Skip to main content

Full text of "المغني في أبواب التوحيد والعدل - القاضي عبد الجبار"

See other formats





فرت <> ه25 
2020 


لاض 
ا" 
ات 


7 


اراس 1 الست 





إمثافم 
القَاضْرلْالحسْعَب داجيا 
الأسدأبادعي 
المتوؤقاست ينة 110 هرئية 


فَابَوَ لسوجيدكَاليَدل 


التنيوات وَالعجزت 


سه 
الذكتور موحمود محمد قاسم 


فر اسجعةه 


اشراف 


الذكتور إبراهيم مدكور الدكثور طه حسين 









فبرس المزء الحامس عشر من كتاب المفنى فى أبواب التوحيد والمدل 


اأصفحة 

5 تعمريف بالصطلح 

+ الكلام فى التبوات 

0 قمل فا فيد وسف الرسول بأئه رسول وما يتسل بذلك 

4 قصل فيا يفيده وصف الى بأنه نى وما يفصل بذلك 

0 قصل أيا بمجب أن مختس به الرسول فى الرسالة وسائر الأحوال 

ذا قمعل حن به الرسل ملوات الله عام 

فصل ف أنه لامجورز أن تعرف أحوال اللصالم اأسدمة باستدلال عقلى 
سل فى كيفية كرون هذه الأفال مسلحة وللتا وما يتصل يذلك 
++ فصل فى أن هذء الأخعال إذا الست فى كولها جاعية لا ذكرلاه . ٠‏ الم 
6 فسل ف أنه شيب على الكاف تعريف المكلف أحوال هذه الأثمال 
5ه فصل فى ببان الوجه الذى عليه يصح من السكلف أن يعرف الككف . . الم 
فصل في أن الت تعالى إذا عرفنا أحوال هذه الأتمال وجبث علينا. . لم 
+2 فصل فى أن بوئة الرسول فى سستت وحبت وما يفصل بذاك 

4 “قصل ف بان من مهب بعئة الرسول إليه ٠ ٠‏ جم 

٠١‏ نصل فى بان شبه البراشة وذكر أجويتها 

41 الكلام فى الجنى ااثائى من النبوات ‏ الكلام فى المعجزات 

4 ذفسل ق وحه دلاثة السجزات على اانبوات 

8 نصل ف المادات 

10 قصل فى مم ذكر العجز وشروطه وأوصائه 

٠‏ فصل فى بان فيا له يجب أن يكون المعز من قبله تعالى 

70 فصل فى أن المجز لايد من أن يككون نالشا لإمادة 

؟ 0 قصل فى أن من حق العجز أن مدر على الساد قمل مله 

1 قصل ق أنه لافرق بن أن يتمذر علمهم قمل مثله فى جتسه أو فى صقته 
٠‏ نصل ف ببان وجه اتماس الى باممجز اذى بظبر عليه 

6١*‏ فصل ف تقد النجزات وتأخيرها وما يتمل ذلك 

١‏ قعل ف أن المجزات لانتس إلا الأنياء علبهم اللام دون غَيثم 
فصل ف اكلام على من جوز ظهور العجزات على االكذابين 

1 قصل ف الكلام على من جور ظهورها على العالمين 

1 فصل ف الكلام على من جوز ظبورها على نى غير مرسل 

فصل فى الكلام على من موز إظبارها على الأئمة 

0 فصل ق أن العجز لايموز غلهوره على الخبرين . . لم 

9 فصل فى بطلان الفول إظبور العجزات على الحرة والكيئة 

0 فصل ف إيان التفرقة بين السجز والهبل 

٠‏ فصل ف اليه فلى الميل المسكية عن ه الملاج ٠‏ وغيره 

9 قصل فى ببان الفرق بين التى وغيره . . الم 


تصل ل اماع حعوازر الكذب والسكيان 90 الأنبياء ونا يتل بذاك 
فمل ن أن اللكبائر لاتموز على الأئبياه علوم الام فى عال الدبوة 
فصل فى أن الكبائر وما مجرى عراها فى التتقير لاجموز علبهم إلى البءثة 
الكلام ل الاخار 

أصل فى بان حقيقة الخبر وحده 

نصل فى إيان ماله يكون الخر حيرا 

فصل فى أن الحبر لارصع شر وجه من كونه سدلا أو كديا إلى وجه ثاات 
فعل فى بان ملسن ءن الخبر ويقبح 

نصل بان الحتلاف أثام الأخبار فيا بقع قيها من القائدة 

فصل فيا به يتميز كل واحد من هذه الأقسام دن ماسة 

فصل فى الدلالة على أن ف الأخبار ٠ايكونطرية!‏ 

نصل فى أن العلى الواقم عند هذه الأخبار ضر ورى واي با كاتاب 
تصل أن من سق دن إقع العلم عند خبرثم أن يكوتوا عاليث الم 

تمل أن من حق العلم آلا يقع عند خبر أربعة وما دون ذلك 

فصل فى أن العادة فى اكير الذي قم العلل عنده حب أن تانق اخ 

تمل قأنعال كل عدد زائد عن الأربمة سواء فى تويز وقوع العلى عند حبرم 
فصل فى أن من سق الخبرن ألا يمتعر قم عن الصفة إلا ماذ كرتام . . الخ 
قصل فى أن العلم مير الواحد أو الماعة اقارئة أمارة وسيب .. الخ 
فصل فى أن من ححق هذا البر آلا يئر فى صحة الملل به - ١‏ اخ 

قصل فيا يجب أن يتقل من الأخبار , ومالا يجب ذلاك نيه 

فصل فيا لاعجوز فيه الكمان ونين لايجوز ذلك عليه . ١‏ (اخ 

اافهرس 


تمرريف بالمصطلح 


اعتمذنا فى نسي الجزء المامس عشر من الكتاب المانى فى أبواب التو حيد والعدل 
عل هورتين موحودتين بدار ااسكتت ب المصردة م محر 

وك#توى إحداها على معفم المزء اللامى عشر ‏ وهى رديئة وكثيرج الأخطاء 
والاخطاراب » أما الثانية لكيدة » وتمحتوى على الجزءين اللامس عشر والسادس عثر ؛ 
وه التى اعتمد عليبا الأستاز أمين الخولى فى مراحعة الجزء السادس عشر « إتجاز 
الآرآن »ا أغار إلى ذلك فى وصفه الإجالى الا صلين . 

وقد جعلنا الخطوطة الثانية أصلا نظرا طودتها » ورمزنا إأمها بالحرف 412 . 
أها الأولى قرمزنا إلمها بالحرف ف . 


وصف الصورتين إجمالا 


اكققوع 
9- الصورهة 
ررم - 0 


تبدأ الاوحة الأولى بغبرس « اللتكلام فى النبوات © وفيه سقط ء إذلا يوجد 
هلوان الفصل الأول وهو فى مقدءة الكتاب ؛ وف هذا الفررس تبدو عدم الدقة . ثم 
بأره فورس الكلام فى المجزات ؛ وهو مايقابل الكلام فى لجنس الثاتى من ارات 
لى الصورة الأخرى « ١‏ 4 . ثم تستمر الاوحة بذ كر فصول « الكلام فى الأخبار » وهو 
أعد أقسام الجزء المامس عشر علا يتبين انا فما بعد » وبمد ذلا جد فهرس لزه 
السادس عثير الخاص بإتكاز القرآن ؛ مع أن هذا اير الذى نصنه هئاء قد سقط منه 
جره كثير من السكلام فى الأخبار »وذلك قبيل مهاية الفصل السايم بمنوان « فصل 
فى الدلالة على أن فى الأخبار ما يكو ن طريقا لامر » , 

أما اللوحة الثانية فتحتوى على بتيه فصول اكتاب إعجاز القرآن ثم جد ءا 


من الفعمل الرابع من "كتاب الكلام فى النبوات » وهو بعدوان : فصل فيا يمب أن 
مختنس به الرسول فى الرسالة وسائر الأحوال . ولا نز يد هذا الجزء عن أسطر قليلة . 

م يستمر الخطوط مقّعا حت الاوحة * | ») فيتقطم ميث مجد فى ٠ب‏ حزءا من 
الفصل الرابع عشر في التبرات وهو بعتوان « فصل فى أن سئة الرسول «تى حسلت 
وجبت وما يتصل ذلك من بيان وجه الوجوب » . 

ويستمر هذا الجزء الممترض حتى اللوحة ٠١‏ ] وهو إشمل الفصل الرابيم عشر 
والفصل اطامس عشرء وحزءا من الأممل السادس عخر الخاص يبيان شبه البراهمة 
وذكر أجوبنها. 

وهكذاء ابتداء من الاوحة ٠١‏ ساء تمد أن الكلام عرد ليتصل بما توتف عنده 
فى بدء الاوحة داب تم يستمر السياق متصلا حتى الاوحة 18٠‏ ؛ محتويا على جزء من 
الفصل الثامن وعلى كل م التهبل القاسم والعاشر والمادى عشر والثانىعشر والثالثعشر 
وجزء من الفصل للرابع عشر الذى تمد نكلته فى الوحة -؟ سا. 

أما ابتداء من الاوحة 50 ب فتجد تسكلة الاوحة ١٠؟] ‏ أى تسكلة الفصل السادس 
عثشر الخاص بشبه البراههة . 

ومد ذللك ستير السياق متصلا حت مبانة الاوحة 8" | ء حيث تشاع من حجديل 
لينتقل ينا إلى هعاس ء ثم ينقطم مية أخرى ف شباية + 1ء ليعود بنأ إلى الاوحة #“#سه 
التى تنتقل بنامن جديد إلى 55 ب . ثم يذنهى هذا الاضطراب الكبير فى ثر تيب صفحات 
هذا الخخطوط ‏ وستمر السياق متنظا حتى نهاية المخطوط ف اللوحة ١4١‏ ! وهنا يذمبى 
الخطوط مبتورا . 

وتلاحظ؛ ابتداء من اللوحة 41 س أن الفط أ كثروضوحا وأقل أخطاء من الوجهة 
الإملاثية مما بي جح فى ظظنتا أن ناسحا آلخر قدأ كل الخطوط . 

وعقارنة هذا الخطوط بالخطوط الآخر الذى اعت.دناء أصلا لاتحتيق : تمد أنه رعا 
قد أسخ عته . وهناك عدج و تر جح ماتذهب إليه : 


١‏ ح يأسى تاس الخطوط | بعض المبارات ويكتبها فى الحامش » فيديمما ناس 


اطول ب ف صاب الادة . وأمثلة ذلك كتيرة جدا كا فى الحال فى الاو حاته؟ ١اء‏ 
ا 0 ” هم ب الم من المخطوط الأصلى . 

؟ - أحيانا يكرر ناسخ اللخطوط الأصلى بعض السكلات ثم يشطبوا ٠»‏ قيراعى 
فاسخ الخطو ط ناذلاك وأث_2 ذلك كثيرة #5 هى الال ف الاوحة ماعن 
الطخطوط الأصلى . 

م - أكثرة الأخطاء فى النقل التي يكن ملاحظلها فى الخطوط نا ء ويتبين 
ذلك عندما ضيف ناسخ الخطوط 1 كات بين السطور فلا يفطن إاببا ناس 

وس كثرة اسقط فى الخطوط نا ء وكثيرا ما يكون السقط عقدار سطر عن 
الغخطوط ]ويد أمئلة كثيرة لذلاك فى اللرحات 7 |ء ذه [ء+واء ذالم 
من الخطوط ١‏ . 

ومع هذاكله نقد أقد نا من الخطوط ب فى »عرفة كثير من الكلات المطموسة 
فى الخطوط ١‏ 


٠‏ ككخن* 
ثمانيا ١١ل‏ 1 
2 00 


هذه الصورة أدق بكثير من الصورة السابقة والأخطاء فيها أقل ؛ وقد تثير حط 
الفاسخ اتداء سس اللو حة رابا حى سهاية الاو حة 5 ارق الاوحة .م ١‏ توجد ددش 
السكات المطموسة . وبسير ااسياق منتغا ودقيفًا حتى الاوحة التالية ل كم فحدها غير 
صيقة . وأن التالية ها هي مام ب وقد رأينا أن محدد هذه الاوحة غير للرقة الرقم به 
على أن تسكون عنم ب هى لم . وقد لادوانا أن بم ب سابقة لوضعهاء وأمها تأتى 
بد الما هم ا , 

وف الأو جحة ظكمابا توود عدم كات مطموسة أمكن الاهد_داء إامبها عن طريق 
الخماوط ب ء 5 أشر ا إلى ذلاث من قبل . 


وابتداء من الاوحة موا تخ دفن الأحزاء المطموسة 6 و تتام الاععدا, ال 9 


ذفار! لأن الطوط ب قد انقطع بمدة أسطر قبل الفصل المنون : فصل فى أن الل الواقم 
عتد هذه الأخيار ضرورى »؛ وليى يا كتساب . 
ومع ذلك » فهذه الأجزاء الطموسة قليلةوهى توجد فقط فى اللوحة 6.٠‏ | » و ٠.خب.‏ 
وابتداء من 4١‏ ب يعود الخط فيشيه ما كن عليه فى غهاية ١٠م‏ | . ويستمر الخطوط 
واضحا حتى الاوحة الأخيرة من الجاء اماس عشر وعندئذ نجمد أن هذه اللوحة 
وهى ٠١4‏ ليست كاملة فإن ثلثى ٠١7‏ ب مقطوع . وقد رأينا أن نسكتب الجزّء الباق 
منهاء فلربما عثر فيا بعد على نسخة أخرى توجد فيها مهاية الججزء اعلامس ع 


محتويات الجزء الحمامس عشر : 


. | ويتمهى فى اللوحة 9م ب من المقطوط‎ ٠ الكلام فى النبوات‎ -١ 
الكلام فى الجنى الثانى من النبوات : اكلام فى المجزات . ويتنهى فى‎ 
. ] اللوحة ؟لم ب من الخطوط‎ 
. ب من نفس الخطوط‎ ٠١5 اكلام فى الأخبار » ويتنهى فى اللوحة‎ - 
: ملدوظة‎ 
كان الأستاذ تود الحضيرى » رحه الله » قد بدأ بخ جرّء من كعاب الكلام فى‎ 
النبوات . لكن عاجلته المنية قبل أن يكل هذا العمل » إلى جانب أعماله العلية المديدة‎ 
. التى للها مكانها عند الختدين فى الدراسات الإسلامية والقاسفية‎ 
وقد قام بنستخ مابقرب من نسم عشرة لوحة . ولم تحقق إلا كات قليلة . أشرت‎ 
. إلى مواضعها على أنها من #قيقه‎ 
. لم قت فملا بتحقيق الجزء الذى نسخه ومراجمته على الأصلين من جديد‎ 


2 ل 0 ل 
الكلام فى النبوات 


فصل 
فى مقدمة هذا الكتاب 27 


اعم أن اكلام فى هذا الباب بتجنس . فالجنى الأول منه الكلام فى جواز بعثة 
الأنبياء صلوات الل علبهم ؛ ويدخل فيه الككلام على البراهمة ء وبيان مواققة البثة 
لامقل وأدلته » وزوال الخالفة بسْهما. ويدخل فى ذلك وجوب البعئة ؛ ومتى يجب ذلاث؟ 
وهل ف البمئة ماحسن ولا يجب ؟ وهل يقم الوجوب فى ذلك مُمَيّنَاْ أو على طريق 
التخيير ؟ ويدخل فى ذلك كونبا غير مستحقة للابموث ؛ وهل الذرض ف ذللت إعود 
عليه » أو على البعوث إليه ‏ أر علبهما جميما ؟ وبدخل فيه الكلام فيا تحوز أن يتحمله 
من الرسالة » ومالا محوز ذلك فيه ؛ وهل يتحمل مايكون تأ كيدا » أو لابد من شربعة 
محددة لا تعلم إلا من جيته ؟ وقد يجوز أن يدخل فى ذلك مامجب أن يسكون من صفة 
النى » وما يجوز خلافه ء والفرق ببنه وبين من ليس بنى ؛ وإن كان قد يجوز أن يؤخر 
ذلك تتملقه عا بعده . 

والجنس الثانى السكلام فى وقوع البءئة . وبدخل فيه اكلام فى اللعجزات الدالة 
على نبوتهم » والسكلام فى صفاتها ركيفية ولالها » واختصاص الأتبياء بها ؛ 
وما يحوز قمبا ء ومالا تجوز . وبدخل ف ذللك صفة المبعوث ومايبين به من غيره فى 
أحواله التى يمب أن يكوك عليها أو لامجب ولا يوز . 


(؟) مكذا بدأ اللُطوط أنا لاوط فيه سنط عق سن . 


والجنس الثااث اكلام فى سوه نبينا » صلوات الله عليه » ومائمي أن يسكون 
عايه » وااسكلام فى إمماز القرآن . ولة مايدخل فى ذلاث أنه لابد من بيان حال الننى » 
ملى الله عايه وسلٍ ؛ وماتحب أن تختص به » وبيان حالمايتحمله » ومائحب أن يختص به 
ممه » وبيان ما يدّل على حاله ؛ لأنه كالا بد فى البعث من باعث حكيم ء فكذلاك 
ابل من ميعوث ؛ وميعوث به ؛ ومبعوث إليه ؛ والدلالة على البعثة ‏ 

وقد علدنا أن لليموث إليه لابد من أن يكون مكلفا ء لعرفة حاله وثشرائعه . وإذا 
م يكن مشاهدا فلابد من أن بْمْرْ ف ذلك بالأخيار . فن هذا الوجه ؛ تحب أن يدخل ف, 
هذا الباب الكلام فى الأخبار ه وما يوجب العلل ؛ ومالا يوجبه ؛ ومامكن أن قعل عه 
بالدثيل ومالا يمكن 

وإذاكانت شرية نِيّناء صلوات الله عليه » ناسخة لششر انع من تقدّم ؛ أو لبمشبهاء 
فلابد من أن يدخل ء فى ذلك ؛ السكلام فى نسيخ الشرائم . 

وإذا كان » صل الله عليه ؛ مختص بالقرآن الذى هو أعظ ممجزاته ؛ فلايد من أن 
بدخلف ذلك السكلام فى كونه ممجزاء وفى سائر مابتصل به . ونذ كرالكلام فمطاعن 
الخالفين والماحد ينف ذللك » وزوال الشبَّمٌ فمهماء كا يجب أن نذ كرمطاعنهمفى الشرعيات . 

وإذا اختص القرآن , مع كو نه معجزا » بأنه الأصل فى الدلالة على الأحكام - وإن 
كان قول الرسول عليه السلام بشاركه فيه فلابد من ذكر جملة ترف بها كينية 
دلالة خطابه على الأحتكام وغيرها . ويدل في ذلك الكلام فى أدلة الخطاب » 
واختلافها » كيف تمسكن العرفة بها » وكيف رئب . حم نذاكر » من بمداء السكلام 
فى الوعد والوعيد ولرتب أحوال من تناوله الوعد والوعيد من الْذذنبين والطيمين ٠‏ نم 
نذكر اكلام فها يلزم فى لأؤمنين . ويدخل فيه السكلام فى الإمامة والأمر بالمروف 
والهى عن المشكر . تم ذكر جدلة هايازم من الشرائم وما ؛ والغرف” يينه ويين 
مايلزم خصوصا ء ومايازم تابعا فاهلم » ومايلزم نابعا لثالب الظن . ويدخل فيه الكلام 
فى الاجتهاد وما بتصل بذلك . / ونسأل الل التوفيق ابلوغ مرضانه فيا كلف من قول 


ويل وعل وتسليم . 


تفيل 
فما يفيد وصف الرسول بأنه رسول » وما تتصل بذلك 
اعل أن هذه اللفظة مأخوذة من إرسال المرسل له ء كا أن معلوما مأخوؤة'؟ من عل 
المسالم به . واذلك متى أرسل أحد نا غيره يوصف هو بأنه مُرسل” » وذلات الفير بأنه 
رسول . ولا يبرق هذا الوصف وقوع فعل من الرسول ؟ وإئما العتبر فى ذلك بالإرسال 
الواقم من الرل . 
فإن قال : قبل يعقير » فيا بفيده الاسم ؛ يبول الرسول الرسالة9؟ » أو لا يعتبر 
ذلك ؟ فإن كان لا يعتير فيجب أن يكون رسولا » وإن م عم الرسالة » ولا أمكلته أن 
يماما ؛ حتى يصح ء فى أحدنا أن ترسل من غاب عنه غيبة بسيدة ؛ ب[ عور أن روسل 
من لم ماق » ل يحوز عندم أن بأمر من هذه حال » لما تماق الأمر بالآمر » دون 
الأمؤر . فإن قانم إنه يمتاج فى ذل إلى قبوله فقدكان يجب أن يشترطوه أولا » وألا 
يقولوا إنه مأخود من الإرسال قنط ؛ لأنّ على هذا القول » جب أن يكون مأخوذا 
منه ومن القبول جميعا »كا أن قولنا « مخاطب » مأخوة من خطابه وخطاب غيره . 
قيل 4 : إن الذى قدمئاه صديح ٠‏ لكن الرسالة » التى لحا يوصف بأنه مرسل 
لذيره ء لا تكون رسالة بأن يتكلم بها فقط » وإنما تسكون رسالة » إذا “لما ارسول . 
ولا يكون تملا 4 الرسالة إلا بآن يعامها الرسبول » ويميزها منغيره » فيصير عميث يككنه 
أن يؤديها إلى غيره ؟ ولا يكو ن كذلك مع الذيبة ٠‏ وققد الم » ولا قبل أن مخلق » 
لأن ذلك يستحيل » فيمن هذه حاله » ويفارق ما نقوله فى الأمور وللكرٌ ؛ لأنه 
لا يستير فيه إلا بتعلق الأمر والكلام به » دون اعتبار حالما . وصار حال الرسالة ؛ من 
حيث بُمَاق فيها على الرسول الأداء يشبّه مال الخاطب الذى يعلق فى خطابه 
مأبكون من الخاطب جوابا . فكما لا يصح أن يوصف بذلك إلا من يجيب + أو يصح 


(0) ف الأسل : « مأغوذا » . (؟)ف الأسل : 8« بالرسالا » , 
١٠١:١‏ الفد » 


ذلاك فيه . فتكذلاك القول ف الرسول . قلابد من إبداع الرسالة » حتى يكون رسلا 
ومن أودعه رسولا . 

وأما القبول فإنا يدل فى ذلك من جهة التمارف ء لامن جهة اللنة . ولذاك قد 
يكره على أداء الرسالة . وقد يوصف بأنه قيل الرسالة وردّها . فلابد من كونها 
رسالة » قبل الأداء » من حيث يقال كيل الرسالة وأداها ء أو لم يؤدها . فصار القبول 
يتبع الرسالة » كا أن الأداء يتبءها » ويتبع القبول . ومتى قيل إنه رسول لم يقد أ كثر 
من أن مرسلا أرسله » حتى إذا تميز مر أرسله بالإضافة عرف به التخصيص فى 
هذا الباب . 
بالتعارف » يفوم بد هذا الى ء كا يقهم بقولنا عاص أنه عاص له » لا لنيره . خل قولنا 
« رسول » عل قولناه رسول الله » ؛ من جية التعارف . ولا فرق بين 29 جية اللفة» 
فى وصفنا له بأنه رسول الله » بين رسالة من © رسالة ؛ فنا يعرف التخصيص ف ذلك 
بالدليل ؛ أو التعارف . 

فإن قال :وكيف يصح فيه عالي أن #رسل بولا إصح منهء ف الخطاب » المشافبة 

قيل له : لو منع ذلك من كونه مرسلا لنع من كونه مخاطيا ومكأما ؟ لأن من بمنع 
من ذلا إعا بمنم لاعادة والوجود ؛ دون اعتبار العنى . 

فإن قال : لا يمتنع كونه آمراء ومخاطيا» ومكاما » وإن استحال أن تسكون حاله 
كحالنا فى ذلك 

قيل له ؛ وكذلك القول فى كونه مرسلا . 

فإن قال : وكيف يلم الرسول » فيا يسمعه » أنه من قبل تمالى ؟ فإن قل : بعلم 
ذلك / برسول آلخر كان السكلام فيه بهذه الثابة ؟ وإن قلتم بأن يسمع السكلام » فقد 
بحوز ء فيا يسعه » أن يكون كلاماً لغيره ؛ فتكيف يصح أن يكون رسولا فى ذلك ؟ 


0 للش عكذا في الأسل وااسبان مشطرب, ورعا كانت «من » 7 
(؟) مكذان الأسل ورعا كانت « وين .٠‏ 


ان نم :أن يمل ذلك باضطرار + فذلاك لا بصح ؛ عندك مع اله لق 

فإن قلم : باستدلال ؛ فلا دليل يدل على ذلك إلا للعجز » والمجز لا بصح أن 
إظور » ولا نىّ ؛ وذلاك يمنع من عل الرسول بالرسالة الواقمة من قبل تمالى . 

وإذا شرم عله بذلك فى كونه رسولا- وذلك لا يصح ‏ فيجب ألا يصح 
فيه تعالى أن برسل أحدا . 

قيل لله : إن الرسالة لا بستبر فبها أن تسكون معلومة من جهة المرسل قفط ؟ لأنها إن 
غلمت من جيته ؛ أو علدت من جية رسوله الاحمل الرسالة إليه ؛ فالحال واحذ: ؛ 
فلافرق بين أن محبله تعالى الرسالة » أو يبعث إليه بالرسالة رسولا » فى أنهء فى 
الخالتين » يككون رسولا لله تعالى . ولا يحب فى الرسول الثانى أن يكون رسولا للأول ؛ 
بل يجب أن يكون رسولا لله تعالى » ا أن أحدنا إذا عرف أمره تعالى » بواسطة» 
م مخرج من أن يكون مأموراً شه تمالى » كما يكون كذلاك لو عرف أيه بلا واسطة . 

والكلام فيا به بعل أن الرسالة من جهته تعالى عند الكلام فيا قصدنا بيانه ؛ 
لأنه » إن عم ذلك باضطرار أو استدلال بالعجز وغيره » لم يتذير السك فيا ذ كرتاء . 
وكذلك القول ؛ فى أن الرسالة الواقمة منه ماصفتها ء لايدخل قما أردنا بيائه . وسيجى, 
الفول فيه من بعد . 

فإن قال : إنكان الرسول إما يوصف يأنه رسول الله » لما ذ كرتموه » فينبنى أن 
بكون من أدى عن الله تمالى ماأمره أن يؤديه أن يككون رسولا له تمالى ؛ وهذا يوجبي 
فى كل من يمل ؛ ويجدى ؛ ويبّن » أو يؤدى شربعة ؛ أن يوصف بذلك » وآلا تخص » 
بهذه الصفة » الأنبياء عليهم السلام . 

قيل له : إنه لايصير رسولا : بأن يازمه أن يؤدى من جبة التمبد ؛ لأن بعض 
الأسراء » وحمل غيره رسالة فى إزالة ظم عظي ء للزم غيره » تمن سمعه » أن يؤديه إلى 
من بعلم أنه بسر بهء أو تزول عنه مخافة ولا يجب أن يكون رسولا . [ وإن تزمه 
دلك وقد يكون رسولا] ”2 وإن لم يازمه أداء الرسالة إذا حسّن ذللك مله . وإذا ثبت ذلك 





(1) ما بين المقرقيك يوجد بالحامش . 


ل يسح الاعتراض عا ذ كرته . 

فإن قال : فا المستفاد من قولنا رسول انه من جهة التعارف ء حتى ينهم ذلك منه 
عند الإطلاق ؟ 

قيل له : لا عرفا بالمادة والدليل تمييز حال الأنبياء من غفيرم ء وأمهم ؛ 
ما وأتون به من الممجزات » يحب الرجوع إلى قوم وفملهم» وصقدام بذك ء وأردنا 
هذا المعنى . وقد عامنا أن هذه الطريقة لا توجد فيمن ايس برسول وإن كان يؤدى عن 
اله نمال . 
خيروا عن الأنبياء عابهم السلام » ووصف الجممين بذلك ؛ لأن مميرعم آمل ممة 
الشىء» فقد ممْروا من غيرم من أم الأنبياء . 

قبل له : كل ذلك لا يلم » على ماقدمتاء ؛ لأنا جملناء فى التعارف » مفيدا 
للاختصاص الأى ذ كر نام ؛ وذللك لا يتأتى فيمن ذ كرته من المخيرين والجمعين » 
نكيف يلزم على ماذ كرنا ؟ ولو أن بعض الناس جمل الرساله علامة وبين" بها كل واحد 


فإن قال : فيجب » على هذه الاريقة ؛ وصف الأخبار التى توقع الملي بذلك إذا 


بذلاك أسماب رسله وإن كانوا قد يؤدون عن الرسول ؛ اذ كرتاه . 

فإذا كان تعالى قد أبان رسله بأ<وال ؛ وممجزات » وشرائم إلى ماغا كل ذلك» 
وجعل إفادة الرسالة , مع لهور الأعلام ء علامة كونه رسولاء فالواجب أن يفيد ذلك 
بالتمارف ولاعلامة تظهر على الخيرين الذين يقع المل الضرورى مخيرم ء ولا رسالة' 
يؤدونها . وكذنات القول فى المجممين : فكيف يلرم على ماذ كرناء . 

يتبين ذلك أن بظهور الع عليه » قد جله تعالى حجة فيا يؤديه » ويأنى به ؟ 
وذللك لا يتأتى فى سار ماايذ كر فى هذا الباب . 

فأما تحاد من عخير عنه » صلى الله عليه » فإنا لا نمل سمة قولم ؛ فضلا عن أن يقال 
إنبم حجة , أو معهم رسالة . 


ولهذه الجلة » قال شيو خنا» رحمهم الله » إن الرسالة بيست بمدح ولا ثواب ؛ لأنهم 


لإ من هذه الافظلة ما يفيد الللدح ؟ وإئما عقلوا منها » فى الاذة » مابرجع إلى قعل 
الرجل وعل الرسول ؛ وذلك لا يكون مدحا . 

وقالو!: هى نما مجوز أن بمدح بها" لأنهم عدوا بالدليل أنه لا يكون رسولا 
إلاوقد متتس بأوصاف تتعفى الدح فيه والتمظي » وإ نكانت هذه اللفظة لاتقيده 
فنواغوا الدح ٠‏ 5م سوغَوا بوهم : موقق وممصوم ؟ بل يقولم : مطيع ؛ إلى 
ماشا كل ذلا ؟ وفرقوا بينه وبين قولنا نى” فى ذلك » لأن هذه الافظة موضوعة 
للرفعة ؛ فى تيد الدم بظاهرها ؛ لا عمياها . 








داق الأسل : ل :لوآ 5ه (؟) موهودة بين الور . 


فصل 


فيا شيده وصف الثى بأنه نى » وماءتصل بذلك 


اعل أنه يفيد الرفمة ؛ وهى مأخوذة من التُبوة والتباوة . ومن جية اللنة » لا يقسع 
فيها تخصص من هذا الوجه ؛ لأنها تسمل فى كل رفعة . وصارث » فى الشريمة 
والتعارف متعملة فى رقعة مخصوصة . ولذلاك لا تستعمل فى مثل رفعة لأؤمئين » حتى 
إذا زادث على هذا المسد ؛ وبلغت رثية مخصوصة ؛ استعملت فها 5 أن الكثر 
لا يستعمل فى العقاب فقط » دون أن بياغ قدرا مخصوصا » فمند ذلك يخص بهذا 
الوصف . فالنبوة فى مقابلة السكفر » ا أن قوانا « مؤمن » فى مقابلة قولنا « فاسقّ © . 
هذا إِذا عريث اللفظة من طمن . فأما إذا همزت فبى مأخوذة من الإنباء : 
والإخبار والإعلام . 

وقد حك شيختا د أبو عاشي » رمد اللهء عن « ألى على » رحمه الله » الدم” من هذا 
الوجه الثانى فى الأنبياء ؛ لأنه وى عنه » صلى الله عليه » أنه قال له رجل : يانىء الله ! 
قال :م لست بتىء الله ؛ وإها أنا نى الله » . ول يكن لينكر على أهل اللنات لنائهم » 
وإنما أنكر ذلك » لأن استماله لابسوغ. وهذا يبعد ؛ لأن الاستعال وارد فى هذا الياب 
فى الكتاب ء لأنه لا شبة فى هذه القراءة ء أعنى باطمن؛ لأنبا ظاهرة كظبور القراءة 
شير هن ! فكيف يصح الاعياد ى منع استمالها على خمر و احد ؟ وإذا 5ن أهل الاغة قد 
ينوا كلا الوجهين واختلاف معتاها » فكيف عنم من ذلاث ؟ وإذا كان ممنى 
كل واحسد من الوجهين بصح فيه ؛ صلى اله عايه وآله» فكيف يقم المنم من ذلك 
لأنه [ رفيم الله 0 وغو هم ذلك » من أتبأم الله ؛ وأخيره 0 وكلا الوحهين 
يتأى فيه ؟ 

فإذا دث هذه الجلة فالواجبأن حمل المفع من استعياله الم على أنه تمل لم كيف 
يمظمونه » وعدحونه ؛ لأنهم إذا أرادوا هذا الوجه فالواجب استماله بلا هن . فكأنه » 


(5) مكذافى الأسل , والمى تشقية , فلمارا ٠‏ رقيع عند ايك 6ا. 


على الله عليه : عرفمن الأعر الى أن متصده مبذا التولالدح ؛ فأذكر عليه هذا الشرب 
من النكير ؛ وإن لم يكن إتكارا » من حيث الاغة وصلاح نفس الافظة . وهذا كا ننكر 
استعمال لفشلة الصلاة بالإطلاق » على الطريقة الأولى فى اللئة » لا كانت متقولة عن بأمهاء 
واستعمالّما فى الوجه الأول بوم » فسكذلات القول فى هذه الافظة ؛ بل هذه الافظة أولى 
أن نستعمل على طريقة الانة ؛ لأمها غير متقولة ء وإن كانت نشتبه بالنفول ؛ لأنها ؛ مع 
لمر » فى حك لفظة سواها . 

وعلى هذا الوجه » قال تمالى » فى قصة بمض أرْواج رسول الله » صلاله عليدوسي »: 
« من أنبآاك هذا قن ولايصح من ذلك إلا قولتا نى؛ بالحمز . ولسكنه » صلى الله عليه 
عأمهم » عن الله تعالى ؛ أن يصفوه بأشرف الصفات » وأقر مها إلى الرقمة والجلالة » وإلى 
التمظي الذى يستحقد , وأبمدها عن خلافه »5 علمنا اله تعالى أشريفه » عتد الذاكر » 
بذاكر الصلوات والرحمة . وذلاك حميح فيا يجب أن يستعمل ؛ وإن كان لا يطعن فى 
جواز الوجه الأخر فى الانة » كالا يطمن فى ذاك تسميته » صل الله عليه ء بأعماء 
الأعلام والأاقاب . 

فإن قال : ومن أن أن هذه اللفظة تفيد الرفعة فقط ؟ 

قيل له : لعامنا يأمها لاتستعمل فى كل رقيم من الصاطين من المؤهتين ء وإعا هى 
مستعملة فيمن مختص بعئل رفمة الأتبياء علمهم السلام » ولابعقل ؛ عند الظاهر منباء 
إلااذلك . فالواحب فبها أن تكون منقولة عن عمومها فى الانة إلى هذا الاختصاص . 
ولأنبا ف اللذة لاتفيد الرقمة فى أمر الأخرة والثواب ؛ ومن جهة التمارف تفيد هنذا 
الوجه ؛ فالواجب أن تسكون بمئزلة سائر الأسماء الشرعية , 

فإن قال :نتم تغولون » فى الأسماء الشرعية ء إنها صارث منقولة ؛ لأنها تيد 
أمرا معلوما من جية الشرع ؛ ولايتأتى ذلك فى هذه الافظة . 

قيل له : بتأتى فيها ماذ كرته لأ بالسمع » بعل مامختص به الرسول من هذه الرتبة » 
وأن غيره من الؤمنين لايشاركه فيها : ولامن الصاطين . 





(1) سورة التهريم 50 0 


فإن قال : أليس قد مجورون » فى غير النبى صل الله عاية روسل ) أن بياخ » فها 
يستحقه من قدر الثواب » مبافه » فيحب ألا تُخْص ؟ مبذه اللقفلة ؛ الرسول ؟ 

قبل له : إنا كنا تحور ذلك من جهةالمقل . فأما السمع فقدمئع من ذلك . فيجب» 
ما دل على أن هذه اأزية لاتحصل إلا لارسول أن بدل علىأن الاس الفيد طالاتحص ل إلاله . 

فإن قال :كيف يصيم ألا تحصل هذه المزية إلا له ؟ وهل ذلك إلا عنزلة من يول فى 
مزية الكفر إنها لاتحصل إلا لكافر م#خصوص ؟ 

قيل له : قد ثبت بالسمع أن الذى تمستحق به هذه التزلة لا يكون إلا قملا غخصوصا 
يقع من الرسول ؛ فلا يصح أن بقع إلا منه ؛ أو اللاءات السكثيرة التى لا تجتمع فهذه 
الأعمار . وإذا كان هذا الثانى متعشرا لم يبق إِلّا الوجه الأول ؛ لأأنه » إذا قبل الرسالة » 
وتسكفل بأدائها » والصبر على عوارضها ء استحق هذه الممزلة » خصوصا إذا اققرن به 
عظل موقعه بكثرة ماعليه من الاقتداء والتأسّى » والاستحابة ؛ والدخول فى الدعوة . 
وسنبين نام ذلك فى باب الوعيد . 

فإذا صح ذلك ثبت أرتف هذا الاسم بالتمارف ء مختص الأنبياء عليهم 
السلام . ولاغرق بين أن يكونوا من البشر أو من الملائكة فى هذا الوجه / فإزلاك 
يستحق جيريل صلوات ان عليه ع وغيرء هذا الام كا استحقه سار الأثبيار ؛ 
وإن كان جميم الملانسكة . عليهم السلام ؛ من الرسل » فالكلام”؟ مستمر © وإن 
تميز بعضهم من بعض . فن حيث يتبين لنا الال فى ذلك لم يدخل نحت تسكليفنا 
هذا الضرب من الْقييزء فلا كلام علينا فيه ؛ وإن كنا نقول ؛ فى املائكة أجممين » 
إن فضلمم كفضل الأنبياء علمهم السلام ؛ بل أزيد . 

وهذء الجلة قال شيوخنا» رحمهم الله » فى النبوة إنها جزاء على عمل » فنصاوا 
بدنْها وبين الرسالة » من حيث كان المستفاد با الرفمة » الى هى جزاء عله . واذلك 
قالوا : إنها مستحقة » دون الرسالة » وهو قدر التظيم والثواب » ولبس كذلاك الرسالة . 
ونحن نبين ذلك من بمد . 


(0) نى الأصل :ء بالكلام م , 


فسيل 
فما يحب أن يختص به الرسول فى الرسالة وسائر الأحوال 

اع أنه لابلة من الرسالة يتحملها عن الله الى . ولا بد من أن يقبل ذلك » 
ويوطن نفسه على أدائها » على المد الذى ألزمه ؛ وأن إصبر على كل عارض دونه » 
وإذا تحمل ذلك » وفمل ماد كرناه » فلا بد من أن يلتعى الرسالة ويدعو”؟ ابوث 
إليه إلى القبول منه » فمند ذلاك لا بلت من أن يظهر الى عليه مايدل” على حاله » ليازم 
الفير القبول منه » بإظهار المج ؛ لأمر برجم إلى المب.وث إليه ؛ لا إلى كونه رسولا 
فقط . ولو جاز ء من جهة المقل » أن مله رسالة لا يلزمه تأديثها » نا وجب إظبار 
للعجز عليه » وإنما كان يحب إظهار المسجر الأول على من هو رسول الله » أو عند مخاطبة 
الله تعالى إياه . فالذى له يككون رسولا هو الذى قلتاء أولاء والذى له يلم القبول 
منه هو ظبور العجر عند الادعاء والدعوة . ولا يحوز أن يبمث رسولا إل غيره » 
وإن كان ذلك الفير قد يقل ويكثر» ولا بد من أن يكون متحملا لما بؤديه إلى 
ذلك الشير ء كل مابتحيل أو كثر » ولا بد من كونه صلاحا لَلودّى إليه ء 
لأنه اللقصد . 

فآما كونه صلاحا لنفس الرسول ففيه كلام ستيذكرء »لا أن الرسالة : 
عل يحب أن تسكون مما ليه عل إلا منه وأو وز أن تكون مو كدة !فيه خلاف 
سئذ كره ولما تماقت الرسالة به » وبلمبيوث إليه ؛ وتملق تصحيحها بالعحر » وجب 
أن تسكون الصفات »التى عليبا الرسول» لا تقدح فى كل ذلك . ولا يكون 
كذلكث إلا والماوم من حالد أنه يتكفل بأداء الرسالة » ويصيرعلى عوارضها ء 
ويكون العلوم أنه بق بذلك » ولا يكم ؛ ولا يشير ء ولا يؤخر الأداء عن 
وقنه ؛ ويكون المعلوم أنه يفمل مايئفر عن القبول مله ؛ وبحب » فيا يرجم إلى اأبعوث 


(1) ف الأسل # دمو ة, 


إليه » أنه يصلح بذلاث ء ولا يككون نسادا لهء ولا لديره . ولا تار تعالى إرساله إلا 
والخال هذه . ولا بد من أن بظهر لمج عليه » ويدعم أن يمرف من حاله ماذ كرناه . 
ولا بد أيضا من أن يكون على 1 كل الأدوال الى معها يقع القبول منه؛ وتجنب ماينقر 
عن ذلاث 4 يا تجنب مابقدح فيه . وذلك لا يتم إلا بأمور من قبله تعالى ترجم إلى أحوال 
الماقة والأخلاق : وحراسة الحال » والمجز . ولا بد من أ<وال ترجم إليه » بأن 
يكون فى سائر أحوال تسكليفه » مجانباللا بتحق به الاستحقاق ولا بقع منه ما يقدح 
فى باب الأداء أو ينفر عنه ء وآلا يقم منه مالا تسكن عنده إليه النفوس . قت 
كان هذاهو العلوم من حاله حسن منه تعالى أن مله الرسالة » إذا كان فيها مصلحة 29 | 
لبعض السكلفين » وتمرى”'؟ ذلك عن كل مفسدة ؛ وإ نكان فى امملوم أنه يدص فى 
ذلاث عا ليس لغيره وجبت البءئة فيه بمينه » و إن كأن غيره قد يشاركه فى ذلك . فالقديم 
تعالى مخيرفى بعثة من شاء ه وإن كان الصلاح ضي واحد إلى آآخر بهم جميما . وإن 
كان الضي؟ كالانقراد.» فطريقه”” التخيير . وإذا كان”؟ صلاح السكلف لانم إلا 
[ جرفة | 29 من قبل الرعول وجيت بعت 002/8 كان قد تنم مصالمه دون ذلك 
فبلنحسن البمثة أو لا تسن ء سنذ كره . وهذه الله ما تفصلها من يعد . وإنما جممتاها؛ 
فى هذا الباب » لأنه لا يموز أن تكلم فى سن ابمتة ووجوبها إلا وقد بيدا حال 


ماتتكل على حنه . 


- لا رشقم عم 


. هنا يبدا الخطرطا ء » مما يتبح لا الأقابلة بين المخطوطين‎ )١( 

(؟)ق الخطول « ب ه: ع مجرده. (كاق «دباء:< أن ». 
(غ4) نلق ه!ا»ع: وطريقه . زع)اق دوببده دعم إإذا ه. 
(5)ل 2[ »: «٠‏ عاأامرفه ه. (ا) فق وباء:دفإن .٠‏ 


فمصسال 


فى خسن بمئة الرسل صلوات الله عليهم 
إعر أن حسن القمل لايسل إلا عند العم بالوجه الذى له حمّن ؛ إماعلى ججلة أو 
تفصيل . وقد شرحنا ذلاث ؛ فى غير موضم ؛ وبدّنا أن الوجوب واالكسن فى كل أحكام 
الأفمال مجرى على هذا الحدء ويثّنا أناء إذا ذ كرنا وجه حُسن القمل ء قمر اد به 
انتفاء وجوه القبح عنه » وبيان حصول غرض فيه . فإذا صح فى بعثته تمالى 
الرسل » غرض جميح » ووجوه القبح عنها منتفية ء فالواجب القضاء يمسن ذلاث 
وهذه الجلة لا خلاف قنها وإتما اختلقوا فى : هل هى حاصة أو هى منقودة ؟ فذهيت 
البراعمة إلى أن البعئة ثو وقمت لم تخل من وجوه القبح ؛ ولذلك اعتمدوا؛ فى أن البمثة 
لاتقع منه تعالى ؛ على أنبا ء أووقمت » لكان فم! تناقض 9 الأدلة ؛ لأن 
الرسول ء إذا بعثه ايل برسالة مخالفة ل! ف العقول ء ققد فمل ما" مجرى مجخرى 
العبث ء إلى غير ذلك من عللبم . فإذًا بينا أن لا وجه فيه من وجوه التبح و بيدا أن فيه 
اند فقد سقط فولم . 
وإبما أتوا فى ذللك لفلمهم فيها أمها [ تناقض مافى ”© المقول ء ولظنهم فبها أنها 
تقم موقم البداء وتتاقض الأحكام . فإذا يبنا لهم فساد ذلك زال وجه الطمن . فأما من 
لم خالف ق ذلك » ففمهم من جو"ز إرسال الرسل »لما يتضمنه من مزّية التسكليف الذى 
وتضمن مبزية الثواب والرفمة ؛ وأجاروا التسكليف زياد: الثواب ققط . 
ومنهم من أجاز ذلك » لما فى البعئة من مزية التنبيه والتحذير ونأ كيد ماق 
العقول »؛ » وقال : إن الرسول الْوْ كد لما فى العقول عنزلة توائر أدلة المقول . فإذا حسن 
ل و ات . ورعا كالت م مايتائض 8 


(؟) سقطت ل + سدو , (عانل دب وشئا. 
()) ل هب »:ء نننائس مم العقول ». 


منه تالى نصب دليل بعد دايل ء فسكذلات لاقول فى بمئة الرسول . وهذه علد من أجاز 
بمئة الرسول بما فى المقول فقط ؛ أو بشريمة”'؟ لثيره ل تندرس إمد . 

ومْهم من جوز ذلاث ؛ على حسب تجويزه الأص بالمعروف والنهى عن الفنكر » 
وقال : لا 'بدت ع فيمن بنصبه الله تمالى هذه الرئبة » أن يجمل له فى التلوب مرتية » 
وذلاك لا يكون إلا بإظبار المعدرة . وجوتز بمثة الأنبياء اينهوا عن الفكر فى العقل» 
ويدعوا إلى المعروف فيه » وإن لم 'يمل”” من #يلبم » مالا يصح بالعقل معرفته . 

ومْهم من لم تجوز فى البعثة إلا طريقة واحدة ه وهى أن تنضمن تعريذا ما أولاهالم 
يكن لكلف ليعرفه بدقله ؛ وقال: إمهم بردون مابه يكل التسكليف #ومالاتم ألطاقه 
ومعباله إلا به ومعه ؟ ومتى لى يتحيل الرسول ماهذا حاله لم نحن فى المثل / سثئه > 
وكانت البعثة داخلة فى باب القيح والعبث . 

وهذه طريقة شيخنا « أبى هائم » رفي الله غنه > آلخثرا. وادذلك قال ؛ مي 
حسنت البمثة وجبت . وذلت إهأ يلم على طريقته خاصة » وإن كان قد م فى كلامه 
خلافه » فى جوابات « الميمرى » لأنه أجاز بعثة الرسول » وإن ل تسكن لطفاء 
إذا نضمن زيادة المسكايف » وإن عل أنهم إمصون ولا يقبلون » حتى ذ كر أنه إذاكان 
هذا حال كان بنثه الرسول البهم وتركه عيزلة7© ويصي على أن اابءثة » على هذا 
الوجهء لانكون واجبة . وذكر بمد ذلك , مابحرى يجرى الرجسوع » 
من أنه لا تحسن إلا الاطف والمصاحة . وهو الذى يعتمده فى عائر كتبه . 

وإا الكلام بضه وبين : أى على 6 : رضى الله عله ؛ فى : هل تدخل ؛ فى باب 
المصلحة بعثته يما فى المقول على طريق النأ كيد والتنبيه والتحذير ؟ فيقول هو : إن ذلك 
داخل فى المبث ؛ لأنه لا محر ة_ء لأجله ؛ إظبار لجز . ولا يجب ء عنذمء 
النقار فيه . 

ويقول « أبو على » رحمه الله هو لخارج عنه داخل فى المصلحة »فلا يقتضى هذا 


(كا لق ع بده :د كسرممةم. (كاق وبديه: وسرف ء. 


(1) مكدذاق تبت ةاداء. 


الملاف؟ اختلافيبا فى هذه الل : وإن كان شيخنا « أبو على © ؛ رمه اه ؛ قد نع 
على أنه .الى يبعث الرسل للصالح الختصة بالبموث إلمهم » إذا قبلو! الرسالة 
وعماوا موجه . وقال أيضا : ويجوز أن يبدعث أعالى الرسول لما يكون فيه زيادة ثواب » 
وإن لم بكرن صسلاحا فى سائر التسكاليف . ولأ كثر فى[ سائر ]© كتيه 
ماكر ناء أوتلا . 

واعل أن الفرض ه فى مكالة البراهمة » أن نثبت جواز البءئة وحسلها . فبأى وجه 
من الوجوه التقدمة يناه فقد سقط قولطم ؛ لأمهم ينفون الجيم . وإعا تحتاج أن تتسكلم > 
فيا يصح من هذه الطرائق وما لا يصيح ء مع متبت النبوات ؛ لأنه كلام فى وجه حسن 
البمئة » بعد الاعتراف بأنها حسنةء وأنبا وائمة , فإذا كان أقوى ما تمد ؛ فى مكالة 
البراهمة » هوكون سسثثهم لطنا ؟ لأند مما ققد أجاره الجيع » فالواجب أن نمتمده فى 
مكالمهم ء ثم نبين أنه الصحيح ؛ دون ما عداه . وفك على اختلافوم فيه . 

فإن قال : ما معن قولم فى البعثة إنها لعاف 5 وقد عاسم أنها ند تقم ؛ ولا يزدى 
الرسول الرسالة » فلا يضح أن تكون لطفا ؛ لأتة تعالى ء لو يمثه رسولا » وله 
الرسالة » ول يؤدها » كان لا يكون فى ذلك صلاح ليعوث إليه ؛ واوكان صلاحاً لم 
يكن لوجوب الأداء معنى لوقوع الصلاح بذالك قبله ؟ 

فإن قلم : إن ذلك ليس هو الصلاح ؟ وإبا الصلاح ما يقم منه الأداء . 

قيل الم : فيجب » إذا أدّى أن يقم الصلاح لاسكلف؛ وإن لم يعمل بذلك ؛وأن 
بكون إذا ما كأف ول كاف » وما يطيق وما لا يطيق » منيزلة . 

فإن قللم : إن الصلاح فى ذلك هو قيوله لل! يؤديه واعتقاده لصحته . 

قيل لك : فيجب أن يكنى ذاك وإن ل يسل به . 

فإن قم : إن الصلاح هو أن يعمل بذلك . 
قبل لكي : فيجب ألا تحسن منه الى البمثة إلى من المملوم أنه لا بعمل بذللك 


(١)بوسودةل‏ وبهو . لقط , 


وقد عام وتوع داك ىق الأنبياء لأن كثيرا من نموم عصوا » ولم هيلوا ؛ بل فمهم 
من أقدم ؛ عند دعائه وأداله » على تسكذربه وحاربته ؛ وهذا إلى المفسدة أقرب . فز 
كان ء لو كان لطفا لتءاق اللطف ببعض ماد كرناه أن اللطف لايتماق به » فيجحب إطلان 
ما ذ كرتم أنه العتمف فى حسن البمثة . 

قيل له : إن الاطف فى هذا الياب هو [ متك 5 البدوث إليه بالشريعة ء وقيامه 
سباء قلت أ و كثرت ؛ وإنما يكون لطفا إذا وقع منه مع التعلي واللعرفة . فإذا ل يتم هذا 
الاطف إلا بدعائه وأوائه ولا م ذلاك إلا بنظره فى العدزات ؛. ولا مكل ذلك إلا 
بتحميله تعالى الرسالة وتسكل الرسول بأدائها - فلا بد من وجوب ذلك ؟ لأن مالا ينم 
الواجب إلا به ومعه وجب كوجوبه . فإذا صح أنه مب عليه تعالى أن يلطف الذكلف » 
وأن يمرفه ماهو لطف اه من أفعاله » ولم بم هذا التعريف إلا بأمور فالواجب أن يفعلما 
تمالى » كا أن لطف سكاف إذا لم يتم إلا بإيلام طفل ‏ فلا بد من أن يمخلقه ويجدله 
بالصغة » التى حدوث الألم فى جسمه يكون لطفا لأبيه وأمد . ولا عتنع » وإنكان تمسكه 
بالشرع هو الاطف » أن يكون من شرط كونه لمانا أن يله على هذا الوجه » وأن 29 
يؤدى إليه هذا الشخص ”2 » قيصير ما سأل السائل عن هكااوجه فى كونه لطنا ؟ لأن 
ماهو شرط فى اللطف ‏ ووجه فيه » عمنزلة مالا ينم إلا يه فى80» الوجوب . فمل هذين 
الوديين » حب أن يجرى هذا الباب . ولذلك جوّزنا أن يكون المعلوم فى الكلفين أن 
ذلك نطف لم إذا أذاه إلبهم نى مخصوص ؛ دون غيره . وأوحبوا » عند ذلك + بعثته 
إميئه ) دون غيره ٠‏ 

فإن قال ؛ لو كان كا زعتم لا حسن مفه أن يبعثه » وللعاوم أنه من را 
ولا يمك بذلك » بل محارب » ويقائل . 

قل له : قد بتّنا ء فى باب الاطفء أن الذى يجب فى ذلك أن يكون صلاحاله لو 
(١)ق‏ وبودء: دوإظاء. زا)لق عبع: «أنيسك .٠‏ 


(©)لقعباء: هلأآن » ()) مكذال د٠لءووبهء‏ والسياق غير واضح 


(ه)ىقب:دوينه 


أله ٠‏ ومن لم بتدسلك به لا[ عر ج تلاك الشعريمة ]20 لو تمتك يها ء من أن تسكون 
صلاحا ؛ وإعا يز من قبسله ؛ من حيث لا يتمساك بها ؛ وذلك عنم من أن يكون 
تعالى ”محا لعلته » ومبدنا لمصالحه. فكأنه قيل له : افملهذءالشريعة » لكى تقوم عا فى 
النتول ؟ فتد مسكناك من الأصرين . فإذا ل يفمل الأول » مع مسكده » ويضر” بنقسه 
بذيك 9" , وبألا يفعل الذى إا ينعله لو فعل الأول » ققد ألى من قبل ناسه من 
وجهين : ويننا» هداك » أن تكذيبهم وحارينهم لايكون مقسدة » بل هو جار مجخرى 
المكين دق كذبوع أده رشزل #«وحاريره نك لقف ويا سائر نا تلكو بدا 
' هذا ااباب . 

إن قال : لو كان ذلك مصلحة المبءوث إليه لوحب عليه تعالى أن يفمله فيه إِذّا 
م يغعله هو بنفسة . 

قيل له : قد بينا » فى باب الاطف ؛ أن ذللك إيما وسكون لطفا متى وق من 
املكف على طريتى الاختيار . فإذا أزاح الى علته فيه ٠‏ وعرقه ماله من التغع ودفم 
الضرة: فيه فى باب الدين , صار كأنه قد قم به لأنه لا يمكن ء فى ياب التسكليف » 
فى إزاحة عانه أ كثر من ذلك . وقد بينا الحلانى » فى هذا الباب ؛ عند الككلام فى أن 
الصلاة يحي أن تكون مصاحة ؛ ولذلك وجبت »؛ لا لأن نكا قد 

فصل 

فإن قال : |3 29 كم إنما توحبون اليشة لهذم لعل فبلا أعلد تعالى وجوي©) 
هذه الشريعة وأحكامها باضطرار 7 » فيستغتى عن بمثئه هذا الرسول إليه ؟ 

قيل له : قد ببناء فى باب المعارف ‏ أن هذه العلوم إنما تسكون اطنا إذا وقمت من 
من قبلّنا واختيارنا : فإذا وجب ذَاك فى العم بالتوحيد والعدل فبأن تجمب ذللك/ فى الل 
بالشر اع أولل . 


(1) في هب » : ١‏ مرج بذاك السريمة » (عاتنى عسيه ا ونإاما» 
(9) فى« باه :+ وحوز 6. )تي مس ء : لاطرار . 








وبعده فإنه لا يصح أن إمرمنا أحواها إلا مع الملم به تعالى » لأن الملل بدلث كالفرع 
على الل بالله تعالى . ولا يصح فى الفرع أن يككون ضروريا والأصل مكتسيا . 
وبمدء فإن ذلك او صح لم يقدح فى حسن البثة ؛ لأفدكان يقال : إذا عل تعالى 
أن الصلاح يحصل بسكل ذللك فهو مير » وإ ن كان الأولى فى الجواب ما تقدم ؛ لأنه 
كان يكون إلزام النظر ء ونصبٌ الأدلة للوصول مها إلى هذه للعرفة »كالعبث على أن 
كون هذا الفمل صلاحا ينيد أن الكذف » عند اخعياره » تار واجبا » أو يكف عن 
قبيح . ولولا ذلك لم تكن هذه حاله . ولا محال للعلوم الضرورية فى كيفية اختيار 
الختارين للا فمال والتروك عند غيرها ؛ لأن ذلك يجرى مجرى عل الذيوب عا يقع وما لا 
يقع من جهة الختارين ؛ فكيف يصح أن يعل ذلك باضطرار ؟ 
فإن قال : أليس أهل السقول بعرفون كثيرا من الأمور الستقبلة » نحو عامهم بأن 
العبد عوت ويبل ؛ وأن الصفير يكير » وأن بعد الشباب يورم ؛ إلى غير ذلك ؛ وإذا صح 
الى بذلك باضطرار » فولا صار مثله فما ذ كرتم ] 
قيل له : لا يازم هذا على ما قدءسناء ؛ لأن هذا الم حاصل بالعادة » وليس يتناول 
اختيار الختارين ؛ وإعا هو كالعلر بإليل أنه لاستمر » ونجى' مده نهار » وكذيك 
النهار » وأن الشمس تطلم من جوة وتغرب فى حمة » إلى ما شاكل ذلك . فهو عم 
بأحوال الأعيان قد حصل من جوة التجربة والعادة » كا حصل » من جهة العادة » العلا 
أن الصحيح منا لابدا من أن مجوع ويشبع . وليس كذلك ماقدمناذكره ؛ لأنه عل 
بالحتيار [وإفمل عند اختيار آخر » وذلك ما لانصح طريقة الضرورة فيه . 
بين ما قاناه أن العم التقدم إعا صح أن بون ضروريالاستمراره فى العادة ؛وليس 
كذلك الحال فى الاختيار عند الاختيار لأن عادة الشّلاء » فيه تختاف ولا تتفق . 
يبين ذلك أن أحدتا فيا يعانيه » ويحويه » وعختص به ؛ لا يل باضطرار ما يحرى هذا 
المخرى فى تدبير ولدء » وفى تدبير تفسه » فيجوز اختلاف أحواله فها يختاره عند الأمور » 
أو يكف عله . وكذلك حاله مع ولده وغلامه . فيالامادة فيه مدخل » فيا تمرى هذا 


الحرى ء إذالم بمح أن يكون باضطرار » [ فا |0" لا مدخّل لاعادات فيه بألا بعر 
ذلك من عاله أولى . 

بين ذلاث أن ما يصع فى نفسه من الأمور كا بصم فى غيره » إذا كأن تتجه فيه 
طريقة العم الشرورى ء فبأن يتأى ذلك فى نفسه أوجب ؛ لأن الإنسان قد يمل من نفسه 


باضطرار ما لايهامه من غيره ء ولايلم من غيره أمرا باضطرار لامجوز أن يعرفه من نفسه . 


وذلك يبيّن أنه لا مدل قملوم الضرورية فى هذا الباب . 

على أنا قد ينا أن كال المقل هو الملل يج._ل الأعيان » والأوصاف ؛ والأحكام . 
ولا يدخل فى تلك الله » ما مختاره زيد من القمل أو ارك عند غيره من الأفيال » 
ان فرق بين من ادعى عل الاضطرار فى هذا الباب » وبين من ادعى ؛ فى سائر ما بقع 

7" قصرف الغير ؛ ذلاتك . 

وبمدء فإنا لا نعرف من أنفسنا فى هذه الأمور , آنا لانعادم! ضرورة ؟ وإنما تمتاج 
إلى طلب النظر فسها ء قبا يتصل باجترار المنافع ودفع المضار فى أمور الدنيا » فبأن لانمل » 
باضطرار » ذلك / ذ فيا يتصل بأمر الدين أولى . 

على أن أحدنا لا بعل أنه ب بق إلى الثانى ‏ أو لا ببق إليه فكيف » يصح ؛ مم شكد 
فى ذلات ؛ أن يل أنه عند بش الأقمال عاتار غيره ؟ 

فإن قال : إتما يمل ذلك بشرط . 

قيل له : قن جملة الشرط فى ذلك أن بُملم حال الف ل الأول » حتى يدعوه إلى 
الثائى ؛ وهذا بما لا طريق لاضرورة إليه ؛ لأأنه يحب أن يمل تفصميل القعل الأول » والرجه 
الذى عليه بقع » والوجه الذى عليه عثتاره ويفءله » وأنه إذاكان كذلك » يدعوه إلى 
غيره . وهذا لا يصح أن يمل إلا باكتساب . ولذلك اختلفت أحوال المكاقين فى هذا 
الباب » فصار لطف واحد قسادا للآخر ؛ وما يكون لطفا لزيد لا يكون لطفا لفيره من 


, ستملت من * 1 » وفى الحادش إشارة إلى أن زيادتا ضح‎ )١( 
ستطلت من ٠و ب ه‎ )7( 


لاني دم 


الأفمال . وهذا الضرب من التفصيل لا بسح فيا يلم باضطر ار . 

وبعد » فلا فرف بين من قال ذلك ؛ وبين من قال فى ساتر لمارف إمها ضرورية ع 
وجءل التسكليف متناولا للأفعال » دون العلوم . وقد بيدا فساد هذا القول . 

فستدل 
فى أنه لا يجوز أن تمرف أحوال المصا السمعية باستدلال عقلى 

فإن قال : ومن أبن أنه لا يصح أن َس أحوال هذء الأفمال باستدلال عت ؟ 
أو ليس قد يمل أحدنا ؛ باستدلال » أنه الى ء إذا أطساع المبد أثابه » وإذًا كله 
لطت له ؛ وأنه » إن بق على صفة الكلف ء فلابد من وجوب العقايات عايه ؛ عند 
حصول أسياسبا ؟ وبع أن من حق السكذب أن يكون قبيحا : والصدق أن يصح أن 
يكون حسنا ؟ فإذا (9؟ كان فيه نفم » أو دفع ضرر » مع انتفاء وجوه القبح عنهء 
كان حسئا » ورعا كان واجيا ؛ وأن العيد » إذا قوبت دواعيه » فمل القمل لا مخالة » 
ورتماصار بجا إلى ذلك ؟ أو لسنم قد عدم أن كون المعرفة باه تعالى » وبأئه 
سنحق الثوابُ على طاعته والءقابٌ على معاصيه » لطفا فى المقليات > يمل باستدلال 
عةلى ؟ فبلا جاز أن يعرف سائر المصال باستدلال على على هذه الطريفة » فيستغتى عن 
بعئة الرسل ؛ لأنسكم إنما حكتى بحسنا ووجوبهاء من حيث بها ثم هذه الصالحٌ » فإذا 
عامت دونها ؛ على ماألزمنا ك ء فلا وجه لابمئة ؟ 

قيل له : إن مايدل عليه العقل هو افيه استدلال عقلى معلوم . فأما ماليس هذا حاله 
قلا دليل فى العقل عليه . والمله” بأن هذه الأفعال ألطاف” ومصالم يجرى مجرى العلم 
بالغيب » وماسيقم من الكلف ومالا بقم ؛ ومايقودى دواعيه » ومالا يدُودى ؟ وذلك 
لا يتأت فيه الاليل المقلى »كا لايتأتى فى سائر تصرف العبد . ألا ترى أن الدليل [نما 








(ك) نه ناه ووإدا» 





2 1 


بدل ١‏ على أن ٠‏ مع سلامة الأحوال يمب + إذا قويت دواعيه ؛ وأراد الفعسل ه 
أن يقم ؛ وإذا قويت دواعيه فى ألا ينمل » وكْرهّه م بقم ٠‏ فأما تفصيل الدواعى » 
وماعنده لابد من أن يقعل قملا آخر » وكيف يكون القمل داعيا إلى قبل » أو ترك 
لايموز أن يكون لشىء من الحوادث تعلق به ؛ فسكيف يصح أن يقال ؛ فيا هذا حاله » 
أله بهل من جرة الدليل المقلى ؟ 

ين ذلك أن طريقة الشرائع مبئية على اختلاف أحوال السكلفين » واختلاف 
الأوفات والأما كن » وشروط الأفمال . وقد يكون ماهو واجب”" على زيد قبيا؟؟ 
من هرو وما يككون مباحا من أحدها محظورا”" من الآخرء وما يكون واجيا يحب على 
شمرط 4[ ويقبح على شرط ]10 فكيف يدل الدليل العقلى على أن الصلاة بلا طبارة 
لا نكون داعية/ إلى فمل الواجبات ؟ بل تدعو إلى القبيح » وإذا وقعث على طبارة 
دعت إلى فمل الواجب ونهيه عن الفدشاء والسكر ؛ فإن ذلاك حالها فى وقت» 
دون وقت + وشخص ؛ دون شخص » كا تقوله فى الحائض والطاهر ؟ 

فإن قال : إن الدليل العقلى ء كا يدل على وجوب شسكر نعم » فكذلك يدل على 
وجوب العبادة للعنتم الأعفلم ؛ الذى الشترع ؛ وأحما ؛ وعرض الدين7”*والدنيا . والعبادة 
فى ضرب من اللضوع والتذلل لاعبود . وفى هذه الأفمال التى أنت بها الأنبياء » 
سارات الله عايهم » خضوع وتذال ؛ فيجب أن يدل العقل على أحسكامها » وأن 
إسقفى فيها عن رسول . 

قيل له : إن المقسل يدل على الشكر والعبادة لله تعالى ؛ كاذ كرته » ولكيه 
لا بدل على أعيان الأفمال التى بها يبد » وعلى شروطهاء وأوفاتها وأما كنبا ؛ لأنهاء 
او دلت على ذلك » اككان ذلاك كدلالنها على سائر الواجباث العقاية » التى عند وجود 
سببها لا تختلف أحوال السكافين فيه . فكان بحب أن تسكون هذه أحوال هذه 
خاو لع ل رجاه (ك) فى مبب ده قبح » 


(؟ا ل دب »اه عسورا» ()) سقطن هنه الجة من « ب » 
زء)ى د »ا وادين 


للشدومو لدم 


الأفمال ء وكيف يدل العقل على أن الصسلاة بلا طبار لا نكو ن عبادة » ومعالطهارة 
تكون عبادة » وحال الخضوع فيها وها لا تتفير ؛ وأن صوم يوم النحر لا يكون 
عبادة ؛ وقبك يكون عبادة ؛ وأن أداء الزكاة » على طريق الوجوب : قبل الحول 
لا يكون عبادة » وبعده يكون عبادة ؛ وأن الواجب أن تؤدى إلى واحد دون الآخر؟ 
وذلك يِبِيّن 29 أنه لا ال للءقليات فيه على وجه من الوجوه . 

فإن قال : إن بالعقل ترف هذه العبادات ء وإرثف كنا تحتاج إلى السمع 
فى شروطبا . 

قيل له : فقد وجب »ء على كل حال » بمثة الرسل ؟ لأنه لا فرق بين أن ينتاج إليها 
في الشسروط التى لانم العبادات إلا مها » أو فى نفس المبادات » وإن كنا قد بينا أن 
الحال فيهما واحدة . وقد ثبت أنه لبس كل ضوع وتذال محسن :أو يحب + يل فيه 
مايقبح . فلابد من أن يعتبر فى ذلك تقدم اللم بذلك الفعل » م بصير إيقاعه » على هذا 
الوجه ء شرطا فى وجوبه » أو فى استحقاق الثواب عليه . واسناممن يول بوجوب 
المبادة لأجل انعم التقدمة ؛ وإنما تقول بوجوبها ؛ إذا كانت شاقة » على طريقة 
التعريض . وإذا صح ذلك «المعرض للثواب بهذه الأفمال إنما بحسن أن يلزم »[ إذا 
كان ] "؟ كذلك » الفمل للوجه الذى محسن عليه الإلزام ؛ لأناقد بيتناء فى « باب 
المعارف © + أن المكم لايجوز أن يوجب عالا مدخل له فى كونه واحبا ؛ لأن ذلاك 
تحرى تحرى المكذب . قأما عانتا بآنه تعالى ياطف ؛ ويكلف » فَإما ممصل بالدليل 
العقلى » لما ثبت من حاله تعالى أنه حكي لا يجوز أن يفمل قبيحا » أو يل بواجب ؛ 
وعدنا أن تسكليف مالا يطاق يقبح ء وأن التكليف وإإزام الشاق من دون تعريض 
الثواب يقبح » وأنه لاب من أن يلطف » فيز يم العلة » فإزللك حككنا بأنه تعالى يثيب 
الطيع وياطف » السكلّف ء فيسَكّنه ٠‏ وليس كذلك حال للسكافين ء لأنا لا نر من 


(ح)نى ها»: ١ه‏ سنعن» 


(؟) ساطت من «ابا» 


لاي لد 


امم ما الذى ارون ء ابتداء ؟ لم ء عد بعض الأقمالء ما الذى مختارون » 
وما الذى يقوى دواعسبم . فكيف يلزم أحد الأمرين على الآخر ؟ وإنما قلناء فى النظر 
والعارف ؛ إنهما من الألطاف ء وإن العقل يدل على ذلا فيبماء يا يناه فى « باب 
لامارف » » من أن العم ؛ بأن مافيه نفع يكون / أقرب إلى قله ء ومافيه مغيرة يكون ]ها 
أبعد من قمله من بديبة العقل . 

فإذا حصل هذا المنى فى المعارف أوجيناها من جيل المقّلء الدليل الذى ذ كرناه. 
وذلك لا يتأتى فى الشرائم ؛ فلا يصمح أن يقاس على الممارف . وكل ذللك يبن أن الم 
بهاء وبأحكامها » لا يحوز أن يحصل إلا من جوة السمع . 


فصل 
فى كيفية كون هذه الأفءال مصاحة ولطفا » وما يتصل بذلك 

قدئيت من جهة العقل أرثف القمل قد يدعو إلى فمل » وأن ذلك على 
أضرب ثلاثة : 

أحدها يدعو إليه إذا كان من فمله . 

والثانى يدعو "ايه إذا كان من فمل غيره . 

والثالث إذا كان بالصفة التى يقع عايها “كان من قمله أو من فمل غيره . 

ولا رابع لهذه الوجوه . 

بم كون ذلك الفسل داعيا إلى القمل على وجوه ثلاثة : 

أحدها : أن تار عتده لا اله النمل الثالى . 

والوجه الثانى : أن يكون أقرب إلى أن ختاره » وأولى أن مختاره . 

والوجه الثالث : أن يسبل عليه قعاه واختياره . ولابد فما قلنا من الفعل : إنه 
بدعو إلى مل أن يشمرط فيه » إذا كان عالا بذلاك ؛ أو فى 5 العالم, يا تقول ذلا 
فى الننع إنه يدعو إلى النفع , إذا كان معلوما ؛ ودقم الغشرر يدعو إلى السكف » إذا 
كان معلوما . وقد يدعو القسل إلى آلا تقتل بمض الأثمال ؛ ونكنل عته » ومخل 
به » وذلاك على الوجوه التى ذكرتاها ؛ لأن كل الوجوه الثلاثة تتأق فى هذا 
الوجه أيضا . 

وقد عرفنا أن الفمل كا قد يدعو إلى النمل قسكذللك السكف عن غيره ؟ لأنه إذا 
| مختر 9 فملا مخصوصاء فتد يدعره ذلك إلى ألا مختار فعلا مخصوصا ء وتتأئى فيه 
الوجوه الثلاثة ؛ لأنه قد يموز إذالم عختر الأول ؛ أن لا متتار الثانى . وقد يجوز أن 


)١(‏ سقطت من مب » (كالى مسب ا ل 6ه 


كرون أترب إلى ألا منتاره ؟ وقد موز أن يقتضىء فى ألا قار الثانى » أن يكون 
أممبل عليه » وأقل لغمّه . 
وقد عانا أن كونه غير مختار لفمل صوص قد يدعوه إلى أن يقار بعض الأفمال » 
ونتأنى فيه كل الوجوه الثلاثة التى ذ كرناها . وليس فى قسمة المقل سوى ماذ كرتاه . 
وقد محصل هذا ال؟”' للقمل والسكف ؛ ورا حصل ذلك لاعزم29 على 
القعل » وتوطين التفس عليه » أو للعو ماله : أو للسكل ”ا بعجموعه . 
وهذه الطربقة لا تختلف فى باب الأفمال » طال الفمل أم”*“قصر ؛ قل أم كثر ؛ لأنه 
ما بنع ذلك ف قليله كذلك فى كثيره » وكا لاعتنم فى الفسل الجرد » ققد لاجتتع فى 
الفمل ؛ إذا وقم على شروط. وقد يكون من شرطه أن يكون وافما فىوقت ء أو مكان» 
كا فد يكون هذا حكه من فاعل ؛دون آخر » وى حال درن حال . وقد ثيث أن القمل؛ 
إذا دعا إلى فعل وكنةٌ » فلابد من أن تسكون له صفة مخصوصة ء لكونه عليب0؟, 
تدعو إلى ماقد دما ؟ لأنه » إذا لم يكن كذالك » فليس بأن يدعو أولى من ألا بذعو 
إايه » ولا بأن يدعو إليه أولى منأن يدعو إلى غيره . فلابد من أن يكون عختصا بصفة» 
لكونه عليها » تدعو إلى الثانى. ولابدٌ من أن يكون لتلك الصقة تاو بالثاق » حتى 
يكون الفمل الثالى مشاركا له فبباء أو كالشارك . ولقذلك قلدا : إن الألام نما صارت 
لهلفا لاعبد ؛ من حيث يلم من حالما مايوجب التوق والخذر واللخوف / فعند ذلك يقدم 
هلى الطاعة والتوبة هذه الجية . فلا بد من مناسبة بين الفملين : على يمض الوجوه » 
إن كنا لانموتفصيل ذلك ؛ لأنا ؛ اوعامناه عقلاء لاستعنينا فيه عن شرع . وإئما احتجننا 
إلى الشمرع فى تنصيله ؛ لأن العم الترّر فى العقل إنما حصل على جبة اللجلة ؛ وعلى جبة 
التجويزء وتعليق الفمل بالشروط ؛ كأ أن المقل إنما يدل على وجوب التحرز من دقم 


(١)ن‏ : ب » : والسل ه (0) فى « ب » : «اللعس » 
(كالى سب » : مالل » (ا)اقدبء: والسل» 
(مال دناه ددأو» 

كل كال :اقلم اكلام هنا (بعود إلءالى ورلة١؟‏ ب 


م 


الضرر العظلى بتحمل اليسير . ثم إن لفعلين هذا الوصف يل : إما بالخمير"؟ » أو 
بالأمارات : أو السّمع . وهذا متقرر معلوم . 

وكذلك القول فيا قلنا إنه » إذا لم يفمل قملا تخصوصاء دعاه إلى ألا يفمل آلثر » 
أو إلى أن يفعله فى أنه لابْدّ من اعتبار صفه » وتماق » ومناسية » وإلرت لم تمل 
تفصيل ذلك , 

وهذا قال شيخنا « أو هاشم نا ا 
مى: أن تكون لما مامحرى محرى النظير فى الواجبات حت تسكون مسعولة له 
فيحسن التعبد مها ؟ وبين استمرار ذلك فى سائر النواذل » وبين أن ما ليس له تظير 
واجب باانظر والإيحاب » أو بالدخول ف القمل وبِيّن »فى كثير من النوافل » أنه 
لا جوز أن بقال ذك”” فى جميمها ؟ وإكا يقال فى أواثلها ؛ لأن من يد خل فى الصلاة 
بالدخول قد لزمه إتمامها »يا أنه » بدخوله فى الحج ؛ لزمه ذلك . والذى محصل تفلا 
هو الأول من الفمل وله نظائر واجبة دون الجهع . وبين اختلاف الناس فى أن بالدخول 
فى الصلاة والصوم هل مختار أم لاع ما أنه مب المج بالدخول فيه ؟ 

وحكى أن من قول ١‏ أبى على" © » رضى الله عنه » القسوية بين الكل . وقوتى 
هو التفرقة . 

وكل ذلك ببين أنه لابد مر مناسبة بين الفملين اللذين يدعو أحدما 
إلى الأخر . 

واختلف قول شيوخنا ؛ رحمهم الله » فى جملة الشرائع هل يوز أن يكون بعضها 
ألطافا فى بعض أو فى أجعم ألطاف فى العقليات ؟ , 

فمهم من يملبا مصالم فى العقلياث إلا النوافل التى ذ كرناها . 

وممهم من يجوز فيها الأمرين . وهذا التانى هو الصحيح . وذلك لأن فالشرعيات 


(')لى دب اواللمرة» (؟) سقطت فق سا ماه 
(ع)ل دب و٠‏ ههه 


مايناسب الفمل الخصوص الشرعى © 5 أن فى العقل مايناسسها فإِذًا جوزنا فى الصصلاة 
إن تكن أطفا فى بعض المثليات ؛ فا الذى يمنم أن يكون بمضمم! لطفا فى بمض ء أو 
جوءم! لعأفا فى المج ؟ لأن القطم على ”'؟ ذلاك ؛ إذا كان إنما يمكن بالدليل » فلاب من 
الدجوبز مع فقد الدايل ؟ وقوله تعالى0" . مها علىو جه كون الصلاء لطا : إن الصّلاة 
أنهى عَنَ الفطنا: ”" واللّنكر » ”© يدل على ماقلناء ؟ لأن الفنسماء وللمكر قد 
امدملان على شرعى وعقلى . وكذلك القول فيا ثيه عليه من وجه الفساد فى شرب اتمر» 
,فلا وجه لاقطم على أحد الأمرين إلا بدليل مين . 
٠‏ فأما القول فى النوافل الشرعية إنها نسكون مسهّلة لأمثالها من الفر انض الشرعية » 
.هون العقليات فبعيد أيضًا ؛ لأن الدليل » إذالم يدل" على ذلك من حاها » قالواجب 
اللجوبز » وألا يمتنع من كونها مسميّلة لكثير من الواجبات العقلية . 
وما الذى بمتم من أن يكون أحدنا » إذا وطن نفسه على الصوم والامتناع من 
الشمووات والإذات ؛ أن بكون أقرب إلى أن يمتدم من / الجرمات المقاية التى يشمبيها ؛ 
وأن بتوق للضار لامثوبة »كا بتوق الأمانى من الشهوات للدثوبة . فك له تماق بأمثلله 
من الفر انض السمعية فله تعلق بالعقليات . فسكيف بصممٌ القطم على دلت ؟ فإذا لم يكن 
القطم » فى واجب شرعى مخصوص » على أنه اطف فى واجب مميّن من جهة المثل ؛ أو 
لى الامتتاع من قبيح ممين ؟ بل يجوز ذلات قبا أجمم إلا بدليل قاطم ؛ فسكيف يكن 
النمطم على ماقالوه فى أنها ألطاف” فى العقليات دون الشرعيات ؟ 
ببيّن ذلك أن وجه التعلق بين الأمرين ؛ إذا لم يعرف إلا بدليل سمعى* » كيف 
يمكن أن بقال : إته لطف فى أمر دون أمر ؟ ولولا أن الدليل القاطم قد دل على أنهء 
فى الجلة , لابد من أن يكون لعلفا فى بعض الواجيات ء أو الأشهاء عن يعض الحرمات» 
ما قطمدا على ذلك . وإذا كان الدليل الموجب للقطم ؛ فى هذًا الباب ؛ إعا دل على جملة » 


(1) ل فسنه وعلاء. (عا ودب :دشل ». 
(*) ل وباء ده الفجنا و , (1 ) سورة الكبوت أيذ ع , 


دون تفصيل » فيجب ء ف التفصيل ؛ أن يكون داخلا نحت الجوازء كا أن اللة كانت 
حث الجواز ؛ اولا قيام الدلالة عايها . 
فصل 

فإن قال نك أسمتم كيفية دعاء القمل إلى الفمل ؟ وذلك إنها بم لوحتم 
ا ا 
ولا سمع أن تقضوا بأن ذلك جائز » | دون أن تجملوه من باب الخال ؛ ومن باب 
مالا يصح ؟ وما كرتم أن الداعى إلى اختيار الفمل ليس إلاحال الفاعل ؛ لىع ]20 
إذ7 كان عالسا محاله فى كونه مشهيا ومحتاجا , أو مايحرى هذا الجرى ء أقدم على 
الفمل 7؟ ؛ بل رما ييلغ حد الإلجاء . وإذال ير ذناك لم بصح إثبات داعيه [ إلى 
الأفمال ] . وقد عل أته لا حال للقاعل بقمل حاصل » أو ماض يحصل عليه ؛ فيذعوه 
إلى قمل ٠.‏ وقد عاتم أن ذلك لا يتأنى فى المدوم والاضى . وإن 0 جعلتم الداعى إلى 
ذلك كونه عالا بجا فعله فقد جسم إلى ماهو عليه فى الال . وإن كن ذلك تأثير فيحب 
أن يؤئر عمه بأته كان قادرا عليه وإن لم يفعله . فلا تأثير تفعله أو لكفه عن الفمل . 
ولوكان الأمر كا زعم وجب » فى أوائل الأفمال , ألا بقع من المبد ؟ إذ لا داعى له 
إلبها من فمل متقدم . 

وبعد » فلوكان الفدل يدعو إلى الفمل لكان الداعى من الفسير إلى ذلك القمل 
بالقول أولى من أن يدعو إليه ؛ لأن تعاقه ©" به أشد ء ولأن سائر الدواعى ملحق 
به » ومتفرع عليه . 

فإن قلم : إن ذلك بمتزلة الآلام التى تدعو إلى الأفعال والقروك . 

قبل لك : إنهالم تدع ؛ من حيث كانت فملا» وإنما دعت من حيث يضطر 
)١(‏ مارين المنوتن سقط من « ب » , (9)نى 2 ب » : « وإن ». 


(عاق هباه: .د للأشيال 6. (+)ال :سده :د إإن .٠»‏ 
(ه)ل هاء!ه« تدعوا », (5)ق هبه :؛ وبيتمله 2٠‏ 


السكذّف إلى إدراكبا . وكذلك القول فيا يمرى ممرى اللاذ . قأما النمل الذى لبس 
هذا حاله نكيف موز أن بدعو إلى غيره من الأفعال ؟ 

قيل له : إنا لم نل إنه لا فمل إلا والداعى إليه فمل آآخر ؟ وإنما جوّزنا ذلا فيه . 
والجوز من الأحكام لا يحب أن يقطم باستمراره في الأفمال ؟ وإما ممم بذللك فها قد 
وجب »ء فيقال : إنه مستمرةٌ فى السكل » أو تختص به البعض . وليس المراد بالداعى هو 
القول الموصوف بأنه دعاء والقائل ”' لذلك أو الأتسكم به ؛ لأنا تسكر فى هذا الياب 
هل 29 عادات مهدة ؛ وتعارف معلوم . وإثما تريد بالداعى ماله يمل [ القاعل الفعل”"] 
أو يتركهء لا أنا تريد بذلك الفاعل للدعاء 7 » والبمث على الفعل . 

فإذا سمت هذه الجلة » ولم يكن / اكلام الذي أوردئناه إلا ليثبت تجوبز ما أوردنا 
لهه القسءة » فالواجب أن نرجع فى ذللك إلى نظائره في المقول . فإذا علمنا تجوز 00؟ 
نظائره » أو ظننا ذلك ؛ علمنا روه من باب الحال : ودخوله فى باب التجويز نم يقف» 
فى ثبوت ماجوز ناء » على السمع . وقد عابنا أن تويز ذلك من الوجه الذى بيتاء متمالر 
لأن [ وقغنا ] من تدبر أمره مما 2 يذوى © فى الفلن أنه يدعوه إلى التلم والتأدب . 
واعارق رعا أدى فى غالب الظن ؛ إلى خلافه . والتأديب رما بعث على القم ل والإحان 
كثل . فسك أن ذلات معلوم ء فسكذاك قد ينلب على الظن أن مجالسة الصالحين ؛ 
وسماع طرائقهم أقربُ إلى القّك يمثليا » ومجالسة أعل الفساد » وسماع طرائةهم » ربما 
دعا إلى النساد . وكا عل ذلا ققد نمل أن أحدنا : إذا تتكلف شافًا » لنرض ماء وعلٍ 
أنه لاي إلا بعيره » يتكوت آقرب إلى سكلف ذلك الفير منه » إذا لم يفعل 
ذلك . ولذلك لرى التاجر » إذا تتكاف الثقة فى ١‏ كتاب بعش الأموال: 
بدعؤه ذلك إلى الازدياد ؛ وكذلك صاحب الزراعة والفلاحة » والتحمل للمشقة 





(1)ق ١‏ به ء : [ والداعى هو الثائل ] . (؟)نق دناه : دعلاه. 

(؟) فى ء ]ب »: ه الفمل الفاعل » وق « | » كذلك مم علامة تدل على تقدع القاعل على القعل . 
(ا) ل هاة دب وة: «دلدعاة. (*) سقفت قى +« باه 

لكال عب وز وعاء, (9) ستطن من فاب », 


فى بناء”"' دار أن بكون أقرب إلى أن يسكنها» إلى غمير ذلاث من الأ«وال المروفة 
بالمادات . ولا يصح ٠‏ مم ه_ذا الوجه ء المع من هذا التجويز . وقد عرفنا أن أمور 
الدين ء فى هذا الوجه » شمولة على 27 أمور الدنيا . فلا هتنم أن يكون العاوم من حال » 
تجنب الشهوات » فى كثير من الأوقات ؛ أنه يدعو إلى القيام بالواجب العقلى » وإن 
شي . وكذلك تحدّل الكاره » والشاق ء والآلام » يدعو إلى أمثاله العقاية لما ينمهما من 
المناسبة فى تحمل الثقة لأجل النفعة . 

وعلى هذا الوجه : رتبنا القول فى وجوب النظر وللعارف »© ويدنًا أن وجه كونها 
ألطانا أن نتحمل فيها المشاق ؛ ولك تصل عندثها ومهما إلى البغية 667[ التى هى 7 ] 
الثواب . وهذا بين بالتمارف لا يمكن دفمه » لسكنه لا يصح أن تمل الأصل فيا سألت 
عنه الإشارة إلى أصل 7" معلوم ؟ لأن العل بأن عند الفعسل » مخقار فعلا آخر ء و إن كان 
فد يحصل » فإته ”'؟ لولاه ل اخترناء » وإنا ترجم فى ذلا إلى غالب الظن . وذللك كاف 
000 النجوز الذى أردنا إثباته فى السكلام . 

ل 
فى أن هذه الأفمال إذا اختصت فى كونها داعية 
اذ كر ناه صارث واجبة أو قبيحة أو مُرغبا فنها 

قد بدتا» فى ه كتاب اللطف » » أن ماعنده تختار السكلف الواجب ء واولاء كان 
لا مختاره » يحب كوجوبه » وأنه فى حكم المسكين والتخلية . فإذا كان تعالى 0" ؛ مى 
كاف النمل » فلاب من أن يمكّن ؛ وبزيل الموانع » ويسكون ذلك واجيا ؛ فكذيك 
ابد من أن يغمل مأتختار » عندهء الكلف الفعلٌ . على وجه لولاه لكان لا مختاره . 





ز(ك) ليع لع دمسء:لرياه. (كا)ى «باء: ودهفلذء . 
(ع)ل حب الئة. (ن) لدبب »ده يل 0. 
(هان وناء»:وقت. (حالى قب ء ده فا لا عمصل الم بأله ه . 


(؟) ستاك إن مانيو (غدلق دب و أاثمل؛ 


يد .2 


وينَنًا أن القول لاف ذلك بؤدى إلى إضافة الاستفساد إلى القديم سبحانه . وشرحنا 
اقول فى ذلك . 

[ فإذا ثبت ذلك ]| » وصح ما قدمتاه » فى باب للمرفة 6 ء أن كل مايجب 
هل القدم تمالى من القسكين ؛ وغيره ‏ لو قدر المبد عليه للزمه , ولقلاك أأزمه الله تمالى 
الل والعمل » إذا تمسكن من الل بها بتمكن من العمل ؛ ولم بلزمه الم ىالضروريات | ؛ 
وإنها الزمه العمل :ا لى بتمكن من ذلك . ولذلاك قلفا إن الواجب » إذا وجب على 
الكاف وعل أنه لايم إلا بيه ء من سبب » أو مقدمة » أو طاب آلة ؛ وجب ذلك 
'كوجوب نفس القمل . وذلك بين أنه متى شم من حال القمل أن ؛ عندهء مختار 
الواجب العقلى ؛ ولولاء لم يكن ليختار عر وجوبه » وأن هذا الوجه » فى أنه بقتفى 
وجوب الفمل » بمنزلة سائر وجوه الواجبات ء مثل كونه إنصافا » وشكرالمنم , إلى 
ماشا كل ذلاث ؛ لأن وجه الوجوب لا تاف بالقاعلين . 

[ فإذا وجي مئله على القديم تمالى » لكونه داعيا إلى القعل على هذا الوجهءوجِب 
ذلاك على العبد . 

فإن قال ] 690 : إلا وجب على القديم ء جل وعزء لأته » بالسكليف ء التزْمهد» 
واولا ذلك لم يلزمه » كالإفدار والقسكين ؛ وليس كذَات حال المبد ؛ لأنه م يفعل 
ما التزم به ذلك . 

قي لله : فيجب ألا يمه مايمرى بجرى الفكين مما كأق ٠‏ إذالم يكن 
تاق 4597 وعد له السبيل إليه ء هذه التفرقة . فإذا لى عنع ماد كرناء » فتكذلك 
القول فى اللطف ‏ 

بين ذلك أنه تعالى إعا ألزم ذلك لأمر برجع إلى نفع العبد ودفع الضرر عنه . قبأن 
بلزم ذلك نقس العبد » إذا “بين ذلك له من حاله » وسكأن من ذلاث ء أولى . 


, ءاسن المفوتتين سقط عن مس *» , (كاعنن المقوفيي مقس من ناهد ه‎ )1١( 


(عان وه مءهاملق. (ل)أن ها ه:: هاه 


فإن قال : أليس قد بلزم الوالد فى تدبير وأده مالا يلزم نفس الولد ؟ ملا جاد مث#له 
ياد كرتم . 

قيل له : إن كان الوالد نما أراد منه الشيء لسلاحه » ومنشمته قلا يجوز أن يازمه 
أعر” إلا ويلزم الوالد إذا كان بصفة للَكلمِين » ول يكن مدا » وإعا لا يازم الولد ذلك 
مي كان غرض الوااد » فى ذلك الأمر» دفم الم عن نفسه » أو دفم الضرر : 
فيسكون هو الحتاج إلى ذلاث الأمر » دون الولد . ويعفير لأجل ذلاث » فيعتقد الولد ؛فى 
الحاجة فها بمتقد الوالد فيه إثبائهسا . ومتى تساوى اعتقادها » واقتضت”"؟ حاجة الولد 
عاجة الوالد » فا يلزم الوالد بلزم الولد » إذا ظهر من حالى الفمل ماوصفتا ؛ وعسكن 
الوالدكةمكن الوالد » ولم يستفن ء بفعل ااوالد عن قدله . 

فإن قال : فيجب ألا يازم السكلف ذلث ؛ لأنه تعالى إذا لطف له فى قمل مأ كلقه » 
ققد استننى7؟ عن قمل نقسه . 

قيل له : «تى كان فى العلوم مأهذا حاله لم يحسن من القديم تمالى إياب فءله عليه » 
لاستغناله بما وقم من القديم تعالى . ومتى عل أن » فى مقدورات العيدء ماعنده ممتار » 
واولاه لم يكن ايختار »فمند ذلك لا بد من الإيحاب . 

فإن قال : وكيف يصح ألا يكون ف مقدوره تعالى مايمد مسد فعل المبد فى 
كوته لطفا ومعاحة ؟ 

قيل له ؛ قد بيدا ؛ فى ه« باب المعرقة 7" أنه لا يتن أن يكون الوجه فى كون الغمل 
مصاحة ولطفا أن يكون من قبل العيدء وأن يكلف فيه للثقة . وإذا لم عتنم ذلاك 
ل بقع الننى '*؟ عن الاطف بمقدوراته تعالى . 

وقد بنتاء فى 3 باب الاطف » ء أن القدس تعالى » وإن كان قادرا على مالا يتناهى 
فى الجنس والعدد » ةكون الفمل اطفنا لا برجم إلى كونه مقدورا »قلا يجب إذا لم 

. » ستطت من «|ا»ه, (كال قاع هبه : : واتئتضى‎ )١( 


(ع*ا فق دنا :واشعنا . (؛)فى ع ب 4 : ع السلدة », 
(غ*ال وب »: والزنا ., 


يكن ؛ فى مقدوراته ماه ذا عاله » أرل يقتفى فيد نقها أو تتجيزًا » تالى الله 
هن ذلاك . 

وقد بمّئا أن الواجب عل العبد طاب” مصالمه ؛ وأن ذلاك أظمر فى الوجوب على 
سكاف ؛ لأن ذلك إنما وجب عل المكلف » من حيث كلف » ولولاء لم يكن ليجب | 
ويجب على العبد ذلث لأمر متجداد ؛ بل لأن ااضرر والناقع يموزان عليه فيازيه”؟ » 
مم الكين وللعرفة , الَاس“ مصالحه : فيا مختص ببذين الأمرين ؛ وإن كان لا يازمه 
ذاك ء إذا لم يكن فى القمل إلا النفم فقط . ولذلاك يصير » فى كثير من الحالات » ماج 
إلى فمل ذلك ء إذا عم دفم الضرر ؛ واجتلاب النفم . 

فإذا صح ذاث » وثبت وجوب هذا القببل على لكلف » فبأن يكون واجبا 
عل العبد تفسه » إذا وقع متهء به التحرتز من للضار أو اجتلاب المناقع » أولى . 

بين ماد كرناه أنه لا قرق بين أن يكون نفس الفءل يقم به التحرتز من المضرتة 
واجتلاب للنفعة » أو بيقع ذلاث عا يقم منه عند فمل آخر » فى أن كلا التعلين 
هذا حاله . 

وعلى هذا الوجه » يجب على أحدتا النمرتف » لاجتلاب التاقع ودفع الضار » وإن 
م يمسكنه إلا بالعأويل من القمل كان واجبا . وإن لم يعكنه إلا بول له مقدمات وجب 
الجبع ؛ لأن امعتبر هو بالفرض الطلوب . فإن كان م بقليل الفمل فرو الواجب ؛ وإن 
كان لايم إلا بأفمال كتيرة وجبث » ولا فرق بين أن ب مها 0ل ين 
ذلك .أو محضل عندها بالمادة . 

ببيّن ماقلناء أن العماس لمناقم » ودفم للضار » فى الشاهد لا يكون بأقمال موجبة 
لا ؛'وإتما محصل ذلات عندها بالعادة » أو يظن أن ذلك محصل عندها ؛ فيقوم الطن 
مقام الم ويحب »عم ذلك ؛ العاسشها » كا نقول فى التجارات والتعرض اكاب 
بالزراعات وغيرهاء وإن كنا نعل أن" ماحصل عند ذلاك طريقه العاوة . لكين الظطن 


إ(0)ل نب 6. «ظرزمةة, (1) سقطت من ماب 0اء. 


تعصوله قد قام مقام العم بداث ء السام يكن الوصول إلى امم . ققد رقنا أن استلاب 
الناقم بالواجباتء وما يقم من التحررٌ عبا من المضار » معنوم «تينن . فبأن يجب 
على الدبد الما هذه الصالم بالفيل » الأى م معه اأغرض» أولى . 

فإذا عل أن ذلك الواجب لا يقع إلا عند قل آخر صار الفرض لا يم إلا ا 
فوجب على العبد الْماسٌ مصالحه بكلا0؟ الأمرين . وصار مقدمة هذا الواجب عنزلة 
واجبين تاويا فى الوجوب . فإذا لزمه فعلب.ا؛ ليصل بذاك إلى مماحة » فلكذلاك 
القول فى وجوب الفمل الذى لا يم الواجب إلا ممه . 

فإن قال : فكاأتكم جما التمل واجبا عليه » من حيث تختار عنده الواجب ؛ 
وهذا ينقض قولم : إنه لا جوز أن يحب الفمل إلا ومختص هو بوجه الوجوب ؟ 

قيل له : لبس الأمر ا ظننته ؛ لأن ما هذا حاله مع الواجب محصل له صفسة 
الوجوب » وإ ن كان مَاله يحب سوى مَاله” يجب الفعل الآخر . 

ولد سا أنه لآ يدنع فى الأفمال أن تتساوى فى الوجوب | ويغترق ق وجه 
الوجوب ]0 * فإذا جاز7 ' فى رد الوديسة وشكر امنعم »أن يجباء مع الختلاف وجه 
وجوبهما ء قا الذى يمنع من وجوب ماهو اطف فى شكر التتم ؛رإن كان أحدما 
يحب ؛ لأنه شكر النعم : والأخرء لأنه اطف” منه ؟ 

وهذء طريقتنا » فى كل فمل نوجبه لأجل وجوب غيره » أنا نقيت له وجه وجوب 
سوى الوحه الذى له يجب الفمل الآخر » وإن كان وج وجوبه يله بالفمل الآخر 
[ وكونه ] وصلة إايه . وعلى هذا الوجه » تقول ف الواجب » إذا م بقع إلا متولدا إن 
سوبه واجمب” . وإذا ل بمكنه قمل ذلك السبب إلا بتحصيل27 1ل وجب تحصيلها . 
وعلى ه_ذا الوجهء بنيتا الكلام قى وجوب النظر والعارف ٠.‏ وهذا قلنا : إنه تعالى » 
إذا لم بصح أن بثيب إلا بقعلم حال التسكليف عن حال الثواب » وبالإعادة بعد القناء 


(كاق دا*»اء لسلاهءءوق دب »: ديكله. 
(عاق مناه تعفبياك 6. (؟) مايت المقوفتين سقط من « هه » , 
زعال مس و لكان 6 (ه)ل عب :و مسرل », 


وأحوال كتيرة » إنه”؟ لا بد من وجوبها عليه . ولم نقل إنه يجب عليه مالوس له وجه 
الرجوب . فكذلاث الذول/ فها ذ كرناه من اللطف ء لأنا قد بيدا أن سبيل ماعختار 
الراحب » عنده » سبيل مايتمكن فيه ويصل به إليه . 

ويدل على ماقافاء أنه قد ثبت أن الأمل » إذا كأ له حم وصفلة ل تتفير 
عاله باختلاف الطرق إلى معرفقه ولذلك صح أن يعرف الثيء بطرق غتافة ؛ 
هل البدل . وو كانت ؛ متى اختلفت ؛ اختلف حال اأعلوم كان لا يصح ذلاك . 

وإذا ثبتت هذه الله » وصحم أنا لو علدنامن حال الفمل ء بالمقل » أنه يدعو 
إفى قمل الواجب علىوحه » ولاه كان لا مختاره » فإنه”"© كان يحب على العيد » ويعلم عند 
للك وجوبه . 

وعلى هذا الوجد رتبنا الكلام فى وجوب النظر والمعارف » أله لاع الوجه فى 
1" نهما لطفا من جهة المقل » عل وجومما . فرعم باامقل هذه الصفة من حال الشرا: 
عم وجوءما . فإذا صح ذلك ولم نعامه باامقل » للكن الحم كشض عه ؛ فالواجب أن 
نعل بالسمع » من حاله فى الوجوب » مأ كنا تعلمه » لو عرفنا هذا الك له بالمقل . قإذا 
وجب ذلك ء ثم ورد السمم بإيجاب الأفمال التى نمل أنه لا رجه أوجوبها إلا ذلك علدنا 
يمن خاطاء ماد كرناء . 

فإن قال ؛ يصح ماذ كرعو» ء لو عل بالل ء لأن الم( بوجه | وجوبه ] كان سبق 
العم بوجوبه » أو يقارن . ولس كذلات. حال السمع ء لأنه إذا ورد يمثل ماقلم أدَى 
إل أن المر[ بوجوبه]”” يسيق الل بوجه وجوبه » وذلك لا يصح » لما ذ كرموه فى 
الكتب من أن العلل يوجوب الأمل يتعلق بالمل بوجه وجوبه ء وأنه تخالف امملول 
والملة فى هذا الباب . 

قيل له : قد يبنا أن فى الابتداء » وإن كان لا بد » فى عله بوجوب الفمل »أن 
() كتاف« هيردب والأتي «تإيء, 


(؟) وق داه 5هأت4. 
(6) ماين العلوفتين سالط من ٠‏ ب » . 


11| 


يرف ممه وجة وجوية متصلا ؛ فإن ؛ يمد عليه بوجوه الواجبات ٠:‏ لا بننع أن يعسلم 
وجوب الفعل ؛ فيمل , عنده » ثبوت وجه الوجوب على الجلة » أو بعل وجه الوجوب »؛ 
مر وجويه على الجلة . ول تجوز أولاً , ولا ثانيا » أن تعام وجوب الفعل ء ولا تعلم 
وجه وجوبه على جملة أو تفصيل ؛ وإن كان [ قد يصح أن ] نمم وجوبه ووجه 
وجوبه » وإن ل نعلم أنه وجب لأجله : وتحتاج فى ذلك إلى عرب من الدليل . 

ومما بوضح ما قلناه إنه لا فرق بين أن نعل لخر صادقا » وتملده تخبراً عن وجوب 
الثىء ‏ فتعلم بوث ماله يجب ء أو تعلم ؛ مخيره » أن الفمل إنصاف"» أو شكر لنتم ‏ 
فى أنا نمم » عنده وجوبه » وإ ن كان ذلاث لا يصح فى الإيتداء . 

وعلى هذا الوجه ء ببّنا اكلام فى العدل » وقلنا : إذا عرفنا منه تعالى أنه لا يفل 
إلا الحسن 6.عامنا أن الآلام الواقمة منه حسنة » وأنه لا ب من وجه جحسن له » ثم فنظر 
فى ذلاك الوجه . وكذاللك نقول فى ججلة2 الشرائع ؛ لأسها مما تمرف أحكامها بالخبر. 
فلا بد من هذا الاعتبار فبها . 

فإن قال : فيجب ؛ فيمن لا بثبت من شيوخَم عذه الأفمال ألطافا » ألا يعرف 
وجويها بالسمع ؛؟ لأنه يؤدى » لو عرف وجوبها » إلى أن يعرف وجوب الفمل ؛ مع نفيه 
عله وجه الوجوب . 

قل له : إن جمهم شيوخنا ء مهم الله » قد أثبتوا » فى هذه الشرالع » وجه 
الوجوب على الجلة ؛ لأمهم قد قالوا فيها : إنها مصالم لامبد . 

لكن بمضبم اعتقد » مم ذلك ؛ أن وجه كونها مصالح ما فبها مرك الثواب 
والتخلص من المقاب فقط . 

ومنهم من اعتقد أن وجه كونها مصالح أنها مؤدية إلى ما هذا / حاله » ول يعتقد 
فها وجه وجوب . 


وقلنا من : إن وجه كونها مصالح هو ثبوت وجه الوجوب فيهاء من حيث تختار 


زك) لدوب >»اوجل». 





عندها الواجبات ااءقاية » على وجد لولاهاكانت لا تار . 

فا مهم إلا من أثبث وجه الوجوب ء وإن اختلةوا فى الوجوه”'؟ التى ذ كرناها . 
وهذا كا نقول » ف الاستدلال بالقمل على أن فاءله قادر » إن جميع شيوخنا قد علموا 
بالاستدلال كونه قادرا . 

لكن فهم من أثيت التفرقة ققط من جهة سمة الفمل من أحدما » وتعذره 
على الآخر . 

ومنهم من أثبت التفرقة وجملها راجعة إلى القادر . 

لم قال بعضهم إنها ترج إلى الصحة . 

وفال بعضهم إلى القدرة ‏ 

وقال بمضبهم إلى حال مختص بها ليصح» فى هذه التفرقة » أن تسكون راجمة إلى 
امريد الختار . 

فإِذا يننا » بالدليل ء سحة قولنا فى ذلك على التفصيل بعال قولم . ان عنم 
اختلافهم من أن يكونوا قد علموا بصحة الفمل أنه قادر » وإعا يلوا » فى التفصيل ٠»‏ 
أمرا آخر . وكذلك [ الفول ]20 فيا سألت عه . 

على أن هذا السؤال يقتضى أن يجوز [ هذا السائل ]© أن برد الس.م بوجوب 
الشرائم مقرونة بوجه وجوبها على التفصيل ؟ وإعا ينم من ذلاك إذا لم يققرن به ذلا . 
فيل كل حال » سقط مذهب البراهمة في ه_ذا الباب ؛ لأنهم يعنمون ورود السمع مبذه 
الأحكام أصلا . 

واعل أن العقل قد تقرر قيه العم بوجه وجوب الأفمال على الجلة ؛ وإنما يحتاج فى 
معرفة تفصيلبا إلى استدلال عفلى » أو سممى” ؛ لأنه إذا تفرر فيه أن رد الودبسة واجبي » 


ولم يستفن الماقل مهذا القدر عن معرفة كون المال ودعة » قاذ عرفه ووعة0 © وعرف 


سم 


(كاق دباء ؛ و الرسه ». (كا لق دب اه :دولو». 
(؟) عاس المقوخين سقط من ؟ ع بد ه, (ل)أاق دب » ١:‏ وتمهه, 


السدذايج سد 


للطاانة عو ماحية اي لد ؛ فالكفاية [ لا تقع يمسا تفرر 1" فى المقول 
من ذلك . 

وكذلك اولاق وجوت فظن النسة 6 إنه ألا بذ من أن ستوب اخ لفقل 
نعمة ‏ وأن فاعلها قصد بها وجه الإنعام » ولا إحباط من قله بإساءة””؟ . قعل » عند 
التفصيل : وجوب الشكر له على هذا الفعل بعينه . 714" تقرر فى العقول لا يستمنى عن 
هذء العارف . فَإذًا عل بالعقل”** وجوب النظر والعرفة ؛ فها يؤديه إلى التحرتز من المضار 
واستلاب20 امنافم » لم يستذن عن العم المفصل . 

وكذلك القول فى القبحات » كتحو قبح الظلل » والأساد » والكذب ؛ إلى 
ما شا كله . فكأ نه تعالى خلق فى العقول هذه العلوم المتناولة للأفعال وأحكامها » على 
طريق الجلة » لم أقام الدلالة على تفصياها » وألزم لكلف النظر” ؛ ليمرف تغصيل تلك 
الجلة » فيفمل أو يترك ء ويلتسى مصالطه بقمله ويتصر فاته . 

ذإذا صح ذللك » وكان فى هذه التفاصيل مالا دليل فى المقل”"2 عليه ء فلا 60 
من أن يدل [ عليه ]2 يسمع ؛ أنعرف به من تفصيل الجمل المقلية مثل ما تعرفه بالأدلة 
المقلية . فقد ثبت أن الإضرار بالنفس قبيح كةبح الف ٠.وأنه‏ واجب على الإنسان 
النحرتز من ذلك ء كا يجب عليه الكف عن الظلم ؛ وثبت أيضا أن القاس الدافه 0" 
المعلومة أو المظنونة”'"2 بالأقمال الشاقة يحسن . فإن انضاف إلى ذلك الم » أو اللن » 
بأن فى الكف عن القّاسسها مضرة تاحق » فلا بد من أن يكون واجبا . فإذا صح ذلك 
وثبت أنه لا فرق بين ما يؤدى إلى ذلك » بأن يستحق به أو يستحق عنده ء أو 
يؤدى إلى ما هذا حاله » أو مختار ما هذا صنته عنده » قتى كثف السمع عن بعض 


لأا ل فب » : دولزمه ». (ك)ق قب »:«هلاتشرر عابتم". 
(*)ن «اعء وباء:داساة». زلا لى وب ::دقيا ». 

(ء)ق ه٠باء:‏ «دالفمل ». (ك)ق مب اع ده وازتلات »© 
(؟ )ل 0ه ب » : و الفمل », (غاق عدب »: «١‏ ولاب ,٠‏ 

(؟) سقطت عن قفمي». (١٠)ق‏ وبء :د الدالم ٠‏ . 


(١١ا)ق‏ دب »! * الفنونه ٠‏ . 


ما ذ كر ناه » فق د كشف عن تفصيل ما تقرر فى العقل حكه . فصار المم كالمادة للمقل » 
كا أن أدلة / المقول ء إِذَا نظر فيهاء وعرف ما ذكرناه من التفصيل + مار مادة لقعله » 
ومدّبيا هما ؛ ف العرفة » إلى ما ليس فى قوى العقل أرف يعرف به » أو يتتهى 
بنشسه إليةه , 

وإذال"؟ صح ذلات ؛ وكان الكل لمقل إنما جمله كذلاك + ليمرءضه للثواب الذى 
هو مهابة مصالحه » وكان لا بصعم أن بعرضه لذلك إلا بالأفمال التى يتحرتز بها من 
العقاب » وإذا لم يفملها استتسق العقاب ؟ فلا بد من أن يمدام ما تر به””* معرقته » بمسا 
ميل به إلى هذه الصالح ؛ وإلا كان فى 2 العابث . 

فإذا لم يم ما بريده من ذلك بأدلة المقول ققط . 

وجب أن مجممع بين نصبها وبين السمع . وإن تم ما أراده من ذلك بأدلة المقول 
فط" فالاقتصار ”© عليه يمحن . 

فعلى”"؟ هذا الوجه”* » يتيفى أن ترئب الباب , فإنه أصل العرقة به . واذلك 
مئال واضح وهو أن هم أخد نا ولدتء أسمار”؟ الأجناس بالعربية . فإذا أراد أن يككل 
التفاعه بذلك فلا بدا من أن يشير له » فى كل اسم ء إلى لم20 ء ليمرف أنه اسم له 
دون غيره . فينتفم باستعمال ذلك الاسم فيه ٠‏ دإن م يفصل ذلك كان ما فدله أَوَلَا فى 
حكم العبث . ومتى فمل ذلك مت الفائدة بالأوّل » وتسكاملت بالثالى . فإنكان 
فى الأجناس ما لا يعرقه استعان بغيره » ايعرفه » فتتكامل الفائدة . وكذاك ء فاو أعطاء 
الألاث الصالحة للأفمال ؛ وم يعركفه حال كل" آلة منها . لماذًا تصلح لما تسكاملت 
الفائدة . فإذا عرف ذلك » ودله على البنية يكل واحدة ملباء وبكل قعل بفعل بها » 
لكاملت الفائدة . ذمتى قالك البراهمة : إنه تمل بقتسر © بالمكلين على المقل 





(كا ل دب »: ونإذا». (ك)اقى دب ه: هشثاريهه , 


(*) ماين المعقوفتين سقط من به . ())فن «١‏ ب » بالالامار. 
(ءالى دباء: 2 مل ؟. (3)ن :ب » : «الواحب »ه. 
(9()ل ذاه وب» : واساة. (هال ذا »ء فى ؛ «اللسى », 


(5) مشئيةى « يه وهى أرب أن لكون « يلش © . 


/11م 


وأدلنه » وإنه لا يمن أن يدل بالس.م ؛ ويبعث الرسل » فهو عتزلة من قال : إنه يعرف 
الجلة التى لا ثم إلا بالتفصيل » [ ولا بحسن أن كل القائدة لتمريف التنمبيل ] 200 
وهذا واضح الفساد . 

وعلى هذا الوجه ء ألزمهم شيخنا « أبو على » » رمه الله » فى كتاب « التعديل 
والتجوير 6 ألا يحتاج الماقل » فى تصرف الدنيا واجتلاب النافم وللضار » إلى 
التجر بة والرجوع إلى الأخبار . 

قال ؛ فإذا وجب أن يرجع » مع كال عقله : فى طلب مصالم دنياه » إلى أن يعرف 
بالتجارب حال الموم القاتلة » والأدوية النافمة , والأغذية التى بها يقوم البدن » 
ومغارقتها لنيرها ء ولا يم كل ذلك إلا بما عل عل الأخبار ؛ لأن التجارب تضمن 
ذلك وتقتضيه» فسكذلك9) القول فى مصالح اللدين . 

قال : وكذلك + فإذا 9 كان ممتاج نجارته 27 مر إلى التجارب » ومرة إلى 
الرجوع إلى أخبار الخبرين ء اياتدس ؛ عند يذلاك ؛ «.صالحه بها و باتكب ؛ فكذلاك 
القول فا يتصل بمصالح الدين . 

قال : وإذا ثبت أنه يمتاج إلى التجارب والأخبار فى الحجامة » والقصدء 
وتناول الأدوية ؛ فيقوم عند خير الطبيب الموثوق به مقام جر به ؛ فكذرك القول فى 
ممبالج الدءن , 

قال : وكذلك القول فى الزراءات » وماشا كلها ء وكذلك القول فى وجسوه 
الغخاوف والحاذر » ووجوه التحرز منبا : أن أحدنا لا يستفنى بسقله”؟ ولا بآدلته. : عن 
التجارب » والرجوع إلى اختيار”؟ أهل المعرفة . وكذلك القول فى مصالح اللدين . 

فإن قالوا : لو صح للك إلحاقه” بهذه الأمور لوجب ألا يستفنى أحد من 

واب المقلاء» بالتسكليف/ العقلى » عن السمعى » وقد جوزتم ذلك . 





.» مابين المئوفين سقط من « ب © . (؟) ىدبا :د وكتلك‎ )١( 
(؟)لى ونوه: وإئاءء (غ) فى ه|ا»: د نجاربه ه.‎ 
.. ل » :اششار‎ ١ (*)فى وباء:ديليله». (5) ف‎ 


(9) ف ه ب » :الماجة . 


قبل لم : إنا نسوئى بين الأسرين فى هذا الياب ؛ لأنه لا مب ء إذا كان الواحد 
يستننى عن السكاسبء أن يكون الآخر مث_له ؛ وإذا 7" كأن ؛ بمد التجربة ؛ يستفنى 
عن الأخبار أن يكون الأخر مئله ؛ بل جب الحاجة إلى طرق المعارف مسب الحاجة إلى 
الأفعال . وفذلك قد يستفنى الواحد عن الآله » ولا بمنع من”” حاجة الآخر إليها . وقد 
تسكفيه الآلة الواحدة ؛ ولا يمتنع ذلاث من حاجة الآخر إلى الآلات [ التى ] يتصل”" بها 
مسب الأفمال . فسكذيك القول فى باب الدين . وإما "كان كذلاك » لأن المقل » كأ 
تقرر فيه وجوب تحرزه من المطار” " العاجلة » واجتلاب المنافم » فقد تثرر فيه ذلك فى 
باب الأجل ٠‏ فإذا لم بسر »ما الفمل الذى متقص به هذه الصفة ء إلا بالرية20 
والاختبار أو لم بصل إلى ذلك إلا؟ بالألات والقدمات ؛ أو بالاة واستمياها ؛ قلابد” 
من أن بتوصل إلى معرفة ذيك بالوجوه ألتى يصح معرفتها به : من مجربة » وخبر» 
إل ماشا كل ذلك » فسكذيك إذا عل » فى باب الدين ؛ وجوب القاس مصالحه » التق » 
بها تجتلب النفمة وتدفع المضرة » وكان ذلك متقررل”” فى عقله » وكان ذلك لا بم إلا 
بأن تعرف أعيان الأفسال [ التى #صل مها هذه الصة ؛ فلا بد من معرفتها . وهذ,الأفمال 
قد تختلف , قر بما حتاج الواحد منها إلى قليل + وريم يحتاج إلى كثير » ورا يستننى 
بالفمل بنفسه » وربما يحتاج إلى مقدمة له وشرائْط » لا ذ كر ناه فى مصالح الدنيا فَإذا كان 
ذلك مجوزا فلا بدت من الاعتراف مجواز ورود المع ء ليكشف » من حال الأفبال , 
عاذ كر ناه للعاقل » ليعرف من تفصيله مالا يمكنه أن يسرفه بالمقل وأدلته . 
فإن قال : لو صح ماقتى اوجب ف الفمل ؛ الذى يؤدى إلى الواجب ٠‏ أن يكو ن|بداً 

بهذه الصفة » وأن يكون من جميع المقلاء كذك ء وهذا يوجب ألا يتنك المقل 
(')ق دالوءدوبا»: هإإذا ». لكن السال يضطرب . ويزول هذا الاشطراب إذا كانت ؟ 
2 00 

(؟) هكذا ق كل من ٠‏ | » ء « ب » . والعني غير واضح لذلك نرجح سقوط كلمة « الى ٠‏ . 
(غ) ني دبء :ااطار . 


(8) شيمهة ق + ب » وأملرا بتصربة . (1)ال م ب » : « إلا ذلك  »‏ 
(؟) قدب » امقرياً6. 


من المع ء وألّا مختاف أحوال الكلفين فى ذلك . 

قبل له : لبس لاك فى هذه الألة فائدة ؛ لأنها لا تقدح فى وجوب البمئة وحسمها 
بل تؤكد ذلك ؛ لأنا نقول بوجوب ذلك من وجه واحد ء وأنت تطالب بوجوبه من 
جات ؛ وتقول بوجوبه لبعض المسكلفين وتطالب بذلك لجيعهم . فلا قرح 
للبراعمة فى التعلق بذلك » وإن كان الذى قدمناه”" يسقطه ؛ لأن المصالح فى المقلا,9© 
مختلف فما يتعلق بالدين والدنيا » على ماذ كرناه من الشواهد والأمئلة . 

فإن قال : إفى أقدح بذلك فى طريقتكم ؛ وذلاك لأنكم جملم كون القعل داعيا 
إلى الوجوب وجها لوجوبه » وقد عرقم أن وجه الوجوب » فى أنه يقتضى فيا حصل 
فيه أنه واجب ؛ [ بمزلة العلة فى الحم . فيجب أن لا يصح أن يثيت إلا والفمل 
واجب ] ”'؟ وذلك يؤدى إلى ما ألزمنام . 

قيل له : إنا تقول بهذه الجلة » ولا تؤدى إلى ماظننتم » لأنه لا يجب » إذا كان فعل 
مخصوص يؤدى إلى فمل واجب ف زيد : أن يؤدى إلى ذلك فى عمرو؛ وإذا أدى إلى 
ذلك فى وقت ء أن يؤدى إليه فى وقت آخر » فتكيف يجب مافلم ؟ أوليست المجامة 
ثم فى وقث . ولا يحب أن تقع فى كل وقفت؟ وكذلاك القول فى مصالح الدنيا . 

فإن قال: إذا كانت الصلاة تقتضى متب الفحشاء والنكر فكيف يصح ء 
وصفئها لا تختلف ء ألا تقتغى ذا فى غير وقلها ؟ 

قيل له : إممالم تفتض ذلك لجنسها وصورتها » فيجب ماقلته ؟ وإنما اقنضت ذلك 
لأس يرجم إلى حال المسكلف . ولا بمتنم أن تختلف أخوالها 27 فيه . 

فإن قال : إذا كانت فى واحد تقتذبى هذا الوجه ؛ وفى آخر لا تقتضيه غ فلا بد 


من فصل معقول ؛ وإلا أذى إلى التجاهل . 


(0)ا ل ٠ب‏ »: ولرج». (؟) ل د به » : قدمتا . 
(كال ١د(‏ »ع و سب » : < المتلا » .. (5) مابيئن المعقوئتين سقط من « ب ». 
(«) فى وبء: و أعوالحرء. 


قيل 4 إنا سل أنه لا بد من فرق » وأنه لا برجم إلى جنس”2 الفمل وصورته . 
وأنه يرجم إلى دواعى السكلف وأحواله . ولا يجب أن تعرف1 كثرمن ذلك ؟ لأناء 
بهذا القدر”" ء نصل إلى البنية7 فيا تريد ء من 27 إثبات الح وإفساد الباطل ؛ فازَاد 
عليسه لا فرق بين أن يُكون عليه دليسل أو لا دليل عليه . وَكذلك قلنا : إن الوجه 
فى كون هذه الأفمال مصاحة لا يجب أن تمرقه””" على التفصيل ؛ لأن امل فى ذلك 
مقدعة » فسكذلاك القول ”2 فيا لا يحب عليه» تنتى اجملة فيه عن التفصيل , 

ويقال لهذا السائل : أيحب ف رد الوديمة أن يكون واجباً كل حال ؟ 

فإن قال بوجومها فقد نقض عتّله »لأنه قد تقرر أنه لامجب إلا على شروط » 
وعتد المطاابة , 

فيقال له أعنم ذلك من وجوب رذهاء فى بءض الأحوال » إذا ٍ سكن واحية 
في سائر الأوفات ؟ 

فإذا قال : إنا ل تمنع ذلك ؛ لأن وجوبه لا يتعاق بالجنس والصورة ؛ وإئما يتعلق 
إشرائط » فاخقمر- فى الوجوب محال ؛ دون حال . 

قيل له بمثله فا يكون اعلفا فى رد الودبمة » سكن رد الودبعة يتما عمطالبة الغير 
واختيارء ؛ وما هو لطف” فيه يتماق باختيار هذا التكلف الذي يازمه ردّعا . 

ويقال له أليس اللين ”"' قد ينغم الواد ؛ الذى تريد ثعليه فى وقت ء فيلزم قله ؟ 
أفيجب أن يكون لازما فى كل وقت ء وألَا تمب ف التدبير الانتقال عنه إلى المرق 
والنلظة فى بعض الأوقات ؟ 

فإن قال بذك كذبته الضرورة . 


يظنه من حأل المدير . 

(1)ق مب 90:« حين ». (؟)قى « ب » : «التيل »ع 
(+) في م سأ ع : امه . (فاكقى تناه :ادق هه 

(ع)ى «بباء: و مرناه. (5)ل و به :هالقول كتلك ». 


اال هد سا ء : اليل ». 


قيل له مله فيا سأل عنه فى الصلاة ومكن أن بأل ء على [ مئل ]20 هذه 
الطريقة » فى 1 كثر معام الديا , 

على أن هذه الطريقة تنض القول بوجوب الاطف » الدذى هو من مله تسالى » 
لأند غير واجب » إذا كان الفقر” لطفاً لبعضهم » أن يكون لطفاً لاتكل فى كل وقت ؛ 
وكذدث الألام . والبراهمة تقول بالتسكايف العقلى والمدل . 

وبمد » فإن ذلك ينقض القول بنفس التكليف العقلى بأن يغَال . فينبنى أن تكون 
الواجبات وماديرها لا تختاف فى للكلفين , وفى الأوقات ؛ بل يلزم » على ذلك ؛ ألا 
تختاف الأفمال الواحبة ؟ لأن ابعداء9 الفمل الواجي قد يكون عالقا لاثهائه ووسطهء 
فيدب ألا يمدّل عن المحنى » الذى هو الابتداء ؛ لأنه يحب فى كل وقت . وذلك 
تودت آلا م من الكاف القيام بهذم الواجبات أصلا » وأن يتناقض التسكليف . 
ولو عل القوم إلى ماذا تؤدى هذه الشبية الضميفة لمدلوا عن ذكرها لأنهم بوردونها » 
ظنًا منهم بأن السمع يناقض العقل . وقد رأيت كيف يازم على”" هذه الشبية مناقضة 
التسكليف العقلى وإبطاله أصلا ٠‏ 

فصسيل 

فى أنه يح على المكلف تمريف المكلف أحوال هذه الأفمال 

إعا قلنا بوجوب ذلك ؟ لأنه تعالى » فو لم يعرتقه ذلك . والمعلوم من حالما ما وصفنا 
لميكن مُرَيحاً لماه فيا كلف ولخل محل ألا يمكنه , وألا تل يينه وبين الفمل . 
وقد دنا » فى « باب اللطف © ؛ وجوب ذلك ؛ فلا وجه لإعادته . يرا فما تقدام ع 
أنه لاافرق بين أن يكون العاف من فمله تعالى » أو من فمل لكلف » فى أنه لا بد 


(١)لكريدة‏ ق وبده. (ك)اق «اءع يدب ه1إواتداء, 
(؟) سقطت هذه الكاءة من ب . 


لدو ندم 


من وجوبه . وينًا أنه .لو عامه بالعقل لكان لازم له لأمر يتملق يما كلفه ؟ فيجب 
أن يلزم تسريفه من جهة السمع . 

فإن قال : إنما يحب على للسكأف إذا عرف ذلك من حال الفعل أو تمكن من 
معرفته ؛ ومتى قفد ذلك زال الوجوب » فز قللم إنه يجب على اللتكلّف ذاتك ؟ أو لبس 
هذا القول يقتضى أنه يحب أن يكذ » .ومن قولك إن السكليف تفضّل لا واجب؟ 
وإذا صح منه تعالى أن يمل واجيا دون آخر ؛ فيكون مكأمًا ما علم دون غيرء ؛ فملاصية 
مثله فيا سألنا م عنه ؟ 

قيل له : إذا كان ما تكأفه لا ير القرض بذلا بأن ب “ف هذا التدل تفيل + 
نحل أن مركلة ذللة ٠:‏ الى شيل + شقان علده ما كلف + ويصق نه إل امساطهة 
ويتحرتز به من مضاره . وليس ذلك من ابتداء الفتكليف سبيل ؛ لأنا إنما تقول 
بتنى وجوبه ء لأنه لم بتقدم مايقتضى وجويه . وفى هذا الباب قد تقدم السكلي » 
وسار تعريف هذا الفمل وّصلة إلى ما كلف تعالى » وإزاءة اعلة المكاف فيه ؟ فلا ب 
من القول بوجوبه . 

يبيّن ذللك أنا وإن لم توجب ننس الكليف » لتملقه به » ولأن الفرض فى07) 
مصالح العبد لا بي إلابه ومعه ؛ فكذللك القول فى تمرينه حال أقماله الؤدية إل 
ما كلف ؛ لأن » بالتعريف ء يم منه إيقاع الفمل المؤدى إلى ما كلف» وأولاه لما نم" 4 
غل نحل الاطف الذى يكون من آبله تعالل , 

وبعد » فإن ريف مايؤدى إل الواجب يحب أن يكون ؛ كتمريف نفس 
الواجب فإِذًا كان عتِى كلف تمالى الواجبات المقلية » فلا بد من تسريف حاها » ايصح 
من الكان إيحادها على الوجه الذى وجبت ؛ فكذَلك لا بد من تعريف ما عواطف 
فيهاء وإزاحة لملتباء إذا كان لا ينم ذلاث إلا بالتعريف ؛ لأن بالتعريف» يصل إلى 
للمرفة » ومع المعرفة » بمكته الذمل ‏ 





(1) ل مب :1 وه #. 





فإن قال : ألم لا يلزه 9" رد الوديمة لولم يعرفما وديمة ؟ فإذا عرفها » 
مخسير مخيرء لزمه الرد ؛ ولم يمب على القدم تمالى التمريف ء قرلا ضح مثئله فى 
باب الألطاف ؟ 

قيل له : إن المرفة بوجوب عين مخصوصة قد يصح أن تحصل من قبله تعالى ومن 
قبل غيره ,الخبر ؟ والظن فى ذلك يقوم مقام الملل . فر يحب على القديم تمالى أن ينبجع 
فيه الملة » إذا كانت الحال هذه » كا لا يحب فيا يتمكن من تحصيله / من الآلات ؛ أن 
وفعله القديم تعالى ؟ وإعا يحب أن يَكلْقتام » إذا كان امعلوم أنا نتمكن منه » ومن معرفته 
فى وقت ما كُلنْناه . ولس كذلك حال الألطاف ؟ لأن معرفتها لاثم إلا من آله 
تعالى ؛ فوجب التعريف ٠‏ وإن كان ذلك التعريف » متى نعاق بتالب الظن » صحح أن 
برجم فيه إلى غيره . 

وعلى هذا الوجه ؛ رثّينا الكلام فى الشرعيات » وأوجيئا » فى أصوها » التعريف 
من آله تعالى بنفسه وبواسطة ؟ وف الفروع جوتزنا الرجوع فيه إلى أخبار الأحاد ؛ 
والاجنهاد ؛ وغيرها؟ ‏ لكنه مفارق ماذ كرء فى رد الوديمة »لألها إنما تجب 
إذا عرف حالما » واولا ذلك ا و[ آنا ] الاطن فواجن من .حي 
يؤدى إلى القيام بالمقليات : وإن” م70 يؤدى إلى ذلك لا م من دون العرفة » 
فلا بد من أن بعرننا 7" القديم تالى حاله ؛ كيالا “بد من أن أن يكن ؛ ومعل بين 
الكف وما كلفه . 

ومما بدل عل ذلك أن الواحد منا إذا أراد من ولده التملي » وتاحقه مضرة 
ينقد ذلك ء لزمه إرشاده إليه . فإذا علم ان ذلك الاين إلا بأن يعرافه أمر؟ آخر 
يؤْديه إليه » ازمه أن يعرفه ذلك علا يلزمه تمريف الأول من حيث كان الغرض 


(1)لى ب > :0 بمكد». (؟) قاب »: دغيرشماء», 
(عال :»١٠‏ و إعاه ول + سأ !إته. (4)ق هاب »: و عرق 6. 
زما لوب : وبأن ه. 


لا ب إلا به رمه ء وحل ذلاث عل ماقلنا إنه بلزنه أن يقمله من الر فق ء إلى غير ذلاك 
نفكذلك القول فما قدمتاه . 

فإن قال ! كيف يصح أن مجملوا ذلك أصلا للتسكليف » وهذا ادير إما يلزمه 
ذلك لدفم الضار عن نفسه ء ولاجته إلى ذلك » وئيس هذا حال القديم تعالى ؟ 

قيل له : إعا يننا ذلاك أن ماله يحب تعريف الواجب له » يحب تعريفه بما 
لا بم ذلاث الواجب إل به ومه .ثم لا اعتبار عا له وجب ذلك » فلا تنم 
فى 7" ادير منالواده أن يلزمه ذنك للوجه الذى ذ كرتم . وربما بلزمه ذلك » لخاجة 
[ نفس المدبر إليه » إذا كآن بلزمه النظر فى مصالك . فالقديم :الى ؛ وإ استحالت 
الحاجة عليه : قإنه لا يمننم أن يلزمه ذلك لحاجة ]1 غيره ؛ إذا تضمن بالتسكليف التقدم 
مالا بم إلا نه ومعه . 

وقد يتناسقوط هذا السؤال فى أصل التسكليف ء عند إبراده له » فى أن التكايف 
لا حب » وإن حسن ١عا‏ تنبيه الذيرءلىصاللهه » بأن بِيّنا أن هذا التنبيه قد يمسن لا لماجة 
اللدبّه لكن لطاحة اللنبه وللدير ء وذاك سقط هذا الكلام فى هذا الموضم . 

فإن قال أليس أو لم يعرقه . لم يجب هذا الفسل عليه » والتدريف يصير واحبا ؛ فمتى 
فلم إن التعريف واجب ء فقد قلم ا 0 

قيل 4 ؛ لبس الأمر كا قدرته ؛ لأن حال الواجب »ء فى صئة وجوبه » لا تتاف . 
فلولم يمرتفه تعالى لكان له صفة الواب ؟ لكندكان لا بعرتفه فسكان اللوم زول 
عنه وكا زول اللوم ف القبيح متى لم بعر فه » وكانيكون الاوم لازما السكاف المركف ؛ 
لأنه » بالسكليف المتقدم » قد وجب عليه المسكين . 

فإن قال : أليى لو لم يعرف ما كلف أولا لكان عنزلة من لم يمكنه » فى أنه لايكون 
واجبا » فبلا لم فى اللطف مثله ؟ 

قبل له : إنا لا نقول : لو لم يعر”قه ثازمه ذمل الاطف » وإعا قانا ؛ إنه بفقد الدمريف 


(أ)أل مت »1 اعهنل». (؟) ماين المقواتين سقط من 8 باه». 
(؟)ا ل دبةا.: فوسام. 


لاعخرج من كونه لطا ؟ وإرث_ كآن لا إملنه واجباً إلا إذا عاه كذلك على جملة 
أو تفصيل . 

ولهذه الملة أو جبنا على القديم تمالى التعريف ء دون التعريف الذى به يثبت 
التتكليف ؟ لأن هناك » فده يقتضى تق النفضيل » وفى هذا الموضم فقده”" يتتضى فى 
الواجب . فَأمًا ما برجم إلى المتكلف فالواجب » لو ل بعركف ء أن يقال فيه إنه معذور 
ل أن تلام نرق الا ل عا كنب [ أولاء ويكون ]0 فيه سقوط التسكليف 
الأول ٠‏ ويقبح منه تمالى أن يذْمّه » ويماقبه , على ما بينَا فى « باب الاطف » ؛ لأنه 
[ قد أن ] من قبل لكف فى هذا الوجه » لا من قبل نفسه ء فتصير حاله » فى ذلك » 
كحاله لو كلف مالا وطاق » على ما امه الجبرية فى هذا الباب . 

واعل أنالم تفكلف القول فى ذك لأمر يتتصل «الرد على البراهمة ؛ لأن ما ذ كر نام 
من التعريف ؛ إذالم يكن واجبًاً » [ فلا مخرج ]7 من أن يكون حسيا كالتسكليف 
الأول . وإذا”"؟ حدّن ذلاك قند بطل قول البراهمة ؛ لألهم أبن حسن بعثة اأرسل 
١ 9‏ لأصالح . وقد علدنا أن المطاعن التى أوردناها فى الوجوب لا تتأتى فى حسن 
التعريف . ققد ينبت ذاث على وجه يبطل به قولم لا محالة » أجبنا عن الأسئلة وكثقنا 
سقوطباء أو لم نمب عن ذلك . 

واعل أنه لافرق بين ما يؤدى إلى الحتيار الواجب ؛ وما بؤدى إلى الانهاء عن 
القبيس فى باب الوجوب وكذلاك قلا فرق بين ما يؤدى إلى اختيار القبيح » وما يؤدى 
إلى الاتنهاء عن الواجب فى باب القبح . [وإذا] 6 يتفصل حافا » فى ذلك ؛ 
فكذلاك يجب ألا يفترق حاطها » فى وجوب التعريف »ء لأن الطريقة واحدة ف القّاس 
للصالح لا كاف . والوصول إلى الفرض الذى عرض له لا يتم إلا بالأمرين0© . فأما 
ما عدا ذلك ء مما" يسول ء ققد يننا" » فى « باب اللطف © أن التعريف » على القديم 





(كال فسي» ا ديدع . (؟) لق «ب»: دولايكون ». 
كال دبءدء ولاكرجنلاء. ‏ ال(ع)ق دب ه:هتإفاء. 
(عا ل دب ٠1د‏ ركذلك ». لح)ى عزبء:ءبأمرين ». 


ز9)ن عسي ها نباه. (لغا)ا زهب »: وبيلام », 


تعالى ؛ واجب » و إن كان نفس القمل غير واحجب عل العبد . وكذلك ؛ ثقد بيتا أن 
الاطف فى الفمل واجب على القديم تمالى » كوجوب المكين ؛ وإن كان مثله لو ثبت 
فى مقدور العبد كان لا يكون واحبا عليه ؟؛ لأنه إتما جب عليه الثمل الْوْدَى إلى غيره » 
متى حل حل" ذلك النير» فى أنه يتضمن التفع ودفع الضرة : إِمَّا بنفسه » وإما بما يؤْدَى 
إليه . وذلك لا بم إلا فيا كان اطفا فى الواجب . 

نما ما يكون امافا فى النفل قإن ذلاك لا ينم" فيه , ما لا بم فى نقس التذل . ولذلك 
فصلنا بين حال القد تمالى » فى ذلك ه وبين حال المبد . ولا بمتتع » فى التفل » أن 
يكون الوجه ء فى كونه قلا » تسبيل”؟ الواجب مرةة » وتصعيب القبيح أخرى ؟ 
لأن عند التسهول » لا نكون أقرب إلى فل الواجب 6 فعند التصعيب تكون أبيد 
مم قمله [ فالطريقة |” فيهما واحدة » وإن كان الذى ذكر فى الكتب هو 
الوجه الأول . 

تأما ما يكون العيد » عند فدله » أولى أن يمل القبيح ويخل بالواجب ء فلا يعد أن 
يكون قبيحا » إذا عركفه القد تهالى , لأنه يازمه بذل الجهد فى مقدمات مصالحه . 
وكذلك ما يكون » عنده » أقرب إلى فمل الواجب”؟ والاشهاء عن القبيح ؛ إذا عر”قه 
القدم تعالى / أو عرف طريقه ء بالعقل””؟ ء فهو واجب لاعلة التى ذكرناها . وهسذا 
الوجه.لا بوجد فى جدلة ما يفعله تمالى من الألطاف إلا فيا يتملق شر نحو اما قول اق 
الرسل ؛ إنه تعالى يجب أن يحنمهم ما يكون المبحوث إليه أبمد من القبول ء ويحماهم ؛ 
بحيث يكونون أقرب إلى القبول منه ؛ على ما يحب شرحه من بعد . 





(كالق دباع :ة يهل 6. (؟) الاق مشطرسه وترحج سقوط ااسكامة التى أضفناها 
(ع)ق ١‏ ب »ء : والطاعة ٠‏ . (ا) ل ع٠‏ باء»: «١‏ الثيل »*. 


ىا 


عل الاح ل 


فصل 
فى بيان الوجه الذى عليه نصح من المكلّق أن يمر'ف الكلف 
أحوال هذه الأفمال 

قد بينا أن تعريف ذلك » وإن”'" أمكن من جهة الاضطرار ؛ فهو ؛ مع التتكليف » 
تن لاءلة التى بيناه! ؟ ولولا ما تقتضى المسكة النع مند لكان يصحح ذلك ؛ لأنه لا شىء 
يصح أن بعامه العبد » إلا ويصح أن يعرفه باضطرار ؛ لأن الءلة التى لها يصح ذلاك فى 
البعض موجودة ف الكل : وهى أنه تمالى عام بالمملومات أجمع » فإؤ قعل ف الءبد 
الاعتقاد لها لم يكن ذلك إلا عاما . ولا ثيء من ذللك إلا ويقدر عليه . وهذا ك9 
أن عال الكل فى حمة لِك واحدة » (كنه م اكليف لا مسن » ومع كون العل 
لله تعالى وتوحيده وعدله بأستدلال لا يضح أن يمرقنا أحسكام هذه الأفعال ياضطرار ؛ 
لأنهكاافرع على ما قدمتاه . 

فإن قال : قد بينم الوج-ه الذى لا يحسن [ الاضطرار إلى الملم بالتوحيد و]9؟ 
اامدل ؛ فى « باب التظر 6 » له » ونماذا لا يصح الاضطرار إلى العلم بالتوحيد والمدل » 
إلى هذه العلوم ‏ ققد عل أن العم بأحكام الأفسال قد يحصل انا باضطرار ء كقبح القبيح 
وحدن المسن » وليس يحصلق هذا الم إلا هذا المنى فيلا صح منه ؛ مع التسكليف » 
أن يضطر نا إلى كون هذم الأفمال مصالم ؟ 

قيل : ما بيناه هناك يصح الاستدلال به فى اليم ؛لأنائلنا » فى أحد الوجوءء إن 
المبدء إذا تسكلن العرفة » إذ كلف ء كان أقرب إلى أن يأتيه أو يدعه » وذيك قألم فى 
الجيم ؟ بل هو هذه الملوم أخص ء لأنها عل مكلف , 





(حا)لق هنبا »ا ونان ». 
العامة وعد يدم الهاا (ع)انقل د ب ء اسارار اللي إلى ااترعية , 


فإن قال : كيت يصح ما اعتمدكوه ثانيا » والعلٍ تحال أفمالي لا يكون فرعا على 
العم بالقديم تعالى وأحواله ؟ 

قول له ؛ لا بد من الحتبار حال هذا التعريف فى تعلقه بالتسكليف الواجب » وأته 
وجب على القديم الى أن يتل ؟ وهذا يتتشى اليل بالقدم وأحواله » وإذا كان ذلك 
استدلال » لم بصح أن يتبت هذا باضطرار . وكذلك القول فى نفس العلوم الذى أراده 
نا ؛ لأنه لا بد من أن ألم إرادته ذلك منا على وجه مخصوص » قيصير الحم به وبكيفية 
أواله كالفرع . 

يبن ذلك أن وجه وجوبه هو كونه لطنا فما كلف القديم تمالى ؛ فلا بد من أن 
لعرف » عند ذلاث » أحوال القديي تعالى » وتسكلينه » وإرادته » وذلاك يوجب صة 
عاذ كرناه فقد بننا أنه لا دليل فى العقل يدل على أحوال هذء الأفمال من قبل ؛ فلا 
اسح أن يقال : إنه تعالى يعر فناها”© ء بأن يدل عايبها من جمة المقول . 

فإن قال : إعا يم ذللك متى م" حصر الأدلة النقلية ؛ فإذا (7"” يمسكن ذلك فيباء 
اكيت بصح القطم على ما ذكر هوه ؟ 

قيل له : قد بننا أنه يس فى المقل الدلالة على ما يخرى مجرى عل الغيرب » 
وما تختاره الناس فى الستقيل ؛ ابتداء7”” ء أو عند بض الأقمال . وقد دلانا على ذلك » 
ولا يجوز فى العقول » وما تقرتر فمما » أن تختلفن ؛ فلا يصح أن يقال : إن فى يدض 
المقول الدلالة على ذلا دون عض . 

فإن قال : ققد قلم : أحد ما تقرتر فى العقول أن ما يؤدى إلى دفم الضرر واجتلاب 
النافم واجب علينا . وهذء الأفمال لبس لا إلا هذه الحال ؟ فسكيف يصح أن تقولوا : 

م 

إن ذلك لا بعل بالعقل ؟ 

قبل/ له : إها تقرر الم بذلاث ؛ على وجه الجلة » دون التفصيل . وتحتاج فى أن » 


(١)شكتان‏ لوا دبول (كا ىدب 70 «طرسم.. 
(كال عاعيعب ها واوسأه. 


6| 


سد ورج سد 


هذه الأفمال خصوصا ؛ هذه الأحكام””* إلى ضرب من الدليل ؛ ولا يكون ذللك إلا من 
جبة السمع نكا نمل فى نصرّفدا أنه » إن كان صملاحا » قبر على هذا الوجه ؛ فهو واجب ؛ 
ولا فم كونه كذلك إلا بالتجر بة والعادة أو بالإخبار . 

فإن قال : وبأى” وجه يصحح أن نعم ذلا من جهة السمع ؟ 

قيل له : بوجهين ؛ أحدها أن يمر فنا تعالى ذلك مخطابه » والآخر أن يبعث رسولًا 
بؤدى ذلاك عنه ؛ لأن الغرض أن نعرف سمة امطاب » وأنه صدق » إن كان خبرا أو 
جاريا مجحرى انطير »كالأمر والنهى . فإذا حصل هذا الحم لطاب ء إذا كان من يله 
تعالى وإذاكان من قبل رسوله صم الاستدلال به على أحكام هذء الأفمال . ومن دل 
تعالى » لا يصح أن نعل إلا بالخطاب » أو ما يقوم مقامه » من الأمارات » كالكتابة » 
وغيرها ؛ فأما.من جرة الرسول فإنا قد نمل يذلك ؛ وبالإشارات . 

وحن نفل ذلاث عند اكلام فى هذا الباب ؛ لأن الغرض فى هذا الو ضوع ذ كر 
الججلة دون التنصيل . 

فإن قال : فيحب ء على هذه الطريقة » ألا نص معرفة أحكام هذه الأقمال إلا 
بد المواضعة على هذه اللناتث . 

فيل له : كذلك شول ؛ والقديم تعالى يرتب أحوال المياد » ودواعيهم إلى وضم 
الافات » الترتيب”" الذى ينتضى تدم المواطأة على بعض الاغات » إذا أراد تعالى التكليف 
الذى لا ب إلا بالسمعيات . 

ولهذه الخلة أبطانا قول من يقول ف اللئات إنها مأخوذة عن" الله تعالى » لأمها 
لا يصح أخذها عنه نمالى » ولا تقدام ثىء منها ؛ وعلى هذا القول إنما يتقدام بأن يؤْخَذ 
عنه ؛ وذلات يتناقش . 

فإن قال : قد نصورنا معرفة هذء الأحسكام من جهة الرسل بأن يلمر عليهم 
المدزات 2 فسكيف قنصور ذلك من جبة القديم تعالى ؟ 


ز(آا له باه :ع الأئال 6. 
(') نل قب » :د نل التزتيب », (عاق هب و اهن 295 


قبل : بأن يكون نفس الطاب با 7 أنالساة لا كدرو عل ل ونه 
اريت الدليل مايمل به أنه خطابه ؛ لأنه لافرق بين اقتران امجن بقول الرسول 
أو مخطاب الله تمالى . 

وهذا الوجه مالاب من القول به فى أول”؟ ني » وإلا أدى ذلك إلى إثبات 
مالا أول له من الأنبياء والرسل . 


فلى ه_ذا الوجه الذى يضح 1 فى الرسول الأول 1 أن يعرف لغطابه 1 يضح منا 


أن تمرفه . 
فإن قال : إنت ذلك الرسول يعرف مراده” باضطرار » فيصح فيه مالا 
إصع فينا . 


قيل له : قد دل الدلل » ف ىكل مكاف »ء أنه لا يجوز أن يعرف مراده » تعالى » إلا 
بالاستدلال فى حال النتكليف » فلا يصح ماذ كرته . 

فإن قال : أليس ذلاك يوجب لوور امد ء لا على الأنبياء ؟ 

قيل 4 : إذا 7" كان إما يظبر فى خطابه تمالى » على هذا الوجه » فغير 
مُفكر عتدنا . 

فإن قال :خبطل نولم إنه موضوع لإبانة الرسول قولسم إن ظبوره على غير 
الأنبياء » يؤدى إلى الفسد: : إلى سائر ما يِذ كرونه , 

قيل له : حن نين » من”"؟ بعد ء أن ذلاث لا يقدح فيا ذكرته الأنه إذا كان نقضه 
لاماوات حيث لا يتلق حكه وح الماوات عام يكن |7" له تأثير فى هذا الوجه؛ ونبين 
"كيف يدل الممجز على حال الخطاب وصدق الرسول من إمد . 

فإن قال . فبالخطاب »كيف يصحم أن يمر قنا أحكام ذه الأفمال ؟ 





)١(‏ سفلطثئ مهن «ناه, (؟) سقطت من ومدء». 
(؟ال دمده:دإن». (1) سلياث من «ب ه. 


(ه) الاق «شطرب هنا واءل هنا سقطا هو[ ل يكن ] . 


١| 


فيل له : بوحهين : 
أحدما أن عفنا وحوية . 


تآ اس . ١‏ 
والآخر أن يمرفنا وجه وجوبه » أو ما يقتضى هذين”؟ ؛ 


لأنه إن عرتفنا أنه مر يوك 
له كاه للعدول عنه ؛ فقد اقنضى ممتى الوجوب ؟ وإن عر فنا استحقاق الذم” بألا نفك ه 
أواليقوبة ؛ أو علق الوعيد به » بوجه من الوجوه ؛ فهو معنى أهريف الواجب أوالقبيح ؟ 
فالثمر يف إنما بقع بهذين الوجهين أو أحدها . 

وعلىهذا الوجه ؛ ورد المع ؛ لأن فى بعض الأحوال » 1 ثثبت الوعيد فيسه علمنا 
وجوبهء وقبح تركه ؛ وفى بعض الأفمال لما ثبت الإيجاب فيه عرفنا تعذق الوعيد به . 

راعر أن إيحابه تعالى الفمل » بأى كلام وقع » فإنه لا يكون إلالممنى 7" الطير؟ 
لأنه إذا قال : أوجبت عليكم الحج ؛ فه وكقوله : المج واجب ؛ لأنه لا بقع إلا هذا 
للوقم ؛ لأن الإيجاب 711" ليس بواجب لا يصح . ولا بتملق ذلك بالاختيار . فأما 
الأمر والنهى فإمهم! يدلان على الإرادة والكراهة ؛ م يقم لهمساء فى الدلالة ؛ 
ّ اير . 

فأما ننس الأمر والمبى فإنه لا يقع موقم الخبر إلا بواسطة . 

يبين ذلك أن قوله : 5 أوجِيت © ؛ وقوله : « إن هذا الفمل إن ل تفعاوه تستحةوا 
عليه اذم والعقاب » لا ينتاف ؛ وقوله : « افمل 6 إنها نمم به الإرادة له لم تمل أنه 
إذا أراد أمراء فلا “بد من أن تكون له صفة زائدة على حسنه : فإذا اتضمتالسكراهة 
إليها ؛ على بعض الوجوه » دلنا كدلالة الإيجاب ؛ فليس بوجد فى السّمع إلا ما يدلة على 
هذه الوجوه . وقد يكون فيه مأ يدل على طريقة الإباحة . 

وتمنى بالسّمم ما يدل على أحوال هذه الأقال التى لاتمل إلابإلدمم » دون مايرو8*؟ 
مو كدا » ودون ما بردء لا على طريقة التنكليف لسكن على طريّة الاتقصاص للا حوال 


(كث)ا لدب »: «عهلاه. 








(ك)ق عن 0 :ءالعميى ». (ع+)ال عساو تزععاء, 
(ل)ال #سده: نترد »هه 


الاضية والستقبلة ؛ وإذا كان ذلك لا يكون إلا خبراً على ما قدامناه أو واقماً موقعه . 

وجهلة ما بدل المع عليه لامخرج عنأن يكون كاشفا من أحوال الفعل ؛ ماذ كرتاه 
من الأقسام . وإذا دل على الوجوب خاله . فى كونه داعياً إلى الواجبات » ما قدمناء ؛ 
وكذلك إذا دل على تحريم الفمل وكذاث إذا دل على كان الفمل ندبا”'*. ولايخرج عن 
هدم الأقسام ما تماق التتكليف به من جبة السمع البتة . وقد نمل لاثمل بض الأحكام 
هن ججبة الستمع » وإن كان لا يتملق التسكليف به ؛ إدخوله فى أب المباح ؛ وإنما يتلق 
الاسكايف عقدمته وهذاكا باحة ذيالبهائم إلى ماشاكل ذلاك ! لأن الأمور الحظور:؟, 
لولا السمع لا تعلها مباحة إلا به . فالسمع يكشف عن ذلك . لكنه لأكان القصد به 
الانتفاع هذه الباحات لم يدخل الفمل فى التسكايف ؛ وإنما وقفة على السمم » من 
حيث لا امل وجه حنه إلا يه . 

وقد بتناء ف باب العوض ؛ أن الوجه فى حسن ذلاك يضءن الموضءن جوة القديم 

حل وعر . 

وبينا الجواب عن قوم : إن ذلك ١‏ إذا كان لا بد من كونه مصاحة »كقوالم 
لى الألام » فكيف يصح أن يكون مباحاً ؛ وهلا كان واجبا ؟ وكشفبا الجواب عن 
ذلك ؟ وبينًا أن الطف لبس هو فى وقوعه ؛ وتنا هو فى استباحته » وتوطين النفس على 
مله ؛ إلى غير ذلا . 

وماعدا هذء الوجوه ؛ من جبة السمع ء فَإما يتملق بهذه الأحكام » على مابيتّاء 
فى « أصول الفقه » ؛ وعلى ما تشرحه من بمد / فى الوضم الذى بليق بشرحه إن 
عاء الله . 


(ذ) لوي و:اثزرا. (ك) ل وبء : «الخصورة». 


١‏ د 


لماعي سد 


فصل 
فى أن الله تمالى إذا عرّفنا أأحوال هذه الأفمال 
وجبت علينا » أو حرمت وما يتصل بذك 

اع أنا قد ييا » من حال الفسل ء أنه » إذا كان داعيا إلى غيرء فلا بد يمه من 
أن يكون واجبا » إن دعا إلى واجب أو الإخلال يقبي ؛ وقبيا0 إن دعا إلى قبيحم » 
أو”" الإخلال بواجب . وبينا أن » مع المسلم بذاك ء لاب من وجويه علينا » 
وقبحه منا ؛ لأن وجوبه علينا لأيكون إلا عند هذا الل ؛ ا أن وجوب ساثر الواجيات 
عاينا لايكون إلا عند العع بوجه وجوبها » على جدلة أوتفصيل. وقد دلانا على أنه لايكون 
واجبا للد ولا لما يحرى حراها ؛ ولا الموجب يكون موجبا بالتعريف”" وما 
محرى تراه . 

فإذا صخ ذلك » وعر فنانعالى هذه”" الخال » فلا بد من وجوب الفمل أو حنار0, 
ولا يصمح , مع ذلك » ألا نكون مكلفين . فإن عفنا أحوال هذه الأقمال من غيرنا 
فذلك الثير هو ا مكلف ؛ وكذلت إذا ألزمنا » على بعض الوجوه ؛ معرقما . 

وقد يبنا » من قبل ء أن المكين من الم بمميزلة حصول نفس المل » فى باب تكايف 
الأقمال ه وأنه » إن تمكن المرء””؟ من ذلاث . ولم يستدل فيعلم ءلم مخرج من أن يكون 
مكلنا بهذه الأفمال . ولذلك قلنا فى الشمر الم : إنها لازمة الكفار » كازومها لمن صدق 
بالرسول عليه السلام . فإذا ورد على سكلف من يدعى الرسالة وفال . 9 إن الواجب 
عليك ترف مصالمك ف التكليف من آبلى ؛ فإن أنث عرققه تمد لأك الوصول إلى 
ماعُرضت له من الثواب والتحرّز من المقاب » وإن ل تعره من قبلى » أخلات 
بمصالحك ؛ ول يتككامللات الوصول إلى ماعرضت له ء فيصير كل" مانأتيه من المةايات؛ 
وتتحمل للشاق فيد » بمنزلة مالا ينتفم به » لإخلاقت [ يما يلزمك تمرئفه من قبلى ؛ 


(+) ل وب » : و للتمريف ». لال عب داو إل هدر ,٠‏ 
(ع) لق ع يده : وعهمرء». (حال عاعءء بس و:وأأر». 


لاحذر كل" الحذر فى مالف » ؛ يلزمه , عند ذلك » النظر فما الى إليه وكا يازم”9؟ ] 
اللكلّف ,فى الابتداءء التظر” فى معرفة القديم أمالى بتوحيده وعدله . 

فإذا ألم المسدر الدتال" على ماوصفه من الرسالة التى تحملها » فواجب عايه النظرقمها؛ 
لأن ؛ بذلاك » يصل إلى معرفة مادعاه إليه . وهذا بِين”“فى أنه يازمه النظر عند ذللك ؛ 
للخوف الشديد من تركه » ولأن أمارة الموف أقوى فى ذلك من آمارة لوف منسائر 
مايازمه : ولا فرق بينم نقال : إن دَلك غير واجبي م8 والحال مأو صفنأ بن البراعمة م( وين 
من قال » فى أصل التكليف إنه غير وأجب . 

وهذه الجلة لمر ورود الرسول إلا بما تنم مصالح البعوث بهء على بمض الوجوء 
التي ذكرناهاء [ لك بصح ] 7" التحذير والتخويف » على الحدا الذى ذكرناه ؛ لأنه 
ما يصح ذلاك ف العلومات ؛ دون نفي الادلة والعارم : 

وحن نين ذلك من بعد إن شاء الله . 

فصل 
فى أن نعثة الرسول متى حسّنت وحجبت ؛ 
وما يتصل بذلك ؛ من بيان وجه الوجوب 

اعل أنه إذا صح أن الذى يَبدث له الرسول تعالى هو ماد كرتاه ؛ من تعريف الصالح 
من الوجوه التى بّناها . فلا شمبة فى أن ذلك واجب ؟ ا أنه تعالى » إذا كاف ء فلايد 
من أن حب الفسكين , وإزاحة العلل بالألطاف ؛ وما شا كل ذلاك . فإن كانت البعثة 
لا تمن إلا هذا الوجه الذى ذكرناه » فلايدٌ من أن ي#ترن الوجوب والحسن ؛ فى كل 
مال . وإن 7" كانت فد مسن لوجه ء فالواجب أن ننظر فى ذللك ؛ فرعا وجبت مع 
«سمها 0 ورا ا تحب ساب قيام الدلالة . 


)١(‏ مابين السترقين سقط عن ناب » , (؟) قلق عباء: عيين ل 
(؟9)ن دب ذه الكن المسيح » ولا بدن له . 
(غا ل «ب و : «عوإذا». 


با 


فإن قيل : فا قوا-كم فى ذلك : أتقولون إنه لا وجه تحن لأجل البمثة إلا ذلك »؛ 
وأنها ؛مى 5-000 ا وعديت ؛أو خور فى حسعها سوى ذلاك ؟ 

قيل له المحيح عدنا أها إما سن لهذا اأوحه الواحد 0 لأن مأعداة ود بيت 
بالدليل فاده على مانديئه . 

فإن قل : كيف يصم ذلك » وقد حسن الشىء لوجوه ؛ وبعهما يقترن ,ه الإيماب 
دون بعض 5 

كيل له 3 إن ل م من ولاك إذا حصل ف الفمل عرض سن ديات على البدل 1 
وانتفت كل وجوه القبح عنه ؛ وإنما منمتا من ذلك ليام الأدلة على ما ادعيناء ؛ لأنه» 
إذا لم يصمح أن يقال مها إلا اوجوه معقولة ‏ وقسد جميعها لم ببق إلا ماقاناء » 
سيأ » وقد عذنا أن بعثة الرسول ء ولا مسر ء لا نصح . وكذاك ذلا نصحم بعثعه لا إلى 
أحد ؛ لأن اللصلحة ى لفمقة تثماق لفخرهم . ولا نصح طبور المعدز عايد ع ولا يلم النلر 
فيه . فإذالم يجب النظر فى المجزات إلا للوجه الذى ذ كر ناه ؛ فقد صح ماذ كر ناء؛ فى 
هذا الباب » وصار ذلاك عنزلة ماقدمناه فى التسكليف » أنه متى حمّن وب ؛ لأته 
إذا حمله تعالى على كال شرائطه فالتتكايف واجب ؟ وإن لم ممعله كذلاث . فااتسكليف 
قبيح . وبعثه الرسول هوطريق الفتكليف الزائد على الدقليات ؛ فو عمزْلة أصلل 
اكليف فى هذا الباب . 

وقد بننا أن قولناء فى التسكليف » إنه لس بواجب إعا نمنى به أنه لا يجب عليه » 
تاق أن عو 29 عل إلفنات الى لأند عسلاما مق أن اتتكاب... فنا يان 4 أن 
يفمل ذلك ء وألا يثمل ء كان القكفيف تفطلاً . وفارق قوثنا فى ذلاث كول أساب 
الأصاام الدبن بوحبون خلق العيذ 4 دل بالصغات الى دما عت 1 3 قد يوجبون 
نفس التسكايف على !مس الوحوه ٠.‏ 

فإن قال أتذوثون 14 لين علوم م داله أن 1 فم اف 2 0 سعثة 





(ن)وءباء لمارا 1 


مساج - 


الرسل إليه ؛ إنه تعالى كلفه أوْلا المقايات والسمميات» أو يموز أن يكلفه ألا المقليات» 
ثم يسكأفه السميات ؟ 
قيل 4 : إذا كانت السمعيات مصاحة » فى كل ما كلف » فلايدَ من ذلك فى 
الابتدا . فأما إ نكانت مصلحة ؛ فى يمضه وفى بعض الأوقات » فإنما حب أن يمرتقه » 
عدد كوئه مصاحة له . وكأ يجب أن يغرفه فى تلات الال : فيجب أن بريد منه ء فى 
الك المال ء إلا أن يكون , فى تقد التسكليف ؛ ضري من الصلحة ؟ فيقدم ذلاك ؛ 
ما بدثاء فى السكليفت أجمم : 
فإن قبل : علا قم : إنه مسن منه تعالى أن يبعث الرأسلبالتسكايف الزائد لمسكان 
'الثواب فقط ؛ ويكون ذلك ؛ من حيث كان تسكلينا زائدا » حسثا غير واجب ؟ 
قيل له : لأنه » إذا عفنا وجوب الفمل ء قلابلدٌ من وجه يحب له ؛ ولا وجه يحب 
له الفمل إلا ويدخل ف المقليات ‏ إذا كان وجا مخصوصا ‏ أو فى السبميات » إذا كان 
الا . وإتحابه ماليس له صفة الوجوب لا محسن من القديم تمالى » لأنه فى حك الكذبء 
والله يتعالل عن ذلك . 
وقد قال شيخنا « أبو على » » رحمه الله » فى ه كتاب التعديل والتجوير » : 
0 بازم العبد » فى المقليات ء القيام مها من جوة مايستحقه من الثواب + ويتحرز 
به من العقاب . [ و ] لولا ذلك لما لزمه المدول عن أوطاره ولذاته » فى باب النشق » 
وااغاز ؛ والإقدام على التكاره والخاوف » وما تنفر منه النفس ويأاه الطبع . 
قال : فإذا ثبت ذللك ء أ وعرفنا الرسول ؛ صلل لَه عليه » أن لنا غم نؤديه مصلحة 
هى الثواب والتدرز من العّاب وجب القبول مته . 
وهذا بديد ؛ لأن الةليات إعا يستدق ها الثواب » والتحرءز من العتاب > لماهى 
هليه من الأوصاف ؛ بل لأوصاقها يتحصل الاستحقاق . فإذا ثبت ذلك » فالواجب فى 
الس.ميات مثله , 


وو نيد د 





رثكال تلالعفرييسة :و إماه». 


ا 5 


فإن قال : أو م بتصور الكللف الثواب والعقاب لما جار مه محدل 
هذه الاق . 

قيل له : ولولا ماهى عليه من أوصافما ءلم يستحق الثواب والمقاب . 

وقد قال شيخنا ه أبو هاشم » ء رحمه الله : إن فى 7" الثواب لا يقدح فى وجوب 
الفمل 7 ؟ وها بوث فى حسن ”© إيجابه من القسديم تعالى » مع الَكمُلفة ولاشقة ؛ 
واذلك قد يحب على من يستحيل الثواب عليه . ولو حملنا تعالى بصفة من لا تلحقه 
الثقة فى أداء الواجب » ل نستحق الثواب ؛ ولا يجوز تمليق الوجوب بالنواب » كا 
يصح 'مليق الثواب بالوجوب . 

فإن قال : أليس قد يستحق الثواب على ماليس بواجب؟ 

قيل له : 1 تقل إنه لا يمتحق إلا على الواجب » فلا متنع أن يسدق عليه 2 
وعلى النفل أيضا » وإ نكن العقاب لا يُستحق إلا على القبيح فى باب الأقمال . 

فإن قال : هلا جوزتم أن يحب الغمل لأجل مان ااثواب عليه » والتخاص من 
التقاب ء أو لأحد الأمرين ؛ وبكون ذلك كالوجه فى وجوبهء كا يجب القمل » ىق 
اللشاهد » للمتاقع والضار ء على ما أومأ إليه « أبو عل © رجه الله » وذهب إليه كثير 
من امتسكثمين فى هذا الجنس ؛؟ بل فى سائر التسكليف ؟ 

قيل له : لأن ضان الثواب » من جية الحتكيم ؛ يعتضى أن الذى صن الثواب 
عليه يستحقه يه ؟ لأنه ء فيا لا 7" يمسن ضمان ذلك ء إلا ومن حقه » إذالم 
ينمه »آرت ستحق به العقاب ؛ وذلاك يقتطى أن للفسل صفة تحتف 60 
بين 29 عبسا من غسيره » ما لا مسن دخول ضمان الثواب » والتخاص من 
القاب » فيه . 


الال عبا مد ديق ». (كال وبأ»: ءاقل ». 

(*) فق هب 1:0 ع تنس مء 

(4) مكنال المخطارطين والسبال هنا مطرب ل ( ربب ورغ ا استقام او 113 : «الأئه, فياه 
مدن ضبان ذلك ألم , 

زه مكذاق قاف دب » ولاآبال ٠شطرت ٠‏ ولمله ساقم لو 14 ماعل الاواب نا 





سس با لس 


وقد بينافى « باب الأصلح » » أن الوعد بالثىء لايوجبه » كا أن الوعيد بالشىء 
لا ممه ؛ وأته لايد من استناده إلى أمر يحسنهما فإذا صمح ذلك لم يسكن لأحدٍ أن 
بقول : إن ضمان الثوا ب كالوعد فى هذا الباب ؛ لأن الخلاف فيهما واحد . 

وقد يتنا أن دخول النفم فى الثىء لا يوجبه ء ولا التخلص به من مضيّة » وأن 
ذلك ء قد بقع بالقبييح وكا قد يقم بالحسن وبالواجب ؛ وإن لم يتعين حالهماء وتنا أنه 
الأ حت ءامن ليك سن من القدم آالى الإلزام للثواب » أن يصح لزوم الثىء لجل 
ونقصينا القول قى ذلك ء فى أول : باب المدل 4 ء عند الكلام على من قال : إرتفا 
امسن مسن للاأصى + والقبيح يقبح للمهى » وكل ذلك يبطل قول من يقول : 
إله يمسن من القديم "الى بدئة الأنبياء » لإإزام الأقمال لأل الثواب , 

فإن قيل : هلا قللم : إنه تمالى تحن منه البمثة لأمر بخص" نفس البعوث » دون 
البعوث إليه » قلا يجب أن يستبر على هذا الوجه و إلا حاله دون حال البموث إليه » 
ومحسن ألا يمه ؛ |[ وإن بعشه 2 ٠ك‏ محسن أن يكأفه » وإن جاز ألا يكلنه ؟ 

قيل له : إن عنيت بالرسول من يكون بالصفة التى قدمناها » فقولاك فاسد » لأنه 
لا ممنى لإظبارالعجن عليه ؛ وتحميل الرسالة » إلا لأمر يتعلق بالمبعوث إليه » وإن أردت 
بذلك أن بكلنه”'؟ فى ذات تنه أثعالا ٠‏ فهذًا غير ممتنم عندنا . 

ومن هذا جاله لا يكون رعولا .. 

فإن قال : جوزوا أن يلير عليه للمجز وعمدَيه الرسالة » وإن لم تتملق بنيره » 
وبكون حيرا فيها . 

قبل له : منبيّن أن ذلك يكون فى حك المبث » لأن الوجه ‏ فى حسن إظبار 
الممجز » هو الوجه الذى يوجب النظر فيه » والوجه فى محميل”' الرسالة هو الوجه الذى 
له يلم الأداء ولا يازم ذلك إلا ويلزم المؤدَى إليه القبول” والمسك به؛ على ما قدمناء : 

فإن قال : جوتزوا أن يبعث رسولا وظهر المجزات عليه » ويكون الوجه فى 
)١(‏ مانت المقراتت سقط ين 6 سدع , وهو موجود ل عاش 12 ه. 


(ك)ل هله وب ه : تكابفه والسراق لا يستلم معان رأينا , 


ساماد سامح ش داه أن اه 








ما أ 


مديرة - 


بمثته ماله من المماحة » وإن كانت لام إلا بأداء إلى الغير » قيل له : فءلى هذا الوجه 
قد ألزمت البمثة » وإنما خالفت 7“ فى العلة» غماناها نحن [ وجوب لعريف ]'* مصالح 
الذير » وجداته قعريف مصالحه التى لا تنم إلا بتعريف الخير ؛ الك متقق عليه . 

فإن قال : فماذا تبطلون هاذ كرت من الوه فى ذلك ؟ 

قيل له : يما قدّمناء » من أن أعر ينه الثير مامرى مجرى التكليف يقتذى له مصاحة 
لأنا قد تدا أن ذلك لا بحسن لأجل الثواب قفط ؛ فإذا صصح ذلك لم بحسن من القدم 
أعالى ألا بسر"فه . وفى ذنك صحة ماقد مناه . فإن 'ثبث ماقلته مم ذلك » فقد قرفت إأيه 
أميا عر تواحيه البمثة , 

فإن قال : إذا جِارْ أن يبعث تمالى الرسول لصاحة الذير ؛ فيلزمه التأدية مال 
تماق بالمير ؛ وإن لم يكن من مصالمه ؛ فبلا جاز أن يكون ذللك من مصالهه » الكنه 
لا 2 إلا بإيجاب الفمل على ااغير » أو بعرقه حال الرسالة ؛ قيكون تسكليف الخير تابما 
لملطه »م قلم : إن تسكايقه بنبع مصال الذير ؟ 

قيل له : إن الخال فمهما لا تتاف عندنا ؛ لأنه لا بد من كون الشريعة مصاحة 
لدبعوث إليه ء على الخد الذى ذ كرنا ه وتسكورثة عا كف الرسول من َكَل 
بالرسالة »و توطين النفس على عوارضا » ووجوب الأدلة على الوجه الذى ألزم من 
مصاطه ؛ وم جوز فى أحدها أن يكون الإيجاب فيه : إما للثواب7؟ ء وإما على جية 
التببع للغير » ازم تجويز مثله فى الآخر . 

فإن قال : ألس قد قال « أب عام » :| رغى الله عنه ]2 فى الجامع الصئير ع 
وغيره من كتبه » مايدل على أنه وز ألا تسكون مصاحة للنى” ؛ وإنكان لا أبدا 
من أن تسكون معاحة المبعوث إليه ؟ وقد قال عثله كثير من أصحابه ؛ 

قيل له : إن أرادوا أن الششريءة » ال بتحمابا » قد لا تسكون مصاحة له وإتنا 


تون مصاحة أغرة؛ قم ذا صعييح عندثا ؛ لآزه لا عم اق اردول 2 أن ايكون 


لكان مسوم نامدا؟, (؟) قل هنا ع ! لمانا ووس 


أ«"ق ا امالنل هم > سا لارام 


زكل ما] مايتعمل من مصال غيره » ولو سك هو به أو مضه ء اسكان قاذا له 
فل مانتوه”؟ فى جواز اختلاف مصالح العباد فى هذا الباب . ولذلاث جوزنا فى 
الرسول ؛ عليه اللام : أن يكون مخصوصا بأمور دون أمته . فإذا صح ذلك 
اكلام على هذا الوجه صحيح . رإن أرادوا » بذلاك» أن قيامه بالأداء وتسكليفسه 
بذلك لا يكون صلاحا له ء وإعا يكون مما ا ومقدمة له فقط » فهذا هو 
الى أنسكر تاه ؛ لأن تسكليقه [ هذه الأمور 3“ لوصحم ؛ وئيس بصلاح لهء لصح 
تسكايف أمَته جميع ماتضمنته رسالته ء وإنثلم يكن صلاحا لهم » فا يمنم فى أحد الأمرين 
ذلاك يكنم فى الآخر . 

وقد بتتافى معاحة الأمّة أنه لا جوز أن يكون الوجه فببا الثواب ٠‏ وأنه 
لا “بدت من اعتبار حلفا فى كونها ألطافا 0 القول فا كلفد ارسول | ف 
لأدبة الرسالة . 

إن قال : هلا جار أن أن مهف ذلا من حيث كان عصالح الأمة لا مت إلابه؟ 

قيل له : لا يحسن أن “يلم الشاق> لأمر لجع إلى حال غيره بل لا بداء فيا ألزمء 
سن أن تسكون له الصنة التى لها تجب ويازم . 

وقد بيّنا أن مابعرف بالسمم بمنزلة مايمرف بالعقل » فإذا كان لو عرف بالمقل 
رجوب الفمل عايه ؛ وإن تعلق بالثير » كان لا “بدت من أن يكون له وجه مصلحة 
عه . فكذلاك9 إذا عل باليم . ولا فر'ق” بين من ”"؟ أجاز ذلاك :فى تكليف 
الرسول ء وبين من أجازه فى تسكليف أَمّعه وقال : إنهء وإنلم يكن مصاحة » 
لصلحة الرسول لا تتم إلا به ؛ وقد بين فاد جيم ذلك . وإكسا ممبز ذلك فى 7 
أثياله تعالى »من حيث يتحيل كوته صلا لدء تعالى عن جواز ذلك عليه ؛ 


(ذ) فل هب »:” قرول (؟)ن م وهنا لير » 
(ع) نع ب »اه رللك » (ال)ق دبام ءأنه 
(م)ى دبع : وءن أن » 


أحدت 


لسلا وثيا بد 


كا نقوله فى الأمراض وغيرها ؛ فأما إذا كأن ذلك القمل » الذى لا تتره مصاححة الغير 
إلا به داخلافى التكليف »ء فلا “بد فى صفته ما ذ كرناه ‏ 

فإن قال : ألستم قد جوزتم فى امرض أن يكون صلاحا لزيد » إذا حل بالطفل 
أو ”'" البالغ » وإن لم يكن صلاحا لهذا الذى فمل به ؟ لهوزوا مثله فى التسكليف . 

قيل له : قد بيناء فى علة التسكليف » مالا يلزم امرض عليه ؛ لأن السكليف 
يضمن إلزام الشاقة من الفعل . وإإزام مالس له وجدء يجب لأجله لا مسرل . 
ولاتفترق أحوال الأقعال فى هذا الياب . ولس كذلك امرض ء لأنه 29 فمله 
تعالى فيه ؟ فإئما جب أن يكون صلامًا لبعض لكين » فيخرج من كونه عيثا » 
ويعوض الؤلم فيهء ليخرج من أن يكون ظللاء وإن كنا قد بيّنا أنه يبمد » فيا 
ينزل بالبالخ ء ألا يكون لطفاً له ؛ قيكون لطنا لنيره لوجه سوى ذلك . 

قإن قيل : هلا حسّن منه نعالى أن ببعث الرسول ؛ لا لما قنم » كن لأن الرسالة 
مستحقة» وهى جزاء على حمل له قد تقدامء !قلا يد من إرساله ع كي لا أبن 
من مدحه » وتعظيمه » وإثابته فى وقت ؟ قاماذا قلم إنه إها سن لتعريف الصالم ؟ 

قيل له : هذا الوجه لو ثبت لم يكن قادحا فى وجوب البيئة ؛ وإنما خالقنا ه_ذا 
القائل فى الدلة » وعلته فاسدة ؛ لأن الرسالة ء على ماصوترناها » تسكليف2؟ منه تعالى 
لأمر شاق مخصوص ولا يجوز فى التتكليف أن يكون مستحقا على ما تقدّم من قيائه 
با كلف . 

بين ذلك أن7؟ من حق التحق به أن يكون واجباً أو تقلا » إن كان 
فعلا» وأن يكون شافًا ليصي استحقاق الثواب به ؛ ومتى لميكن بهذه الصفة » 
و يقعله كاف للوجه الذى وجب وحن فى عقله » لم يكن سبباً للاستحتاق . 
ومن حق الستحق به أن يكون من فهل غيره » ويكون نفعاً » ولذة يققرن بها 


(1) ل دباع :ا قوع )١(‏ ل دب 1 ولس عن 6. 
(كعال دوب ء: نكيت 6. (0) سلطاك هن هب 8 , 


التمظلى على وجه مخصوص ؛ ليصح أن يكون مقابلا لمافى الستحق به من الشقة ؛ 
وذاك لا يتأت فى الرسالة ؛ لأرك الشقة فيها أزيد من الثقة فا تقسدام 
فى تكليفة:. 

فإن قال : لم تقل » فى قيامه بأداء الرسالة ووجوب ذلات عليه » إنه المستحق ؛ وإتما 
خملا ادق إرسال الله تعالى له ؛ وذلكمن قمله عر وجل . 

فيل له : لسكنه عمنزلة الإيحاب والأمر فى التسكليف ؛ فكيا لا يحوزفيهما أن يكونا 
مستكقين » فكذلك فى تحميل الرسالة . 

فإن قال : إن التكليف الأول إلرام” يتجرد من التمظي ؛ فلا بن في الرسالة من أن 
لازن بها التمطلى ؟ ذإزلك 277 كانت مستححقة . 

قيل له : إن التمظم الذي يقارنها كالمتفصل ؛ لأنه تمظم على ماتقدم | من أقماله » 
,الرسالة إازام نا يستأنف من الأفمال ؛ والتعظلم مستدق ؛ والرسالة غير مستحَئّة . 
و نقل إن جميع ما بقارن الرسالة كالرسالة » فى باب أنه ليس بمستحق ؛ لأنا تقول 
في الرسول : إنه يقترن برسالته وقيامه بأداء مأكقل تمظيمنا له » ومدحنا إياه » وإن كان 
فلك مستحتًا . فإن أراد القائل بأن الرسالة مستحقة مايقترن بها » فاطلاف زائل ؛ 
وإن أرادها بالكلام أو أراد قيامه بأداء ماكمل منها» فا قلتمتاء قد أسقطه . 

وبمد فإن التمظلم إمابؤثر فيا صفته صفة الثواب » فيصيرم تحقا لمقارنته له » وواقما 
موفع النؤاب ؛ نأما مالس هذا حاله قالتمظى ء وإن قارنه » فه وكأنه لم يقارن فى انفصاله 
فيه ؛ فلس موز أن يكورلل مؤثرا فى الرساة التى » لوانفردت عن التمظم »لم 

بوقد بين شيوخنا ه رحمهم الله » فساد ذلك » بأن قالوا : 

اوجاز ذلك ء كان لا جحتنع أن يكون الرسول رسولا أبداً : وألا ينقطم تكليفه » 
ولا يكون ذلك مؤثرا فى إيصال”"2 للستدق إليه . 


الت 3 





١)ل‏ دب 4 :و نفككذالك ,2 (ك)قءله!:اصال ». 


/5ذا 


ليو لد 


وكان [ لا عتم أن يكون رمولا لا إلى أحد ؛ لأن اليمئة خضل بذلاك ١‏ وإن لم 
يبعث إلى غيره ؟ 

وكان لاكتنم أن يكون]”2 رسولا فى الجنة ؛ وأن تسكون حاله كعاله فى الدتيا فيا 
يلزمه؛ وكذلك حال أمته ؛ 

وكان لاعتنم ألا يكون اه فى الثواب حظ إلا هذه الطريقة » أو تسكون هى ال كبر 
فيا يصل إليه من التواب . 

وكان لاعتنم أن يفساوى التكثيرمن التاس فى التزلة ؛ فلا يكون بعضهم بأن يكون 
رسولا أولى من بعض » وذلاك يوجب كونهم أجمع رسلا » فيؤدى إلى ألا يصمح من 
القديم تعالى » ولا يمسن منه إبصال المستحق » فى كثير من الأحوال ؛ 

وكان لاعتتع فى الرسول أن يككون مفضولا ؛ والرسّل إليه فاضلا عظلم الفضل . 

وبيّنوا أن قولنا فى النبوة إنها جزاء على عمل إنما صم ؛ لأن الراد بدلا أن الرقعة» 
التى هو عليها ؛ إنما استحقها لا تقدّم من طاعته ؛ وعند ذلا كان المعلوم أن الصلاح فى 
بعئته ؛ وذلك لايتأنى فى وصفه بأته رسول ؛ فلا يمكن أن يقال7* إن الرسالة جزام 
على جمل . 

وإنما اختصرنا السكلام فى هذه الأدلة ؛ لأن غرضنا بالتكلام نيد مع تل هذه 
السألة . وذللك أنا تقول هذا الخالف : 

خيّرنا عن الرّمالة : وإ كانت مستحقة » أليس لايك » فى الرسول » من أن يازمه 
الأداء ؛ وأن يلزم المبموث إليه المَسَك بما يؤديه ؟ 

فلا بد من أعم . 

فيقال له عند ذلك : أفليس لابِدٌ لمذدين الأمرين ؛ الواجبين للرسول وللرسّل إليه » 
أن يكون لما وجه” تار لأجل ؛ لأن فقد ذلك يوجب قبح الإإزام ؟” 

فلا بد من نعم . 


.» ماس العقوةتين سقط من هب‎ )١( 


فيقال 4 : أبصح أن يكون ذلك الوجه من الوجوه التى أل بالمقل وجوب الفمل 
لأجلها فككونه شكرا نمم » وردًا لوديمة إلى ماشا كل ذلك ؟ 

فلا بمكته الإشارة إلى بض هذه الوجوه أأمينة . 

فيقال له عند ذلك : فلا بد من أن يكون الوجه الذى له بحسن مفسه نعالى إثرام 
ماألرّم هو كونه مصلحة فيا كلفه . 

فإذا ثبت ذلك »ققد صح »مع تلم هذا القول : أن الذى اعتمدتاه فى النبوتات 
سميح على كل حال ؛ وأن هذا الخالف 1 كد ماثلناه أن أوجي البمثة من وجبين : 

أحده! : لما ذ كرناه من لان الرعقة | تيف يف الصالح فى التتكليف , 

والثاق لأن هذه البمئة مستحية” على عمل نقلام . قم بقتصر 5 ف وعوبالضة) 
على الوجه الذى قلناه ؛ يل زاد عليه وجهاً آخرء لوصم اتفراده » لوجبت 
الومثة لأجله . 

وإذا م يقدح هذا الملاف فى صحة ماقاتاه ؛, من حم البمثة وعلة البمثة في الأسن 
والوجوب » فلا وجه لتقضّى الكلام فيه . وأنت جد ذلك مشروعا فى باب الإعامة 
إن شاء الله . 

فإن قيل : علا قل إنه يمسن منه تعالى بدثة الرسل لتأ كيد مافى المفول ؛ ويحرى 
ذلك مجرى تواتر الأدلة وترادفها ؛ فإذا حسن ذلك منه تمالى [ فتكذلك الفول فى بدئة 
الرسول . وليس ”2 ] لسكم دفم ذلك بأنه لاد من شريمة لرسول يبتدثها أو يحدّدها , 
لنت أم كثرت ؛ لأناءى ذلك ء مالف » ونقول : يتبتى أن تجوز البعئة لفير هذا 
الوجه كا تحوز مهذا الوجه ؛ على ماذهب ا 5 
فى التمديل والتجوير 6 و« نقض الزمكدة» 77 ؟؛ عوّل ف مكاللنهم - حيث عتلوا بن 
الرسول إذا جاء ما مخالف مافى المقول قتجب بعثته ‏ » فقال لهم : وروا 0 يتعيّد 
)١(‏ مابين المثوفتين سقط من « ب » . 


(؟) فى « ! * الزمردة وف « ب » : الزءرد . وهو عنوان 'كتاب لابن الراوندى اللهد أسب ما قبة 
من حسجج لدقم التبوات إلى البراهمة . ( لعليق للمرحوم الأستاذ المشيرى ] . 


ىا , 


ميات 


الله تعالى بدأ كيد مافى العقول ؟ لأنهء إذا جاز أن يو كده بدليل 9 ؛ بسد دليل ؛ 
فكذلك لا عتنم أن يبعث فيه رسولا . 

وإذا جاز» فى المميات » أن تترادف فها الأدلة » فيظلور اله تعالى ممجزا » بعد 
معجر » على رسول واحد ؛ قبلا صح ؟ مثله فما قلناه ؟ 

وإذا جاز أن برد السمع » فيدل على مثل مادل العقل عليه كا تقولرن ف دلالة 
السمع والعقل على أنه تمالى لا يُرى بالأبصار ‏ لجوزوا مثله قها قاله . 

وإذا جاز » فمادل” الله تعالى بالمقل عليه ء أن 'بزم الكلّف ؛ فى غيره من 
للكلفين » أن يأمر بللعروف » وينهى عن المسكر » ويحدر من القبيج ؛ ويرغب فى 
الواجب ؟؛ فبلا منت البمئة لدم الدلة » وتسكون لها مزية » من حيث يكون المبموث» 
الذى أيانه © ايه تعالى بالمجرات وأيدء بالعصمة > وعظم ف الصدور متزلته ‏ أهيب” 
فى القلوب » وةوله أعظ” موقما فيتيتب الرسّل إليه من غالفته مالا يديه من القة 
من ليس هذا حاله » كا نعل من رسل اللاك إذا وردوا غَذْروا وأنذروا؟ 

وإذا جاز أن يستقل بعض القرآن بكونه معجزا ودالّا على النبرة » وتحسن » مع 
ذلك » الزيادة فيه لضرب من اللصلحة ‏ فبلا جاز فا مامه » من جهة المقل » أن ببعث 
تمالى به الرسل ويظهر علمهم الممجزات لشرب من الصاحة ؟ أوَ ليس قد ثبت ى كثير 
من الأنبياء » لذي أثبتوا بالمجزات أنهم جاءوا 7" بشربعة من تقدم » من دون زيادة 
وتقصان ؟ فبلا حَسْن ماذكرناه مثل هذا الوجه ؟ وهلا حلت الببئة » مع إظهار 
المجز أوَلاً ؛ محل إظبار المج حالاً بمد حال » على النبى” الواحلد التحمل 
لشر بعة واحدة ؟ ّْ 

قبل له : إن ما أوجب حُمْنَ البعئة يوجب ازوم النظر فى السلم الذى يظهر على 


(ا)قن هب ء»:«دبقرل » : 
(؟) اشتبداق دا» بأثابه وهى غير منقوطة فى وبع والأرجح مإذهبنا إلبه الأن المؤاب د تخدم 
هذا الأفظ عن مير . 


أال واب 144 دواو 


حاب ركد 


البعوث » فينبغى أن يمتبر حسنها بما بمتير به وجوببٌ الدظر فى الم ١‏ . فإذا صح وجوبه 
لأمر ء حسُنت البعثة فذلك الأمر ؟ وإذا لم يح ياب ذلك ء لبعض الأمور ءلم تحن 
البعثة مث 9؟ , 

فإن قال : وما الذى / يوجب صحة ما كرثم : مع عاسم بأن البمشة متفصلة من 
وجوب النظر فى العم أو إيجاب النظر فيه ؟ فبلا صحم أن تحسن ء لبعض الأمور ؛ وإن 
ل يجب لأجله النظر فى العل ؟ 

قيل له : لو ص ذللك كان لا عتضع أن يبعث رسولا » وأن حسن ذلك ؛ وإن لم 
إظبر عليه عَلَ) آلبتة . فإذا 7'؟ بطل ذلك ء صح ماقلناء . 

فإن فال : هلا قلم إنه » وإن كان لابن من لبور المَمْ عليه » فقد يجوز آلا يحب 
النظر فيه ؟ 

قيل له : إنما حسن إظوار الْمَلْ لأجل وجوب النظر ء فإذا لم يجب لم سن ذلك . 

فإن قال : وما الذى يدل عليه ؟ 

قيل له : لأن موقعه متى لم يكن كذلك ءلم يصح ؛ لأن الرسول يدعى البمئة إلى 
وم » ويوجب علمهم القبول” منه » والرجوع إليه » وتأمّلَ رساليه ؟ فإذا طالبوه بصحة 
ذلك القمس منه إظهارٌ الم الذال على صدقه ء فيا ادّعاه من الرسالة . فلو لم يازمهم النظر 


فى ذللك » لم نصح عدم العاريقة . 
بين ذلك أنه » لولم يجب النظرء فيا ممه من انَل لم يجب إظهاره ؛ ومتى لم يحب 
ذللك كانت البعثة عبثا . 


بين ذلك أنه ه متى لم يجب إظهاره » فد يصحم أن يدعى الرسول الرسالة»ويؤديها 
لي الجبلة » و بلتتمس منه تمالى التصديق » فلا يصدق لم1 4 وهذا يؤدى إلى ألا تنفصل 





و-- 


. الملل يفتح المين واللام : الملامة الميزة وبراد به السجز‎ )١( 
(ا) لق مب »:ا ور ملهو (؟ال وب ه: و وإناء.‎ 


اللا واج مسا 


فإن فال : لا موز ذلك ؛ بل لايد من مور المح عليه .! لسكنه قد لا ثعب النظر 
فيه » كا يقال فى الدليل الثاني . 

قيل له : إن أدلة العقل يجب النظر فيها . ولا يجوز فى الدليل العفلى ألا يحب على 
الكلّف الظر فيه ؟ لكها إذا كثرت كان يرا فى النظر فى أمها شاء . وإذا كانت 
الدلالة واحدة » لزمه النظر فيها بمونها ؟ فكيف يصح أن 7 ج_تثهد بذيك ؛ وأتت 
لا تمده فى آدلة المقول ؟ 

وبعد» قلوثبت »ء فى أدلة المقول ء مالا يحب الدظر فيه ؛ لقلدا : إنه لا يجب على 
القد تمالى أن ينصبه ؛ لأن نصب الأدلة ؛ فى الوجوب » يتبع وجوببة النظر ؛ ما منع 
من حدما نع من الآخر . 

فإن قيل : أليس قد نصب تمالى الأدلة فى الجنة » ولم “باز النظر ؟ 

قيل له : إنا أردنا بما قدمناه » [ والحال ] 259 حال تسكليف ؟ لأن الكلف يصح 
منه آأرك يتدل ؛ ويصح إاب ذلك عليه ؛ قأما إذا م نكن الخال هذه ل يلزم 
على قولنا . 

وإمد » فلو صح إظأبار العجز » ولا يلزم النظر فيه » لصح أن بنطق الرسول المبموث 
بذلاك ١‏ فيقول : « إن معى رسالة لا تازمكم معرفنها ء فإن نيعم ونظرتم » فيا يظير على 
من المجز » لمك ذلك » وإلا فالنظر غير واج بعلي 4 . ولو”" قال ذلك» لسكان هذا 
القول منه من 1 كد الصوارف عن النظر فى رسالته . ولا محوز أن يبعث تعالى رسولا 
وااخرض فيه آلا 'ينظر فى أعلامه . 

وبعد ؛ فلوكان فى الرسل من هذه حاله » حتى نظبر عليه العجزات العظيمة ولايازم 
أحدا النظر فها » ولا تخاف من ترك النظر فى ذلك + لكان ذالك مفسدة فى بعثة من 
ممه شرائع يازم معرقتمبا والنظر” فى السجزات الظاهرة عليه ؛ وف ذلك |بطال القول 


(ك)ق عمبساء»ء أنلاه. 
(ع؟)ن دب ء : والال م (غ) يودب »: ولار», 


سم يي سم 


بالتبوتات أجمع . وكل من نصر بعثة رسول مخصوص ء عا يؤدى إلى بطلان بمئة كل 
الرسل » فيعب قساد قوله . 

فإن قال ؛ أليس قد بحسن منه ثمالى :أ كيد الأدلة لديرها من الأدلة ؛ وإن آم يلزم 
الدظر فيها؟ 

فيل 4 : إن ذلك ء إن جاز» بم بقدح فما قدمتاه فى باب البءثة ؟ لأنا قد دللنا على 
أن ما أوجب إظهار امل | يوجب النظر فيه » وأن أحدها لا يتفصل من الآخر ؟ وبينا 
أن ما أوجب جنس البعئة يوجب إإزام النظر فى الممجزة . فكيف ؛ وذلك لا مموز 
عندنا إلا على الطريقة ااتى نذ كرها فى السمعيات مم العقليات ء ويسكون النظر واجبا 
فمهاء لا فيها من المصاحة فى العقليات ! فأما إذا لم يمل هذا اليل ”© فنعه لا يموز , 

وبعد + ناو حسّن ذللك لكان لا عتنع ؛ وإن ل يلزم النظر فيه » إذا كان إنها حسن 
لوج مخصوص ء ولم يجب لأجله . وقد يننا أن ذلك لا يتأتى فى لعجن ؛ لأن إظباره 
واجب والنظر فيه يحب أن يكون7 لازما . 

فإن قال : ألم تجوزون إظهار ممجِز يمد معجؤ + وإن لم تحب النظر فى الثالى » 
فبلا جوزتم فى البعثة مثله؟ 

قيل له : إن السعر الثالى ؛ إن لم تحب النظر فيه , فإظهاره لا يسن عندنا ؛ فالحال 
فيه ثانيا الخال فى الأول ؛ ومتى وجب النظر فيه وجب إظباره . 

فإن قال ؛ فعلى أى وجه يحب النظر فى السجز الثاتى ؟ 

فيل له : لا بد من أن مختص الثانى بأحد أمرين : 

إما أن يسم وقوعه أو الوجه الذى يسكون عليه ممجزا مَنْ لم بعل الأول + فيازبه 
النظر فيه لكى يصدق الرسول ويقبل منه . 

أو يسكون الملوم أنه ء عند النظر فى الثالى ٠‏ أقرب إلى أن يقبل من جهته وأن 


ا م ا 0 


(١)ل‏ ع ب» ١:‏ اشال »> (؟)ل ب : ٠‏ لابكون ». 


بصدقه فى رمالته » فيحب إظباره من حيث كان لطفاً » ولا بد من وجوب اانظر فيه 
بأحد هذين الوسبين 0 , 

وأن بشعب كل واحد مهما : فإن كان الذى يثبت7* عليه مثله فب الذى قلنا : 
إنه لا بد من أن يلم إظبار العجز ء ويلرم النظر فى عامه ء على أى وجه بمثه اله » 
سواء قله رسالة سمعية أو عقاية ‏ 

فإن قال : إلى أسل ذلك » وأقول : إن البمثة نحسّن لماله يازم من" إظهار 
الجر » لما له يحسن إمجاب التظر فى العلم ؟ وإنه لا ينك بعضه من بعض عولا موز 
أن يبمثه تعسالى رسولا إلا و يظبر عليه ممجراً ؛ أو 'يلزم بعض الكلفين الدظر فنه!ا 
تصديقه”* فما تحمّله من الرسالة ؛ لكنى أقول : قد يجوز أن يكون متحملا لتأ كيد 
مافى العقول ؛ ويجوز أن يكون الذى مه من الرسالة التحذير من بعض المعامى 
والترغيب فى بعض الطامات » ويعل تعالى أنه إذا بمثه على هذا الوجه » يكون الكلف 
أقرب إلى السك عا فى عقله من العلم والعمل . 

قيل له : قد صح أن النظر لا يحب لنفسه + وإنما يحب وصلة إلى اأمرفة » وصح 
أن للعرفة لا بد من أن يعتير فبها ما يل بها متى لم بعل بهذا النظر ماله من مصاحة لم 
يازْمه ذلك ؛ لأنه دراي أن لزنه لمجالا ساق جعاةل يكن بيش قلت باز 
أولى”” من بعض ؛ ولوجب أن ' يارم من لم بسك مث النى" إليه النظر فى ممجرزته على حسب 
مايازم من بُعث إليه النى » ولوجب أن جوز أن يبعثه الله تمالى رسولا ليدعوه إلى معرقة 
أ كله » وشربه ء وتصرفه » إلى غير ذلك من أحواله وأحوال غيره . 

فإذا بطل ذلاك عَلِيم أن النظر إتما يجب ليعلم الناظر ما ذ كرناء » أوليصل به إلى 
معرفة ذللك » على ما قدمناه فى 2 النظر فى معرفة الله #مالى بتوحيده وعدله » ؛ لأنا قد 
ينا هناك أنه إنما تلزمه””؟ هذه للعارف ء ليصل بها إلى العرقة التى تتصل بتتكاليقه » فيل 


زلالق عات م : ع الأيرين». (؟1) ل دع بد و ا وليل 8ه 
(؟) ستطدمن و بنه. (#4) ىق« باءه: فويصدل ». 
حيدم عيده د فولأملا ة. (حال قبس *] ولرزنية ه. 


بها استحقاقه المقاب على مماصيه » والثواب على طاعاته ؛ فيسكون أقرب إلى الطاعة » 
وأبمد من اللمصية . فرلا أن المارف يلل تعالى تتمهى إلى هذء للعرفة لم تكن لازية » 
5 النظر لاوصول إلبها . ولذلك | قلنا : إن النظر فى النبوات يمرى محرى 
النظر الأول فى التسكليف ؟ لأنه لا بد من أن مذوّفه الرسول » إن لم ينظر فى معجزته » 
بالجهل لصالله » كا أن الماطر إِذا ورد » خوّفه ع إن لم ينظر فى المعارف ٠‏ من لحوق 
الغشرة بالإقدام على ما تجهل من العاصى + ويحبل ما يستحق بها » على ما رتبناه ؛ 
فالطريقة واحدة . وذللك يبين أنه لا بد من القول » فى وجوب النظر فى المجزة » 
مما ذ كرناء ٠‏ 

فإن قال : هلا جاز أن يكون عله يأنه نى » وبأنه رسول من الألطاف » ولا تمتبر 
حال تتماق به ء فيازمه النظر في معجرته 5 

قيل له : لو صح ذلك لصم سائر ما قدمناء ؟ ب لكان لا ينهم أن يبعث الله رسولاء 
والفرض أن إعرف الناس أنه رسول فقط » من غير أن يؤدى إأمهم رمال » وذلك 
بوجب أنه لا تعلق له يهم . وتجويز إظبار الجر علىمن هذه حاله كتجويز إظمار عجر 
على السالمين ؛ ليعرف صلاحهم . فإن جاز فى ذلك الملم أن يسكون » فسكذلك الول 
فى هذا العم ء بل كان لا يتنم أن يظهر المجر على فسقه ليم أنه فاسق » أو فسق غيره » 
كا يحوز أن بظوره ليم أنه رسول فقط . 

وبمد ؛ فإن ذللك يوجب كونٌ محميل الرسالة عبثا ؛ لأنه(” إذا لم يؤدها إلى غيره » 
ولم تعلق لاخير فيه » ولا فى معرفته مصلحة [ أما ]7'؟ الفائدة فى ذلك » وق إظهار المجن 
هايه . وهذا يجوز إظهار العجز على كل مكلف ؛ وأن يجوز أن ِلرْمٍ لعضهم معرفة 
عض » وأن بد عى ؛ فى هذه الممرفة » أنها الف . 





(كال «ب » رت وولاء. 
(؟) سقطت من ١‏ | » ء. ووضفت بين الطورل ف به » . 
(؟)ال عب ه : ة بيئاء من ابل », 


| 


عد ءار د 


فإن قال : لست أقول ذلك ؛ بل لابد من أن يعس من قبله » شيئاء وأجِوّز أن 
امل من قبسله ما يجوز أن يعرفه بعقله من التوحيد ؛ والمدل ؛ وما شا كل ذلك . 

قيل له إن هذه الأمور لايصم أن بعرخها إلا بعقله ؛ لأن معرفته بها » إذا لم تتقدم » 
م يكن طريق إلى أن يعرف دلانة لمعجر على نبوة الرسول » على ما[ بيته من بعد ]1") 
وإذا[ فبءت هذه العارف ]لم يكن لوجوب النظر فى ممجزته هذا الخرض معتى . 

فإن قأل : إنه لاينتهم » 0 تقدم هذه العارف » أن يعرف هذه الأمور من كيل 
الإدول #اليكون عتلاعا نعي قي هذه للمرقة إلى تلك للمارف . 

قيل له ؛ قد بيدا أن من عرف النى بدليل لابصح أن ينظر فى دلاليه ثانية ء ليل 
ذلاك الدلول ؟ فإنما يؤديه نظره فى الثاتى إلى المعرفة محال7؟ الدليل وتعلةه بالدثول . 
وإذا صح ذلك ل يمز أن تحصل ل من قبل الرسول العرقة الماقد عاده بمقله ؟.وإنما 
يل أنه رسول ؛ وأن من حق كلامه أن يكرن دلالة ؛ وذلاك يسقط ماذ كرته . 

وبد؛ قلو صح أن ضس الدثول بدايل ثان بعد أول كان لا بصح مثله فى هذا 
الوضم © لأن الوجه الذى ممه ترف كونه رسولا » وكوته صادقا فيا عخير به ء 
تعلق العم بالتوحيد والءدل ؛ فلا يمكن » على وجه أن يبتدىء ؛ فستدل بقوله 
على هذه الأمور . وإذا كان لا يصحح أن يستفيد هذه العارف به على حد الابتداء ع 
فكيف بقال ء إذا تقدمت هذه العارف + وأمكنه أن يعرف أنه ردول صادق ؛ 
يصح أن يحرف ذلك يه ؟ لأنه إذا امتنم ذلك فى دليلين يجوز أن يبتدى الاستدلال 
بكل واحد منيبا إذا تقدم استدلاله 0 بأحرصاء فبأن تمنع فياذ كرناه أولى . 

وبمد» فاوصح أن يعرف ما ذكرته من جبة الرسولء بعد معرفته بأدلة المقول » 
م يمز فى العم الثانى أن يكون أطفا ؛ لأن العام ما كلف لا عِين بين حاله » إِذا عرقه 


بايث وعلوم وس داله إذا عرقه بعلم واحد نه و مم ذلك اوحب قبءن 5 م قدر 





(1)ن وب ء : ١‏ وإذا نقدمت هذه اأندمة »ع, 
(؟) نل عبساء ! وعن 1 
لجال وماه: و سذاء. ليمك عناء | واسافلال ٠‏ 


عله" إذا نظرء أن يعرف لنفسه أ مزية فيا عرفه إذا ضدفْت قوته ‏ وقد عرفا فاد 1» , 
ذلاك » وأن هذه الصفة لا يصح فيها ممنى » لكثرة التزايد [ فى 7 ] العلوم . 

واذلاث يقال فى العالين بالثىءالواحد : إن أحدها أعلم » لكثرة علومه . وإعا قيل: 
فى أحدها » إنه أعلْ لكثرة المسلومات.وما هذا حاله لا يموز أن يكون لطذًا ؛ لأن الاطاف 
لابد من أن عمزه من هو لطث اله وغيره . 

فإن قبل : فقد 7" قلم : إن 1 كتساب معرفة الله تعالى بمدله وتوحيده » والتوصل 
بالنظر إليه » لطف ؛ وإنه لواكان ضرورة لما حل هذا الحل ؟ وإ نكان العالم لا ييز بين 
حاله » مخرّزوا مثله فى انضمام على إلى عل .. 

قيل له : إنأحدنا عيز بين توصل بالنظر الذى يبعث ويكد إلى العرفة وبين حصوله؛ 
على حد الضرورة ؛ ويفصل أيضا » عند البسير من التأمل » بين العلدين اللذين لا يمكنه 
وفع أحدها عن نقسه ؛ وبين مابتساق وجوده وزواله باختياره ؛ فلزلك صح فى أحد 
الوجهين أن يكون صلاحاً » دون الوجه الآخر » وليس كذلك حال انغمام عل إلى عل ؟ 
لأنا قد بينًا أنهما وقد اجتمما ‏ لا بميز العالم سهه! بين حاله عند ذلك » وبين حاله » 
إذا اقرد أسدها ٠‏ 

فإن قال : إنه » وإن م عيز فى ذلك » فإنه بسر وجوب النظر عليه فى السجزء 
وما يلحقه من الكد والتمب ؛ فيحوز أن يازمه ذلك . 

قيل له : قد تجاوزنا هذه الرتبة » بأن بينا أن النظر لا يجب لتف» ؟ وإنما مب 
للمعرفة . وإذا ثبت أن العرفة » لو حملت عنه لم تؤئر , فإيجاب النقار لا ينيد . 

وبمد ؛ فلو صح أن يلزمه النظر ايمرف حال الرسول ققطء وأن قوله دلالة »لم يكن 
توحيد الله ؤعدله » وسائر مافى العقول من ”© ذلك ء أولى من غيره فتكان لا يعتنم 
أن يدعوم إلى مايعرقون بإصرار ليضموا السلم بتوله إلى علمهه”* ؟ بل كان لا يمننع 

(1)ل دا ء وق ه ب » : ٠‏ تليه ٠‏ . ولا معن له هنا . 


(؟) سلطت من +[ ع ربكال دب ع»:ءفإن 2. 
(4) لدب ود دقع («)ل هبه : واللل؟. 


اوم ا - 


أن يعرتفهم ماسيعرفونه فى المستقيل من الأمور للشاهدة » وهذْه جوالة . 

فإن قال : جوّزوا إن يازمهالنظر فى ممجزاته » ليدعوهم إلى معرفة التوحيد والعدل» 
وسائر مأتلزم معرفته من جهة العثل » وتحذ رهم من تركه . 

قيل له : إن من هذه صفته لابصح أن تعرفه رسولا ؛ لأن وجه الاستدلال بالعجزه 
على صدقه فى الرسالة؛ أنه من فمل حكم لا يجوز أن يصدق كذابا ه ولا أن يفمل مايومم 
التصديق . فإذا صح ذلا لم يكن فى بمثته فائدة إلا مثل مأحصل فى دعاء الصالطين إلى 
معرفة الله تعالى » [ وفى ورودة] 27 اللخاطر الذى 'نازم التكليف عنده . 

فإن قال : إنه > وإن لم يمكنه أن يعرف صدقهفى الرسالة والحال هذمء فإندء 
عتد ظبور الجن عليه » يسكور أعفم فى الصدق » فلا عتنم إظبار المج عايه 
لهذا الوجه . 

قيل له ؛ فقد عدت إلى القول بأنه تهالى يظبر لعجن » وإن ل يازم ”"" النظر فيه ؛ 
فإن قلت ؛ يازم النظر فيه » مم الجهل بالطريقة التى ذ كرناها » ققد قلت بوجوب النظر 
فيا 7" لا يؤديه إلى العرفة ؟ ولثن 7 جاز ذلاك ليجوزن القول بأن يظير المسجز على 
فق القن برسول سن الماكين ليل ابسن ) لأرك الصالح قد يدعو إلى معرفة 
لله تمالى ٠‏ كا يدعو الرسول عليه اللام إليبا . وقد يُبين 7 طريق ذللك » كا 
يدنه الرسول , 

فإن قال : إنه تمالى إذاعل أن لدعائه «زية وموقصا ء فإن المسجز قد ظظهر 
عليه : وليس هذا لثيره ولا لاخاطر ؛ فا الذى عنم من أن بيعثه رعولا ويظهر 
عليه إعلاماً ؟ 

قبل له : هذا يوجب جواز إظبار الم » وإن لم يجب النظر فيه ؛ لأن النظر فيه 
لا بننج فائدة » مع الجهل ممكة من أظهر الملل ؟ وبؤدى ذلك إلى أن يسكون الفرض 
)ل ٠‏ ب 2:6 وقدورد ». 


لا ا ل لل ين (عانق عاء» تع عماو, 
(ا) ىه ب »:١ولأن‏ ه. (ءالهدب »: وس », 


اي سه 


إظهاره / عدد هذا الدول منه فقط . وهذا مما يستوى الرسول فيه وسائر الصالمين ؛ بل ؟5 | 
كل من بدعو إلى معرفة الدين ؛ لأن ء على هذا القول » إننا تحصل به المزية لظهور المعجز 
فقط » بل يوجب جواز ذلك فى كل من يدعو إلى بمض الخيرات » وحذّر من 
العامى ؛ لأن موقمه » إِذا قارنته 27 الأعلام الباهرة فى الصدور ؛ أعظل . وقد بينا 
فساد الك . 

فإن قال : جِوّزوا [ أن بظير تعالى عليه عَلمَاء فيوجب النظر فيه من حيث يدعوء 
من قد عرف الله تعالى ونوحيده وعدله » وتمكن من ]20 الاستدلال بالمجزات على 
اللبوات ء إلى النسلك بهذه لمارف ؛ لأنه » عند ذلك » يكون أقرب إلى القك مباء 
وأنه لا يقلم عنهاء ولا تدخل على نفسه شبهة فيها . 

قيل له : إنه لابد» إذا نظر فى عله ٠‏ أن يعرف من قبله أمر! يدعوه إلى ماد كرته 
فا الأذى يمرقه من قبّله ليصح ماد كرته ؛ لأنه لا يمكنك أن تقول : إنه بعرفه 3" رسولًا 
فقط ؛ ولا انتران المجزة به » وظهوره لما قدمناه ؟ 

فإن قال : يعرف » من قبل ؛ ماله من المظ عند السك هذه المعارف وماعايه من 


المغمرة ؛ إن عدل عمها . 
قيل له : قد عرف ذلك بعقله ؛ لأنه إذا عرفة هذا الوجه فا الفائدة فى قول 
ارسول ودعائه ؟ 


قإن قال : تكون امعرفة يذلك أوجب . 

قيل له : قد يتما فساد ذلك ؟ لأن شر" الل إلى الم » أو صمم منه على هذا الوجه » 
كان زر كيف » ينا لبك أن هرف بول مول »قد حر 
من قبل ؛ وإنما بعرف » من حال 7" قوله » أنه دلالة على بمض ”© الوجوه ؛ وفى ذلك 
إسقاط فاسأل عنه . : 





() لق | »ء ترجه ». (؟) مابين العقوثتين سقط من ذ ب » ل 
(عال قب »2 عينفاءه. 0 
(ع)ل فسعت وطلة. (*)ل ناب » اع« كدعر / ٠‏ 


ححا ا ووو 0 


فإن قال : إن تفس قوله يدعوه ‏ مع ظوور للمجز عليه إلى اتلك يما ذ كر نام 
لاأنه بسر عند قوله ء أمرا يكون هو الداعى إلى السك عا فى المقول 9 , 

قيل له : إن الذى بدعوه إلىالفمل والقول لا يكون إلا عامه واعتقاده ؛ دون الأمور 
التى تظبر منه أو من غيرء » فلا بصح عاذ كرته , 

إن قال : إن عليه بكوله ودعانه بدعوه إلى ذلاك . 

قيل له ؛ لابد من أن صل له : عند هذا الملل ؛ العلا مجال مادعاه إلى السك 
بذاك ؟ وهذا يوجب الرجوع إلى ماقدمنا ذ كره . 

وإن قالوا ؛ حوزوا أن يظبر عليه اسن ايدعو إلى الك بالأفمال العقلية التى بعل 
وجروبها وقبح تركها . 

قيل له : إن القول فى ذلك كالقول فيا تقدم » من أن نفس قوله ودعاثه لا يؤثر » 
دون أت يل : عند ذلاك ؛ للقسل © حالا تقتغى الك » وترلك العدول» 
وتلاك الحال يعرقبا بالعقل 9" , فلافائدة فى دعائه إلى مايدعى “أ من ذم عم 
إلى عل . 

وقد دنا أنه لا يصح ء وأنه لوصح لم يؤثر . 

فإن قبل : يازمم ؛ على هذه الطريقة » مالا قبل لكم به من أن الأعى بالمدروف 
والنهى عن المنسكر ؛ وسائر مايقم هذا الموقم لا يؤثر . 

قيل له : لا يازم ذلك إلا على وجه واحد ء لأن الأمى بالمعروف والتاهى عن المفكر 
قد [ يعرفان ويابهان ]9 على مالا يمرقه غسيره! » وقد منوفان بأعي لولا مخو يما لما 
حصل . فأما إذا لم تحصل ؛ عند قوط-ا » إلا المعرفة تحال الفمل الذى بَمَدًا عليه أو زجرا 
عنه ‏ وذلك حاصل وهو الداعى دون قوفما ‏ فلا تأثير اقوطها . 





زحاق وبع : ١‏ القول ». (؟)ى ديدع :ء الفمل 4 . 
(عين ١‏ ب » : هو بلقل .٠‏ (إ)لى وبا »! إدعره 8 , 
(ءالى و باه 3 تد يتسانروعرنان ٠‏ . 


حم وإؤر اسم 


فأما إن حصل عدد قولما للعرفة » أو التنبيه » أو التذ كير ء أو التخويف بأمور» 
إلى ماشاكل ذلك » قإنه يؤثر لا محالة | 

وقد عرفتا أن قول الرسول عليه السلام حصّل الممارف لا القانون و محصل اطوف 
من الوجه الصحيح الذى هو اللموف ”7 من الأجلة ؛ لا من الأمور الماجلة ٠.‏ فتكل 
ذلك متقرر فى عتل المكلف . ومتى ل يكن قائما فى عله فالتنبيه الذى » قد محصل من* 
كل أحد ء يكفيه » ظهرت الممجزات أم لم أظهر . 

ولذلك”" لا يجوز إظهار المعجز على من بأمى بالعروف ويمهى عن المتكر . ولو صح 
ماسأل عنه لوحب صمة ذلاك . 

واعلم أن تأثير الدواعى إذا اجتمم إمضها مم بعش + والأمي واحد؛ إعا يصح فى 
الظانون والأمارات ومايتصل بذلاك . فأمً! ما طريقه العم فتد يبنا أنه لا يصح ممنى التزايد 
فيه » فلا بصح أن نقوى الدواعى » إذا أشير به إلى العرفة حال الفعل والترك » بورود 
دليل بمد دلول » أو طريقة بعد طريقة . ولذلك متى لم يعرف أحد نا باللمس إلا مأعرفه 
البعس لم ير أن تكون معرفته بالوجهين تزيد فى الدواعى ”" إلى مايتصل بذلاك 
الشخس أقوى . وإا يقوى ذلك إذا عرف بأحد الطريقين مالا يرفه بالأخر . واذيك 
قلنا إن ما كرره 7" اله تعالى من الوعيد والوعد فى القرآن إعا مسن لما فيه من التنبيه » 
لأن القارى” ”"؟ عندء » يتذكره وينبيد؟ على ماهو غافلٌ عنه أوساء . وإما يصح ذلك 
لأن طريق النظر فى الكل واحدة ؛ فلا يازمه تجديد النظر ؛ حالا بمد حال . ولو كان 
بازمه ذلاك كان لابد من وجه زائد فى الممرفة محصل له ؛ وإلا قبح إيجاب النظر . فيس 
لأحد أن 'يازم ذلك على ماقدمناه . 

فإن قال : أليس قد جوز أ بو هاشم رحمه الله ء أن يمسى اللسكلف عتد دعاء | بليسء 
ولو دعاه [ للا فمل |7 , وغالف « أبا على » رضى الله عنه فى هذا الباب ؟ فبلا جار 





(1)ل 2 ب » : ء اللخرت ه. (؟)اق دباء : د تلزلك .١‏ 
(©)فى ه ب » ؛ < بالأاواعى ». (ع)ذقعبء»:« ذكرم»ه 
(ه)لى ٠‏ ب » : ١‏ اقادر » , (1) قل وبباءه وبنشه » . 


(*)ل ء ب » ؛ و إلى نمل ماعمى » وهذا لاينشق مم السياق . 


ا 


اام 


مثل ذلك فى قول الرسول عايه السلام » وهو أن يطيع المكلف عدد دعائه يأمور أولاء 
كان لا بطيع ؟ 

قيل له : إنالا نسكر ذلك فى الوجهين ؛ بل يجوز » عند دعاء أحدنا الآخر إلى 
الطاعة » مثلّ ذلك » وإنما أنكر نا وجوب النظر فى ممجزته من غير وجه يوجب مزية 
فى معرفة قد ص أنها مؤئرة فيا كلف ؛ أو فما يحرى محراء ؛ فد ينا أن ذلك لا يصح 
فيه » و بينا أنه لو صح لازم عليه إظهار العجز على من يأمر بالمعروف ويمهى عن الذكرء 
أو على رسول يدعو إلى معرفة [ أ كله وشر به : أو صلاحه وسداده . وقد عم أن العام 
الصالم ؛ إذا أورد على للستدل المارف مانبهه على معرقة ] ©"؟ المدل والتوحيد ء أنه 
يكون أقرب إلى بيان ذلك » لا صدر عنه من التنبيه » والنذ كير ؛ والتخويف » ثم لم 
يجب لأجل ذلاك إظبار المج وإيجاب النظر فيه . فكذلك القول فيا قدمناه . وبهذه 
الطريقة أبطلنا قول» نأوجب السمععند أول التسكليف ء وقال : إذا كان الداع إلى ذلا 
من يعظٍ محله فى الصدر » وتنبيب 7" مخالفته بما ظور عليه » وعند قوله » من المعجزات + 
فالمكلف يكون أقرب إلى الأخد فى النظر » والمرفة , والقسك » بالمل والملوم . فإذًا 
بطل ذلك يمثل ماقدمناء فكذات القول فيا سأل عنه . 

فإن قال : جوزو أن يازم النظر فى معجزته » وإن لم سكن معه شر يمة » يأن يدعؤ 
إلى مامكن أن يعرف بقواه . فإن أمكن أن يمرف بالعقل قالناظر فى معجزتة » إن شاء 
عرف بهذا الوجه » وإن شاء عرف بالعقل . ولا يمكن على هذا الوجه أن يقولر! إن قوله 
ب ؤكد ء فلا يكون له تأثير ؛ ويصير قوله ه مع الدلالة العقلية منزلة دليلين ينصبهما تمالى 
للمكلفين من جهة العقل . وطلى هذا الوجه رتننم مسألة مومى عليه السلا لقومه 59 
الرؤية لأنكم قلم :لما أمكنهم معرفة | استتحالنها على الله تعالى» سمما وعقلا[ ل يجتنم ”6] 
أن يسأل » عن لان قومهء ليرد الجواب سمعاء فيكون أقرب » لخجوّزوا مثله فى بمئة 


.2 مابين المقوذتين سقط من ب , (؟)ال دب 19 و وهب‎ )١( 
.» (عال دب» : دلتوله ». (غال وب واه مط اهم‎ 


ل 


الرسل ووجوب الدظر فى عمهم وإذا ”© جاز أن ببعث تعالى رسولين بشريعة واحدة 
[ وبصح”" ] ذلك » وإ ن كان مايمكن أن يُمرف من أحدما يمكن أن يُمرف من قبل 
الآخرء فا الذى يمنم من جواز ماذكرناه ؟ ألسم قد جوزتم أن ببعث الله تعالى رسولا 
مضموما إلى رسول متقدم:والشر بمة واحدة ؛ على الوجه »كا تقولون فى موسى وهرون؟ 
جوّزوا مثله فيا سألنا م عنه . 

قيل له ؛ إنه » إذا كانت الخال هذه لا نصير الكلف غائفا من رك النظر فى 
علمه : وإنما نلزم النظر لهذا الوجه » فإذا لم يحصل اذوف » مع تمسكنه من معرفة ذلك 
المقل » لم نازم النظار . وقد يتنا فيا تقدم » أن مايمنم من وجوب النظر فى علمه » ينم 
بن عدن البحثة: 

فإن قال : فيجب مثله فى الدليلين التقررين فى عله . 

قيل له : إن كان أحسدها يطرأ على الآخر : ولم حسن فمله إلا لوجوب النظر فيه 
فقط ؛ الخال فيه ماقدءتاه . و إن كان قد محسن قعله , لوجد سواه ؛ م يتئم أن ينعله 
تعالى لذلك الوجه » وإن صم فيه الاستدلال والنظر ء وإن أوجدها جميعا مما فبو يح 
فى الحكة ء لأن حالهما مقساوية . ففد بينًا أن ذلاك لا يصيم فى بعثة الرسول » لأنه 
لابد من كونه طارئا على تتكليف لكلف »ء وتقرير الأدلة فى عقله » لأ هكالفرع على 
أدلة العقول » وعلى معرفة الله تعالى يتوحيده وعدله » وين أن من حق الل ألا يحين 
[للباره إلا للوجه الذى له مب على لكلف النظر فيه » قصار حاله عمنزلة دليل يرأ على 
دليل قد تقدم للسكأف ء ولا فائدة فيه إلا حمة النظر فيه » ليعم مابصح أن يعلمه بالأول» 
والطريق واحدة . فهذا لا يحسن ؛ عتدنا » من القديم تعالى أن يقمله لأس يرجع إلى 
وجوب النظر فيه » فلا فرق بدسْهما وبين ماسألت عنه . 

فأماقى سائر الوجوه فالتفرقة بينْهما ظاهرة ؛ لأنه تمالى إذا نصب كلا الدليلين 
امكف فإما أوجب عليه النظر على طربقة التخيير » فإن شاء نظر فى أحدها » وإن شاء 


(كال قبا اه دوقن 26 5205 10100 


نظار فى الآخر ء فلا حصل لأحد 7" مزية على الآخر . وكذلاث ”© إذا قدم 29 
أحدما لهذه البئئة » وفمل الآخر لوجه سواها فخير ممتنع ذلك » هذا أو صح فى أدلة 
العقول هذا الترتيب والخديم والتأخير , فأما إذا لم يصح ذلك فيه فلا سؤال عليا فى 
ذلك . وهذا هو الأقرب + لأن أدلة اقول ترجم إلى أحوال الأجام » وأحوال 
الأفمال والقادرين » وذلك لا بترتب » بل الكل يحمل فى حم المال الواحدة فما يرجم 
إلى سكلف . وإنما تترتب ”© الأدلة امتعلقة بالاختيار ”© والمواضعة » فتتقدم وتتأخر 
جميما عن أدلة العقول . وذلاث يسقط ماسأل عنه فى تشبيبه السمم بعد دليل المقل على 
هذا الثشىء إذا تقدم » وكان التظر فيه يوصل إلى نفس هذا العمل . والنظر فى هذا العجز 
لا .يوصل إلى هذا لاملل » وإغا يوصل إلى العم بصدق الرسول ثم ء عخبرآآخر يستأتفه » 
يحصل هذا العلل فيجب ألا يسن لذلك » لأن النرض هو الل » يسح التوصل إليه بأمر 
قريب ء فلا محسن أن يكلف التوصل إليه » بعد ذلك ء بأ بعيد » كا لا مسن فيه 
تعالى أن يكلف السكلف أفمالا ليصل بها إلى مثل الثواب الذى بصل إليه يمل واحر 
فد 9 كلذه ولا غرض فى التكايف سوى ذلك . 

ولهذا الوجه لا يحور أن يكلف » جل وعز فءلا حتاج إلى أفعال من الألطاف . 
والعاوم مر حال هذه أته » إذا كلقه » يتفتى عن الألطاف ويوصل به إلى 
البمئة , لأن » على هذا الوجه » يصير التتكليف الزائد عبئا . وكذلك القول فبا 
سأل عنه . 

وبمد ء فإنه إذَا كان مكلفا فلابد من أن يتمكن من النظر فى ذل الدليل » ويكون 
قد ثبت ء فى الله ؛ عل مابمله وخطر بباله . فإذا كان هناك ما النظر فيه معين لم محسن 
أن يكلف النظر فى المجر ء مع أن النظر فيه لا يفير ذلك . 
نبين ماقلناء أن الدليل الدال على أنه تعالى لا يُرى إذا تكن السكلف منهء 





(د) و عناءة: دلأحدماء». (؟)فى عباء»: ونكذلك ». 
(ع) مكذان داع يوببا». (غ)ا ل هب 1١‏ م ترالث "» 
(ه) ل ه!*: ١:‏ الاشتيار ٠‏ وغ متقرطة ل دب ؟, 


[ وخطارت ”" ] السألة اله ء وخاف إن لم بنظر فيها » ققد عل أن هذا النظر بعينه إنما 
يازم هذه العرقة بميمها » وليس كذلك حال النظر فى المج ء لأنه إنما يلزه لو لزم ذلك 
ليعرف أنه صادق فى الرسالة » تم يمل بقوله : إنه تمالى لا يُرى » فلا يموز أن يازم النظر 
الذى لا يتمين ؛ وقد تقرر فى المقل وجوب الاظر المتعين . 

وبعدء فإنه إذا عرف ء من قله , أنه تمالى لا برى عرف المكء وم يصح أن 
يعرف من جيته علة الحك ؛ ولا نسكن نفس المسكلف ف المقليات إلا إذا عرفهسا 
بدللها » وليس كذلك الال إذا نظر فى الأدلة النقلية . فقد حصل لها مزبة ليست 
للسمع ؟ فسكيف يحب النظر فى السمع دون النظر فى أدلة المقل . 

قبل 4 : قد ييا أن عذين النظرين يقعان على طريقة البدل » فلا يموز أن مجمع 
ينهما » وعلى طريق التخيير قد بيّنا أنه لا رصح ؟ لأنه لا فائدة فى الثانى ء ولا يقع 
اعلوف من ترك النظر فيه » لو سد النظر فيه مسد النظر فى أدلة السّل ء [ فكيف 
إذا كانت امزية ]7 له ء فيؤدى إلى علوم لا يؤدى السمع إليها . 

وبمدء قند بتداء أن النظر إنا يحب للخوف من الضرر » وأن عذا طريق 
وجوبه لا غير . وإذا صح ذلك فتقرر فى العدّل أن السكلفء إذا ممكن من دقم ضرر 
ممرّن بيسير من الفمل » لم بحسن فى عتلهء أن يدفمه عا هو [ كثر منه . وطذه الجلة 
قلا : إن الفاسق لا يحوز أن تلزمه النوافل بدلا من التوبة » وإن نفعت من7" عقابه ؛ 
لأنها لا تنس ولا “زيل إلا إذا كثرت » والتوبة تزيل الكل . فقلنا إن التوية 
باأوجوب أولى . 

فكذلك , إذا أمكنه أن يتوصل بالنظر » تماتقرر فى عقّله من الأدلة ؛ إلى 
العرفة ؛ وكان هذا التوصيل أقرب وأسهل فسكيف [ مجوز أن ]7 يلزمه تمالى النظر 








(ك)ق ع ناه :وغطرث ه, 
(؟) مابين المعثوفتين سقط من قبء , ومحد بدلا مله : ه ليل له : كدبينا » . 
(#ال فصيء: وهل و, لاأعاش الفق قئدة سقط يب هافو م . 


4م 


م يسيس 


فى المج » مم أنه بكون أقرب فى موضوطات”© أشق » ومع أنه لا يننى ١‏ 'عيد اليثبيه ‏ 
عن الدظر' فى أدلة العقول ؟ 

وبمدء فإن الرسول قد يجوز أن 'يظهر أولا ما يدعو إليه فلو قال _للمتكافب. + 
انظر فى المجز الذى يظير على لتعرف ء :من وبل ما كنك أتك تمرفه يعقلك به 
وتستقل به فى بنيتنك ء لكان هذا القول ليصرف” عن النظر فى المجز وقد يبنا أن 
ذلك إلى الفسدة أقرب يما تقدم من القول فيه . 

وبعد » فإن تنبيه الرسول على مافىعقله ؛ من الدليل يسن" مسد تخويقه له. » 
إن لم ينظر فى مسجزته , لأن عند هذا التنبيه يصم أن ينظر فيمرف نفس ما أريد منه ؛ 
وعند هذا الخويف يح ذلك / بعد مقدمات ققد صار نظره فى للمجز لا يفيد إلا مثل 
مايفيده التنبيه الذي يستننى عن العجر فيجب من هذا الوجه ؛ أن يصير ظبور الجر 
عليه واقتا موقم التأ كيد وأن بسنط ذلك ماقدمناه » من أنه إذا كان الحاطر فى أول 
التسكليف يغنى »؛ فى وجوب النظر ؛ عن رسول يظهر عليه العجرّ فلا وجه ليمثته . 

فإن قال أليس قد حسن منه تمالى إظبار مجر بعد معجر ؛ والأول يكقق 
وينتى ؟ فهلا جاز مثله فيا ذ كرتم ؟ 

قيل لك : قد بينا أنه بحن ذلك على وجهين + فلا يقدح فيا قدمناء من كلا 
الوجهين » لأنه على أمدههما نما تموزه متي عاده التكلف ؛ دون المجز التقدم » أو عل 
أكوته معجرا دون للعجز المتقدم . وقد لإمه الدظر فى تبوتنه لمدرفة مصالحه» فنظره فى 
الثانى أسبل وأمكن من نظره فى الأول » بل ربا تعذر ذلك »: وتألى هذا . 

فإذا صح ذلك قيجب أن يكون هو الواجب .على ماقدمناء من أن دقع الضعرر 
وإزالة الحوف يعتيرفيها الأقرب والأسهل . فإن اتفق » مم ذلك أن يكون للنظر فى 
هذا المم مزية لم يندم أن يكون عو الواجب ‏ 

وقد يبنا فى العقليات أنه! بالضد من ذلك ء لأن الدلوسل المقلى للنظر فيه الْزيَة 
على السمعى من الوجوه القى قدمتاها . 


فأما ذا كان يؤمن » عند المجز الثانى » بلرسول ء ولا يؤمن عند الأول » ومع 
الرسول شريعة يازمه افك مها » قفد صار لأحدها مزية فى نمسكه يتلاك الششر إعة ع لأنه 
فى أحدها ينظر ويعلٍ » وفى الآخر لا ينظر ولا بعل » فيضهم . 

فند حصلت الزية للسمجر الثانى » فلا يمتنع أن يظهره تمالى وأن يلزم لكلف 


النظر فيه . 
فملى الوجييت جميما : إعا أجزنا إظبار الم الثانى أو الثالت لامزية التى له 
فل الأول . 


وقد يبداء فى التعليقات مم السمع » أن المزية لها » دونه » من جهات » فكيف يصع 
إياب النظر فى المج على هذا |أوجه ؟ 

فإن قال : إذا جاز أن يلزمه النظر فى المح الثانى » لأنه يؤمن عنده » واولاء كان 
لا بؤمن » وإن تمكن من ذلك بالسجر الأول وروا »أن 'بظهر تالى عليه معجزاء 
أويازم الكلف النظر فيه ليم بعش النقليات : وإن أمسكنه ذلك بالنظر فى 
ولالة المقّل » إذا كان المملوم أنه » عند ذلاث ؛ يؤمن ؛ ولولاه ل يكن ليؤمن . 

قيل له : قد بينا أن اممتير فى ذلك محصول الوف من ترك النظر فى المَمْ » وأنه 
إذا صح حصوله وجب النظرء وحسن إظهار الرء » وإلاء ل يسن ذلك وقد بينا أن 
فلك لا يتأنى إذا كان الفرض أن يعرف مايمكنه أن يمرفه ”'؟ بدقله . وليس كذلك 
ماسألت عنه » لأنه إذا كان يعرف من قبل الرسول شريمة » تفوفه من ارك الدقار فى 
لع الثانى كخوفه من ثرك النظر فى الام الأول إذا عرفبما جميما » وصيع مبهالاستدلال 
بها" فقد حصل لنظره فى أحدها مزية» وهى”'؟ أنه يحصّل فيعرف مابارّمه أن يتمسك 
به من الشرع ء ولا يحصل ذلك الا خر . 

فإظهاره إذن بحسن ببذه البمثة . وهذا لا ينم فى السمع إذا لم يتضمن إلا تعريف7؟ 
مائمكن”" المكلف أن يعرفه بسقله . 
زعلا ديرفء. 0 (كالقى دعب عن دسا 


)ل ١ا»,:‏ ةوهو »ه. (اال دبا :و شرطاءه. 


ؤعمد ع مده ءات 


اب 


وبعد : فإنه يحب على ماسأل عنه » | أن تمسن إظهار المعجز وإلزام النظر ليعرف 
ماتمكنه أن يعر قه بالمشاهدة » نما يتعلق التكليف به ؛ لأنه » إن عمض عينيه وأدبر 
عماكان مةبلاله من المرى أو بعد عنهء فل يدركه ء وتعلق بإدرا كه له سكليف + 
فيجب أن حسن إظبار المجز ليعرف ذلاك . 

فإذاكان المبطل لذلك هو أن" التخويف لا ممص أنه" يصل”“بالنظر فى المعجر 
إلالل عاعكته أن يعرفه لو تعمد وشاهدء فكذلك القول فا قاداه وقد كان يحب على 
هذه الطريقة من بمثة الرسل ء يعرف أن الودم مطالب ترد الوديمةء إلى 
ماشاكل ذلك + وإن أمكنه سسرفة ذلاك بالسمع والإدراك ؛ وليعرف مكان الوديسة 
إذا خفيت عليه » وليعرف موضم أملاكه إذا لزمه الحق ؛ ويتبهه على ماقد يشفيه من 
هذه الأمور . وذلك يوجب أن تعثته للتتبيه على الؤمروريات لى امسن كبعثقة الا مور 
السكنسبة , وهذا واضح النساد . 

والذى قدمتاء فى المحز بعد المحن إعا مب تسكلف المواب عنه إؤاكانت 
الطريقة فى كونهما ممجزتين مختلفة » قيكون النظر فى أحدها غائقا تانظر ف الآخر 
فأما إذا كانت الطريقة واحدة صار أظره فى أحدها كنظره فى الآخرء فلا يكون 
السألةعيد ذلك معنى وكذلك إذا كان طريق النظر فوا مختلف ايه ومقدمات » 
ولولاها لم مختاف ء ون المعلوم من حال السكاف ققد ذلك عنه ؛ فلا مسألة علينا فيه. 
وإنما جب تكليف الجواب فى هذا الوجهالواحد ؛ وقد ببناه » ويدنا القول فيه . ولذاث 
لا يمد إنزال سورة بعد سورة منه. ‏ .: » لأن الطريقة واحدة . وكذلاك القول فى 
إحياء جماعة من الأمواتء حالا بمد حال »لأن ماحل هذا المحل» فى أن النظر يتناوله 
جميءه عنزلة تناول النظلر فى حة الفمل فى الالالة على أنه قادر . ونحن نذ كر جملة 
من ذلك علد حسم مطاعن اطالفين فى الترآن إن شاء الله . 


)١(‏ سقطات هن و نتف (؟) عفمات عن م ناف 


أحماطظة نمدم < ولاأاما ع 


سد جه ده 


فأما مسألة موسى عليه اللام ءن”؟ اسان قومهء ربه الرؤية» فإها حسن لللنه أن 
ورود الجواب من قبله تعالى أقرب [ من تلببهم”” ] على الدليل المقلى » ولم يازدهم » 
هدد ذلك , تحديد" نظر » لأنهم عرفوا تبوته وصدق قوله فما يقوله [ ويعخيره |0" عن 
كلام ربه . قليى هناك نظر مُحِددٌ يصح القول بأنه لازم لهذا الوجه فلا مسألة 
هلينا فيه , لأنا لا تنم أن ييل الأنبياء فى يارت هذه الأمور مل حسب 
غالب لهم . 

فأما بثة رسولين بشر بمة واحدة فإها محسن ء لأن النظر الذى يازم الكأف 
لا مختلف [ بأن يككون الرسول واحدا أوجاعة ؛ ولا وجه وجوبه - الذى عو الدوف 
من رك النظر فيه عتداف ]220 ؛[ وإنما مختلف حال متتحمل الرسالة فى كونه واحدا 
أوا كثر ]مر ذلك » عنزلة كثرة سور القرآن » الذى هو ممسزة فى أن الدظر فيه 
لا نتاف فلا سؤال علينا فيه , 

قأما بءثة رسول مضموم إلى الرسول الأول والمجر فى الرسول الأول ند تقدم - 
لها مسن إظبار معدن ثان » لا قدمناه من قبل » أو شريعة تتجدد من بعذه ؛ فيحصل 
له منءة ؛ لأناقد بينا أنه لا معتير بكثرة متحملى الرسالة » وأن المعتبر بنفس الرسالة » 
واللموف من ترك الدظر فى اللمجر . فإِد حصل / هذا الوجه فى الرسولين قهو عأزلة سمته ؟ 
فى رسول واحد . وكل ذلك يعيد ما يبنا الكلام عليه . 

فإن قيل : جوّزوا أن يبعث رسولا يتحمل الوعيد فيا كاف ؟ لأن ذلك إذا عرفه 
الكأف : ف أفماله » بسكون أقرب إلى أن يتتئع من قبيحها » ويفعل الواجب دنها » 
ويفارق سائر” ما تقدم ذ كره . 

٠‏ قيل له : إن الوعيد معلوم بالعقل » لأن الكلف يمل بعقله » استحقاق المتاب 

هل القبام ) وأنه يازمه الانصراف عنها اتبحبا » ولما مشاه من العقاب . وكذلاك 


)ل دنا هؤزهعن. (ك)لق دبا »اداتابهىم » 
(؟) الكاية نشنبية لكل عن 0( » امسا هال 





(1 )ا ءاس المقونتين سقط هن وبا . 


ها 


وو سه 


القول فيا يدعوه إلى فمل الواجب - فإذا صح ذلك فإن دعاء إلى العم بسكونها قباتح 
فبو حاصل ؟ وإن دعاه إلى المل بما يستدق بها وعليها فبو حاصل » أو ممسكن » هن 
جية المقل . 

فإن قال : إن من جهة المقل ١‏ لا يعرف أنه سيعاقب لا محالة ٠‏ ويعرفه من جهة 
السمع » فلذلك ميرية يجوز : لأجلها » إظهار للعجز » وإيماب7؟ النظر فيه . 

قيل له : إنه لا يجوز أن يل بالسمع إلا أنه تعالى سيغمل به ما يستحقه ؛ لأن من 
جية المتل مجو ز أن يزيل المقاب ويسقط . فإذا أخبر تنال بأنه لا مختار ذلك عرفه 
بالسمع . و/901؟ يحوز أن يعرف بالسمع أنه سيماقب لا حالة ؛ لأنه يجوز » مم ورود هذا 
السمع » أن يتوب » فيزول العقاب عنه على حد مجوبزه ذلك من جهة المثل . لكنه 
بالعقل يمور ذلاك من وجهين ء والسمع مجوزه من وجه واحد ؛ ولا مختلف التجويز 
يكثرة وجوه التجويز وققنها فى هذا الوجه . وإذاكان الأمر على ما قلناه م يحسن إظهاره 
العج » وإلزام النظر فيه لأجله . 

فإن قال : أفليس قد يجوز أن يعرتفه أنه لا يختار أن إزالة المقاب عنه ء وأنه » 
مع ذلك اء لا عختار التوبة ف للستقبل + فيحصل بالسمع مر الفائدة وامزية مالا 
يحصل بالمقل . 

قيل له : إن ذلك يتتضى الإغراء ؛ لأنه لا بد » إِذا عرتفه ذلك ء أن يعرف أنه 
ببق ولا يختار قمل التوبة ؟ لأنه لا يجوز أن بسر”قه ذلك مم التعذر ؟ ومتى عر”فه ذلك 
على هذا الوجه عل أنه سيبق وذلك يققضى الإغراء بالمعامى . 

فإن قال : جوّزوا أن يعرف ء من قبله » من تفصيل الوعيد ؛ مالا يعرفه بالمقل ؛ 
فيكون له مزية يلزم » لأجلها » العظر فى العم . 

قيل له : إن الزجر عن القببح وللعامى إنما بقع موف العقاب » وإنما تكون الخلة 
فى هذا الوجه أ و كد من التفصيل » تاقد يحوز أن تسكون لتفصيل مزية » فليس أحد 


(١)ف‏ ه ب » ٠»:‏ وإن از » (9؟) قل دب وا وللا؟, 





صضاوهةا حب 


الوجبين بأولى”" ء فى ثبوت الزية 4ه » من الوجه الآخر . وإذا كان هذا حاله لم محصل 
له اللموف من رك النظر فى عامه . 

واعلم أن الذى ذكرناه هو طريقة شيخنا « أبى هاشم © » رط الله عله » لأنه 
لا رفصل بين الوعيد والتأ كيد عا ف العقول ء والنابيه والتحذير » فى أنه لا يمور أن 
يبعث تهالى رسولا لأجله . ولذلك لا يجوز البمثة إلا بأن تسكون مع الرسول شريعة » 
لات أو كثرت ؛ إما مبتدأةء وإما على طريئة التجديد لشربعة7” مندرسة” ” . ويعتمد 
لى ذلك على ما قدمناه » من أن وفه من ترك النظر فى العم لا محصل إلا بأن يفكون 
ممه ما تمسكه به / » إِذا عرفه » مصاحة فى العقليات . ولا”" يبمد عندنا أن تحسن البمئة 
هذا الوجه » ولما يتماق به ؛ لأنه لا فرق بين أن :مرف ء من قيله + المصالم وبين أن 
برف من جبته ما إذا عرفنامكان صلاحا فيا كلئناه » من جبة العقل . وقد صح أن 
خرف الضرر بصرف عن الفمل . فإِذا عل [ ما خافدا”* ] "كان أقوى فى الممرف » وإذا 
كان ما مخافه من المضرة فى أحد الوجبين جملة ٠‏ وف الوجه الآخر على طريق التفصيل » 
لم يمتتع أن يكون صلاحا له فيا كاف . 

بين أن هذا الوجه فى حم الأول أنه » لو عرف شر يعته من جبة النبى الأول » 
وهرف » من جبة الثالى » لها شرطا ووصفا ء كان لا يمتنع من بعئة الب الثاتى لأجله ؛ 
لأنه على هذا الشرط بير فى حك الذير للشريعة الأولى » فيكون امرفته من هذا الوجه 
صزية . فكذيك ؛ إذا علم من قبله ( ز يادة عقاب لم عتنع أن يكون له مزبة ٠‏ فاوآن 
النى خير بكبر بعض الءاصى » وأن عقابها مبط جميع واب طاعاته لكان المكلف » 
عند [ ذلك" ] هذه العرفة ؛ أقرب إلى اعكوف وإلى الانصراف عنه ؛ لأنه؛ م ققد هذا 
السمع موز » فى عقابها » أنه يكون مكفرًا » كامجموّزآن يكون محبطا لثوابه . فإذا 
لموسسب اردار (؛إلى هس ء : ه اطريقة 9 
(؟) ل دبع : متطسة ())ال وب ©»: هقلاء». 


(ث)ل فباء: وعاهذًا لاله ؟٠.‏ 
(1) توعد مله اأكل.ة فل كل من ل ا الى ٠‏ وبدونا يتمق السكلام, 


هاب 


1 لك 


عرتف بالسمع ما ذكرناه زال هذا التجويز ؛ وقطم على عظمما . وهذا العم بؤثر فى قوة 
دواعيه إلى الاتصراف عنما ء فلا عتتع لزيادة هذا اعاوف ء أن إظهر أعالى عليه المعجز» 
فيوجب النظر فى عامه ‏ لأنه » وإن لم يعرف من قبله ما كلف ء ققد عرف ما يتصل يما 
كاف » ولا فرق بين الوجرين فى كونه لطما ؛ لأن ما يعرقه » من جهة النى » من 
الأفمال إنما حمسن بعثة الى لأجابا ؛ لأنها لطف ف العقليات , 

وهذه المعرفة التتى ذكر ناها هى لاف ف المقليات أيعناً كالصلاة , لأنه ء عندها : 
بتهى عن الأحشاء » أو يكون أقرب إلى ذلك ؛ وعند عامه يكير تلك التحشاء وكومها 
محبطة اثوابه بنبى عن ذلك » أو يكون أآرب إلى الانتهاء ٠‏ وهذا العام » فى أنه 
لا يحصل إلا من جهته »كالعلم الأول » فيجب أن تسكون الخال فبهما واحدة . وكذيت 
القول فيا يمرى هذا الجرى فا يتصل عا كلف ٠‏ واذلك قلنا إن العلم حكون الففل 
كفرا وفنا طريقه السمع » كا أن العل بالشرعيات هذا طريقه » والفرق ينهم فى الوجه 
الذى ذ كرناه لا يمكن . 

فإن قال : طوَزوا بعثته للتأ كيد والتحذير » ويكون فيه زيادة خوف » إن لم 
بنظر فى عليه . 

قيل له : قد ينا أنه لا معتبر ”2 بتوائر جهات الخوى إذا كان طريقه الفان ؛ 
وليس كذ لك الحال فيا طريقه العلم لأنه إذا استقاد » من قب » العم بكبر المصية 
حصلت له مزية من جبة هذا الااعى » ولى :سكن ذلك من قبل » وايبى كذلك «ال 
االموف فقط ؛ لأنه قد كان بالفمل حاصلا ء ولا كون , على هذا الوجه ؛ فى الرءئة 
فائدة » ولا يمتتع بعثة الرسول » ليعام من جمقه زوال التتكايف فى بعض / الأقمال ؛ لأنه 
ف ّ الشربمة ؟ إذلا فرق بين أن يعرف زوال الوجوب ء فما ئولا بمشته لما عرف» 
وبين أن إعرف ثبوث الوجوب» وكذلاك القرل فى سائر الأحسكام » حتى لولم اء 
من قبل الرسولء إلا إباحة بمض الأفال التى لولا السدم 1 عرفا إباحته . وامكان 


(أا)ال همس »ع ورإمتم 4 


واخلا فى جملة الحظر » لحنت البمثة لأجله . لخصل من هذه الجلة أنها إتما يمسن لستقادء 
من كَبَابم ؟ َك الأفمال فى التكليف » أو يعرف من قيلهم ما إذا عرف تير 
كرا فيا يتتضى الإقدام أو الترك والانصراف ؛ لأن جميع ذلك متعلق بالتكليف » 
ويحصل عند اللموف من ترك النظر » على ماتقدم القول فيه . 

وهذه الجلة كافية فى بيان مايحب أن بتحماء الرسول منّ الرسالة » وما تحب عنده 
النظر فى اعلانه) 27 لأنها قد ثبت 7" أنه متى حستت اليمثة وجبت ؛ وم لم يتحمل 
وسالة عرف بها مصلدة الكاف : فيا كلف 1 تسن البمثة . 

وقد تسكلمنا على كل من خالئنا فى علة الإرسال يمن يمول على كلامه . قأما من 
بلول : كه تمالى أن برسل ؛ لأن الات ماسكه » والأمر أعرءء فيدر عاشاء » ققد 
أفمدنا قوله » قى أول المدل » بوجوه كثيره ؟ ولم تمدء الآن لأنه لا مختس اتللاف 


كوه بالنبوات . 


فمسل 
ف بان من يحب اا اك 


ومن لا مب ذللك فيه ء وما يتتسل ذلك 


فد ببنَا » من قبل » أن تسكليف المقل قد يتنك من التتكليف السمعىءوأنه الأصل 
لاعر فة بالسمميات ؛ قلابد من تقدمه ؛ وكشننا القول فيه » غلا يصح أن يقال بإتحاب 
عاذ ارعل 0 هذا الوجه 6 ولا سل 00 الو جوه الى امنا علسا . ظِ ع أذ أن 

وقد عدتا أن أحوال السكلفين لا مخرج عن أقام ثلاثة 7 : 

إما أن يكون العلوم دن حاطم ال َّ بار ما كاوه عملا من كل وجهءع يكوا 


(كال علءا ماأعلاييء. (1) و هالع اها ليت ب 
(*ال عاءع ونه ا عتئثةه 


؟ ]ب 


سس وميا لدم 


بشربعة أو لم يتمسكوا مها فن هذا حاله لا مسن يمئة الرسول إليه . 

أكون المحلوم من حالم لهم لا يتمسكون ماف عقوم أو بسعضها ؛ وأن بعثة 
الرسول لا تؤلر فى حاهم البقة » حتى لو تمسكوا بكل الشرائع اسكان حالم فيا بأتون 
من جهة العقول ويذرون لا يختلف ‏ فن هذا حاله أيضا لا حسن بءثة الرسول إليه ء 
لأن فى هذا الوجه ء والوجه الأول » لا يكون ماتحمماوته”' مصلحة أن هذم حاله ؛ لأنه» 
إذا كان يطيم على كل حال أو يسصى على كل حال : إما فى الكل أو البعض فليس لم 
فا 2" ميل مصاحة ؛ والبعثة لا تحسن . 

أو يكون الماوم من حال الكل أنه » إذا تمك ببعض الشرائم صلح فى بعضص 
ما كاف عقلا » واختار الواجب » ولولا كان لا مختاره » أو انتقل أو اننهى عن القبيح 
على وجه لولاءكان لا بشهى ؛ أو يكون [ أقرب ]”" إلى ذلك » أو يسول عليه القيام 
بذلاك عنده ؛ ولولاه لصعب »ء وكان أبمد من قمله على ماقدمناه ‏ فِن هذا حاله سن 
البمئة إليه ؛ بل تحب على مائقدم القول فيه . 

ولا مستي فى هذا الباب إلا بأن تحصل فى رسااته » ماهو مصلحة من بمث إليه » 
قل ذلاك أم كثر ؛ كانت مصاحة في قليل ما كلق أو كثيرء » على جميع الوجوه التى 
ذكر ناهاء أو على إعضها . 

فإن قال : فن هذا حاله / ُو جبون بمئة الرسول إليه فى كل حال ؛ وفى 
كل وفت , 

قيل له : إنما ُو جب أن محصلوا عارفين با ذ كر نام من جهة الرسل » وقد يصح أن 
يعرفوه من جهة البموث إلمهم فى الخال , بالمشاهدة » والسماع »أو الخبر ؛ وقد يصح أن 
يدرفوا ذلك باتخبر عن نى قد تقدم بمثته إلبهم ء أو إلى غسيرم فى الأعصار أجمم ؛ على 
مانقوله فى تبيناء عليه السلام » إنه تعالى بمثه إلى املق كافة ؟ لأن الخرض وقوقهم على 


زلا ل دعومب وضيالوء». (؟) ستياكت من دتب» ؛ وعنى ل فانش .2(١‏ 
(؟)اسقطت ين فساء, 


مم الوم من حيته . فلا فرق بين أن بؤدى ذلاث إلميم بالكير : ويسلون سحته باضطرار , 
وبين للدرفة من حوته الماع والشاهد: . 

فإن قال : جوّزوا بعنته إلى من ليس شر عه فى مصالحه ثملا ؛ إذا كانت من 
مصالطه تجملا وأوا, 290 , 

قيل له : إن مَن هذا حاله قد عادت الخال إلى أن شريمته من مصالفه ؛ لأنه لافرق 
بين أن يازمه العمل بالصلاة التى يؤديها والقسك بها وبين أن يلزمه معرقتها ؛ من تمبّله ه 
وأعليمها لذيره ؟ لأنه تسكليف متعلق بالصلاة ومن جيته عل "كونه مصلحة له فيا كلف 
من جهة المقل . فن هذا حاله يجب البمثة إليه ؛ على ماقدمقاه ؟ لأنه قد دخل فى الخلة 
القى قدمنا ذ كرها . 

وعلى هذا الوجه حِوَرنا فى الرسول أن تتكون شريمته مصاحة افسيرء ه 
وتتكورة. المصاحة فى محملها وأدائهبا فقط . فإذا جاز ذلاك فيه لم عتيع مثله فى 
إفسن أمئه . 

وهذه الجلة قال شيوختا» رحمهم الله » إن تقد خلق القرآن إنا حسن » لما فيه 
من للصلحة من يتحمله فيؤديه ؟ وجوّزوا ألا يكون فيا تضمنه ماهو مصلعة لم فملاء 
وإن كانوا قد اختلفوا فى ذلك بمض الاختلاف . وعلى هذا الوجه » جوزتا ألا بكون 
في سكليف الللك لليموث إلى بعض اارسل إلا التحمل بالأداء» وهذا بين . 

فإن قال : علد قلم إنه تعالى يبعث الأنبياء ليمرتفونا الفرق بين مايضن كالسموم 
القائلة » إلى ماجرى يجراها » وبين ماينفم كالأدوية والأغذية » وقد 659 علج أن هذا 
مالا يتوصل إليه ؛ مع اختلاف أحوال العالم فيه بالتقل ؛ ولا بالتجارب ؛ ومصالم الدنيا 
ل أنه يحسن من الله تعالى أن يعرفتاها 7" كصالم الدين ؛ والتكليف قد يتعلق سباكم 
يملق بما طريقه الدين ؟ وروا البعئة لهذا الوجه . ومتى جوزتم ذلاك ازمت البءئة فى 
سائر أحوال التتكليف » ول نصم القسمة التى ذ كرموها . 


زكان هبه وارا» ول ١«اه؛‏ وأراى, (؟) سففات مكدو من اطاوطط ب . 
(9) مكتال قرع اكنا ءال 


جود و 1 مم 


كيل له : إنا نذ كر وحوب البمئة وحسنهاقى حال الت_كتيف عند تقدير مالايد 
منه . فأما إذا قدّر مايستننى اللكاف عنه فلا وحه له . والذى ذ كرته مرع الفرق بين 
السموم والأدوية قد كان يموز أن بقم اكليف ويحصل + ولا يقم بننهما تفرقة ؛ لأن 
مالعدث عند السموم من قله تعالى كان يجوز ألا يجرى به المادة » حتى يحمله » فما 
محدئه عنده » ممزلة الأدوية والأغذية . وإذا صح ذلك فا الذى يدم من التسكليف » مع 
[ فد |”'؟ بمثة الرسل » والحال هذه ؟ أو ات نمل أنه نعالى قد كاتف خلقاء وإن + 
يكن الأ كل من عادتهمء ولاق طباعيم . فإذا جاز ذلاثك » فا الذى عنم مما ذ كرناء ! 
وقد بنّما أن الذى لابد فى الاسكليف منه حصول الشروة والتفار فها اكات ف رفي 
فَأمًا وجوب ذلك » فى سائر مابصح أن يدرك ؛ فلا يصع اشتراطه فى التسكيف . 
فلو أنه نمالى م صل بين هذه الأمور عند لكأف » ولم محوجه إليه ء فا الذى كان 
يكم عيه ؟! 

ويمد . فلو أحوجه إليه ء ول يمرتفه إلا على جهلة ما الذى كان يمدم مه 
أن بكافه ؟ أو امس » فى ملة لللكلفين ؛ من لا يعرف هذه الأمور إلا ل : 
وتسكايفه معدي ؟ 

وبمدء فإن المتعالم من حال المكافين بيتنا أن أ كثر السموم » إذا شاهدوم ءلم 9 
يعرفوه » ولر يتصلوا ينه وبين قيرء ؟ لأنهم : وإرل عرقوا مما قائلا » فليس 
عرفو 56 وكذللك القول فى الأدو بة ؛ فا الأى عنم من صحة التسكليف دور 
عه الحرفة 5 

وبعداء فإذا جاز أن تميش المهام » ولا عقل لها ؛ ولا تفل بين هذه الأمور, 
الذى تع من أن يميش السكنف [ فى أحوال تسكليقه » وهذا حاله ؟ فن أين وجوب 
البمثة هذه الملة ٠‏ ] 209 


(١)نقطتءن‏ 00 (5) لز سسيء: نولو 
قرف 1 بس المقونتن 3 سلفم ان قاناه واكك الي قفار ب ١‏ امال ات الكرار + لة 8.هم تؤد 
مزه العف الأأريا يود 6 . 1 


لساؤءؤ ادا 


وبعداء فلوام بصح أن بسيش الكلف [ مم فقد هذه العرفةءإلا أوقانا مخصوصة]20 
ما الذىكان عنم منه تعاش أن بكافه هذه الأوقات ؟ أو ليس الواحد منا قد يموت مهرم 
وغر ف ؛ وإن لم يصح منهالتحرز من هذه اللضار ؟ فإذًا صح ذلك » مع قفد العرفة ببعضماء 
١١‏ الأى يلم من ذلاك فى سائرها ؟ 

وبمد ء فإن على الإنسان » فى السموم والأدوية » تسكليفا » مرة إذا عرفها ء ويحصل 
درة أخرى ماج إلى كف وإقدام » إذا عرفه . ولا مدخل للالجاء فى التكليف . فلا يجوز 
أن يقال بوجوب البسثة لهذا الوجه . وقى الوجه[ الآخر”" ] قد كان يجوز مته تعالى 
ألا يكلفه هما إقداما ولا كفاء وجوه كثيرة . فن أبن أن البمثة واجبة لهذه الملةء 
وأنها؛ إذا وجبت لأجلها » وجبت البمئة إلى جميم السكلفين ؟ 

وبمد » فإن الم بالجلة ء التى تمتاج إليها فى الفرق بين هذه الأمور » قد يمصل 
اشضطر ارا بالأخبار والتحربة ؛ وقد تحصل فيه أمارات تقتضى التقرقة من جهته » غالب 
الطلن » فن أين أن اليمثة واجبة لأجابا ٠‏ وهى قد ثم دولها ؟ وإذا أجرى الله تمالى 
العادة بأن يقلل الوم فى الأبدى ء وكذلك الأدوبة » ويمل له أمارات » ويكثر 
الأغذية » ومالا بد مته ‏ فى أبدى الناس » ويمممل لها أمارات » ففى ذلك مقنم للسكلفين . 
إن أبن أن البمئة واجبة ؟ 

فإن قال : إننا يوجبها لهذه العلة » وأحوال المكلنين هذء . 

فيل 4 : قد يننا ؛ وحاللم هذه أن الننى 7" قد يقع عن هذه التفرقة ؛ وأن هذه 
التفرئة ؛ على الجلة » قد محصل لأمر قبل الأنبياء . وف ذلك إسقاط قولاك . 

وعد ء فن آين أن أ-وال الكلنين كذلك فى كل عصر تقدم ؟ بلى من أبن نك 
أن أحوال السموم والأدوية كانت أبداً على هذه الطريقة ؟ أو ابس ماطريقه العسادة قد 
كنتلف الأحوال فيه ؟ فلو قيل لاث إنمها “كانت قايلة اللضرة فيا تقام م بالمادة زادت 
الغمر ة فيها على التدرتع ؛ وكذلات القول فى الأدوية ما الذىكان ينع من ذلك ؟ وكل 


(1) كررها الاسخ فى المقرة الى ابلة 


لالاءة د 


الذى ذكرناه على تساي أن ذلك لا يعرف إلا من قيل الأنبياء عليهم السلام . فأما إذا 
قبل عا ذكره شيختا « أبو على © » رحمه اله ؛ من أن ذلاث بصح بالتجارب ؛ أو يمل على 
الأيام والأوفات » فإضاقته إلى النبوات لا يصح ل يصح فى مائر التجارب التملقة 
بالملاجات ء واتخاذ الأطمةء إلى ما شاكل ذلك . والذى ذكره متمالم لأنا تمل » فى 
كثير من الأمور ء ماتقم فيه الزيادات بالتجارب » ولا يمتنع : على الأوقات والأحوال ؛ 
فيه ذلا . وليس ذلك يسعتكر » إذا طالت فيه للدة وترالحت الأوقات والأعصار : 
فبين”'؟ مجر“ب فى الأصل وبين عارف باعمبر ؛ وبين من يضم إلى الثىء ف التحرية » 
غيره”؟" , على طر بقة القايسة » وبين من 5 الأمور بعضا على تعض ؛ وبين من بل 
فى الجسلة ماله » وق التفصيل بعالب 29 ظلنه » وبين من يقدم على التجر ب ةكالإتلاف 
بتسغير”؟ تحارته إلى غير ذلاك ؛ لأن هذا[ الياب ]0 ؛ وإن بعد فى القليل من الأزمان 
فليس يبمد ق الكثير من الدهور والأعصار . ولا تنم فى 2 أصول التجارب أن 
نكون غلونا ووآن سكوق آنارة وطلنة :وآن مكون آدرا اننا على طريق الإتفاق . 
فليس لأحد أن يعترض ماقلناء . فإن التجارب إذا كانت تتفرع على أصل فلا بد" هن 
أن يكون معلوا بالسيع ؛ لأن الذي ذ كرناه يبين القول فيه. وقد ذ كر أهل ه_ذا 
الشأرت مايدل على ماقلناه ؛ لألهم بنتوا فى العقاقير والأدوبة الكبار كيف وقفت 
التحربة فيها ؛ وكيف وقءت الزيادات عليها بمد الأصول » وكيف كانت حال أوائايا . 

وإذا كان ذلك جائزا من أهل هذا الشأن فا الذى يوجب تعليقه بالسمع ؟ 
فبذه الجلة تزبل التداى » فى وجوب البمثة ؛ هذا الوجه - ونين فساد التعلق يذلاك فى 

إثيات النبوات على ماح عن كثير من المتكلين . 

فإن قيل : هلا كلم بوجوب بمئة الرسل إلى جميع السكلفين لأن من قبايم ؛ 


(؛) سكذاق داع ع داه والسات لابستقم إلاإذا حذننا الغا وحمانا مابلى نتمة لاجملة اأسابئة 
(9)لى عساء: وعندرة الال رستةاينب 

, ] سفر الال ؛ قل أو ذهب - [ القادوس اغيط‎ )١( 

حم اقاء فييم ثكا لا نضا | زمنله 


م١‏ سا 


إغرف حسن التصرف ف الأمور التى لا بد مها ؛ من [ حيث عُيِم ] أن هذه الأشياء 
هلك لل تعالى ولا محوز أن يستباح التصرف فيها إلا يإباحته . وإذاكان الأمر لا ينفك 
فن التمرف »ء إذا كان مكلفا » ولم مخل تصرفه من حظر وإباحة » والعلم هما » أو 
بأحدها » لا بم إلا بالسمع » فالواجب [ أن لا ] ينفنك التكليف من السمع . 

قيل له : قد ينا فيا تقدم موف أصول الققه ؛ ميعنم من حة ماقلته ؛ لأن الأصل فى 
هل التصرف [ الذى © ] لامرء فيه تفع ولا مضرة عليه » ولا على غيره فيه » معلوم” أو 
دفللون أنه مباح ؛ والأصل . فيا عليسه فيه ضرر أو على غيره ؛ الحظر” . والمتكلف فى 
ضر فه لا يتفك من هاتين العرفتين؛ فيصح منه القصرف ء ولا سمم . فن أين أنه لابقة 
عن حمم يقارن التكليف؟ 

وبمد ء فإن » مم التصرف ف الشىء » لا ينبنى كونه ملكا انيرهء ولا إذن لدفيه ؛ 
لأن الغير قد علاك بالشىء ء ولنا أن نتصرف ء تحمو اللحب” الساقط » إلى غير ذلك مما يمل 
القعارف أنه » وإن كان لله مالكاء فبو عادل عن تناوله . وإنما يمتتع التصرف فها 
هذا حاله لضرة”" ؟ لالأنه ماسكه . وإؤ2؟ كان تعالى تمن يستحيل عليه اللضار لم 
بفمح أن بقال فى التصرف منا ء وفى أتفسناء وأموالناوغيرها من المباحات ؛ إنه يقفعلى 
إذله فى الإباحة . 

وبمد » فاو كان يعن على إذنه » فى ذلك » لكان الإذن قد يكون بالسمع » وقد 
بالون بأدلة العقول ؛ وإذا صمح ء بدليل العقل ؛ أن الله تمالى كلفه » وقور فى العقل » 
لطاجة إليه » واعل أنه لا ضرر فيه البنة ؛ لأنه لو كان فيه مضرة فى العاقبة ليدنه » وفقد 
بهاله يقتغى فقد المضرة فى الأجل ؛ فقد صار هذا الدليل أوكد من إذنه »فها يمن 
مل أحدناء تناول طعام غيره ء إذا أباحه » بالتعارف » وإن لم يكن منه قول ‏ وكذلك 
الأرل على ماذ كرته . 
0 تركيب الجلة مشطرب » ووبما استقام بإضافة [ النى] 


(؟)لى 1٠‏ ء » « ب» : الشيرة عوللس لبتقم يرا وترجم أنها « لشر: » 
(؟)الءب»: دواإن», 


ا 


سعدا جه د 


عكن الماقل أن ينك من القبيح ؛؟ ومالا يمكنه أن ينفلك منه لا يكون قبيحا , 


نيمود الال إلى حسن التصرف من كلا الوجمين وإذا حسن ذلاك » فبأن يتصرف فى 
المنفمة أولى من أن يتصرف ف المفرة . 

وبمد؛ فإن الذى جعاره أصلا من هذا الغير فى الشاهد لا يصمح التاق به ؛ لأنه 
مله » ولاس لاك للهنسرفإليه . وليس كذلاك الخال فيا ذ كروه » لأنه » وإن كان 
لسكا تعالى فالواحد منا يملكه أيضا » من حيث جُمل له فيه من لمك مالم تجلله 
انيره . فيو مللث ملسكه الثير » فلا يح قيامه فى منع الفير من التصرف على 
اللك المنفرد . 

وبعد ء فإن الماك إنما يرجم إلى القدرة فى الأصل ؛ وذلك ممالا بخص القديم تمالى 
فى هذء الأعيان » لأن أحدنا قد يقدر على ضروب مخصوصة من التصكف فبها , قرما 
رجم به إلى جنس التصرف ؛ وهذا كالأول ؛ فى أن للدبد فيه حا ؛ على مابيناء . 
ورجما 05 به [ إلى ]7 الاختصاص والاستيداد”” ء وذلاك ممالا يصح إلافى 
العباد الذين بحموزون0© ويتتاولون الأشياء ٠‏ فكي إصح ع والحال هذه , أن يقال : 
إنه تعالى هو امالك دوئنا ؟ 

فإن قال : أردت بذلك أنه الالك للاعيان . 

فيل له : بإتما نمنى ما ذكر ناء ملك التصرف ف الأعبان . وقد محوز أن تنكون المين 
مقدورة أوبماوكة واحد » والتصرف فبها تما بملكد الغير » ومحسن منه ؛فسكيف يكون 
ما أوردته مؤثرآ فيا قلناء؟ 

وبمد ؛: فلو لم يمسن ذلك إلا بالسمع ء ما الذى كان ينم من التسكليفٌ دونه بأن 


)١(‏ له به : «برحم». (؟) سقطت ين وبوهة. 
(عا ل وب» : الاستدلال , (!)لى «سدا: ةبججررون'. 


لاوء١ؤ‏ ده 


كاف الأثمال المبد ؟ وما صل المبد"؟ ملسا إليه من التصرف يقم منه للالجاء. 
وماعدا ذلك يكف عنه لما ذ كروه . وقد صح أن الشسكليف نم دون الذى قالوه » 
او سلدناء أنه لا يمل إلا مم0 , 

وبعدء فلا فرق بين من قال » فى هذه الباحات ء إنها لا تمل إلا بالسمم » وحالها فى 
العقل ماقاناء » وبين من قال » فى سأثر التمليقات ؛ وإن تقرر فى المقّل معرفة أحكامها » 
وإنسالا تمل إلا بالسمع؟ وذللك يوجب أن الشتكليف المقلى لا بنفك من السمم فى 
كل وجه , 

وقد بنا فساد ذلك , 

فإن قال : هلا قم : إنه لا بد من بمئة الرسول فى أحوال التسكليف أجمع » من 
جية أمهم لا يعرفون مر اللفات التى لا تمل إلا بالسمع » اتعذر للواضعة عليها أو سّ 
أصولهاء فلا بلك ؛ فى تعر"فها ؛ من بعئة الرسل خصوصاعلى ماقاله «أبو على" © » رطى اله 
هله ؛ من أن هذه الاذات أصلبا التوقيف ؟ 

قيل له : إنه يستدل محصولها على أنه لا بد من توقيف مشدم ٠»‏ لا أنه يقول 
بوجوب السمع لأجاها ؛ بل عنده أن الرسل تحب فيهم البمثة لفير ذلك . وإن صخ أن 
إمرفوا ذلاك أيضا فمل قوله بستدل باللدات على تقدم اابمثة » ولا يستدل بها على وجوب 
البمئة . ولا بتدل بالبعئة ووقوعم! على اللفاث + وكلامه محتمل : لأنه را اعتمدء فى 
إضافة ذلك إلى التوقيف » على قوله تعالى + « رع آدم الأعماء كلما 76" ؟ فيثيت” ذلك 
هن جهة السمع ء لا أنه يوجبه عقلا . وربما مر فى كلامه مايدل على تمذره من جوسة. 
العادة ؛ على مابذهب إليه تعض شيو خنا من البغدادبين . والأول أولى عذهبه ؛ لأنعندة 
أن ذلك قد يصح حصوله من جهة الاضطرار إلى القاصد . 





(ك) ل دساه: ولعد:. (؟)لى دب : سقطت هذه الكل 
ل 525 #9 سلحمى ىعرم شكة سس 00 
(؟) سورة البقر: ‏ آبة +١‏ : 8 وعل ادم الأسماء كايا م عرطتهم على الاشكة ؛ ال 


#«س اماس لي لم 
الم 1 ا 4ل و “سادق م 


5 


حدا".؟ د 


فأمَا «أبو هاشم » رحمه الله » فإنه ببطل حاجة الاذات إلى التوقيف ؛ بليقول إن 
القول بأن أصولمحا مأخوذة من التوقيف يتحيل ؛ لأرك التوقيف / فى تلم الأسماه 
والمفات لا يصح أن يرد على وجه يعرف به الراد إلا وللواضة على بعض اللنات قد 
تقدمت ؛ ومتى لم تتقدم استحال ذلا . ويقول : إن تملي اله تعالى آوم الأسعاء لا يصح 
إلا وقد عر”ف » مواضعة » على امة لللائكة ؛ ثم وقعث الغخاطبة بها » فعرف عند ذلك ؛ 
ماعر فه الله تعالل . 

ويقول : ولا بعتدم أرك يعرف العقلاء حاجمهم إلى تعريف امير المرادات» وقد 
عادواء باضطرار الآله التى يصح التعلق مها » ومبزوها من غميرها ؛ وعاموا ء بالتجربة 
والاتفال » انساع حالهاء في ممكن فيها من البطق بالحروف النظومة والأصواتالقعلءة©؟ 
وبعامون كبفية المواضمات . فمند ذلك » على الأوقات » تقع مهم الواضعة بالإشارات”؟ 
لأنها إذا تكررت عندها القاصد ء فيصح أن يقم التواطؤ عنده . وإذا تؤمل ذلك 
عرف إمكانه » على حسب مائجد الطفل ينك سا عليه ؛ قيتعلم لذة والديه » إذا تكررت 
منهما الإشارات . ومعرفة العاقل بهذه الأمور أبلغ . قبأن يمكنه معرفة الواضعة أولى 
على هذه الطريقة . فكيف يصحء فيا يمكن فيه هذا الوجه أن يقطم على أن 
طريقه السمم ؟ 

وبمد ؛ فلولم يكن ذلك مندكان لا يعتدم أن يضطر تعالى البعض إلى مرار البعض» 
ويضطرع إلى الكئات التى يتواطثون عليها ؛ فتم مهم ؛ على هذا الوجه » الواضعة 
على اللفات ء ثم 7" مفاطب القدي تعالى بماشاء من هذه الاغات . فكيف يصح » مع 
إتكار ذلا » أن يددع أنه لا ينبت إلا بالتوقيف ؟ 

وبمد » فلولم يمكن ذلا أصلا ما الذى كان يمنم من خلو التسكليف العقلى منه » 
بألا تكون لى هذه الآلة أصلا » وتتكامل عقوطم و”“معرفتهم ٠‏ أوريألا يتواضعوا 
إلا على إشارة أو ما يحرى جراها » أو أن مخلق الانفراد فى هذه الأماكن ويسكلفهم ؟ 


()ل ١‏ ب » : «ائيطة » . (؟)ل دساه هط الإشارات » 
30 6ك 


ا 


وإنا منمنا منه تمالى أن بعرف الاغات وغيرعا , على طريقة الاستدلال ولا مواضعة ؛ 
لأله لا دليل يمسكن التعريف به إلا ذلك . والاضطرار إلى قصده » مم تسكليف العرفة 
بذاته لا يصمح . وهذه الطريقة لا تمنع من صحة المواضعة فيتا الأن أحدنا يصح أن 
يضار إلى قصد صاحبه عند الحركات والإشارات ؛ فيصير ذلك سببا للمواضعة + ثم يمد 
الدم أصولحاء تسكن الراضعة على الفروع » وعلى ما يلطف مها » مما لا يمكن تثبيته 
بالإشارات . وهذا متعالم عند المقلاء. ثم إذا اختيرت الأحوال فيا بريدون الواضمة عليه 
بن كتابة وتصحيف وترجمة إلى غير ذلك من الأمور ؛ وإِذا جاز أن مرف [ الطامم 
واللابس”؟ ] على اختلافها وسائر طرق المنافم بالعادات والتجارب على الأوقات 
[[ والأحوال”" ] فا الذى بمنع من مثله فيا ذ كرناه من المواضماث ؟ ول ينقض القول 
على من زعم » فى اللغات.» أن استمالما لا يجوز أن بكون عن””" توقيف ء كا أن وضمها 
لا بكون إلا بتوقيف ؛ لأن ما قدمناه قد أعنى عنه فى الجلة ولأن اكلام فى هذه السألة 
طرف من الكلام فى الحظر والإباحة . 

وقد يبنا فساد قول من خالننا فى هذا الباب . فا الذى ينع من أن محسن إجراء”"» 
الأسماء على السميات عند الحاجة » واستمال الأوصاف إلى غير ذلك ؟ لأن ما فيه تفع » 
ولا مضرة فيه البتة ؛ يحسن من أحد نا فمله على حسب ماد كر ناه فى التجهرف بالمركات ؛ 
والأكل ؛ والشرب » والتتفس قف المواء ! فالتعلق7© بذلك بعيد . 

وأما من قال : إنه لا بد من حجة » فى كل زمان ؛ من رسول ؛ أو إمام ليسكل 
مأ يمل فى العالم من النقصان » وييكون معصوما لا تجوز عليه الأمور الجائزة من غيره . من 
ممبو » وخطأ » وغفلة”"2 ليتكامل التسكليف فيزول ما مفشى من اعخال فيه فسن كلم 
هليه عند الكلام فى الإمامة ؛ لأن السكلام عليه هتاك أخص . 
1ق 620 لدبي افا 
(1)فى وبا ه:ءعلى الأحوال ٠‏ . (؟)ل دب 6:ء عند » 


(4) ىق :١ه‏ واجراآة وق دب » دراه 
(9)فى « ب » و نالملين )١( .٠‏ سقطث هذه الكلمة فى ةبه 





| 5 


سند ؤرء ة ا لس 


وأا قول اميم إنه ا 35 من حنج فق الزمان م سن وعم الأخبار عن الأمور 
الاضية من العجزات وغيرها ء على المتلاف مذاههم فى ذلاك » فستعمكل عليه عند 
السكلام فى الأخبار ؛ لأنه به أخص ؛ وإن كان الذى بريدون ء بهذا القول » أنهم من 
يصدقون فى الأخبار ء ولا يجوز المطأ عليهم ؟ فيعلم من ينهم ما يخيرون بها" على 
بءوض الوجوء » فليس ؛ لذللك ؛ ساق ببعءثة الرسل . 

فأما من يقول بوجوب بعثة الرسل لوجوب القيام بشكر الى » الذى هو انه تمالىء 
وإنه إذا أمكن أن يكون واتما بوجوه من الأفمال » ولا يمل مراد متعم » فالواجب ألا 
بنفك المكلف من رعول يعر“فنا كيفية الشّكر » فبعيد 4 لأننا قد يتا آن المككلفت 
يعرف ء بسقله ؛ وجوب شسكر الم ؟ وبأدة'؟) المقل ؛ إذا نظر وفكر » يعرف وجوب 
شكر نم اله تعالى ؟ وأن الذى يلزمه أن يفمله فى ذلك الشكر” بالقلب ؛ وإنها يلزم بالاان 
فى حال دون حال ؟ وأنه يلم القيام” با ألزم ء واجتناب” ما قبح فى المقل 2 وكل ذلاث 
مكنه أن بعرفه بقل ء ولا يازمه سواء . كن أبن أن البمئة واجبة ؟ 

فإن قال : تحب لتعرف العبادات اللازمة على طريقة الشكر فى المقول9 . 

قيل له : قد بيّنا أنها إعا تازم إذا كانت مصلحة . ولذلك مختلف أحوال الكانين 
فها . وقد مموز ألا تكون مصلحة » ويكوت الكاف قائما بالواجب من 
كر البمية . 

فإن قال ؛ أليست العيادات جب علا يجب الشكر ؟ 

قيل له : لسنا تقول ذلك ؛ بل تقول إن الشسكر يحب لأجل النعمة ؛ والمبادة 
إنها مسن منه تمالى إلجابها تمريقاً لللنزلة العالية فى الثوات . فإن كان فى الشكر 
مشقة فهو كالمبادة فى هذا الوجه ؛ وإن كان لا مخمّة فيه فبو مالف لها . فأما السبادج 
فلا بدفيها من مثقة ؛ لأنها تقع على طريقة اللضوع والنذال للعبود ؛ ولا يسكاد 


)١(‏ سقطد من و باه زكالى ثبب رلووأيلاه 


مشاؤةاوؤ سد 


بعرى ذلك م نّكلفة ومشقة . فإما يلزم ا مكلف من الأسرين مأ يعرفه بعقله . فن أبن 
أن البمئة واجبة ؟ 

وقد بدنافنى بعش للسائل أن شكر الئسمة لا يحب أن يكون محسب إرادة لانم ؛ 
لأندكان نمب ف الشاهد » أن يكون هذا حاله » وكان يحب إذا أر اد النعم إسقاط الشكر 
أن بسقط ؛ وإذا أراد أن يفمل القايل » والنممة كثيرة » أو السكثير ء والنمية قاولة » 
ألا جب إلا كذيك ؛ وإذا أراد أن يقمل الشكر بلمشقة العظيمة أن يجبكل ذلاث . 
وفاد ذلك ظاهر ؛ فلا يصح التملق 37 هذا الوجه فى مئة الأنبياء ٠‏ علييم السلام . 

فصل 
فى بيان شبه البراهمة وذ كر أجو بها 

قالوا : قد نبت أن العلوم لا تتناقض » ولا تختاف ؟ لأن ذلك يوجب فمها قلب 
جنسها » وإلماق بعضها بالجهل , وكا آن العلوم لا تنناقض ؛ فسكذلاك الأدلة ؟ لأنها طرق 
العلوم . فلو تناقضت » واختلفت ٠‏ لأوجب ذلك تناقض العلوم » ولأوجب ألا يوثق 
مها وبالملوم . ولو لم يوثق بها لم تسكن النشى إلى معلوم ولا على » واوجب » من ذلك ؛ 
صحة مذهب السوفسطائية . ولا فرق بين الملوم الضشرورية والكتسية ء أو أحدم مع 
الآخر ؛ فى استحالة الاختلاف والتناقض:فبها . ولولا صحة هذه الملة لم تنبت فى الأدلة 
شببة » ولا توجهت علبا مطاعن ؛ لأنه كان لا جنع صصحة “كلا الأمر ين : وإما سم 
ذلك على هذا الأصل . فإذا صحت هذء الملة » وعامنا أن بعثة الرعل تقتضى اعرف 
أمور من قبلهم مخالفة_لىا فى العقول » / لأنسم قد دلثم على أنه تمالى لايجوز أن بهم 
بشى ماف المقول » على طريق التأ كيد ء أو التنبيه والتحذير » فيجب أيضًا قساد 
القول ببمئنهم ؛ لأن بمثمهم نتضمن عخالفة المقول . والبعثة عى طريقة المعرفة » والمقل 
هو الملوم ؛ فكيف يصمح أن يمخالف أحدهما الآخر ولو لم يكن من الاختلاف إلا أن 


(ذ)ق و ب » : السايق . لاط منلرطة ل داع روسو ول سه أشا نت . 


موود 


المقل قد اقبضى آلا يحب تصديقهم » وبعثهم ١‏ عند » :قتغى وجوب تصديقهم . 
واقتغى المقل قبعح اعتقاد ذلاك ؛ والسمم” اقتضى وجو , فكان”'* ارمول للدوت:: 
فى أول أمره : أوجب علينا حلاف مافى المقول ؛ فنكيف يصح القول بأن الحمكي 
عدت الرسل وحالم هذه ؟ 

واعلم أن الأصل الذى ذ كروه سميح ء وإعا الخطأ المظم منهم ء فها بنوه على هذا 
الأصل » تلديم أن بعثة الرسل تخالف مافى الدقول »أو أن الشرائْع التى معهم مخالفة لما 
فى المتول ؛ لأن هذا القول مهم قد دل على أنهم لا عيزون بين 1١‏ مخالف ويتتاقض 
وبين ما وأتلف ويتفق ؛ بل دل ما أوردوه على هلهم بالأمور الشاهدة والمعاومة من جهة 
التجربة ؛ لأن كل الأمور الختلفة بالمادات يتأنى هذا القول فيها . فلو أن قائلا قال : إن 
امك بالمهار الذى أنم فيه ينقض الع بورود الايل [ عاتم ] بالشتاء ينقض العلم 
بورود الصيف + وعامك بصفر الأمر ينض عارك بأنه سيكير » وعلم بالشباب بتقض 
العم بالموم - لكان 7" مُوردا على العقل ما ينقضه المقل . وإِذا كارت العقل ساما 
وجب ء ببسلامته » سلامة هذه الملوم . وإتماكل ذلك لأن عامنا بأن لا ليل » فى حال 
الهار » هو علم بوقت مخصوص ء وإذا أتى الوقت الثانى وجب العلم بأنه ليل” 
ولا مار . وذللك فى الوقتين لا يتناقفض » ولافى المكانين ؟ وإنما بتناقض فى وقت 
واحد ؛ لأنه لا يستحيل كون الل أسود بمد بياض » ولا كون أحد الحلين أسود » 
مع كون الآخر أبيض . 

فإذا صحت هذه الججلة » وكان 7" الماقل يعلم » قبل البمثة » أته ليس برسول اما 
يتداقض ذنك والوقت واحدء والعين واحدةء والضاف إليه واحد . فُإِدًا افترقت هذه 


الوجوه فلا تناقض فيه . واذلك لا يصح أن يكون مبعوثا » فى وقت مخصوص ٠‏ إلى 





. الربما بين الجلتين غير واشح ؛ ولعل السياق يتسق إذا كانت : فكان‎ )١( 
. » ناو أن هثلا يال‎ ٠ (؟) عذاعو جواب شرط‎ 
.١ اعازا رب » : ولأن‎ 


لش ووو لدم 


هين خ#صوصة وغير مبعوث إليه ؟ ووز أن يكون مبعوثا فى وقت دون وقت ء وأن 
بكون مبعوثا إلى واحد دون آخر . 

فإن قال : إنه قد تقرر فى المقل العلا" بأنه لا يبعث أبدا ء أو لا موز أن يبعث . 
فإلك ادعينا عند بعثته التناقش ٠.‏ 

قبل له : قد دللنا على جواز ذلك ء وبِينا أن الجائن قد يحوز أن ينبت عند قيام 
الدلالة ؛ فلا يصح ما أدعيته . 
ا وبمد ؛ فإنك إما تتتضى التاقض علينا » مع تسل قوانا . بورود السمع » فكأ نلك 
لقول : لو نبت ماقلم لأوجب التناقض » فسكيف يصح أن تبنى ذلت على دقع مانقوله ؛ 
وذلاك يبطل أصل سؤالك ؟ 

وبمد ؛ فإن الاءتقاد على هذا الحد » من قبل » يقبح ؛ ويكون جهلا ؟ لأن اعتقاد 
بعلة من" لم يُبعث جهل . وإذا بدث لم تشع أن يكون عام ؛ لأن من حت العلم أن بتعلق 
بالثىء على ماهو به ؛ ويصير ذَلِك ء فى الحالين » بمنزلة الاعتقادات الختلفة بالممتقدات 
الى تختاف ؛ على الأوفات » على ما قدمنا القول فيه . 

واعلم أن المقل ؛ كا يقنضى قبح اعتقاد من لم يِعث فإنه يقتضى وجوب اعتقاد 
لبوة من قد بعث . لككلن أحدهما حاصل فى النقل على التفصيل » أو على حذ 
الاضطرار , والآخر حاصل فيه على جد الخلة . فإذا حصلت البعثة » ودلت عليها الدلالة » 
وهامناء”؟ مبمونًا متحملا للرسالة ؛ فإما فعلم تفصيل ماثبت ف العقّل إجاله . فهوكان 
على » فى بمض الآلام » أنه للم . وقد تقرر فى المقل قبح الفلم » فيسل أنه قبييح؛ ويكون 
هذا ال[ مواققا لاتقرر فى العقل لكن العقل لا يستوق جيم | العلوم ؟ لأنها لا تتحسير ؟ 
وإنمابتفرر”؟ فيها العم باليل والأصول ء "م يستبد العم بتفصيل ذلك » وبالفروع من جهة 
الأدلة ؛ ولا يكون أحدعما مانا للآخر ء لأرت# ذلك لو وجب لوجب ألا يكون 


)١(‏ فى ع سء م إالملم » (؟)ق «دب »ها وعضا 
(عال هب ء: در 


١١ 


المقل » فما نمل فيه تفصيله ؛ إلا متناقضا ؛ وفى ذلاك قاب نفس المقل . وإعا بروم القوم 
أن يقدحوا فى غير العقّل طلباً لسلامة المقل . فإذا أداهم قرلم إلى القدح فيه فد باخ 
فساد ما قالوه المهاية . 

وبعد ؛ فإن بمئة الرسل على طريق الصاحة عو متزلة إنزال امرض بالكلف 
على هذا الوجه . فَإذا وجب عند إنزاله اعتقاده » واعتقادٌ كوته علاجا » وم 
يوجب ذللك نقض ماف المقول » بل وافق ذلك - لأنه قد تغرر فى المقول أن ذلك 
كان ”*؟ صلاحا لسكاف - فلا بد من أث ينمل القدم الى . فكذيت القول 
[ فى البمثة؟ ]. 

قال شيختا « أبو على- 6 رمه الله » له : ألسنم تقولون فيمن يدّعى النبوة أنه يمب 
تكذيبه بالضد مما قول فى وجوب تصديقه ؟ فلا بذ من 9 أعم © . 

قال : أفكان تتكذيبه واجبا قبل ادعاء؟ الرسالة أو كان يقبح ؟ فلا بد من 
القول يقبحه . 

قال : فيجب على””” قولك تناقض المقل ؟ إذ قد وجب » من تكذييه » ما لم يكن 
واجبا فى المقل من قبل . فإ ن كان ذلك غير مالف للمقل » وغير ثاقض له #2 فكذلاك 
القول فى وجوب تصديقه عتدنا , 

وبين أن التصديق إنما يصح , وقد وقم الخبر » كا أن الاسكذيب إنما نصح بمد 
وقوعه ؛ لأن مالم يوجد من اتخبر» كا لا ؛ ون كذباء لا يكون مدقا . 

فإن قالوا : إن السكذيب ء ولا وقم الخيرن» لا يصح ء قانا بمثله فى التصديق , 
ومتّى قالوا : قد عرفا باللقل » ق الخلة » #كذيب مَنْ هذا حاله » لو ادع الرسالة ٠‏ 
فلا يكون وجوب الكذيب ء له عل التفصيل » ناقضا لمافى العقول ؛ قلنا بمثله 
فى التصدبى , 
(و)لى ربا 4»: ووهر ». 


(؟) سقط بن اب »ع (؟) ماس العاولئين سلط من ٠‏ به 


6 500 ط لالل اه حر عه اأكاما. ه أءاط1 بده ذه إذاه 


سد 


وبعد » فإن اختلاف أحكام الآفمال من جبة المقل فيا يتصل يهالم الدين كلها ؛ يبطل 
هل, السألة » لأن حال الإنسان مختلف فى [ كله » وشر به » وصحته » وسرطه » ومعاطته. 
والأيرية20 يحب العلل والأحوال والأوقات . وتصرّقه؟ محسب نايظيه » ويعلمه من 
أسباب الخاجة وأسباب المنفءة وللضرة ؛ لأن أحدنا يتمد للءؤْ 3 كلة والحادئة » فيحسن 
لعوده . فإذا خاف من بعد » سقوط حائط أو مجوم عدو »أو نزول بلية قبح منه القمود » 
ولزمه” القيام . وإذا قويت عليه المرار:”'؟ حسن منه تناول المبرتدات ؛ وإذا زالت لم 
بسن منه ذلك . وكذلك اقول فيا يتعاطاه أحدنا من العلاجات والقلاحات وتديير 
الأولاد واعلدم . 

واعل أنه لاممتبر فيا تختلف فيه ومالا متلف من الاعتقادات والعلوم » بطرق 
الملرم ؟ وكا للمتبر بنفس الع » لايلبالمماوم ؛ لأن هذه الطرق هبى وصلة العلوم . والعلوم 
زتها يستبر فمها حال العاوم فتيغتاف لأجل ذلاث . 

فإذا صحت هدم البلة لم يكن لأحد أن يفصل بين ماأوردناه من علوم الدياتات ؛ 
لأن الحال فى الجيم واحدة . ولهذه الجلة قلنا لمن أنسكر جواز نسخ الشريمة : إن مثل 
الاى أنسكرته » إذاكان مجوكزا فى السمع مع المقل » فيجب تجويز مثله فى اسمن ؛ لأن 
الارق ينها [16 عكن من حيث تختلف طرق معرفتهما » وذلك لايؤثر . 

واعل أن شبهة من”؟ يأبى نسخ الشريمة كشببة البراهمة . وأا أتوا من جبة الجبل 
إأحوال العلومات » واختلاف وجه الصالم فيباء لأنه كا يجوز أن تخالف مصالح السبع 
”" تقرر فى العقول الضرب الخصوص / من الخائفة التى لاتناقض قبها على ماقدمناه » 
نفد يخالف السمم” السمع ؛ لأن أهل المقول كا قد يكون العلوم من حاهم أن و 
لابصلحون فيه إلا بأن يتسسكوا بضرب من الشرائع ؛ ققد يحور أن يمر من حالم أن 
ضروب الثراثم ؛ التى عند امَك بها يصلحون فيا كلفوه عقلاء تختلف . فك يجوز 


)١(‏ سلطت بن ب (؟) سقطلت من فاسد» 
(«ا قل دباء»: و وبلري.هه ز(ااق د باه :«الرار ة. 
١واطلاونسة‏ انا » ١5اذ‏ ونيد»: وفاه 


د غ١]‏ هسم 


تأخير البدئة عن كال المثل » فقد تجوز تأخير تعريف مصاحة بعض الشراثم ؛ عن 
مصاحة ماقبله . وإعازادت شيبة ء نيأبى نسخ الشر بعة من جهة تماق تناك اللصالح بالأدلة 
التى آعم ومخص » ومختاف حكنها » بورود ما برد من الأسخ عليها ؛ واحتجنا فى مكالتهم 
إلى حل هذه الزيادة من شمههم ؛ وإلا فالطريقة لا تتلف . ومتى .عرف الإنسان كيقية 
المصالح » وكيفية اختلافها فى الأوقات والاعيان ‏ تبين فاد مذهب الفريقين » ويسد همعن 
ممرفة طريقة اكليف . 

واعر أن ورود الشرائع والصالح على السكلف أشد مطابقة 1 فى عفله ومناسبة لا . 
بره على التكلف من اختلاى الأمور التى تتاف بالعادات والتجارب . يبين ذلك أن 
مابرد بالسبع يكور علا مقطوعاً , لأنه لا يجوز خلافه » الا يجوز خلاق مافى 
العثول » ولأن ما برد بالسمع تسكليف » كا أن مايرد بالمقل تكليف من قبل القديم 
وكشف القّل عنهما » وعن وجوبهما » وطريقة وجوبهما ؛ لا تختلف . ولذلك قلا : 
إن أصل التسكليف يفتضيه المقل »كا أن السمم يقتضيه المقل . واقتضاؤء للمما 
لامختلف . فإذا جاز ورود ماتخالف أحوال الساقل بالتجارب والاخبار » وعلى طريقة 
الأمارات » وغلبة الظنون”"؛ قبأن يجوز ذلك » فيا هو أشد مطاقة أولى . وإما وقم 
الخلاف فى هذا الباب ؛ دون مايل بالتجارب » لأنه أبسد من الإلف » ولأنه مماق 
بالاستدلالء وإلا فالأمر فيه فى القوة والمزية على عاذ كرناه . 

واعل أن أهل العقول كا يطلبون كيل المعرفة بالمادات من جهة الاخيسار 
والاختبار والتجارب » طلباً منهم |كال مصالح الدنيا » ققد يتفكرون فى مصالح اللدين ق 
مثله . لكن أحد الأمرين قد موا من طلبه بأمور ناجحة راجعة إلبهم وإلى أمثالهم ؛ 
والآخر ل يمكدوا منه إلا بالحروج عن عادة . فصّار أحد الأمرين مطلو با بالأمر الامتاد » 
وَالَآخْر مطاوبا بالخارج عن العادة . فاذلك مادخلت الشبهة فى هذا الباب . وإذا فكر 
الماتل » وعل أن مايتطق بالعادة طر يقسه الظنون ء ومايتماتى بنقض العادة طريقه السلم 


لهمي 





ل 0 


واليقين ؛ فبسأن يتمسسك بذلاك ويزبل عن نف-ه الشبه فيه أولى : سما ومصالح الدتيا 
موضوعة لأن تسكون اعتبارا فى مصالح الدين ؛ أولا ذلك لما حسن من القدي تعالى 
أن يؤتموا على المد الدىرتها عليه . فالقديم تمالى ما عل أن إتماب النفس فى طلب القوت 
بالزراعة والستى ؛ والصائب وتحمل الشاق”" ف المءالجات بطلب الصحة وزوال ااسقم ؛ 
إل غير ذلاك ؛ أقرب” إلى أن يكلف العبد الطاعة طليا للدئزلة » مع مافيها من الشقة » 
ويجانب المعاصى مع ماله فيا من الشهوة وبلوغ الأمالى ء رتبها م هذا الترئيب 
أبكونها مصلحة فى الذين » وإلا كان يكون هذا الغرب من الترتيب والتدر يم قبيحا 
فى الحمكة » بل كان تعالى لابد من أن يفعل الغرض عند الماجة من غير سكليف 
الامب . وكل ذلك يبين أن من أجرى هذه العادات ؛ ل تفتضيه من المسكة ؛ 
ف يدع أورا 5-00 عدده أقرب إلى نيل ما عرتضه له من المتزلة . فما 
بقل بمصالع الدنيا » وفى سائر ملأظهره من الأ<و ال ؛ فالواجب. إذ! علم أن من مصالح 
المكاف أن يتتكاف من جت» أمورا شافة » فيسكون عند تسكافها والمدول عن 
كثير من إذاته وشهواته ٠‏ أقرب إلى نيل هذه النزلة . فلابد من أن يلزمه ذللك » 
ويمرئفه الال فيه ؟ ايكون مزيما املته » وفاعلاء فى تسكليقه ؛ مالاس فى المقدور 


أسلح مله . 


(شبهة أخرى لم ) 
فالوا : لو صحت النبوّات لوجب أن يجوز أن يوجيوا ماليس ف المقل وجويه ؛ 
بل مايقتضي الءقل قبحه كنحو الصلاة والصيام إلى ماشاكل ذلك » وأن بحرموا ماتقرر 
فى المقل حسنه » كالناقم والازات ء وأن يبيحوا مامحظرء العقل » كذي المهانم إلى 
ماشاكله» وذلك مالف للا فى المقول . وإ يجوز من 7" الحسكيي أن يبعث رسوله يما 
لايعخااف مايمرى مجرى الشاهد ؛ لأن الرسول » وما يمل من تله » مع المقل امرتب 





كدلة مده ؛ واكفائ.» )اذ وناءة: هلاه 


هجوو 


الذى لا يزايله » عنزلة الغائنب مع الشاهد . وإنها”'؟ جوز الإرسال إلى الماقل ليعرف 
وعتثل لأجل عل المرتب القالم 2 ؟ فسكيف يحوز أن برد مخلاف مابتضمنه ويقتضيه ؟ 
فيِذا سيل فياد القول بالبدئة . 

واعل أن قد بينَا » فما تقدم ماحل هذه الشيبة » لآن العقل لا يعرف به هذه 
الأحكام التى سألوا عنها إلا مشروطة ليعرف به قبح اأشفة » إذا لم يتضمن دقم” مثقة 
أعفظ منها » وبقتضى وحَوب ذلا إذاكان مقتضيا لدقم ماهو أعفظ منه [ مم ما ] فيه من 
الدافم . وكذلك فإنها يقتضى ء فى المثافم » أن تكون [ حسنة ]مت لم تعقب مضرة . 
[فأما إذا أعقبتها ] فالمقل يتتضى قبحّها . فلا نسل للقوم ماظتوه ؛ لأن المقل لا بققضى 
أن سكليف مثل الصلاة » والصيام » يبح ؛ وإعا يقتضى قبحه على وجه ء ووجوبه على 
رجه . وكذلاك القول.فى تناول اليزات . 

وقد بدنًا أن مايتعةب المضر: من المنفعة » أو المنفعة من المغرة قد يبكون مذدبا غير 
مشاهد : ولا معلو م فى الخال ء فيجب أن يكون عرزا فى العقل ء وإن تأخرت عذه 
المواقب . وإذا صم ذلك ؛ وورد السمع أن فى هذه الأفمال الشاقة وفمة مضار عفليمة 
واجتلاب منافم » فالثول يوحوبه هو الذى يقتضيه العقل » ولا يحوز غيره . وإعا عفنا 
بالسمع حال عاقبته على وحه ؛ لو عاءناه بالدقل لكان وجو به يقينا . وقد علمنا أن 
عارق العرفة » وإن اختافت » لف المعلوم لا بتغير . فإذا وجب ذلك » أو عل عقلاء 
فسكذلاك متى عرف ماذ كر تاه مسا . وكذللى القول ف المتافم . أا” لو عم بالمقل» 
أنها تمقب مضرة عفليمة لقبحت . فإذا عم بالسمع فكثل . فإذا لم نقل بوجوب ماليس 
فى العقل وجوبه ؟ بل أوجينا ما اقتطى المقّل ذلك فيه / كنا عرفتا وجه وجويهء 
لا بالمقل التجرد ؟ لأنا قد عاميا أن وجه وجوب الواجب لا 5 ممجرد المثول » وإنما 
يلم بإخيار وخبر» أو نجرية » أو عادة » إلى غير ذلك مما عرف به التفصيل . فإذا جار 

(كال دماء: وفإعا». 


(0) شكذان ١:‏ »و 2 ب » ولما ه المالم» , 
()ل تنس : وألاء 


أن يرف وجه وجوب رد الوديعة من جية " ' » وكذلاك السكثير من الإنصاف ورد 
الحقوق ؛ وم ماتجب من الممالجة عند 7" امرض باكير ؛ والرجوع إلى أهل الممسر ؛ 
1 0 أكيفية النجارة بالنجر بة والعادة » وما يحب تتاوله عند الجوع والمعاش بالمادة ‏ قا 
الذى ينع من أن م مافى القمل الناقم من المضرة في الماقبة مخير علام الذيوب ؛ وماق 
اللضر 5 من دقم المضار واجتلاب التاقم من يل ؟ وهذا ما لا شببة فيه . 

وعدن تإنا لا لم أن ادمع أرجب ما اقنضى الدقل ى وجوبه . وإنما أوجب 
دل ذلاك فى جنسه وصورته . ولا عتنع » في النملين الثاين » أن ختلف حكمما » قيجب 
أحدها بون الآخر » أو يقبح أحدها دون الآخر على مابيناء فى الأفمال المقلية ؟ لأنه 
إذا لم عتنم ذلك فى عينين » وشخمين . ومكانين ؛ فا الذى ينم من ذلك ف وقتين ؟ 


وهذا بين ؛ وم الجد . 


(شببة أخرى) 


2 


قالوا : إن صم أن حب بالسمع مالا يُوجب المقل + ويقبيع 7" مايحمين فيه 

يعوزق أن بحسن بالدمع السكذبُ » وإن قبح فى المقل ء وكفر' التعمة والظلم” . 
: تآ هع : 2 .>0 30 5 

دإن جار أن يشبح بادمم القافم” والزات ليجورن أن بمب بالسمع 
لكر التعءة واجتلاب؟ اليفعة الخالصة 9 والإحسان؛ ؛ إلى غير ذلاك . 
ذا امتنع ماقلدام ه من حيث بوجب خلاف ماق المقول » فسكزلك 9 القول فى 
سائر الشرائم . 

واعل أن الذى قدمناه إذا تؤمل قط هذا السؤال ؟ لأنا جوزنا ورود 


السمم ليكشف ف التفصيل ؛ مما تقرر ججلته فى العقل + على ما بقتاء ؛ وبدئنا صحة ذلك 
)١(‏ الباق هنا غي واضع وخر حح سقوط كامة « المفل » من 50 ع. وص ». 

(؟)ل مس د من» (؟ال « ب ء [ ويقحفه] 

عالق س1 ١‏ كصوز » (#اق و ب » : «١‏ اصسالحة » 

(ا)ق فضي هزه فكذلك يرحب ٠‏ 


لمطؤ؟ا س 


بأن النفع ؛ من حي ث كان تفما لا بحسنء و تامسن لتعرتيه من«ضشرة » وما يخرى عجراها . 
فإذا أدى إلى مشرة قبح وكذلاك القول ف الأمور الشاقة إنها إما تقبح إذا تحروت”" 
فأما إذا أدت إلى زوال مضار » واجتلاب منافع ؛ فإنها جب . فجوّزنا ورود السمع 
بوجوب ماله صفة فى المقول قد يقترن بها الوجوب على وجه ؛ والقبح على وجه ؟ وبينا 
أن السمم يكشف على الوجه الذى يجب عليه . وإذا ثبت ذلك » وتقركر فى المقول أن 
الفا ؛ مم كونه ظلنا » لا جوز أن بترن به الن والوجوب ؛ فكيف برد السمم 
سنه ووجويه والخال هذه ؟ 

وكذلك القول فى الكذب وكفر النسمة وما شا كله . قأما شك *" التعمة فإنه قد 
يشبح على بعض الوجوه » وهوأن يكون النم مفسدا لها بالإساءات الدظيمة . فأما ؛ 
مم سلامة الندمة ‏ فلا يجوز أن تقبح ؛ كا لا يحوز فى الظلٍ ‏ مم كونه ظلناء أن يمسن . 
وكيف بحسرء. ورود السمع مخلاف ذلك . ؟ وهذا هو الذى يجوز أن يقال فيه 9 : 
إن السمع ؛ أوورد مخلاف المثل ء لكان نقضا ؟ لأن النقض فى هذا الرجه يقم 
على طر يقتين : 

إحد اها تتداول الل والصفة دون الأعيان / والأخرى نتناول الأعيان . 

والذى”© ينناول الجلة فى هذا الباب أن 1 بالمقل ء فى أجلة للضرو7" , 
أنها ؛ إذا كانت للها » فلا بد من كونها قبيعة . فاو ورد السمع محسلها أو حسن بعضها 
وهذه حالما : لكان نقضا . قأما ما بتناقض من جهة التنير”"؟ فأن يمل فى المئل المين 
أنه يمسن ؛ من حيث كان نقما مخضا » أو ما شأكله . قلرورد المع بشبحه لكان 
نقضا . وكلا الوجهين منتف عن الأدلة ؟ لأنها صادرة من جهة المكم الذى لا يحوز 
أن يؤتيها إلا على الصحة ؛ ولأمها فى نفسبا لابصح ذلك فيهالأمر يرجم إلى مداوها » 
وإلى المسلومات . 


(1)ال وبا»: محررت من (9) لق دباء د شكرت » 
(عرن عم ب » : سقات هذه الكلة ()) ل ددباه: د فلاي > 
(*) ف هاه : يعرق.. ز(ك)الى دبا م :ا دءن ١‏ 


)ل دنه » :0 الفم ورة ٠‏ لدان « ب » ! ٠‏ الشبير » 


سا 18ؤا سا 


فإذا نيت ذلك فالواجب أن يجوز ورود المع على الوجد الآخر اه وهو آن لم 5 
فى المثل » ذما له صفة تغصومة ء أنه قد محسن ؛ ويقبح » أو يحب . ريقبح » مم ذلك ؛ 
وين تلك الصفة إذا تحرد » فى أحد الوجبين ء واقترن به عض الأمور ف الوجه 
الآخراء أو إذا وقم على وجبين لأمرين يقترنان به ء فيجوز أن يرد السممكاشتا ما 
بقارنه » مما يقتضى قبحه أو حسنه أو وجوبه . وقد يجوز أن برد السمع » فى الثىء 
بمينه » أنه على وجه دون وجه ؟ وإن كان الأقرب فى السمعيات أنها واردة على المد 
الأول . وإنما بذ كر التانى على طريمة التبّع ؛ وليبين زوال المتاقضة » من كل وجه يتأت 
ذلك منه ه بين المع والعقل . 

وبمد ء فإن الذى أورده إن أر جب قبح السمع » فيجب أن يسكون مقتني لقبح 
نفس المقل ولقبح التجارب » والمادات , لأن أحكام هذء الأفمال » فى القيح والحسن 
والوجوب ء قد تختلف ذه الأمور ؛ على ماقدمنا من قبل . فإِنكان اختلاف ذلاك 
لا يوجب فسادا ولا بوجي292 نقضاء ولأن الطال فيه كالحال فى القول تحسن السكذب 
والقالل » فكذلك القول فيا قدمتاه . 


(شهة أخرى) 
قالوا : لا دايل بوجب أن اقلم لامختاف تبحدفى الءقل » وكذلك السكذب 
وكفر الاءمة ؛ وإن ورد السمم مخلافه لا يجوز إلا وهو قالم ؛ فى كثير ما ذ كرتم ء أن 
السمع ورد بد ؛ لأن المقل » كا اقتضى قبح الفلز » ققد اقتضى قبح رى المجارات من 
إمكان إلى مكان ء ادو بين [ موضمين و ]7 حجرين » والطواف حول بناء 
تخصوص ؛ والتعرى من الوب » مع المسكن من لياسه » وحيس الئفس عن اللذات 
- القسكن مها » ومسل المشقة بار كوع والسحود إلى غير ذلك مما تدّعون أن عدا , 


)ا سقطت ين «٠‏ ب هة, (؟)اعااس المقولتي سقس ينل مساو 


؟ ب 


داه 1# ما 


صل الله عايدوسل »قد شرعه . وإذا لم ينفلك الشرع مما يبح وروده غلم قبع ورود اابمثة 
أصلا ؛ لأن الطريقة فى الكل واحدة . 

ومتى قلنم : إن الظل يبح لأنه غلم ؛ لزمكم مثله فى المدذو ؛ لأن العثل تف قله » 
ويقتضى فيه الذم 7 يقتضيه فى الفلل . 

فإن قلم : قد يتتكلفه الماقل لمتقعة . 

قيل لك : ققد يتتكلف كثير من العقلاء الظر اقرى الضيف » ولم يمنع ذلا من 
قبحه . تسكذلك التول فيا ألزمنا كم . 

وبعد ؛ فإنك تضريون / الثل » فى ياب قبح الأقعال » بالنشويه بالنفس ء وتزتمون 
أنه من أظبر القبات » والذى سألناك عنه يحرى هذا الجرى ؛ لأن التعرى والءدوء 
ورمى الأحجار إلى ما شاكل ذلك من أع القشوبه إذا اجتمع ”'* » فيجب ؛ إذا 
افترق ع أن يكون -بذه الصفة . ولو إن عاقلا تصور هذه" الصورة لعذه النقلا؛ فى 
َس الحانين ؛ مكيف لا :خف المقول مل هذا الفمل ؟ 

واعل أنا قد بيد أن ماله بقبح القملٌ لا موز حصوله فى المقل » ولا يكون قبيحا 
حت إستحسنه العقلاء ؛ ويمدحوا فاعله بمجرد عقولم » وبذلك يفصل بين القبح والحسن 
على ماقدمتاه فى أول باب العدل . وإذا ثبت ذلك » وبينا أنه مم كون الفلل لاما لاحن 
فءله فى المقول ٠‏ و كذلك مع كونه كذيا وكفر النعمة ؛ قالواجب أن يقفى بأن هذه 
الصفات هى وجوه قبح غ5 نقوله فى الأمى بالقبيح :والمبى عن المسن » إلى غير ذلاك. 
ولس كذلك الخال فى المركات ؟ لأنه لا صفة لها » وإن اختافت » تقتضى القبح 
أو الحدن » بل لابد مر مقارنة وجد لهسا تقيح لأجله » ووجه تحن لأجل » 
إذا خات من وجوه القبح ؛ وحاها فى ذلك كحال الألام الى قد تقيح وتحسن » 
على ماتدمنا القول فيه ؛ ومقارق كحال القلر الذى قد اللهى إلى وجه يقبح » 
لأحله لا محالة . 


ب هب 


مس ذلاف أنه ا" شك افير عليةاً حد نا ل حر كاته إلا وقد يشر ن َه من دقم الضرر 
وامئلاب البقع ماتسن لاجله دق قيام ؛ وكمود) ودكوع ؛ وسعود ) ومدى ) وعدذى 
وطواف ؛ ورمى إلى غير ذلاك . فإذا كانت مسن لنافم مجتاية فى لاعاجل وإدفم مضارء 
فيسب ألا يتنم أن تسن لناقم الدين » ودكم الضار فيه . 
برجو التتاعن به . ولو أزساطانا جائرا طلب فى رجل دمه وماله ؛ لعدّله ورأيهوأحواله» 
لمن منه أن يِشْوه بنفسه ليزيل الخافة عمها . وكذلات فلو طليه فى منزله ‏ وأراده 
بالكاره لحن سهء على بيع سالاته ؛ ارب من ميزه . وذ الوجه مسن 
ص أحعدنا ذا شامد اسيم 0 أن عدو عن بين بذيه , طم لاخلاص منهءع 
وإن عدا عل الوك 6 حى و اشاعهد ٠‏ وقد اعرى من توبه اأعقد لماه أو 
بره لسن فئة اعدو بلك الصفة . وقد سن منه أن ينحنى ) أيتصور) لصورة 
ارا كم ؛ عند عطش ) وجوع » ليتناول ما تزيليما به ؛ بل رما زاد على ذلك لهذا 
الوجه . وقد بطوف مخائط دارم ؛ لبتم 299 حاجته إلى مرءة رإصلاح . فإذا لم يثبين 
ذلاك » بااسكرج الأول ٠‏ ره 2 الا بعد حال َ وقد يدفن م حول داره 2 دثينا سس 
مأله , ْ عق عليه موضعه ؛ في<دسن منه الطواف لتامل ذلك اموضم وأن يكرزه وقد 


مدن مذ الدنى 


٠‏ عل طريق اطرب من العدوه والسييع . وقد سن دللث مه لياءوق 
ااعدو” فيغر 4 ا م وعد سن مله علد شدة العطشس 14 وغير ذنك ٠.‏ وقد دن ديك رحا 
0 3 7 2 2 5 6 
المجارة مخاصا من المدو . [ ويحسن ذلك ] * إذا رماه [ إلى فا كبة على شجرة ] 
إذا لم عكنه أن محتنسها إلا مبذا الفمل ؛ والطاجة إلمها مامّة . 
فإذاكان لا شى» من هذه الأفعال إلا وقد تسن لبمض الوجوم الت ذكرناها : من 
وم مضرة ؛ واجتلاب منقعة » وصح بالسمع آن فيه دقم المضارء واجتلاب المنافم فى 
ادبن 0 قا الذى عنم من جاه وورود العميك؟ بل الحال ف ذلاك أثوى . لآن كل 


زحذال ع ناه ا وود ايل , (5)اماس المترعتين 00070000 
(])1 سمه ؛ وعلا مس ة ال ناكةه 


م 


ب ١»#‏ د 


الذى د ثر نام تحن لمنافم متقطمة قليلة » ولدفم مارك منتهاءة قليلة » فيأن يمحن رفم 
ار الدامة واجتلاب المناقم الدائمة أولى . 

فإن قال : فإن كان ماذ كرتموه قد يمسن [ لهذم البغية ] » حتّى التشويه بالنفس عبد 
الحافة الشديدة » قلناذا ضربم الثل ‏ عند ذ كر القيائح ؛ بالنشويه ؟ 

قيل له : إنما لا نمدته تشويها إذا فمله الفاقل » لدفع مضرة العدوٌ ؛ وتخليص النفس 
من الهلاك » بل ذلك من الحزم والرأى ء لأنه لا تدم » فى المقدل ء أن عثير كه 
مسب اخعلافى الأحوال . يبن ذاك أن عند الماجة إلى الجاع » قد بحسن مرك 
الإنان أن يصير على صورة مخصومة : فيعد حزما ؛ وأو سير نفسه كذلك ؛ فى حال 
أخرى اعد نقصا وعبثا . وقد ي#مرى الرجل بمض التعرىة فى النتسل » ويمكن غيرء » 
من مخدعهمن اعلى أمور فى يدنه ؛ ولو فمل ذلك فى غير هذا الوقت لكان عيبا قبيعا . 
وهذءالطريقة مستمرة فى جميعالأفمال . فإتما يمدذلك انشويها إذا فمله امرء معسلامة المال؛ 
لأن عند ذلك يبن أنه أقدم على مالا ثبىء فى العقل أوضح قرحا منه ؛ لأأنه جوع قباتح كثير: 
لاغرض”" فيها ؟ فهو نهاية فى القبح والعبث ؛ وهذا كا يرب المثل فى باب القبح 
يقتل اناس وأخذ أموالم ولا وجب ذلك أن لا يوجد[ هذان الفملان ] إلا على 
وجه يقبحان عايه ؛ وكا بد التبذير والشرف قبحا وما ولا يوجب ذلك أن بكون 
ييه كل حال » أو سرظا كل حال ؟ بل ريمنا يكون ذلك الندر من الإنفاق 
قصداء بل تملا . 

فبذء الأفمال لا معتير بصورها فى القبح والمسن ؛ ولا فيا يحرى عايها من 
الأسباء والصفات ؛ بل الواجب أن متبر حاها فى العقل : وما تحصل” مها من الأغراض 
ومالا حصل ؛ فيح فى كل مها ما تقدام العلل به باضطرار”"؟ ‏ على جهلة أوعقضيلب 
أو بامتدلال . ولا يجب أن تعتبرف هذا الباب بالمادات ؛ لأن ذلك لو صح التطرق به 
إلى هذا الوجد » حتى يقال فها بارج عن العادة أنه بقبح ؛ أو فيا اعتاد الداس النفار عنه 


لاد لالط 1 ألا سه 


7 


أنه يقبح ‏ أو فيا تقل الماجة إليه أنه يقبح ‏ لوجب من ذلك حمة ماتقوله ٠‏ الثنرية » 
من فبح الألام , لأنبا من أعظ مايقع التفور منْها ء وأن يقال يحسن الللاذ ء لأنبا أعظم 
م بقع السكون إليها والالفاس لا . فإِذ! عامنا أن العهاية فى اللذة قد تقبيح لسكومها مؤدية 
إلى مضرة عظيمة ؛ والنهاية فى الألم قد تحسن امافية حميدة فى الناقم ودفع للضار » فا اذى 
ذم من صحة ماقلتاه ؛ وإن خرج عن العاوات » ولو اعتبرت العادة فى هذا الباب أوجب 
اعتبارها فيا يتماطاه الناس من اللابس ء والآ كل' إلى ماشا كل ذللك . وقد 
هرفنا بطلان ذلات » وإن كان كل فريق إِذا ألف / من ذلك طريقه بتفر طبه [ عرق 
الطريق ] الآخر ف كذلك القول فيا ذ كرناء . 

فإن قال: أو لسّم تقولون ف الرجل ذى القدر العظي والفضل فى الأنزلة والممٍ إنه 
لا بحسن منه أن يأ كل فى الطريق وفى الأسواق ؛ وأن بلبس مايابسه الدونمن الئاس فقد 
جعلم لاعادة فى ذلك تأثير ١‏ ؟ 

قيل له : ليس الأس عا قدترته . وإنما بقبح ذلات منه إذا كان فى ذلاث مغرة 
سايه ١‏ أو مفسدة فها بعود إلى الدبن . وعلل ذا الوجه قلنا إنه تعالى لا بن من أرف 
يمنب الأنبياء صلوات الله علموم ما ينفر عنهم من الأمور الدنيّة » ويصير ما حل هذا 
اغهل أبيحا منهم » وإن كان قد محسن من غيرهم . 

وقد قال شيتنا « أبو على » رخه الله : إذا كان من جية العادة » فد يستقبح أحدنا 
جمم الرزماد والقذر» ثم م ينم ذلك من حسنه ء إذا عل بالتجربة أنه م د به 
البغل والشجر ء كان التفم عنده ؟؛ وكذلاك تلقيح إناث الدخل بذكورها عن دون 
#ربة يقبيح ء حتى إذا عرف » بالتجر بة » النفع الواقم به حكن ذلك - فا الذى عنم 
من مثله فى سائر الشرالم ؛ لأن التجربة أمارات ”يتطرق مها إلى الظنون9؟ ء فإذا 
أكالت تؤثر هذا التأثير فبأن يؤثر طريق العل فى ذلك أجدر , 


١‏ » سا به ] «المدون م 


مه 


»)ا سه 


ا أنه لأشىء مما يتصرف فيه مره إلا ويقارب ما" ''ندءناه لأن من لابمرف 
7" الزرع يقح منه طرح البذر ؛ يمدت المقلاء عابتا » وإذا عرف ذلك كان مابة-له 

المهاية فى الكة . وكذلك القول فىسائر الءلاجات ؛ وما يتماطاه أحدنا من الملاجات 
والتجارات وسائر التكاسب . والوجه فى كل ذلك ماقدمناه » من أن الذى يؤر فى 
كوته حسنا[ وحكة] لمرقة بما يمقبه ويؤدى إليه من الأنافم ودفم المضار» فى لم عرف 
ذلك من حاله . ولا حصل مايقوم مقام الل ؛ عل عبثا وسفها . وإذا عرف ذلك من 
حاله لمق بياب المكة . فكذلك القول ف الركوع والسجود والسعى والطواف 
والرى إلى غير ذلك ؛ لأن الءلةفى حدن اجيع واحدة على ماتقدم القول فيه . 

فإن قال ؛ ا قولك فى ذبح المبالم ؛ أليس لا بد من كونه قبييحاء لأأنه لا عاقية 
للسبيءة إعد الذببح والقتل ؛ ولا تحسن الإضرار بهالمتفعة تمود على غيرها . 

قيل له : قد ببتا أنه إنما مسن لإنها تماد وتموض » وأته تعالى ؛ بإباحة ذنحها تمد 
إضمن ها المورض ض المظلم . فكأ محسن من أحدنا كلف الشقة فى الطاعات طلبا 
للثواب فغير ممتنم أن تحسن الألام لمنافم فى العساقبة وقد تقصينا الول فى ذلك فى 
باب الآلام . 

فإن قالوا . لا نتكرء فى الأفمال التى أوردناها : أن تحسن إذا أدث إلى منافم ودقم 
مضار ؟ وإعا ك0 قو 0 إنما تؤدى إلى ذلك . 

قيل له : قد سلءت”؟ ماأردناه من أنه قد يصح أن محن ؛ والمال هذه ؛ وأن ا 
تغارق حال الظلل والكذب الإزين”© لايحسنان » وهذا حالهما . وإما تحتاج أن نبين أنه 
قد يصح حصول هذه الناقم فيه . وقد ينا أن ذلك مان ل بالسمعء لأن المقل لا بدل 
عليه . فإذا ورد السمع بذلك عرفتاه . وعند معرفتنا 0 أنش كان الج د اقإذا 
اتفق » مع النافم ؛ دفم مضار ء عفنا أنه يحب هذه الهلة . وقد تقصينا ذلك من ثيل . 


(إ)لى بسد» : «الأص ». (#اق وصهةه: وعلانا», 
زعاق تلع رقفنية :لمعاف لعا قرس ه اعكن 
(عال دباء: وقوطم ه. (5)ق وباه! وساث » 


(9) ل ع ب »ه ؛ + الارن .٠‏ 


لاخ أ سس 


(شبةأخرى) 


قالوا : إن قولكم ببمثة الأنبياء يؤدى إلى النصل بين أمرين لا فصل ينهسا؛ 
رما أدى إلى ذلاث فبو عنزله أن / يؤدى إلى أن لا فصل فيا يفصل المافل يونهما . ومخالفة 
اديع لاعقل فىهذا الوه كخالفته فى إيجاب الةبيوحظر المباح . ذا امتنم ذلك 11 قدقيح 
ليجب بمثله امتناع هذا الوحه أ يضا وقد عدم أن الطواف بالكمية كالطواف بغيرها ؛ 
عن جهة السقّل »فم يؤديان إليه »كذلك الوقوف بعرفة كالوقوق بثيرها ؛ لأن هذه 
الأبنية والأشخاص لا قربة فيباء والله تعالى هو التمبد بهذه الأفمال » فيجب » إن صم 
بعض ذلك ء أن تكون مصاحة ؛ أن بسحف غيرذلك , وألا تفترق الخال بين السكءية 
وييت المقدس ف الفيلة والحج »وبين 2 عرفة هو« مى » 1 وجوب ] الوقوف . 
وكا لا تتفصل هذه الأمو, فى المقل فسكذلك لا نتقصل أحوال الأوقات ء فل صار شهر 
رمضان بأن يب [ الصوم فيه] أولى من غيره » وأوقات هذه المبادات بأن تكون 
| أوقانا لها | من غيرها أولى . وكذلك 7“ القول فى أسباب7؟ المبادات » لأته ئيس 
يلاك ندر من الال بأن مب عنده دق الزكاة أولى ما زاد ونقعى - وكذلك القول فى 
شروط العبسادات ‏ لأنه يس أن نصح الصلاة مم الطيارة أولى من أن نصح مع 
علافها 9 . فإذا © كانت الشرائم يؤدى القول بها إلى ماذ كرناه من مخالفة المقول 
وحب إطلانب ؛ وى بطلامها بطلان اليمئة . 

اعم أن الذى يناه » من قبل ؛ من أنه لا عتقع فى تمض الأفال7” ]| أن 'تحَكون 
«سلحة فيا كله المبد من طريق العقل » سقط هذا السؤال » لأن كونه مصاحة 


لا برجم إلى جتسه » وصورتهة ء وسائر أحواله » وإعا يرجم [ إلى الملوم ؛وأف 


لكان عساء: و ناكذدك » (؟اءشلييرةفى وبد» : وائلابب ». 
وكاق مشا ء الى عيها علانن |. راقعب ماع وإذا ». 


غ* | 


حر احم 


العبد”"؟ ] ٠‏ عنده ء مختار الواجبات المقلية . وقد يننا آنه لا متدم أن مختار المبد 
الواجب عند إعض الأمور ء وإن لم يحب أن مختار عند غيره مما يحانسه » ويمائله فى 
صورته » وأوردنالالك أمثلة فى الشاهد ء لأن عند الرفق » فى وقث ء قد يصلم 
الواد ء وفى وقت آكثر يفسد عسده . وعند الرقق من الله قد يصلدم ؛ وعند الرفق من 
غيره يقد . 

وكذلك القول فما منتاره أحدنا فى خاصة تفسه » [ لأنه ] قد مختار تناول اللروضة 
فى وقت دون وقت » والحال واحدة ؛ وإنما مختار تناول ذلك إذا قدّم إليه واحد دون 
لخر ؛ وعلى صفة دون غيرها . وعذه طريقة لا تخيل على من يتأمل مصالح الدين والدنيا 
ولا يتن أن يكون ؛ فى العلوم » أن المتكلف ؛ عند الصلاة فى أوقاتها » مختار الاشراء 
عن القحشاء ؛ ولو فعلبا فى ذلاث الوقت لم ينقه عنما . وكذلك القول فى الصوم الواقم 
فى تعبر رمضان ؛ دون غيره ؛ والطواق حول الكمبة » دون قيرها . 

و بعد فإنه يازم على هذه الملة القدسم فما يفعل الله تمالى من الصالح بأن يقال 1-اذا 
صار امرض فى زيد مصاحة دون جمرو ؛ وفى وقت مصلحة دون وقت » والحَن فى 
واحد مصاحة والنمر فى غيره ؟ وكذلات القول فى سائر ما يقعله تعالى للمصالح ٠‏ وإذام 
يصح التدح » عاذ كر فى أفماله ء التى إعا ينملها هذه العلة » فسكذلك القول فم 
ذكرناه . وما أجرى اله تعالى به العادة فى أفماله يسقط هذا السؤال . وذلاك أنه تمالل 
أجرى المادة بالثبات عند قمل مخصوص ؛ دون ما تحرى براه . وكذلك الثول فى 
المعالجات وغيرها . فإذا صح أن”" لكلف ء عند قله تعالى . قد مختار الواجب ؛ 
وعند مثله قد لا مختار ؛ وصح فى القديم تعالى أنه » وإن ل يصيح معنى”" الاطف فيهء 
فلبحكمة قد مختار الأفمال عند فعل من المباد دون غيره فا اللذى يمنممن مثله » فى أقعال 

. مكفانى كل من عله وهب » وولمارا ه إلى العلرم عن أن الميد ؟‎ )١( 


(5) هنا ينقسام اكلام فى التطوط وبء أى ايتداء عن ورفة امات أبإسصسرل وركة مم بد, 
(؟ال يونم وما 8 , 


سد بام! ل 


المباد”"؟: أن عند يعض الأقمال ب ماروا الواجب » دون قمل مثله وأظيرء ؟ 

وأغلن أن شيخنا « أباعلى » أجاب عن ذلك فى نقض الزمردة بأن هذا السؤال 
لا بد من لزومه على كل وجه بصح أن يقال فى السالم ؛ وذلك أنه لا يمسكن أن يقال 
إن الصلاة تنتكون مصلحة من إبقاعها فى حال دون حال . فلو قبل فيها إنها تثمل 
فى فير هذا الوقت لكانت المألة قائمة . ولو قيل ف الصوم أنه يفل فى شعبان ؛ 
دون رمضان » لسكانت السألة قائمة . وكل مسألة تقتضى - وهى من فروع الصالح - 
الطمن فى أصل المصالح وزواها » فيجب القضاء يقادها ؛ لأن الورد لحا مم لباب 
السالح منازع فى كيفيته , فإذا قاد قوله إلى إزالة ما سامه فيحب قاد ما يورده 
من الطمن . 

قال ره اله : ولو أن قائلا قال إنه تمالى يعمد بهذه العيادات فى هذه الأوقاتب » 
إن كان حاها فيسائر الأوقات كحاها فىيهذء الأوفات السكن الضم ميا يكونمفسد: » فهو 
مير إن شاء أوجب فى هذا الوقت » وإن شاء فى غيره كان لايمكن إفساد مذهيه . 

وبين أن كل ما أورده فى هذه العبادات والعمامها بمين » أو وقث ء أو حال » 
أو شرط يلزم مثله فيا بغمله تمالى لمصالح المباد » لأنه لا بد من أن تسكون مخابصة 
يعض هذه الأوقات أو تجميمها » ومتى قللوا فبا إنه ت>الى فعاما كذلك » وقد كان يموز 
أن مختارها على غير هذا الوجه » قلنا بمثله فى العبادات . وإعالم ننتمد لأنها قادحة فيا 
ينناه ه من أن وجه حسن تكليف الشرائم ليس إلا كونها ألطافا ٠‏ ولأنا قد دللنا على 
ذلك فى د كتاب اللطف » عل أنه تماق لا موز أن يعلم من حال فملين أنهما بحلان 
ملا واحدا فى الصاحة ؛ ويدل على أحدها , ولا يدل على الأخراء أو يكلفنا ] عدهها 
دون الآخر ؛ وببنا الفرق بين المبادات ؛ فى هذا الباب » وبين ما مختاره القديم 
تعالى من المصالح » وأشبمنا القول فى ذلك . فلصحة هذين الأصلين المترنا الجواب 
لمظدم . وبالله التوفيق . 


(كافق وم » : والماد: » 


| 82 


١ 


(شهيةآخرى) 


قالوا : لو كان تعالى إنما كلف الصلاة والصيام »لما مختصان به من المصلحة » فى وقت 
دونوثت »ء لوجب أن يدلنا على :لك الصاحة الواقمنة مما فى هذء الأوقات . وبين ألا 
منتفية عنهما فى سائر الأوقات . فإذا عابنا هذه الالالة عاءنا أن وحه الصلحة حال فيرءا 
فى كل وقت . وإذاكان كذلك فلا بد من أن يَتَميْد بهما ى كل وقت » فإذا لم تحد هذا 
ااتعيد ؛ والال عذه ؛ ثبث بطلان كونهما مصاحة ؛ وعلى وجه من الوجوه . 

واعلر أن هذا السائل منا التكلام على أنه تعالى يجب أن يمر“ف عباده » فما كلقب » 
وجه الصلحة فيه على التفصيل » فإذا دنا فساد ذلك بطل ما أورده . 

وقد ببناء فيا تقدم » أن الذى تجب فى باب ما يسكلفتاء / تعالى أن يعر" فنا وحه 
كونه واجيا أو أبييحا » وبينا أن العم بوجه وجوبه على اللة يشوم مقام العلل بوجه وجو به 
على التفصيل . ؤإذا كان الغرض تعريف وجويه ؛ وكآن لا قرق فى علمنا بوحوبه بن 
هذين » قالمم به على طريق الجلة » إن مسد الع بهء على طريق التقصيل ؟ والاقتصار 
عليه ميح ؛ إلا أن يكون فى الله به على طريق التقصيل مماحة » فلا بد من 3 
بعرغناء تمالى , 

وبمد ء قتد بينا أن التمبد بالقمل ؛ فى أنه لا يد من أن يكون اي ؛ حتى سن 
التمبد به ؛ عتزلة ما يفءله من الألام وللصائب إلى ما شاكل ؤلاك . فإذا كان ما بتءل 
لايحب أن يعرتفنا وجه الصاحة فيه على التفصيل » بل الهلم بأنه مصاحة يكقى ويثنىء 
فكدذلاك القول فيا تعبدةا به . 

فإن قال : إنه للتولى لمان ذللك فلا تحب أن يعرفنا وجه الصاحة فيه مدلا ؛ 
ولي سكذلاك ما يكلانا فمله ء لأنا تمن نقمل ١‏ [ فلا ] بد من أن يدانا على وجه 
الصاسة عل التتصيل . 


5 له 5 9 5 ف 0 الس برلل 5 لأنه امال يا 5 ل فيا سانيا لاعن 3 بدلا ل 


1 


القدر الذى م يه أنه كلنياء” ' على وجه الحسكمة ؛: ؟ أن ما يغله من الألطاف لا بد 
من هذا القدر فيه » وإنكان أحدها من فمله والآخر من فمل المبد . فإِذا صحح ذلا » 
وكان العلم به مصلحة يكفى فى كلا2؟ الأمرين , فيجب ألا يازم أ كثر مته . 

وبعد » فاوكان الأمر كا قالره لوجب ء إذا توعد عالى بالعقاب على ترك الواجب 
من حيث ُ أن ذلك مصاحة + أن يدبن تفصيل العقاب ٠‏ حتي يعلم قذره وعدده . 
فإذالم يحب ذلك ؛ لأن الردع والزجر يقع العلم بهما على طريق الجلة ٠‏ فكذيك القول 
أما ذ كرناء . 

وبعدء فإِذ جاز منه تعالى أن يسكاف الفمل ؛ ولا يمرتفنا » فى وجه وجويه ؛ إلا 
الملة دون التقصيل » قير متدمأن يسكافتاء ولا يمر”فنا » فى وجه وجوبه ؛ إلا الجلة دون 
لنصيل » من حي ثكان العلم ااي ] على طريق الجلة يد مسد العم به على 
طريق التفصيل . ألا ترى أن اللسكاف» متى عل ما بتكاف من جدلة القمل وصورته » 
أمكنه أن يدوم بأدائه على الوجه الذ كلف » وكذلث[ إذا ] عرف على الجلة أنه مصلحة 
أمكنه أن يعرف وجوب القيام بأدانه على الوجه الذى كلف ؟ 

وبعدء فلو وجب ف الصا ما ذ كره أوجب فى الواجبات العقلية مثله . فكان يحب 
الايمب الفمل عليه لسكوته إنصافا إلا بعد أن يعرف سار وجوه التفصيل . فإذا لم 
زب أن يدرف من ذلك إلا القدر الذى يمل ؛ عنده » وجوبه » وبتمسكن من أداله على 
الوجه الذى ازم » ذكذلاك الغول فى شكر النممة ؛ وما مجرى هذا الحرى . فالقول ؛ فيا 


المناه وشردناأه 6 تثله : 


(ا)إمكنا قطان | عروبء ركان ناماع كن *. 
للاي اس ااأمتي ست د لا نمب 


]ب 


ءا 


(شهةأخرى) 

قالوا : العم بأن الفعل مصاحة » وإن لم بحصل على طريق التفصيل للسكلف : فلا بد 
من أن يدرف أنه مصلحة فى فعسل دون فمل ؛ لأنه + إن ل يهرف ذلك لم يصح أن 
يرف » ف الجلة » أنه مصاحة مك أنه لا يصح أن يعرف كون القسل قدرة إلا ويل 
كونها قدرةً على أمر دون أمر . وكذلك القول فى العل والإرادة . 

وإذا صححّ ذلك فيجب أن يعرف القديم نمالى ؛ فى هذه الشرعيات + ما ينها وبين 
ما هى مصلحة فيه ؛ من التملق والمناسبة / على ما ذ كرتم فى كونها مصالم . قإذا عدمتنا » 
من جهته تعالى ومن جهة الرسل ء هذا البيان » فالواجب ألا تسكون مصلحة ؛ وذلك 
يوجب قبح البعثة ٠‏ 

واعل أن" العم بأن الصلاة مصلحة فى بعض ما كلق عقلا تقتضى » من العلم 
بوجوها » العم بأنها مصاحة فى تتكليف معيّن ؟ لأن الواجب.على الإنسان أن يطلب 
ما يدفع به عن نفسه الضرّةء تمينت ل أو لم تتعين . 

وقد يننا أن وجوب هذه الواجبات لا بد من أن يتضمن اجتلاب الثواب ودفم 
العقاب ؟ لأنه تعالى ؛ إذا علم أنه » متي لم بِصّل ‏ أقدم على الفحشاء والسكر » واستحن 
العقاب ء وإذا صل اختار الاننهاء ؛ وقد ازمه من جهة الحسكة أن يتعبده بها التخلص من 
الضرر الذى » لولا فءله لا ؛ اختاره لا محالة . وإذا تضمنت الصلاة دقع لمر واجتلاب 
الشمة » فلا فرق بين أن يعلم ذلك بعقله فى واجب معين من المقليات ؛ أوفى واجب 
لا يتعيّن ؛ كا لا فرق أن يمرف أنه مصلحة فى واجبات ء أو فى واجب واحد . وإذا 
ثبت ذلك فن أبن أنه لا بد من أن يبين تعالىي الواجب المدين » وما بينه وبين ما هو 
اطف فيه من الواجب العلى ؟ على أنه يجب على هذا القول أن يعلم فيا بفمله نعالى » من 
امرض ٠‏ والصحة ء مثل ما ذكره . فإذا لم يحب أن يمل فى المرض أنه مصلحة فى قعل 


“1000-75 


مميّن + دون غيره - وإنما الذى يحب أن بعلم صلاحا مكلف في إعض الأحوال » 
وعند ذلك يلم أنه واقم على حد الحسكمة - فكذلاك الول فى التمبد بالواجبات 
من الشرائم . 

فإن قال : أليس قد بن شرحكم ما بين هذه الأقمال من المناسبة ؟ قلماذًا أ كرتم 
وقوعَّ البيان من الله تعالى فى هذا الوجه ؟ 

قيل له : إنما تكلمنا فى أن هذا البيان غير واجب »ء لا فى أنه غير واقم . ولا ينتنع 
أن بفعل تعالى ما لبى بواحب من البيان » إذا عاسمه صلاحا ء قلا يعترض ما ظننته 
فها قلياء . 

وبعد » قإن شيوخنا لم يسلسكوا خلاف ما ذكر ناه » لأنهم ما قيل لم ؛ على طريق 
الاستبماد : كيف يسكون الحج والصوم والصلاة » وهذء الأنمال الشرعية » مصلحة 
فى شكر النعمة » ورد الودبعة » وتحريم الظلم » إلى ما شا كل ذلك :من التسكايف 
المقلى » مم كونها عخالنة لمذه الأفمال غير مجانسة طا ؟ فبينوا أنه لا معتبر فى كون الفمل 
مصلحة فى فمل آآخر لا يدنهما من الحانسة والمشابهة فى صورة الأفمال » وإن”؟ كان 
لا بد من مشا كلة بنهما على بعش الوجوه التى تدعو أحدغا إلى مل الأخر . ألا ترى 
أن مجالسة الصالحين وشدة الإصفاء إلى ما بوردون من الوعظ وإلى تأمل علرائقهم 
فى الصلاح تدعو إلى فعلمثل ماهم عليه ؛ وكذلاث مجالسة أه ل القاد ؟ وقد صح بالمشول 
أن الأمر بالعروف قد يدعو إلى قدله » والمهى عن المنسكر قد يردع عن فمله ؛ وإنكان 
هذا القول مالا لما ؛ لكنه لما شابههما فى بعض الوجوه صح كونة داعيا حرا وإليهما . 
ثم بتنواء عند ذللك ؛ وجهين فى باب الشاهدة » وجوّزوا » لأجلبا ء أن تكون عذه 
الأثمال مصالم : 

أحدهما : أن فيها/ من ذكر الله تعالى » والرجوع إليه » السك بطاعته , وتوطين 8 
اللشى عليها ؛ مثل الذى يحب على الكلف ف التسكليف المقلى أن يفعله . 


اجو 


والثانى : لأن ؛ فى هذه الأفمال من تحيّل الثتة ؛ على وجوه مخصوصة » مثل ما فى 
تاك الأفمال . 

ويددوا أن هذا القدر بسقط استبعاد من يستبمد كونها مصالم فى المقايات . ويدوا 
أنا لا نقط على أنما مصلحة لأى وجه وجد من ذلك ؟ وأنا إما أوردنا ذلك لنزبل 
ما توهمه انلصم من الاستبماد . وبينوا أن الطريقة فى ذلك كالطريقة فى الألام ؛ 
والنموم ء والعالجات . وذلك أن من نزلت به الألام قلق بها وطاب التخلعس مما 
بالذكاره منالعلاج واحتمىمناللاذ » [ طلباً لام" ] منها ما يكون أقرب إلى مقارقة 
المعاصى ومقار بة الطاعات ء وتحمل الشقة فموما ليتخلص من المقاب الدائم ٠‏ وستحق 
الثواب م لم يج بأن يعرف التنصيل فى ذلك » ولا وجب أن يقطمعلى أن هذا هو الوجه 
درن غيرء . وكذلاث القول فيا قدمناه . 

وبعدء فقد يمنا أن أحدنا تلزمه التوبة ايزيل العقاب عن نفسه » وأنه لا فرق 
بين أن عرف عبن الفمل فيتوب منه ؛ وبين ألا بعرف ذلك فى أن وجه وجوب 
البوبة قد حصل له » وقد تمكن من تلافى ماكان فيه . وكذلاكث القول فى الصالم ؛ 
لأناقد ينا أنها إنما نجي لما تقضين عن إزالة الضرة واجتلاب التنمة على الوده 
الذى ذ كرنام . 

(شبةأخرى) 

قالوا : قد قلم فى الصوم والصلا: إنه تعالى إنما أوجمهما فى هذه الأوقات الخصوصة 
لعافه بأنبما مصلحة » إذا وثما فى هذه الأوقات » دون غيرهاء فيجب »ء على هذا القول» 
أن تتسكون الصلاء فى أوقامها مصاحة ؛ وفى غير أوقالها بست بمصاحة . ولو كان كذلاك 
لكانت قبيحة فى غير أوفاتها ؛ لأنها مشقة يتحملما من غير مصاحة فيها . فإذا بطل 


ذلك ؛ لأنس> تقولون إنه تحسن منه التنفل بها فى غير أوقانمها ٠‏ و سن منه أن بقطوع 


أ ع ايه ع عه طلم )ا( للث.ة هم 


سمرت 


الدوم » قبل شهر رمضان وإمده ؛ ققد بطل إذن9؟ ما قلشوه . ومى ترك هذه 
الطريقة لزمكم القول بوجوب الصلاة0' فى سائر الأوقات » من حيث كانت مصلحة » 
ويبطل قولكم فيها فرضاء وفيها نفلا . 

واعلم أن الذى قلناه سلب ؛ لأن صلاة الظهر لوكانت مصلحة قبل دخول وقتها 
لكان لابد من أن يوجمها تسالى من قبل ء لا أوجبها عند الدخول ؛ لأن علة 
الإيماب لا يموز أن تحصل فى الحالين » وبوجب تمالى فى حال دون حال . 

إن قال : عا قبح فعلها قبل دخول وقت الظير ؟ 

قبل له : إن كان فيها مصلحة من وجه آآخر لم يجب أن تسكون قبيحة! وإن لم نكن 
فيها مصلحة من وجه من الوجوه فالواجب أن تسكون قبيحة . وعلى هذا الوجه رتب الله 
تهالى الصلوات ؛ قنيها فرض وفيها نقل » وفيها مايقبح إرقاعه » إذا قمله الإنان فى 
الأوقات الممبى عنها على بعض الوجوء ؛ أو فملها لا على شروط . وما هو منهى عده من 
هذه الصلوات قد وز أن تكون قبيحة لفقد كونها مصاحة ؟ وقد يحرز أن تقبح 
لسكونها مفسدة ؛ حتى تحرى مجرى شرب افر . وعلى هذا الوجهء قلنا إنه إذا تعد 
فمل الصلاج بلا طبارة فقد فمل ماهو مفسذة . وكذلك لا تحسن منه هذه الصلاة على 
وجه”" / »ولو كانت تقبح ء لفقداكونها مصاحة » لصح أن تحسن ابعض الأغراض ؛ 
لأ نكل فمل فيه مثقة وحكنا بتببحه ء لتقد كونه مصلحة ء فقد يحو ز أن من لنناق 
الدنيا ودفم مضارها”” . فينبنى أن يعتبر الأمر على هذا الوجه . فتكل صلاة سر أنه 
لا حسن مته إيقاعبا ألبتة لشيء من أعراض الد: 5 ون مفسدة) رإن 
صح ماذ كر ناه قبها فا يمحم لفقد كومرا مصلحة 


(ك)ن همدو:دإذاء». (؟)ق ٠ه‏ يده: واملوات » 

[فيف هذا انملع مياق السام ق ا شلوط ناه اناه هن الورقء وعباة م" إعود إيتمل اعداء 
دن الورقة 5ع ب . 

كناة ونيو رالفادييا », 


4| 


لجعو سد 


فإرت قال : فإن كانت النوافل من الملاة مملسة نهلا وجبت 
كوسبوب الواجبات ؟ 

قيل له : إن هذه الأفمال إنما تكلون مصالم فى باب الدين 27 ؛ وينبتى أن تكون 
مولة »فيا يجب أو محسن ولا جب على مصالم الدنيا . وقد علنا أن أحدنالا يلزمه 
تحمل للشقة لدفع الضرة ولاجتلاب المنفمة فقط ؛ ويازمه تحمل للشفة لدفم الضرة » أو 
لاجتلاب النفعة ودقع للضرة جميما . 

فإِذا عل تمالل فى الصلاة أنبا مصلحة على الوجهين ققها اجتلاب منفعة » وهو 
التواب الذى يستحق بها والذى 'يستحق با عندها مختاره ودفم” مضرة ؛ وهو العقاب 
الذى لولا فمله لها لاسيحفه على ما كان مختاره من القبيح ورك الواجب ‏ فلا بل من 
أن يوجبها . وإن كان العلوم أمها مصلحة ؛ من جهة أن فيها منفعة فقط لم حمسن 
يجابها ؟ لأن إيماب مالاوجه له يجب لأجله » يتبج من الحسكي ».كا يقبح مه 
محسين القبييح وتقبيح الحسن : على مايئناه فى أول باب المدل . 

فإن قال : ها الوجه الى عليه تكون النافلة من الصلوات مصلحة ؟ 

قيل له : لأنها مسهلة للواجبات . فسكا نه » إذا من على فعلما واعتادها » يكون 
إقدامه على الواجب أسهل عليه » وعن النفار من قمله أبعد » فيكون كالوجه فى تقوية 
داعيه إلى فمل القرائض . وعلى هذه الطريقة » ورد الشرع من الرسول » صل الله عليه ؛ 
فى أن تأمر الصبى بالصلاة قى حال » ونضربه على قملها في حال ؛ لكي يمتاد ويعرث 
عليها . وإذا كان مايتقدم مده » قبل التسكليف » يؤئر فى ذلك فبأن تر فيه النوافل » 
على هذا الحد فى حال سكليه أرب . 

وهذه الطريقة متقاربة ؛ لأن من يتحمل الشقة » فما لايحب »ء يكون الواجب أسهل 
عنده » وأقرب إلى أن يقمله . وما قدمباه من دماء مجالسة الصالهين إلى المسك بالصلاح 
بدل على ذلك . لكنها لا كانت مستولة » ول يكن العلوم من حالما أرك الكلف » 


)١(‏ قدب ء»:داليت »(كنا). 





5-2 


لولاها »كان ينتار قبيحا ‏ أو يترك واجبا» لم يحصل فيها دف مضشرة » ف نجب» كوجوب 
الصلرات الواجبة . 

نإن قال : أو لست تقولون إن القديم تعالى لا بد" من أن ييرن النفل » كا يحب أن 
بين الفرض ؟ فإن كان حال النفل ماوصتتم فلاو يحب أن يبينه ؟ 

قيل لل : لأناقد دللناعلى أنه تعالى » إذا كلف ثعريضا للثواب ء فلا يجوز أن 
بكون فى مُقدور أمر من فمل أو بان ء إلا ويفمله تعالى » حتى يكون قد قمل 
مالا ثى أصلح منه فيا كلف فكذيك يحب أن يبين جميع العبادات اميد » 
ويهمبده 9 بها على الحد الذى يجوز التعبد بها » يأ لا بد » فيا يفمله من للصالح » من 
أن يبلغ فيه نهاية الأصاح » حي إذا عمى العيد » من بعد ء فإما أتى من قبل نفسهء 
غيل كل وجه . 

وقد يبدا »فى ١‏ كتاب اللطف » » أنه نمالل لا بده ن أن يبين هذه النوافل من 
وجه آلخرء وهو أنه قد تقرر العقول كونهاء لا فيها من المشقة ؛ قبيحة . / فلو لم يبي 
ايها بعض وجوه الصالل » على ماينناء » ثمر“ضدا لاعتقاد يحرى مجخرى الجهل ؛ لأنه كان 
يجب أن يمتقدها قبيحة مناه ومن حقهاأن نكون حسنة ؟! وشرحنا فى ذلك . 

لإشبهة أخرئ) 

قالوا : إن صح نك ماذكرتموه فى النوافل فان يح للم مثله فى الواجبات 
الخإرفيها ؛ لأنهأء أجمم » مصالح » على طربقة واحدة ؛ وكان يجب أن يكون تسالى 
يوجبها على المع » خصوصا إذا أمكن التكلف ابجع ينها . 

واعلٍ أن العقل قد يكون بعينه مما مختار عددءالواجت » على وجدلولاه » كانلا مختاره؛؟ 
وقد يجوز أن يوم مقامه غيراه فى ذلك فإذا تغير هذا السك فيه وتجب معنينا نو إذا قام 


فير ومقامه حير تعالى ينهدا » ولم يحب الحع بين الأمرين ؛ لأن هذا المتم لا بقع لما بالهع ؛ 


(١)اق‏ نذنب» 5 ووتصلهم 8 . 


3 


بل يقم بكل واحد بانفراده » وكداشقد رصح ؟ فىالشم وام انوع تاشن > 
كا نمل» من حال الفمل الكثير ؛ أنه قد يكون فاداء وماكان أقل منه يكون صلاعا ٠‏ 
وماهذا حاله جب أن يكون لازما على طريقة التخيير . وما كان تعيبنه يتضمن هذا 
للءنى وجب على طريق التضبيق . وما كان مستّهلا كان نفلا غير واجب . ولكل 
واحد من ذلك مثال فى مصالم الدنيا ٠‏ فإذا عل العبد أن دقع ضرر السبع ؛ أو غير 
ذلك من الأمور » إما بكون بفمل معين » ازم بميته . وإن 7" عل أنه يكنه بأفسال » 
على البدل ع زمه على طريقة التخيير » كا نقوله فى دقم الضرر بتجارات » يقوم بعذمها 
مقام بمض فى ظلنه » بالأسفار » وغيرها . وإذا كان الفمل يتضمن نفعا ء ولا مضرة فيه » 
حسن ول يحب أصلا . وكذلك القول فما يحب على طريق الصالح فى الدين » لأنها فى 
ابه » أنه مجتلب بها النقم » و/يدفع الضرر ع كصا اللدنيا » وإن افترقا فى أن هذا أجل» 
وذلاك عاجل» فيجب أن ينقسم أحدغا إلى[ مثل ما ]1"* ينقسم إليه الآخرء 

فإن قال : ألس فى مصالح الدنيا مالا يدخل نحت هذه الآسمة » فيصير العبد ماحا 
إلى قمله ؟ قبلا يصح مثله فى باب الدين؟ 

قيل له : إن الإلماء لا يصح فى المنافم النائبة الستدركة بالتطرء وإنما يصم فى 
الحاشرء أو فيا هو فى حك الماشر . فإذا صح ذلك لل يجب أن يدخل الإلجاء فى باب 
التتكليف + ا دخل فى مصال الانيا . ولذلك قلنا : إن الإلجاء أوكد عببا من 
الإيجاب ؛ لأنه ه إذا صار فى القعل دفع ضرر عظي » ققد زاد وجه قعله على القدر الذى 
يحب لأجله » لحصل ماحاً إلى فمله . لسكن الفرض بتسكايف الشرائم » وغيرها » 
استحقاق الثواب على الحد الذى »يستحق عليه الدج والتمظم . وذلاكلا يتأن فى الإلجاء . 
قإزلك لم يدخل نحت هذا العكايف . 

فإن قال : أليس قد يدخل »فى مصالم الدين » الباحات كذيم الببائم » 
ولابتأتى ذلك من أمور الدنيا ؟ 


(و) ندب ء: و وإفاء. (؟ )يا ب المارفي مكرر لى « ب 4 . 


قبل ف : ليس الأمر كا تلتلته ؛ لأنه قد يكون فى مصاح. الذنيا ماهو مباح » مدل 
الأكل ؛ والشرب ؛ وماشا كله » ومثل كتير من المباحات التى لا يظير فيها وجة 
النفم فى الال ؛ وقد يكون فيها مايمرى مجرى النفل والواجب الضيق واللدين » فلا وجه 
بدخل فى مصالح الدين إلا وبوجد ث-له فى مصال الدنيا . لكن ما يفدله الإنسان من 
التكاليف لا موز أن تسكون مباحة ؛ لأن المقصد بالستكاليف لا بم فيه[ وهو أبن 
التمربض للثواب . أأما إذا كان فيه تقع معجل قتير ممشم أنْ برد الشرع ببيانه» 
على وجه ء لولاء للا مم بالشّل ؛؟ فيسكون من الباحات الشرعية | كذع 
الببسائم وما شا كله ؛ لأن الغرض فى ذلك الاتتفاع بالذيوح ؛ وبمايضدن© 
من الموض ء تعالى » مخرج من أن يكون ظاما ؛ وقد شرحنا ذلك من قبل 
شرحا شافيا . 


(شبهة أخرى ) 

الوا : لو كانت الشرائع إنما بحسن من الله تسكايفها للمصالح ء لوجب ألا بحسن 
مده ء تمال » أن يكلف اليد أ كثر مما كلفه ؛ لأن المقليات محسورة والسمميات» 
[ على قول> 27 ]من جهةكونها مصالمح كثل ؛ وذلك يوجب مافلنا. ولا فرق بين 
القول بأنه لاسن منه تكليف الزيادة » وبين من قال إنه لا يوصف بالقسدرة 
على ذلك ؛ وذلك ييطل حسرن إيجابها ؛ لأنها مصالم . وق إبطال ذات إبطال 
بدئة الرسل . 

واعل أن الواحبات العقلية ؛ وإن كانت #صورة بالصفة » فبى غير محصورة بالمدد؛ 
لأنها قد يجب عند أسباب تسكثر وتقل ؟ فتزيد بز يادتها » وتنقص بنقصانها » وتقم فيبا 
الزيادة والنقصان بامتداد أوفات التسكليف وقصيرها . فأما التكليف السمعى ققد يننا أنه 


.» ستلت بن «فباءه. (؟)ن١ ب »ء يمن‎ )١( 
,٠ ومن جرتم‎ 1٠ (ع)ء ب‎ 


1 


اماد 


يجوز أن تقم الزيادة فيه » بما يرجم إلى الأوفات . وفد يوز أن لزيد أيضا لأسباب 
توجب ذلك فبها » مثل أسباب الكفارات والمقوق وقضاء المبادة » إلى غير ذللك , 
أما نفل فبها فليس بمحصورٍ ء وإنكان قد يختص بالأوقات . فلا يحب فيا على هذه 
الطريقة : ماسألو! عنه » من أنه لا نحسن الزيادة فيه . فإن أرادوا بالزيادة مالا يكون 
صلاحا فبو الذى قد اعترفنا به » فلا يوجب ألا يكون تمالى قادرا عليه ؛ لأنا نما تنفيه 
عن القديم تعالى » من حيث يصح تتكليفهذه الزيادة: ولو حسن لكان تمالى سيفعله . 
وهذا كا تقول فى الألطاق الواقعة من قبل ؛ لأنه لابد لها من حصر وحد » لا لأنه 
لايوصف بالندرة على أ كثر مها ؛ لكن الزيادة لاتكوزت للنا فيقبح منه 
أن يفملها . 

فإن قال : كيف يستقى ذلك على قولسم : إن ماحسنمن التكليف فهو غير واجبه 
وأنم الآن فد أوجيتموه ؛ وقلم إن اقذى لا يحب هو الذى لا يمسن ؟ 

قيل له : قد يننا أنه لا يجب عليه » تعالى » أن يجمل العبد بالصفة الى يجب أن 
تكلفه . فإذا اختار نسكليقه » وجعله على تلك الصفة » وكلفه ٠‏ فهو متفضل بالأصرين . 
لكته لا يحو آلا يفمل التكليف مع تلك الصفة ؛ وقد يجوز ألا أن يقمله » بألا يفل 
تناك الصنة . فقولنا تخالف قول من يقول : إنه لابد من أن يجعلهم بصفة الكلنين 
ويتكلفهم . فأما القول » بأن كل ماحسن من التسكليف فواجب» فهو الذى لا يصح 
سواه ؛ إذا حقق على ماقدمداء ؛ لأنه إنما محسن ابتداء إذا صار العبد على أوصاف 
وشروط ؛ وعندها التسكليف واجب . وإذا كان العلوم أنه بصلح عند بعض الشرائع » 
فنكليقه ذلك واجب . 

ولمذه الجلة » أسقطنا قول من يقول ء فى سكليف مخ الملوم أنة يكفر ء هلا عَدل 
به إلى مايؤمن عنده ؟ فتبين أن ذلك ٠‏ على موضوع "2 الفسكليف لا يكن . فإذا لم 
يكن فكأنم قل : هلآ كلفه مالا يكون صلاحا له » ومالا يحسن تسكليقة ليؤمن 


(1) ل 2ب 16 موضم » 


ساو 
عند ذلك ويدع 2 أن بكلفه ما يكون صلاحا له ؟ وهذا متى تأمله السائل نبين قساده 
هن قرب 7 . 
فإن قال : كيف يصح / على ذلك ماتقولون : من أنه ؛ تمالى » لو علم أن صلاح 
المكلت بعثة رسول إلبه » دورت رسول » لوجب ذلك ؛ وعلى ه_ذا القول 
تسكليفه لا بتغير ؟ 
قيل له : إن ذاك يح ؛ وإن كان التكليف واحدا ؟ لأنه قد يقم هذا التكليف 
الواحد على وجه » يكون الكلف عنده أقرب إلى أن يتسلك به ؛ وقد يقم على وجه 
يكون أبعد من ذلك . والقديم تعالى إنما ببعث الرسل للمصلحة » فلابد من أن يفمل 
فلي البمثة ماهو الأو كد فى كونه مصاحة ؛ والأدبُ إلى أن يتاره للتكلف ؛ لأن أصل 
اليعئة القصد يه للب مصالح لكلف . فلا بد إذا اقم إلى وجيين ؛ أحدها 
أقوى من الآخر فى بابه » أن يسكون ذلك الوجه هو الواجب ؛ على مانذهب إليه » 
والله التونين . 


(شببة أخرى » 


قالوا : إن كان ما يرد به السمع مما لابد" من » على ماذ كرتموه فى كونه مصلحة » 
فيجب ألا يمتنع منه تعالى أن يعرقناه بالعقل ؟ لأنه أوكد فى طريق العم والعرفة ؛ وأن 
لسدننى عن بعثة الأنبياء » سيا وفى طريق معرفة نبونهم وشرائمهم من الشبه ماليس فى 
المقل وأدلته . ولا مجوزمن الحكم أن ينزل بالتكلف» عن الطريق القوى فى العرفة » 
إلى الطريق الضعيف ء كا لا يجوز | ألا بمرتفه ] 7 مصالحه . وذلك يوجب الثنى عن 
بعلة الرسل ؛ وأن تقبح بمننهم » أو وجب ألا يكون نعالى موصوظ بالقدرة فيا مرف 
من لهم » أن يعرفناه من جهة القبول . 


5 (؟) لق هب * ١:‏ كرب ». 
(9ا ل وس » : وأت ييرله » . 


8 


١1. - 


واعل أنا قد ينا أن الملوم [ من ] السكنيف » من جمة الرسل » لا يمكن أن يعرف 
بأدلة المقول » ولا هو من الباب الذى الم بدمن كل المقل ؛ ودلانا على مة ذلاك , 
فإذأ لا يمكن معرفته إلا من قبل الله تخطابه ء أو مخطاب رسله » وفى كلا الوجهين لابد 
من عل يظهر ؟ فعا #مسكان معرقته بهذا الطريق فقط . ولا بوجب ذلك تمجيزا ؟ لأنه 
من الباب الذى لا يصح فى نفسه ؟ وإنما يدخل التسجيز فى الأمى الذى يصح خلافه , 
متى ل نصف القادر بالتدرة عايه . فأماقيا هذا عاله فلا وجه لإطلاق هذه 
الكلمة فيه . 

وبمد » فإنه تعالى قادر على أن ير فنا ذلاك باضطرار . اسكن التكليف يزول معهء 
ما يتاه من أن ؛ مع كون المعارف ضرورة؛ لا يحن التكليف . 

وبمد » فإنه يقال لهذا الائل : إذالم يز أرك يرف ذلك من جمة الرسل 
ازمك التمجين . 

فإن قال : حو ذلك ؛ م أجوز أن رك ذلاك بأدلة العقول . 

قيل له : فإذا صح ذلاث » بالوجهين ؟ فا الذى ينم من أن مسن منه ء تمالى » 
أن يبءث الرسل ؛ بدلا من إقامة الأدلة فى المقّل » كا ينصب دليلا بدل غسيره 
من الأدلة ؟ 

فإن قال : أمنع من ذلاك ؛ لأن الدليل الدقلى قد نصي ققد استذنى به عن 
ال 0 

قيل له : قد بيّنا أنه غير ثابت ؟ وبين أنه لا يصمح أيضًا نصبه ؛ لأنه ليس فى القدور 
مايدل عل هذه الأمور إلا ماتمرى مجرى الططاب . 

وبمد ؛ قإنه يحب » على قوله ؛ أن يمر فنا تمالى جميم ما كلفتا باضطرار ؟ لأنه أوكدء 
أو بالوحه الأعلى لأنه أوكدء أو بزيل عنا عوارض الشبه ليكون طريق العرفة 
أوكد . فَإذالم يجب ذلك عندهء ابعض الوجوه التى تذكر فى ذلك ء فتكذلك القول 
فيا قدماه . 


حا ]م 
إشبة اخرى؛ 


قالوا : لو وجبت البءثة لتسريف الصاط ؛ كا ذكرم » لوجب إذا كان ف العلوم أن 
بفض الكافين يقوم عا كلف بهء عتد إرسال ا كافر أو فاسق ء أو من مختص بصفات 
اوثر فل الاثول بن التبول مات أن عي به #توق 1ك تمده : أن عر 
الاذكلوف من الاطف ؛ وذلك فاسد عند وإذا كان القول يمسن البعئة » لأجلماذ كرتم 
بؤدى إلى ذلآتك ؛ فيحب أن يفك أو لم . 
واعلم أنه تمللى إذا عل م عا نمض اللنتكانق + أنه لا تضلم إلا عا درف مزه 
جية من ذكرء السائل » فإنه لا يكلفه أصلا ؛ لأنه مت كانه أدى إلى أحد أمرين : 
إما ألا بلطف له 7 عا هو مغسدة ؛ وقد بينا أن ذلا لا يمسن فى المسكلة ‏ وأن خارة 
الدكليف مر الصلحة لا مدن أيضا ء ودلانا على ذلا فى « كتاب الاطف 4 . 
وسابين من بعد ؛ أن من هذا حاله لا يمسن دنه ثعالى أن يبعثه رسولا . وفى ذلك إسقاط 
ماسأل عنه . 
وبعد ه فإن ذلك يلزمه فى السكليف المقل ؛ بأن يقال له : إذا كان المعلوم فى بض 
الأدلة » التى نصّبها له » أن تصها مقسدة » [ جب أن بنصب ذلك ]0 ؛ وهذا فاسد 
او يتمركى التسكليف مما هو صلاح له . وهذا أيضا فاسد فما يميب به من ذلا فهو جواينا 
فيا سأل عنه . 
٠‏ فإن قال ؛ إن الأدلة المقلية لا تتخصص ولا" تتمين ؛ فلا يصح ماذ كرتموه فبها . 
قبل له : إن عل لكلف به قد يفير ”2 . فالسألة لازمة لاك فى علمه » بدلالة أنه قد 


)١(‏ السياق هناءقغطرب » ,ولي س الم واضها, سيا وأنه لم يذكر الوجه الثاتى , وترجح وجود سائط 
هنا هو [أو يكانه] م ندل على ذلك الملة العااية , 
(؟) الممى غير واضح ورعا كان هنا سقط لا يتيج انا اأبال ممديده , 


ا 5 4ف وياد هه هكسم »ل 


ع 


ووو 


مختص » إن كانث الدلالة لا مختص . وقد مختص أغاره فى الدلالة وطريق وجوب أظره » 
على مايبناه فى باب الممارف من قبل . وله التوفيق . 
(شبهة أخرى) 
قالوا : لو حسنت البءثة أوجب فيمن يبعثه تعالى لأداء الرسالة »أن يقطم على أنه 
سببق ليؤدى الرسالة ؟ لأنه » إن ل 'يقطم على ذلك » جوز ألا يكون تعالى مرجم 
لملة المبعوث إليه فى مصالمه ؛ وقطعه على ذلك مفدة ؛ لأنه متى عل أنه ببق لا ممالة 
أغراه ذلك بالمصية ؛ على ما تقولون بمثله فى سائر المكلفين » وكا ذ كرتموه فى نمريف 
الصغائر » وتعريف غتران الكبائر » إلى غير ذلك من وجوه الإغراء وأسيابه ؛ وهذا 
يوجب أن بعثة الرسول لا نفك من قبيح . فإذا ثبت أنه نعالى لا يوز أن بستصلح 
البعوث إليه باستؤسار المبعوث فيجب قبح البعثة . 
واعل أنا إن قلنا : د إن الرسول ؛ فيا كأفه من أداء الرسالة » بمزلته فى سائر 
ماكلفه من أنه يل أنه ديق » يشترط”"؟ » سقط ما سأل عنه » لأنه إذا جاز فى قار 
ما كلف هذه الطريقة ولا يحب أن يقطع على أنه سيب » فكذيك فى أواء الرسالة . 
فإن قال : إنما جاز ذلك فى سأئر ماكأف لأنه قد عر » قله » أنه كلف على 
شرائط . وإذالم يقطم بأنها ستحصل جوز آلا يكون مسكلنا » وإنكان يل أن 
تلك الشرائط متى ثبعت ء ف للستقبل » فلا بد من أن يكون مكلا . وليس كذلك 
حال أداء الرسالة ؛ لأنه قد عل أن البيثة الفرض بها تأديئها إلى للبموث إلبه » وأنه إن 
لم يمسكن من الأداء ل يكن مرا الملة فى مصالمه ؛ فيعل » بعقله ؛ أنه يكن من التأدية 
على كل حال . 
قيل ل : له » وإن عام فى الرسالة أمها مصاحة للغير : وأنه ء إن لم يقف ذلك القير 
عليها »لم يكن مزاح الملة ؟ فإنه تجوز ؛ إن لم يمكآن من الأداء » أن يؤذيها يه قتحصل 


الأأاة قمد هع هق طاه 


م 


مزاح الملة ؛ لأن الذى بعل » بسقله » أنه لا بد فى البدوث إليه من أن تزاح علعه » ولايعلم 
أن ذلك لا بد من أن ييكون من قبله دون غيره  »‏ لا يمل أنه يكون بالشافية )| دون 06 
الليرء فشّكه ؛ فى أنه قد يحوز ألا ببق فلا يؤديها » لا بمنع من حصول هذا اليقين 
له » فلا يؤدى ذلك إلى فساد . 

فإن قال : فيجب » على هذا الموضوع ؛ ألا لم الرسول أنه قد حمل الرسالة 
لا غالة . 

قيل له : إنه يع ذلك وإما ب ك فى هل كلف الأداء فى الأحوال المتراخية أم لا » 
مع علمه بأنه قدكاف ذلك لا عالة : إن بق على شرائطه . 

قإن فال : إما ندل الرسالة لسك يؤدى ء فلا موز » مع ثثبوت الأول » أن لا يقطم 
بثبوت الثانى . 

قيل له : إن مَنْ سلك هذه الطريقة يقول إنما ملها لكى يؤدى إن بت على صفات 
'السكلف ؟ ولا نطلق ما أوردته إطلاقا .ا تقول7؟ فى رد الوديعة عند الطالبة + إنه 
كاف ذلك إن بق مكنا » وإن لم يتسكن من إبصاله ل يمب أن لا يكون » فى الأول » 
مكنا على الشرط الذى ذ كرناه » وإن كان الغرض »ء فيا يفعلله من مقدمات رد الوديعة ؛ 
وصوها إلى ماحبها . فالغرض بتحمل الرسالة تأدينها إلى مَنْ بث الرسول إليه ٠.‏ فهذا 
وجه من الجواب . وإن" قليا : إنه يعم أنه سببق ليؤدى الرسالة » ولا يحب بذلك 
الإغراء ؛ لأن الملم بأنه سييق مكلفا لا محالة » إلى بعض الأوقات » لا يحب كونه إغراء 
فى جميع السكافين ؛ بل قد مختاف أحوالم فى ذلك . فن العلرم من عاله ؛ أنه » على 
الأوفاث ء بزداد طاعة وتمسكا بالمبادة » وأن دواعيه تنو ى كنا َمل له فى العمر ؛ فبذا 
الملا يكون إغراء فيه ٠‏ ومن العلوم من عاله لحلاف ذلك يكون فيه إغراء . 
فتختاف أحوال المكلفين بحسب. ما يفلم من أحوالم ؛ فلا بحي فى البمثة ما ذ كره 
من الفساد . 





(ك)ال وعباه :تقول » (؟ال وباء»: وإإن ى 


ل 


وقد بدئا 03 ل مض المساد سس أن ن العلم 


قاة 00 يوجب أن لا مضر”ة فمها 5 را 1 ْ ماله ها 00 ن الشروة 2 
فيكون ف الميع إغر 0 . وكذيك القول فى تعريف النفران . ولس كذيك إذا 
عرف أنه 0 لأنه فما يأتيه لا مرح اق © ن أن يكون مستحةا للنطار عليه ولأندء 


بالترقية ع '" الملم شار الممصية 4 لأن 


وإن علم أنه سببق فهو ترز آلا مختار التوبة . فاغافة قانمة من الإقدام على 
الممامى . فلزلاك جاز أن تختلف أحوال المسكافين فيه . وإعا يصير بالتبقية إغراء 
لامالة » إذا انضاف إلى هذا الم العلم بأنه سيتوب لا محالة » فيدن موز الإقدام على 
القاصى 9 وأما إذا عركقه ألثه َه تعالى أنه سق 6 وعراقه 6 مع ذلاك 1 5 لا عختار المصية 
الحبطة » فكان فى العلوم أنه إلى الازدياد من الطاعات عند ذلك أقرب ؛ كيف مب 
تعلق الإغراء بهذا الملم ؟ ولو قيل ؛ يصير مصاحة له » لأنه » إن لم يعرف 2 
جوز أن يبت | كثر منها ؛ فلا يستسكثر من الطاعات كاستكثاره . إذا عرف أنه ببق 
هذا الئدر ‏ لكان أقرب . 


وبمد » فإن الرسول إيا يتعلم على أنه ببق إلى أن يؤدى ١١‏ رسالة الت كثلها » 1 ؛ُ 
ص بعد 4 تعود حاله إلى أنه ع ف كل وقت مستقيبل + يوز ألا ببق وأن عام 
تسكليفه » وكذلاك كانت أحوال الأتبياء صلوات الله عليهم : تبى إلى هذه الطريقة . 
وذلك يزيل ما ذكره من الإغراء » لأن الوجل واللخوف إنما بزولان عن المتكلف تى 
علم اثنهاء تتكليقه اذالم بعلم ذلك فالموف قالم : فلا يمتنم أن يكون تعالل يعلم من 
حال بعض عباده من يصطنفيه لارسالة » أن هذا الإعلام لا يكون إغراء 4ه بالمعامى ؛ 
بل يكون بمثا له على الزيادة من الطاعات والمبادة . فتصءله الرسالة على الوجه الذى 
نقوله . فتد يان أنه لا فاد فى بعثعهم من الوجه الذى ذ كروه » وأن الطمن بذاك 





(1)ق دب »: ولاغالف .٠‏ 
(؟)لى وبدة: و إصشرهاء (عا لب وكملده », 


اط ماله عققده ؟ اط ذه 


افعو م 


لا رصح . فبذا الجواب أبين وَإنما ذ كرنا الأول لتمل طريقة من" سلاك من شوو خنا 
ذلك للسلاك فى الجواب عن هذه السألة . 


الإشبة أخرى 4 
قللوا : لو وجبت البءثة» لتعريف السكلف مصاللحه » لوجب إذا كان فى للعلوم أنه 
بصلح فى ذناث إذا بعث اله إليه عددا كثيرا من الرسل » وهو واحد »أن يحب ذلك ء 
وأن زم ل في سائر اللكلفين ؛ وذلك يؤدى إلى كثرة المجزات » وخروجها عن أن 
تسكون ممحزح ؛ وهذا ينض البئة , 
واعل أن هذا الاعتراض »؛ إن صح ء فإنما يقدم فى بعثة دون إعثة» وليست هذه 
طريقة البراهمة . ولا يمتنع ألا تحن بمثة بعض الرمل ؛ بل قد بيئا ذلك من أبل . 
وجملة مانقوله في ذلك أن البعئة إذَا تضمنت فسادا؛ لأمر يرجم إلى حال المبعوث أو 
البموث إليه »لم مسن ؛ وم يز منه تعالى أن يكاف مالا يتم إلا بهذه البمئة ؟ وإن كان 
بندح فى دلالة الأغلام فكئل . ولا يمتتع عندنا أن يكثر الرسل » وإن لم تسكثر 
للمحزات ؛ لأن الواحد هلبا قد يكون دلالة وعاا تاجماعة ء ولا يحب أيضاً » إذا 
أ كد ءأن مرج من أن بكون نائضا لاسادة » مالم تاته الحال فيا إلى أن نصير عاد . 
وشرح هذ الله بد كر من سد . 
(شبهة أخرى ) 
قالوا : إن البمثة» لو حسنت لكانت نمحسن لتمريف الصاح » كا ذ كرتم ؛ 
ولا يتمكن البموث إليه من تعر يف امصالح من آله إلا بدليل » ولادليل يدل على كونه 
مبعوثا رسولا له تعالى ؛ لأن أفءاله لا تدل على ذلك ء ولا أفمال”'* اله تمالى موز أن 


تكون دالة على حال هذا الرسول ؛لأن فمل الفاعل إنما يدل على -اله دون حال غيره . 
وإ يدل على حال الغير مامرى عرى الطاب 3 واتخطاب يه يدل سه ؟ وإتما بدل 


كاهو 


لحمكة فاءله . فقيل أن تمرفه رسولا »لا نعرف اتلطاب وصته ء فلا يمكن أن يدل على 
ذلك الطاب . 

فإن قم ؛ إن الذى يدل عليه هو المعدر النافض لاعادة . 

فيل لم : إنه لا يصح أن يتعاق بدعوى الرسول تعلقا عل به أن يدل على صدقه 
فمبا ؛لأن تمان الفمل بغيره إنما بصح على وجوه مخصوصة ذكرتموها فى باب 
المغات , وقد عامنا أن كل ذلك التملق لا يصح فى المج . ومتى قم فيه إنه كالتصديق 
ققد عر فم أن التمديق إنا يعرف فى الشاهد من جبة الاضطرا 4 الإرادة » وذلاك 
لايتأتى ف القديم تعالى . هذا ء ولا يمكن أن يمل فى لعجن أنه من قله تعالى ؛ لأن 
قدر مايدخل ف قوى المباد ؛ أو يقم منهم عند الطبائ والحيل ؛ أو يتيك الله تعالى عند 
أفمالحم » تتمذر معرفته . ولو أمكن ذلك لكان يبمد حصي العادات ء وما يكون نقا . 
وإذا لم يم لي تصحيح دلالة تمل بها بمشة الرسلء فيجب القول 
بإبطال البعثة . 

واعلٍ أن هذه الشببة تبطل بما نذ كره فى المسجزات . ومن نكشف القول 
فى ذلك » ونورد فيه مايتجلى ممه وجه دلالئبا ء ونزول ممه كل شبهية: 
إن شاءلله . 


الكلام فى الجنس القالى من النبوات 
الككلام فى الممحزات 


عل أنا متى لم نبين فيها أنها تدل على صدق الرسول فيا يدعيه من الرسالة » 
والرجه الذى + اسكونها عليه » / تدل على ذلك ؛ وكيقية دلالنها عليه لمويصح أن نبين +٠‏ | 
ووع ماجوتزناء فى اليمثة ؛ لأنا إنما نحم بثيوت ذلك لكان المج ودلالته عليه . فلا بذ 
من بيانذلك ء وتفصيل القول فيه . 

افد يمكن بيان ذاك ؛ وإن تقم البمثة ؛ لأنه كك يصح أن يل حسن البمثة 
ووجوبها » قفد يمل "كيفية دلالة المجز عامهاء وإن لم محصل الأمران . ولا ينةض ذلك 
«إذ كرنا الآن ؟ لأناعلقنا وقوع البثة بمعرفة27 العجز » لا أنا تعلق معرفة المعجزات 
نوأوع البمثة . فصار معرفة دلالة المسجر كالأصل لوقوع البمئة وثبوت الشرائع كا أن 
«صول البمئة فرع عليه . فإزلك وجب تقد القول فيه . 

فإن قال : إتما كان يصسح عاذ كرثم و كان لا دليل يدل 7" على النبوة 
إلا العجزات . قأما إذا صح أن بدل علموا سواها : فلماذا جملم ثبوت ذللك فرعا على 
السكلام فى الممجزات ؟ أو ليس من قولكم أنه يسح أن بل الثىء بدليلين » بل 
أداة » ولا يحب عنديم » إذا دل عليه دليل ممين ء أن تقطموا على أنه لا دثيل يدل 
#ايه سواه ؟ طُوزوا المم بوقوع البمثة » وإن لم يعرف حال الجر ء ولا وجه دلالته . 
وهذا يبطل قواكم : إنه أصل فى هذا الباب . 

قيل له : لو صحّ أن يلم كون الرسول رسولا بأمر سوى المجرة » م رتب الله 
أعالى بمتلهم هذا الترتيب » فم بدل على ذلت إلا بالعجزات » وجب كون الكلام 
فى الممعزات أصلا الأن » وإن كان ء لولا هذه الحال ء كان لا يكون أصلاً له ,م تقول 





وات 


فى 27 كثير من علوم الاستدلال : إن إعضها نير أصلاً لب.ص لأمر برجم إلى ترتهب 
الأدلة ٠.‏ وإن كان أولم يكن مرتيا هذا الترتيب لم يكن يحب ذلك . فكيف وذلاك 
لا بصيح ؛ لأنه لا ثىء يصح أن يدل على بمثة الرسل إلا اجات ! 

قإن فال : ومن أبن أنه لا يجوز أن سرف ابوة الأنبياء إلا بالممجدات 220 ؟ 

قبل له : إنالم قل إنها لا ترف » عل ىكل وجه » إلا بالممجز ؟ وإئما نقول ؛ 
اصح أن تر من جهة الاستدلال ء ومع ثبات التكليف » إلا بالمجز . تأما مع 
ارتفاع المسكليف » ققد يموز أن تمل النبوة بالملوم الضرورية ؛ لأنه لا شىء يصح أن 
م باستدلال إلا وبصح عتدنا أن سِ بأضطرار ؛ على مابيناه فى باب الأصاح 

فإن قال : ومن أبن أن + من جهة الاستدلال ؛ لا يصمح أن يدل على التبوات 
إلا السجزات ؟ أو ليس ذلك يتفض تولك : إن التىء لا يتنم أن إمل بأ كثر ءن 
دليل واحد؟ 

ثيل له : إنا جور ذلك » ولا نوحيسه ؟ قلا عتنم فى بض الأمور » أن لم أنه 
لا دليل عليه إلا دئيل واحد ؛ وطريقة واحدة . نذلات موقوف على الدليل . وعلى هذا 
الوجد » رتبنا المقليات على وجهين ؛ فوجدنا قيها ماتدل عليه أدلة » وفبها مالا يذل مايه 
إلا دليل واحد . وإنماكان يحب ماذكرته ء لوكانت الأدلة تسكون أدلة على الداول 
بشل الفاعل فأما إذا كانت ندل عليه برب من التعاق فالذى ذ كر نام صحيح . 

فإن قال : ليست الممجزات ندل على طرقة المواضعة ؟ وما حل هذا الل إعا بدل 
باختيار الفاعل . قبلا جار أن تدل على النبوات أدلة كثير: ؟ 

قبل له :ولا يحب » فيا يدل على / طريقة المواضعة » أن يصح فيه ماد كرته ؛ 
بل لا يمسم ألا موز أن تدل عليه إلا طريقة واحدة . ألا ترى أن الخبر عن الماضيات هو 
الذى بدل » من جهة اللواضضة ء على إثيائه أو 7 نفيه ؟ ولا يجوز أن تدل عليه إلا هذه 
الطريقة . ولا معتبر باختلاف اللنات ؛ لأنها ؛ وإن اختاقت ء طميءما؛ إذا كآن خيرا؛ 


(حويلى م باع جد نأموله». زناليء ننه :؛ ١‏ المسزرات ٠‏ 
لكالل فسنء :درف 


03 


دل على حد واحد . فأما لاستقيل 0 من الأمور ققد يكون فى ْ للاثى ؛ وقد خور 
أن بدل عليه الأمس والنهى » و إن كانا فى بعض الوجوه ؛ يرجعان » فى المتى ء إلى طريقة 
طبر . فليس بواجب » فيا يدل بالمواضمة ء أن نصح فيه الكثرة » كا لا يجب ء فما 
دل » لاعن طريق الراضمة » ألا تصم فيه السكثرة . فالحال فيهما جميءا موقوفة 
هل الدلالة , 

فإن قال : إن الذى يدل 7 بالواضمة لا نمب أن تسكون الطريقة فيه واحدة ؛ 
لأن مابتغير على النظر قد نصيم اللواضعة عليه من قول » وفمل » وكتابة . طوّزوا مثل 
ذلاك فى المحرات أن غيرها قد شار كها فى الدلالة على التبوة . 

فيل له : إن من دق مابدل » على طريقذ المواضمة » ألا يدل على مابدل عليه 
لأمر 7" بدل جنسه وصفته » وإتما يدلى بالقصد : الذى لولاه لا ثءاى عمدلوله ؟ ولأنه حب 
فى القصد ؛ الذى هو شرط فى كينية دلالته » أن س أولا باضطرار » فيتقرر فى النفس 
ولاث ؛ 1 عايه الاسعدلال . 

وهذه الجلة: قلنا إنه عالى لا يجوز أن عخاطب إلا بعد مواضعة متقدمة » عرف 
"ارفية تماقا بالقاصد ء وتأثير الفاصد فمها . فإذا صحت هذه الجلة 2 لم عتتم فيمن يعل 
«قاصده باضطرار » أن يقسع 7 “فى الواضعات ** ؛ لأ نكل ماكتلف على المنظر قصح 
هذه الطريقة فيه . فأما من لا يعرف مقاصدم إلا بالاستدلال فايى تصح فيه هذهالطريقة 
من الانساع فى المواضعات ء لاستحالة بعدعها عليه » كاطركات وغيرها التى #تلف بها 
أبءاض الإنان . فإذن ”© لا نصح فيه إلا طريقة الخيرء أو ماتجرى غراه . والعجزات 
فإنها تدل على النبوات على حد دلالة المواضمة 7" لأنها تقع موقع التصديق فيا ادعاه من 
الرسالة والنبوة . فلا مصح فها إلا هذه الاريقة . 


(فا)لى «دسوء : «التقل » 

(؟) سنطات من ع به رع لل 0-7-5 0 هَ 

(ا) لوب »اء شرع » (عال وساه «١:‏ باارائيات ٠‏ 

(1) فم نه» : و باإذا» زلا)اء. عودة ف هاءخ. ١ ٠,‏ »© دون ملامة نشم النوضعيا, 


|14 


3 ١+ حم‎ 


فإن قال : السيم قد قم : إن بشارة ني متقدم ندل على نبوة المتأخر ؛ فقد دل على 
ثبوته غير العحز ؟ 

قيل له : إنالم ننسكر "2 أن نَل على التبوة » من جهة غير القديم أعالى ع الأحبار ؟ 
وإنما قانا إن الذى بدل عليبا ؛ من هته تمالى ؛ لا يكون إلا العجرات 

فإن فال : أليس قدقدرشم السجرٌ تقدير الطير ؛ فيجب أن يمحوز فى اللبر ه الواقم من 
قبله تمالى » أن يدل عل النبوات ؟ لأنه إن ل يدل ء فالسجز القائم متامه بأن لا يدل 
على ذلك أولى ؟ 

قيل له : إن الخبر الواقم من قبله تعالى , لو علتاة » ولا ممجء لذل كدلالة 
المحن . اسكنه لا سبيل لنا إلى أن تعلمه إلا" إذا كان نفس الخبر معجزًا » أو يقترن به 
الجن ء فتمود المال » فى ذلك » إلى أنه لا موز أن يدل ء من قبله تعالى على الثروات » 
إلا للمجزات . وإما كان كذيك : لأن الخير » إذا وقع من أحدنا اضطررئا”” إلى 
مقاصده ؛ فصح أن نماده ء واقما من قله ودالاً على ما يدل عليه » وإن لم يقترن به 
سبجز» كأ يل من ترف الواقع بحسب سواه »أ أنه قله » وين لم يمرن به ممتجن . 
وليس امبر » إذا وقم من القديم تعالى كذلك ؛ لأنالا نل أنه من قبله ا 
نمل فى حركات الأجسام ذلك . فلا بد من أمى يقترن به نعل به أنه من قبله . وذاك 
الأس لا بدمن أن يكو ممالا يصحم إلا من هته ؟ لأنه إن مسح من غيره من 
الفاعلين ؛ فالمال فيه كاطال فى الكلام والمركات . ولا بد من أن يكون واقنا 
لا باأعادة ؛ لأن ما هزء0؟ حاله لا يل أنه قبل لأجل ما قارنه . ولا بكون كذلك إلا 
وهو ممح على ما نقوله . ققد نبت أن الذير من قبله تعالى » إذا انفرد ء لا يدل ؟ حتى 
إذا قارنه الجر دل . 
(كا لق وباو : وانكام ». (؟) موسودة لى هادش ١‏ (» وسقطتءن ٠ب».‏ 


(؟)ن ودب > ١:‏ اشسرارا » (ا)ال عت » : ؤاصرفا ؟. 
(») :توحدل داه » + ب » وال لا يتشح با ؛ وارجح أنها زائدة , 


© هبه 


فإذا كان لو صدّف البى بالمير لم يستغن عن معجز ؟ وإذا دل عليه بالمعجز استتنى 
من الخبر ء فيحب ألا يدل على نبوة أنديائه إلا بالممحزات ء وإن كان قد يدل بالخبر 
هل -ية النأ كيد . 

ولهذه اال قلنا : إنه تعالى » فى النبى الأول » لا بد من أن بعرتفه الرسالة » التى 
ووديها » بالمير» ويققرن به المجز ؛ ليمل الرسول أنه الله . فيصير خبره » تعالى » فى 
البى الأول بمنزلة ادعاء الرسول الرسالة » وما يقترن به من للمجز » الدال على سعة الخبر » 
زلة اقتران المج بدعوى الرسول » فى أنه يعلى به سمة ذلك , 

ولهذه الجلة قلنا : إن من جور عل الله تعالى الكذب فى خيره لم كته معرفة 
القورات ؛ لأن المجزات الدالة على صدقهم لا بد من أن تستند إلى الخبرفى أول نى » 
على ما قذمناه . ولا بد مع ذلا » من أن تقع موقم اناير » وتدل كدلالته . 

فإذاكان امبر على قولم لا يصح أن يسكون دالا إلا إذا وقم من قل تعالى » 
امكيف يصح » فى للمجزات ء أن تسكون دالة على قولم ؟ فأما الميرء إذا وقع معجزاء 
أله يستننى عن اقتران ممجز بدء كا إستنتى ما يقترن بالمعن عن ممحر ثان ؛ لأنه إذا 
وفع على وجة إملى » لنظمه وخروجه عن العادة ‏ أن مثله لا يموز أن يقع من المياد ؛ ولا 
جرث العادة بوتوعه » على هذا الحد » من قبله جل وعرا .. فقد صار وقوعه كذللك 
كالتران معجز به . وهذا لأقلنا : إن تسبيح الحمى معجز ؟ لأنه » وإ ن كان كلاما » 
فقد وقم على حد بد أنه لا موز وقوعه من المياد ؛ وهو خارج عن العادة ٠‏ قاووقع 
مله ثعالى , على مد الابتداء ء اير ء على هذا الوجه » صار السكلام الواقم م297 
الشجرة مستننيا عن معجز يقترن به ؛ لأف وقوعه كذبك لا يكون إلا من 
قبل تعالى . 

فإن قال : أليس القول بأنه لا بصع أن يدل على النبوات إلا بالممجز 
إننفى التمجيز ؟ 1 





(كأ)ال فت )ام له 


د عاج١‏ 


قيل له : لو وجب ذلك لوجب » إذا لم يصح أن بدل على كثير من الءقايات إلا 
بدايل واحد أن 60 التمديز . فإذا ل شتض ذلاك » لأمر رجم إلى أن الدايل 
لايصح أن يكون إلا كذيك » فكذلك القول فى العجزات . 

فإن قال : إن العقليات تدل على طريقة الوجوب » وليس كذلاك العدزات ؟ لأمرا 
تدل على طريق المواضعة التى الف بالاختيار . 

قيل له : ند بدَنا أن للواضعة ؛ وإن كانت عتارة » فوحه دلاائرا قد لا يككون إلا 
على وجه واحد » وتسكون سبياها في ذلا سديل ما يدل على طريقة الإيماب , 

أ واعلم أن الأصل فى هذا الباب أن الأدلة أجم إنما ندل على وجوه ثلاث : 

أحدها : على طريق الصسحة والوجوب . 

والأخر : على طريق الدواعى والاختيار . 

والثااث : على طريق المواضمة والناصد . 

فأما الوجه الأول فقن حقه أن يذل على ما اولام لا ضح . ولا ممتبر فما ذ كرناء 
من الدبحة إلا الوجه الذى عايه يدل ؟ لأنه لا معتير عا عداه . ولذلاك دل القعل على 
أن ناءل قادر ؛ لأنه » لولا كونه قادراً » لا صح الغمل . ودل حدوث اللوجود على 
محدث ؛ لأنه ‏ لولاه » ل يصح كونه عاد . وكذلك دل القمل الحم على أون فاءله 
عالا ؛ لأندء نولا كونه كذلاك ' لما صح وقوعه حك وإن كن قد اصح وجود 
جنسه » ولا معتبر بذلك ؛ لأنه ل بدل على كونه عالا . بحئية9؟ ؛ وإعا يدل عاءه 
لكونه محسكا » كا أنه لا معتير فيا يدل على كونه قادرا يجنسه ؛ وإعا يعثير بكوءه 
فملاً » من أى نس حهل ؛ لأنه الوجه الذى له دل على كونه قادر! . 

ولهذه الجلة نقول ؛ فيا يدل على هذا الوجه » إنه لا معتبر فيه بالحنس » وإعا لمم 
بالوجه الذى عليه يدل ! لأن ذلاك الوجه هو الذى يتماق حصوله عا قاقا إنه يذل عليه 
وكذلك قانا : إن الأجناس لا تماق ء فى كوبا أجناسا ‏ بالفاعلين ٠‏ و41 يتما 


دما 3 3 اس له كاف الل 


امم د 


سدوتها بوم ٠‏ وكذلاك متعنا من أن يصح من ن القادر أن يقلي الأدناس ؛ لأن الذى 
لع منه » من حيث كان قادرا على إحداث الأجداس » الى لا يؤثر ف دغوفاق 
ذونها أجداسا ولا فى خروجها عنه » وما يؤثر فى ظهور ذُللك المدركين الذين لا يمادون 
التلانى الأجئاس إلا عبد الإدراك . 
ولذللك قلنا : إن من يعرف اختلاف الأجناس ٠لا‏ بهذا الوجهء فإنه يلم الحتلف 
دنا والمتفق » قبل أن محدتها ويفماما . 
فإن قبل : كيف نصح أن تقولوا : إنه يدل على هذا الوجهء وهذا الثول» سس 5 
إفقغى أن ثعلموا كونه قادرا قبل اختيار الفمل ء حتى بصح أن تقولوا إن الثمل دل 
حايه من هذا الوحه ؟ 
قيل له : ليس الأعس كا قدّرتهء لأنا إنها تسكلر على ما عامناه دايلا وطريقا للعرفة 
بااداول على أى وجه دل عليه » قيجب أن يكو ن عامنا بالأمر بن قد تقدم » اسع أن 
كلم فى ذلك ا مجبء إذا يهنا الملة لماذا أوجيث الملول ؛ أن يكاون عامنا مهيا 
لد تقدم» حى بصح أن كام فى هذا الوحه . واذلك مثال فى الضروريات ؟ لأنا تم 
للدركات بالإدراك » لم ع فى أنه لم صار طريقا لأعرقتها » وعلى أى سيول تدرقها 
بالأدراك ؛ ونبين الوحد فى ذلك . وهذا يبين سقوط ما ظناقه . وئثل ما قلناه قط ول 
من يقول : كيف دل الغمل على كونه قادرا » من حيث لولا كونه قادرا ؛ قاصح؟ 
:وذلك يوجب أن الفعل فرع على كونه قادراء وأن تملدوه قادرا أولا ثم تعرقوا القمل . 
-وؤلاك لأنا قد ينا أن طريقة الملر فى فى الترتيب لا مب أن تكون كطريقة الءلومات . 
لاهو أصل فى نفل قد يكون العم به فرعا ؛ وما هو قرع فى نفسه قد بكون العلل به أصلا . 
فالراحب أن تبر حالما فى نقسها . ولولا أن الأمر كذلك لصح أن نتدل باغحدئات 
على الحدث القدم تعالى ؟ وفساد ذلك يبين / صمة ماقلناه . فتحن نعل أولا وتوع 
التصرف بحسب قصد زيد ودواعيه ؛ ثم تستدل بوجوب كوه كذلاك ‏ على طريقة 


واحدة 1 ومقارفة ساله مال عبرم ل تصرفه ص على أنه إعنا عيح مله لهال يختص سما 0 


1! 4> 


5-5 ١+4 حَ-‎ 


قتع بذلك أنه قادر . وإذا عامناء”"؟ صح أن اعرف أنه إعا دل عليه من جهة أنه لولاء » 
لما صح ؛ لأن طريق كونه قاور يتضمن ذلاك . 

وكذلك القول فى سائر ما يدخل فى هذا الباب . 

فإن قال : أليس الفمل الح قد يصح ممن ليس بعال ؛ لأن سمتدع عند » موقوفة 
على كونه قادراً ؛ لأنه ولا كونه قادرا لما صم ؛ و إن كان عالا » ومتى كارت فادرا 
صحء وإن ل يكن عاللا ؟ فكيف يصح أن تقولوا : إنه إما دل على كو نه عالسا من 
حيث لولا كونه كذلك لما صح ؟ 

قيل له : إن الذى يقتضى كونه قادراً هو سمة وجود ما يقدر عايه ؛ من دون أن 
بتعلق بنيره . فتى حصل للقمل تماق بالذير ؛ لم عتتم أن تاج » فى وقوعه » إلى أهر 
زائدء ا أن كونه قادراً إعا يقضى مة حدوث الثمل . فإذا حدث على وجه توص 
م تنم أن يتعلق بصفةا"' زائدة على كونه قادراً . ولا مخرج القمل » متى وقع ؛ على 
ماذ كرناه من الوجبين ٠‏ وذلاك لا بنقض قولنا : إن سمة الفمل لا تتملق إلا بكوءه 
قادراً فقط ؟ لأنا قد أششرتا إلى حم زائد على ما بالقادر يصح » وحمانا الفمل دالا عل 
الصنة الزايدج اذيك لمكم الذى لا يتملق بكو نه قادراً فقط . وإن استند » فى الصحةء 
إلى ما يتعلق بكونه قادر؟ . ولذلك قلدا : إن دلالة الفمل لحك على كونه عالسا تتفرع 
على دلالة صحنه على كو نه قادراً . وكذّللك فدلالة امير على كوه مريدا تفرع على دلالة 
سمتد على كونه قادرا . ولولا أن الأمر كذلك اصح فى الفمل الحسكم أن بدل على 
كونه عان) ؛ لأن وجه دلالته مله من قادر”؟ دون قادر . ولوكان الوجه » الذى له 
دل » ما يرجم إلى القادر » لى ينفصل » فى ذلك ؛ حال قادر من قادر . وإما صعع ذلاك 
فيه لما قدمناه » من أن كونه حك يقتغى تماق القمل بالفاعل على وجه مخصوص ؛ 
وذلك لا يم من حيث صح حدونه فقط » فوجب أن يدل على حال زائدة » ا تقوله 





(١اآل‏ « ب »ع : و ونا » ('ال ف سباع ! !سينا ة . 


ل8©8! - 


لي ولالة كون الخبر خبرا على كوته مريدا » إلى ما شأكل ذلاك ؟ لأن الوجه الزائد على 
حدوثه قد اتتضى فيه مثل الذى قدمناء فى كون الفمل تك , 

واعل أن من حق هذا القسم ألا يوجد إلا وب كونه دالا ؟ لأنه » من حيث 
ل على ما لولاء مسا صح » وجب ذلك فيه ؛ لأن قولنا إنه يوجد » ولا يدل ء ينض 
أولنا : إنه يدل على ما اولاه لماصح » من حيث لا يمخلوء لولم بدل على ذلك »من 
أرين : إما أن يقال إنه يوجد ولا يكون دالا أصلا : أو بكون دالاً على غير 
الك . وعلى ااوجبين جيم » بنتقض ما قدمناه » من أنه إنا دل على كونه قادرا ؛ 
لأله اولاه ا صح . 

وينتقض ذلك من وجه لخر ؛ لأنه إذا كارت » فى الوجه الذى عليه يدل » 
لاعخاتء فاو جوزتا فى بعضه ألا يدل » والحال هذه ؛ لبطلث دلااقه جيمه » كا 
كأ يبطل الوجه الذى لأجله دل ٠‏ فإزللك قلنا : إنه متى وجد ؛ وحصل » وجب كوته 
والأء وجمانا هذا القسم يدل » من حيث الوجوب والمحة ؛ على ما تقدم ذ كره . 

فإن قال : فيجب ف هذا الوجه ‏ كا لم فى الدليل : لأنه لا بدمن كونه دالا 
لاوجه الذى ذكرتموه أولاً ‏ أن تقولوا : إن الداول لا يموز أن يدل عليه إلا هذا 
الاليل ؟ لأن التسلق » الذى ذ كرتموه » يقتفى ذلك + من حيث لا يصح الفمل لولا 
“كونه قادراء لأنه لا يصمح ذلك . فسكذزات لايصح من القادر إلا القمل » ولاحكله 
سواه ؛ ولا يجوز أن يدل عايه ما يتماق به » ولا يدخل فى أحكامه . 

قيل له : كذلك تقول فيا لا يقتضى إلا حك واحداً . قأما إذا كان امداول بتتغفى 
عكّين ؛ أو أحكاما » قغير متم أن يكون كل واحد مهما يدل عليه ؛ ويتناوب فى باب 
إدلالة . والءتيرقى هذا الباب بأن يراع ما لولا اللدلول لاصح ؛ على الوجهينٍ 
الإذين ذكرناها . 

ولهذه الجلة قلنا : إن كون القادر قادرا ؛ لالم يقتش إلا سمة القءل » لم يكن مدال 
هايه , عثلا , إلا ذلك ؛ ولا كان كونه حيًا يدم كونه قادراً وهالاً رمدرك ؛ إلى 


١ 


غير ذلك » ل عمدنم ؛ فى كل واحذ من هذه الأدوال أن دل على كونه حيا . 
فإن قال : وكيف يصمح قو كيم : إن الفمل إنها دل على كو نه قادراً ؟ لأنه أولا 
كوه كذلك لا مح »ولا حصل » وأنم نشترطون ف دلااته ما لا يتعلى بائقاد, , 
عو توالكم إنه لوجوب وكوعه سب دواعيه وقصده 0 وانتقاته #سلب دواعية 1 
دل على كونه قادرا عليه 0 
ثيل له إنا اع مشترط ذلاك ق كوه حاديا من سوهته) وأنه فدل )» ولاق 2 دلااده 
عل أنه قادر عليه , 
فإن قال : وااسألة قانئمة ؛ لأن حاجته إليه فى الحدوث ترجم إلى حاجته إليه فى 
كونه قادراء رذلات الشرط لا مدغل له فى هذا الباب . 
قبل له : إن من حق القادر أن يصح الفعل منه . فن حقه أن يجب وقوع فل مدب 
دواعيةه 6 وبغارفك ف ذلاكت عيراه ِ فإذا ضح ذلك ل م أن يبدل ماد كر آم على عادته 
اح قنع أن تذل صدتة منه على كونه قادرا عليه , 
000 ءلاتك أن القأدر تمل بذياث من الامو الو حدبة كمال وغيرها ١‏ ولا ل 3 
إن و نال 
بالقدرء الموجبة لا يمكنه تثبدت القادر وتثبيث حال”' القمل إلى الفاعل . وكل ذثاك 


أن يشترط ف دلالة قمله مايه يتميز حال الماهر من غيره . ولذلك قانا : 


يبين أن" مايشترطه ء فى هذه الأدلةء لا بد منه ؛ لأن التعاق ممه حصل ء أوله اير فى 
وحه الدلالة , 

فإن ثيل : الم أستدثون بكونه تعالى حيا لا آقة به على كرنه مدر6 ؛ ولا قور 
أن يقال إعا صيم كو 0 كذيك لكونه مدركا ؛ لأن من قو 3 أن اكونه مدركا إصم 
لكوته حيا وَذَلاك ينض ما قديتموه ؟ 

قيل له : إما ستدل بذللك ومن حيث ولا ونه مدرك الدركات الا كن ديا : 
لأن الى" » بذلك » يتفصل من ليس تمى » ولا فرق من أن يستدل بالصفة على حكباء 


ا باه١‏ د 


الذي » ولا وجويه أو صحته ؛ اصح حصول الصنة» وبين أن يستدل مك الصفة 
علمها ؛ لأن ؛ فى الوجيين جميما ؛ قد حصل التماق الذي اعتمدنا عليه . 

وعلى هذا الوجه تببى جميم الأدلة العقلية فى التوحيد والعدل » إذاكانت من هذا 
القبيل ؛ لأنا إذا استدللقا على حذوث الجسم يكونه غير متقدم الحوادث» فَإنما بصعذلاك؟؛ 
لأنه » لولا حدوثه ,لا صح فى الحدثات أن _تسكون مقارنة له ولا صيم فى الجسم أن 
يكررثك غير متقدم . وإنا / نستدل بكونهكائنا فى جهة » مع جواز كونه فى غيره» على 
الحكون ؛ لأنهء ولاه ؛ لا حصل الجوهر . كذلك , وإن كنا نشرط فيه من الشرائط 
هو معروف فى الكتب ؛ لماله من للدخل ف التأثير والتماق به؛؟ يبين ذلك أنه , لولا 
عاجته إلىالكون »لما صح ؛ فى كونه كاثناء أن مختص بهذه الشرائط . 

فعلى هذه الطريقة ؛ حب أن يعتير هذا الباب » فإن تمصوله يطول » ولاستيفاء 
السكلام فيه «وضم هو بهأحى . 

ذأما القسم الثانى فإنه الأصل فى باب المدل ؟ لأنا نتدل على أنه» تعالى لا يقعل 
الأريح بشبوت أوصافه التى تمرى محرى الداعى إلى أنه لا يفءله» وإن كان ذلا قد 
إهمح !ا عليه 29 من كونه قادرا . وتستدل فى أقماله على ألا حسنة كونها 7 واقمة 
فيه » مع عفنا بأنه على حال تثوى مها دواعيه إلى ألا تمل إلا المسنئ . فصار 
إثبات الحسن فى أفماله لا بدت من » من حيث فو لم نثيتها كذلاك لاعس[ أن ] تشبئه 9 
هالا نيا » ونثبته ناعلا الواحب ؛ عثل هذه الطريقة . 

وإءا قلناء فى ذلك ؛ إنه يدل »من حيث الدواعى ! لأنه لولا الدواعى » لم يكن 
الواقم من الفمل سنا ؛ [ بل كان :صح أن يكون قبيحا كصحة أكونه حسنا؛ ]1 
ركان حاله » فى ذلاث » كعالل الأجداس التى يصمح فى القادر أن مختار هعضا على بعض . 


ولأجل الداعى اختص لات الفمل بآن ليقع من قله » إلا حسنا . 





)١(‏ همكذاق 6 من *1د, دمو و واأمىغي رامع وار جح وجود مقط هرا : !! [ اتدك] عايف 


زر مكنا نكل عن [] واصسلالاة واامى 2 واح وامابا 8 لكوتيا 4 


)2 ل ناما و «اليته ؟ وغنى مقابية 3 #اع«واتات بوعب اند اكول أن للق 


ع 


سس برج و سمه 


وإعاشرطناء مم الدواعى » الالختيار ؟ لنبين به التفرقة بين هذا القسم وبين القسم 
الأول الذى تسكنى فيه الصحة ؛ لأن النمل قد بقع من القادر » وإن لم صل مفه سوى 
كو نه قادرا . ولا يحب ف الدواعى ذلك ؛ لأن ؛ معالدواعى ؛ لا بد منالاختياره أومايمرى 
تراه ؛ وإن كان نولا الدواعى لا عصل ذلك . ققاناء من هذا الوحه ؛ إنه يدل من حيتث 
الدواعى والاختيار . 

فإن قال : ألمس للحا لا بد له من أن يفمل ماهو ملجأ إليه ؟ أفتةولون إن" ذلك 
يدل على مايدل عليه من حيث الدواعى :أو من حيث الصحّة ؟ 

قبل له : إنما يدل» من حيث الدواعى » على مايدل عليه . لكن الذواعى ؛ إذا 
بينت حدا الإلناء لم بكن بد من أن مختار ذلك القمل ؟ وإذا لم تبلغ حله الإلجاء فإنه إنما 
مختارٌه لوجه الحكة . 

وهذء الخلة قلناء فى القديم تعالى : إنه إذا اختار الواجب يتحق المدح ؛ وقصانا 
بينه وبين من يخبار ماهو ملجأ إليه . 

فإن قال : بلزم » على هذه الطربقة » ألا تنفوا القببح إلا عن عرفم من حاله فى 
الدواعى ماوصفتموه فى النديم مالل - وقد عام أن غيره من القادرين لا ب عاذا غتيا» 
فيجب أن نموزوا وقوع القبيح ؛ على ذلك , من الأنبياء عليهم السلام . 

قيل له : إنا نل فى الثادر ميا » فى أمور تخصوصةء أنه عالم يحبا غتى علها ٠‏ وال 

مقارقة حاله معياء فى أندء والمال هذم ء لا مختارها لفيرها من الأفمال ؛ قتجمل ذاك 
أصلا فيا نوجبه ء فى القد تعالى ؛ من أنه لايد من أن يقعل الواجب وألا يفمل ساثر 
المقبحات . فأما الم أن بعض القادرين لا يفعل القبيح » ولا يصح أن يعلبه إلا بالسمع ١‏ 
أو ماتخرى يجراء ؟ لأته إذا دل على ذلاك عابنا أنه منص ء مم مالكلا بقمله ؟ بدواع 
تقتضى فيه ألا ينمل ؛ لأن الدواعى فيه مختانة ءلا تحرى على طريئة واحدة ؛ قلا 
يمكن أن نمل فيه ماعامناه من حال القدرم . 


(االنسب ة1 وماا, 


اس ايه ١‏ اسم 


وقد عامنا أنه لا فرق ٠‏ إذا تقدم لنا الملم يأن من دق القبيح اللا يقع من العم الغنى؛ 
أو يمن ”© مختص يما يشوم مقام هذه الدواعى دن 9 أن إعر”فَ هله الدواعى أولا , 
ليعم أنه لا بفمل من / مخقص بها القبيعم” » أو يمر أولا ٠‏ بإنخير أو ماجرى مجراه ء أنه 
لا يفعل القبيح ؛ فتمل أنه مخقص بماذ كرناه من الدواعى »كلا فرق بين أن يمل » 
كان لابد فى الوجه الثانى من أن يكون مبنيا على الوجه الأول . 

فالماصل ”" من ذلك أن كل قاور منا يق عنه القبيح ؛ قلابد » فى الم بذللك من 
عاله » إلى أن نمرف الدواعى الخصوصة : أو إلى أن ذمرف أن إثباته بمود بالنقس » 
هلى ماعرفنا من حال القدم تعالى » من حيث أخير ء أو دل على أنه لا يفمل القبيح . 
فلو فمله لكان تعالى قد قمل القبيح » مع عامنا بأن ذللك لا يصح فيه . 

وعلى هذا الوجه “رتب ”" أدلة السمم » فتقول فى قول الرسول إنه دلالة ؛ 
لأنه » لولم يكن كذلاك » حرج قوله تعالى من أن يسكون دليلا . وكذلاك قولنا فيا 
عداه من الأدلة . 

فإن قيل : فعلى هذا الوه » عب ألا تحملوا مايدل بالواضعة ء أو ماشا كلما » قسما 
اليا ؛ لأنه يسود إلى هذا الرجه ؛ لأنه تعالى ء لو لم يقعل المج » عند إدعاء الرسول 
الرسالة » لعاد بالتقعص على ماتلي » من حاله » أنه لا قعل القببيح . 

قيل له : إنه 1 وإن وحب أن 'يبنى على ماذ كرته فى الدواعى 6 فلا مخرج من أن 
بون قسما ثالنا فى كيفية دلالته : كا أن مايدل ء من حيث الدواعى » وإن وجب بداو 
على القسم الأول ء فليس ذلاك بمانع من أن يدل على وجه آخر . ولذلك جوّزنا أن يفمل 
مامرى ممرى الممحن عند زوال التكليف:ولم حوره مم الفكليف » وعند دعوى الرسالة» 
:وإنكان حاله تمالى لا مختاف . ولم تموز مثل ذلا + فى فى القبيح » عنه . [ واذلك 

(1) شكذاق ]و دب وا وائلا ومن ». 


3 فكذا فى #أقف فاه واادراق غير واشح (ع)ي دب ::اة والحامل > 
(اال هب :رتسا . 


وك 


لا تحتاج فى فى القبيح عند ] 690 إلى مواضعة , وقد تمتاج إلبها فى الوجه الثالث ؛ لأن , 
مع فتدها » لا يدل ؛ وإنما يدل ؛ مع حصوفا » على وجه مخصوص . 

والوجه الثالث هو الأصل فى دلالة السيع ؟ لأنه 7" لاب من مواضعة ؛ ولابدمءبا 
من القه_د إلى مابطابق المواضمة » من حيث عل أن للواضمة تدخل السكلام فى أن 
يكون دايلا ؛ لأنه لا يدل لثىء من أحواله . ببين ذلاك أن دلالئه على مايدل عا ٠‏ 
كدلالة المركات : فك أنها لا تدل ع مم ققد المواضمة ٠‏ وإذا حصلت اللواضمة أبياء 
على طرائق ممصوصة » دات وأفادت ؛ فسكذيك 7" القول فى السكلام . وإعا يذارق 
اكلام الحركات ؛ من حيث :تسم وجرهه » ووجوه وقوعه . لاتاع المروف التيي: 
بعضيا من إعض ء وكثرنها ء وسمة التقدم والتأخير فمها ؛ تيختاف فبها ء لذللك النئلاء ؟ 
واصحة الاختلاف فى مواضع الكات لبا 60 بالتقديم والتأخير » والاغراد 
والاجماع ؛ وانفلو ما يتخال وحصول مايتخلما ء ولتعاقب المركات الغتاقة عليها . وق 
ذلك تمزه 2 السكلام من سائر مايصح الواضمة عايه وكذلاك توجه غرض 
المفلاء ”*' إلى اكلام ٠‏ فيا يتواضمون عليه + ليصح مهم تمريف الأغراض + دوا 
سائر الأفمل . وإذلك نرى من يتعذر عليه السكلام يدعوه ذلك إلى للواضمة الى 


الإشارات . ولواكان التكلام تمكنا له للا عدل عنه إلى غيرء ١‏ از ية التى له فى ال .: 
الذى دك نام , 


ولطهذه الجلة ؛ يقهم أحدنا راد العرنى بالعر بية » إذا وقف على طريتة الو اضعة فا" 


لعن : عرف ذلاك ؛ورإن عرف مسار الانات ) ل يعرف اراد : 
0 ' 12 ع . 1 0 3 ' 
أ ونا كآن كذلك ؛ لأن الواضمة كالواطاة فى الأفمال , قإذا كانت تي 00 
ا : ا 1 0 0 ووم 4 اا 000 1 ىن 
اح فى لفسال صلل وعودها ؛ف_كلذاات اقواي في تواصيك .نوين حال ان ميا ةنر 
١‏ 


(ك )ماي لأمقوتن معنا مي ع مناه 151 ] سقط نان 
زع)ى فياه , وكنات ء تلآاى بام ما قيلا؟ 
(ء) مكذا رط فى » ١‏ حلا م ناو وامل؟ لكام |١‏ ,ا ومسا لت 0 


(؟ان فبوة أل ام 


ا 0 


ها 7 وقمت اأواضمة عليه فى 7 كانه قدكلم غيره بما واطأه غَايه من قبل . فبو 
بنزلة أن يقول له : « إذا قات للك : زيد متطلق » فإتما أريد بالسكلمة الأولى هذا 
الشخص » وبالثانية هذا الثمل ؛؟ قيكون ذلك تمريقا وإخياراً مجى اتنكلءت بذك . 
فإن زدت عليه ء ثقلت : هل زيد منطلى ؟ فبو القاس التدر بف من قبّلاك . فإن قأت : 
ألبس ز يد منطلقا ؟ تعر التمزيف والتعرف » : ثم ء على هذا الوجه » 'لابدّ من تقدير 
الواضمة فى كل كلام ميد . فإذا صمح ذلاكوجبت الحاحة إلى المواضمة في كون التكلام 
دلبلا من الوجه الذى ذ كرناء . 

فإن حصل ممنى المواضمة ؛ من غير طريقة المواطأة والخاطية » حل محل المؤاطأة 
ف هذا الباب . وإذلاك تمد أحدنا يستدعى من غلامه سق الماء7؟ بالإشارة » على 
عد مانستدعيه بالمبارة ء لعادة تقدمت » يعرف بها أن الإشارة تمل محل العبارة ؛ 
القى تقدست مم لدي . وعلى هذا الوجه » مجمل فعل الزسول عليه الام ولالة 
عل الأحكام ؛ لأنه بعل ء لقدمات تقدمت » محل المبارة التي تقدمت معرقم! » ومءرفة 
اندها فى اللفة , 

وعلى هذا الوجه ؛ تعزل اللمجزات سنزلة التصديق بالقول . فنقول : إذا صح . 
او صدقد تهالى ء عند أدعاله التيوة والرسالة ؛ كو 5 نبا صادها ؛ فكذلت إذا فل ماحل 
هذا اغحل من المحزات ؟ لأن مجوع قوله : « الهم إن كنت صادقا فما ادعيت من 
ارسالة قاقاب العصا حية © )2 تم وقوع ما سأل عته مطايثاً لألته ؛ عمزاة المواضعة 
التقدمة على التصديق ؛ بل ذلك أقوى فى لابه ؛ لأن من حق التصديق بالقول أن يصح 
ايه » والهال هذه ؛ الجارٌ والاستسارة لأمر برجم إلى ذات السكلام » وسحة هذه الطريقة 
فيه" . ولا يتأنى ذلاك فى القمل اللخصوص إذا المّسه الرسول من الرسنل ؛ إيظهر به حاله: 
الدوسل إليه . وحن ؛تقعى ذللك من بف :: 


لكالل جاعار وس وإاعانته بورع ممن قعا», 
(؟1)ن معني :رطا م (؟) سعايمنت هده الكاءة ءن فاب ل 


2 


فإذا ثبت » بما قدمناه » حاجة دلالة الكلام » وما تمرى تجراه » إلى المواضعة 
وجب حاجه إلى القصد الطابق طا ؛ لطنا بأنه قد تحصل من غير قصد فلا يدل » ومع 
القصد فيدل ؛ ويفيد . فك أن المواضعة لا بد مها ء فمكذاك المقاصد التى مها بصير 
السكلام مطابقا للدواضمة . فإزلاك قلنا ؛ إنه يذل بالمواضمة والقصد , 

فإن فال : فيجب ء فى دلالة التكلام على كل ما يدل عليه » أن يشترطوا ذلك . 

قيل له : متى كان يدل على هذا الوجه + فلا بد من هذا الشرط ؛ إلا أن بدل 
كدلالة الفمل على أن فاعله قادر » إلى ماغا كل ذلك ؛ فنتننى عن هذا الشرط . 

فإن قال : فا قولك فى دلالة الطاب على كونه تعالى مريداء أهو من القسم الأول » 
أو من الثانى ؟ 

قله : بل يدل ء كدلالة اكلام , على قدرة فاعلد ؛ لأنه » لوقوعه على وجه 
تخصوص ء يدل على كوته مريدا على وجهء أولا كوت مريدا لما حصل على ذلاك الوجه . 
فهو كدلالة المحسكم من السكلام على أن فاعله هلم . 

فإن قال : إن ذلك يتقض ما قدمتموه من أن دلالة اكلام مفتقرة”2 إلى المواضمة 
فقط ؛ لأنسم » إن قل إنه يدل بالأمرين » وجب كوه دالا على الأمر الذى جماناء 
شرطا فى كونه دالّا» وذلاك تناقض . 

قل له : إن السكلام فى الشاهد”"؟ صحح أنه يدل بالمواضمة والقصد ء وانا طريق إلى 
معرفة السكلام بالإدراك / والواضعة بالأخبار » وما يحرى تحجراها ء والقصد بالاضطرار . 
فصح ؛ عند ذلك ء أن يعرف به الغرض ء ويصير كالدلالة فى الشاهد . ولا يصع أن 
تدرف قصده تمالى باضطرار ء لتعذر ذلك مع التتكليف . فوجب أن نعرفه بالاستدلال . 
وطريق الاستدلالفى ذلك » أن تمأ نه تمالى لا مقاطب بالكلام ؛ الذىتقرر فيه يشا مرب 
منالمواضمة » إلا وذلك مراده . فيصير علمنا التقدم بذلك عنزلة الاضطرار إلى القمد ؛ 


زكال داعي وب »: ومفثر 21 
(9) اصد اكلام ل الشاهد كلام الإنبان . وهنا إقابل م اياوه والغانب : 


لال 


ويصح ء عند ذلك ؛ أن نمف به مراده ٠‏ وذلك مله ما تقول فى أن نصرف المبد 
يدل ؛ عندناء على كونه قادراء اعليه”'2 بوقوعه محسب أحواله . فإذا علنا حادثا ء ولم 
نمل تملقه بالواحد منا » وعلنا أن ذلك لا يصح فيه » حكنا بتملقه بقادر ممالف لنا » 
واستدللنا به على أنه قادر . فالاستدلال”'؟ فى الغائب والشاهد يقع بالفمل على حد واحدر» 
وإن كانت طريقة الم بالتعلق ممتاف فسكذلك القول فما ذ كرناء من السكلام . 

فإن قال : فيجب أن إمرفوا فيه تعالى أنه يريد ما يوجده من السكلام واعاطاب » 
قبل أن يعرفوا الخطاب واقما منه ء وذلك بمتع من الاستدلال به على أنه مسري . 

قيل له متى ع" لاستدل أنه تعالى يصح منه الخطاب عل الوجوه العقولة ف المواضعة 
عل أنه يصح أن يريد ع أنه » إذا عل" أنه يصح منه تعالى أن ينيب ويعاقب ء 
ل" أنه يصح أن يريد . لسكنه . قبل أن يقم اخطاب منه » قد تلتبى عليه الال فى 
ذلك ؛ فيجوز ألا يصح ذلك منه ء أو مجوز آلا يصح ذلك منه لوجه آخر سوى 
كو نه مريذا . فإذلاك ؛ عبد وقوع الطاب ء تتكامل الدلالة . 

هذه الجلة » جوّزنا » فيمن يمتقد من [ البندادبين أنه تمالى ليس عريد ء أن 
بكونوا عامين بامطاب ؛ من حيث كان اللم ب نلطاب والوجوه التى يقع عليها "© ] قد 
يتقدم » ويترتب فى التقس فصح مهم + عند ذلك ء أن يسادوا أنه تعالى قد فعله على 
الحد الذى يقع منا من هذا الوجه » أو من جهة السمع بقول الرسول الذى يططر إلى 
قصده ؛ فيستدلون » عند ذلك » يهعلى الاحكام » وإن جهلوا كونه مريداً » بأن 
بعتقدوا أن حاله » إذا وقدت منه » مخلاف حاله إدا وقمت منا ؛ وإن كان قد سور 
أن يمتقدو أن الواقع منا أيضًا [ا يتعلق عاهو مراد به ممه + وإن كان لا بد من 
قصدء م يقولون فى القدم تمالى » وإ نكان عندم لا يصع عليه القصد . وكل ذلك 


شين 6 ما لدمتاه 3 








(1) مكنا ق كل من 9(ء قاب 4 ولنايا ه لمانا » . 
(؟)لى د ناء:« الإ-:دلال ٠‏ (؟)فى ودع هه هالت ه 
(؛)لى دساو عل ه (ه )ما ين القونين سلط من « اب 86 . 


١ هذ‎ 


١ك‎ 

وتمن نمود إلى السكلام فى للمجزات ؛ فتقول : إنه أءالى إذا أراد أن يدل على أن 
َْ مله الرسالة صادق فيا يدعيه من النبوة » وى سار ما يؤديه » فملوم أنه لا يوز أن 
بدل على ذلك تل دلالة الفمل على أن فاءل قادر ؛ لأن ذلك لا بتأنى فى حال الذير ؛ 
ولا يصح أيضا أن يدل عليه يمثل هذا الوجه الذى يعم به أنه لا يدين أرت يفمل 
الواجب ؟ ولا بد » فى فعسله » من أن يكون حسنا ووجوةٌ الفبح عنسه منتفية 29 ؛ 
لأن ذلا إعسا يتم فى مقدوراته للتفلقة بدواعيه فى أن يفملها » وألا يثملبا » وذلاك 
لا يتأتى فى حال الغير ؛ فلا بد من أن يدل على ذلاك بالوجه الثالك » وهو ما طريقه 
المواضعة » قيصير ؛ جما بظور من الرسول من اتناس الممحن : عند ادعاء النبوة » بمتزلة أن 
يكون ؛ جل وعز ء واضمهم على أنه ء إذا قمل للمجن ؛ 9124 بريد تصديق الدعى ؛ ولو 
ل بحل هذا ال ؛ لم يكن ليدل . 

وهذا بين أن الدلالة من قبله تمالى على النبوات | لا تسكون إلا الممجزات بو2©0 

وهذه الجلةء كلها : إنه ثمألى ‏ إذا أراد أن جل الرسول الأول الرسالة ء فلا بد 
سن أن يفمل اتاطاب على وحه يكون ممجز! 4 أو يقترن به اللمحب لمم به أنه عيارث 
من كيه ٠‏ ولا يجوز منه تهالى أن بدل على الأحكام إلا ميدين الوجيين : إما مخطاءه 
الذى يكون مدجرا أو يقترن به المسجز + أو بقول الرسل إذا ذل على صدقوم باحر 
ومتى دل على صدقهم بير عذا الوجه فذلك 7أ كيد يجرى محرى دلالة القراق”'؛ 
على التوحيد والمدل ؛ فى أن ذنك كف © الأ كد ؛ لأن لا بذ من تقدم 
الممرفة بذللث من جهة أدلة العقول . فسكذلك القول فى الممجزات , وما يرد يدها دن 
التصديق باتقطاب 

فإن قال : الذى قدمتموه ء من أنه لا محوز أت بدل تعالى على تبوة الأنبياء انا 
بالمعجزات ؛ ينقض إلزامع؟ الحيرة يجويز إظهار الممجزات على السكذابين . 

)و 58 00 وهذا تشاد انا النى المتصرد , 


(كا قو عب ود نولهاء (+) سمكناق كم دن (٠‏ 0, مسو وروامل الصرات إلا باأمهات 
() عل ا_كظءة مكررة قل رباء لفافكمال با فروبيه 


مساج دم 


قله : إعا توجب ذلك عامهم » من حيث تقضوا وجه دلاائها على النبوات » 
فلزمهم ألا يكون بأن يدل على صدقهم أولى من أن بدل على كذيهم ؛ بل بازمهم ألا 
بكرن بأن تكون دلالة أولى من آلا تكون دلالة أصلا . ود ببنا ذيث 
فى الخلوق , 

فإن قال : إن الذى تقض السكلام فيه » من أنبا فى الدالة من جيته أهالى على 
الابوات دون غيرها ٠‏ كالفرع عل أن لها حا فى الدلالة على التبوات ؛ وعلى أنها ندل 
هلى ذل ء فييتوا ذَلاث أولا » ليبطل ما تدعيه البراهمة » من أن بمثة الأنبياء لا تصعم 
من حيث لا سكن إثباث دليل على نبونهم فى مقدوره “الى ؛ ويئفون كون 
المج دالا . 

ويقولون : لوكان دالا » إذا نضمن تقض المادة » أوجب أن يدل » وإن كان 
«متادا ؛ لأن دلالة المقل لا ممتاف بالمادة وتفيها . 

ويتؤارن :لكأن والأ عل النبوة ء لنعن الا يمع فليا + ولاضوة مان 
القمل لما دل على كونه قادراً . ثم بصح وقوعه من ايس بقادر . 

ويقولون : او كان دالا 1 وقم إلا وهو دال ء فسكان يدل ؛ عند ز وال التكليف » 
ظهور نقض العادات . 

ويقولون : لوكان دالا ؛ لأنه قض عادة » لوجب ء قبل جرى المادة فى الأمور 
المتادة إذا حدثت ١‏ أن تكون دالة . وفى هذا إيجاب كون جميع المادات معحرءا 
فى الابتداء ؛ وإن لم تسكن عادة سالفة » وهذا متناقض 

ويغولون : اوكان دالا عل صدقه » بأن يتملق به آتمان الفمل مال اافاعل ! 
وقد عدنا أن ذاث لا بتأتى فى فعل قادريّن » وقد بتأتى إذاكان القادر واحدا 

وقولون : كيف بدل المحن ؛ مم عوبر الول باتد تال يقمله ٠‏ عند اوعاء 


المءا. الشرة لهب م المصلسة ؟ كا يقبا سال المضام ؛ وكدد نذالك اطنة 


- كع" - 


على المكلفين كا يكداد ‏ كتير م الأمور » الحنة ؟ نكيف يصح القعلم عل 
كونه دالا ؟ 

وربما طمنوا ء فى ذلك » من جهة مدر ؟ معرفة العادات ؛ وأنها لا نصح إلا 
بالمشاهد: , والمشاهد: إبما تتأنى فى اأوقث دون ما تقدم . 

ومتى قيل : قد بعلم حال من تقدم باءخير » طعنوا فى الأخبار وأخرجوها من أن 
تكون موجبة لمعرفة ؟ فيقولون : إذاكان العم بالمعجز لا ينم إلا معرفة مالايم إلا 
بالخير » والخير ليس بطريق لعل فيجب بطلان كونه دالا . 

وربما طمنوا فى المجزات بهذه الطريقة » من وجه آخر » وهو أن يقولوا ؛ إن 
المعجزات » لو دلت + لوجب أن تدل [ الشاهد لها والفائبي9؟ ] عنها ء وفيا بعد 
من الأوقات ؟ وذلك لا يتأتى إلا فى الأخبار ؛ فإذالم تسكن أ طريقا لال لم تصح 
دلالة المح . 

ورعاقالوا : أو دل ء للكان إنما يدل على صدقه فى أنه رسول فقط » فككان يحب » 
فى كل أمر يؤديه »[ أن محتاج”" ] إلى مجديد ممجر ؟ لأنه لا يجوز أن بدل على صدقه 
ميقع منه. 

وربما قالوا كان يجب + إن دل على صدقه فى جميع ما يخير به » ألا يكون لإظبار 
معدن بعل ممجز معن . 

ورما قالو! : لو دل لما صح أن قم إلا عند ادعاء النبوة » فكان لا يحور عليه 
تعالى آن يظيره بعد بعئة الرسول تزمان . 

ويقولون :كان يجب [ لو دل على ذلك ألا يموز أن يظهره على من ليس ينب ؛ 
وقد نبت بالأخبار ظهوره على كثير من الصالمين والصادقين”" ] . 


(')ال دبا داعدىة ول 2 اه بعتيبةء وهاكما يكبهآن يكون تعسيداً ها بين العلرن. 
(؟)فى « ب » ؛ «العامد لحاذا الثائبه 2 (9) هكذا ل وس » ء, وهنا سقط قمره : أن تاج . 
للقاس الدلتت 64> . فالشّلا. لط من عد طفق ع مهل هك اع الطاه ااإفائة 





ا 


ورا الوا : لودل لوجب أن يظهر تمالى ذلك » ليدل على كذب التنى » كا هر 
إدلالة النبوة ؛ لأنه بحب ؛ فى المسكة » تمريف الصادق » لك يقبل منه . 

وربما قالوا : لو دل لسكان”ا؟ إما يدل على صدقه فى الدعوى + فسكان بحب أن 
بدل على صدق كل مدع ادعى الرسالة أو غيرها . 

وربماقالوا لودل على النبوة لم تختلف دلائته باحعلانى أحواله » فتكان يمب أن 
بدل على ذلك ء وَإِ نكا ن كافرا أو فاسقاء أوكان » من تل ء كذللك , ثم اب ؛ وأن 
بدل » وإنكتم أ و كذب» أو أخطأ ؛ يا يدل إذا كان نزها عن ذللك ؛لأن دلالة الشىء 
لا تختاف باختلاف أحوال الداول . 

ورا طعنا فى ذلك ؛ يأن يقوفوا : إن العلى بأته نافض لامادات لا يصح إلا مم الملل 
بأحوال أهل العادات » وزوال هذه العادة علهم فى سائو أحو الحم » وذقلك تعفر محرقته 
إلا مع العم بالسرائر » والغمائر » وما محدث فى أوقات انفلوة والنيبة ؛ وذللك متعذر. 

وريما طمنوا فى ذلك ء بأنه لا بها » مع كونه ناقضا للمادة » من أن بعل أنه قل 
وذلك يتمذرء لتحويز أن يكون واقما من تخالف لناء أو يدر عمالقة لهذم . 

ويقولون : ولوصح ذلك فى المجز ؛ إذا خرج جنسه عن مقدور المياد») لا صح 
فها يدخل جنسه فى مقدور المباد ؛ لأن الماقل يجوز أن بقع ذلك من بعض القادربنازية؛ 
واختصاص » وطبيعة » إلى غير ذلك . 

فإذا كان البرمى تمتكن من إبراد هذه الثشبه وللطاعن إلى قير ذلك ء مالم 
لذاكره ؛ فكي السبيل إلى إثبات دلالة الممجزات على النبوات ؟ 

قيل له : إنالم نقل إن دلالته على النبوات ضرورية » فيرول الطءن فيه ؛ وإتما 
نثبت ذلاث من جهة الا كتساب . وإذا يبنا سمته-زالت المطاعن التى يوردها القوم . 

ونحن نبين جميم ذلك ؛ مع سائر مايتصل بهذا الباب ء مفسّلا إن شاء الله . 


(كا ل ع سي»:ء إنا لأن ». 


ىع 


١ 


دعي 


( فى وحه دلالة العجزات على النبوات) 


اعلر أسها تدل عل صدق الرسول فيا يدعيه من النبوة » من حيث تقم موقم التصديق . 
فإذا كان التصديق » لو وقم منه تال عيب ادعائه الرسالة وعند القاسه ؛ من 
جية0؟ التصدبق / لدل على للنبوة ؟ فكذلك » إذا وقم لمحن من قله تعالى . يبيّن ذلا 
أنه لافرق ‏ فى رسول زيد إلى عمرو » وقد الس تمرو منه مايدل على صدقه ‏ بين أن 
يثول له زيد” : د صدقت > وند الس تصديقه وبين أن يقول له : « إن كنت صادقا 
فبا ادعيته من الرسالة قضم يدك على رأسك 4ه ؛ ففعل ذلك » من حيث <ل- هذا الفمل 
محل ذلك القول عند الدعوى » وطلب التصديق . فكذلك القول فيا قلا مناه . 

فإن فال : إن المواضمة ف التصديق قد تقدمت » وتقررث ف التفوس ؛ فلذلاك 
دل إذا وقع منه تمالى » على صدقه فيا بدعيه من النبوة » ولس "كذلك حال الممسز ؛ 
لأن اللواضمة فيه لم تتقدم فلا ينقصل اله , إذا وقع عقيب الدعوى والطاب » وين 
إذدا وم امتداء ٠‏ 

قيل له إن الْقَاسّه مند تعمالى » أن يصدقد ء قيا ادعاه » المح لاعين ٠‏ ووقوع 
ذلك عنده ؛ عمنزلة مواضمة تقدمت ء إذا كانت هذه لو تقددت منهما اء على وجه 
يظهر بنيرها "كظرور للواضعة عل الاغة » لكان لا فرق بينه وبين التصديق . فلكذيك 
القول فيا قد مناه . 

بين ذلك مامئلتا به فى الشاهد » أن وضم يده على رأسه ؛ إذَا خلا من ادعاء 
رمالته وطلب الدلالة عليه لم بدل . وإذا قارن ذلاك دل كدلالة التصديق ؛ وصار 


رحا)ل «لمهاهساءادعهة م والسى أ كم رضوعاً إذا اانا + من عهته » وعدا موما يدل 
عليه متيال الكلام نا سد . 


اه 


وقوعه ء على هذا الوجدء عنزلة مواضعة متقررة - فلكذلك 'لقول فيا قد مناه . 

فإن قال : إن ذلك يصح فى الشاهد ؛ من حيث يعرف الرسّل » فما يهم من الرمدل. 
عن وضع يده على رأسه » الفصذ؛ وأنه فمله ؛ على وجه التصديق ؛ وذلك لا يتأتى فى 
امائب ؛ لأن الاضطرار إلى قصد القديم تعالى لا يضح . 

قبل له : لو منع ذلك من جل للمجزه على ماذ كرناه » لنم أيضًا من كون التصديق 
دلالة لثل هذه التغرقة . فإذا "كان منه نعالى » لو وقم ء لدل" » وإن كان مراده 7 
با كتساب » كدلالقه فا بينا . وإن عل الراد بإاضطرار ة-كذلاك القول فما مثلناه . 

وقد يننا ء من قبل ء أن المعتير فى الواضمة هو تظهور أمره : وإن لم نكن اموا أة 
با متقدمة ؛ وما محصل ء فى الحال, تحل” ممله تقدمّه ؛ لأن السيد لو قال لتلامه : 
9 إذا وضمت يدى على رأسى ؛ فاع أفى طالب” متنك الاء » قوضمه بده على رأسه 
يحرى مجرى الطلب بالقول ؟ وإن كان بدلا من ذلك ؛ قال له الذلام ؛ ه إن كنت 
ريد الماء فضم يدك على رأسك »6 » فقمل ؛ فإنه يحل حل الأول + ويصير مواضعة ؛ 
فى الوقث » مخرى مجرى ماتقررث الواضعة والمواطأة فيه من قبل . فكذلك لو أظهر » 
جل" وعراء لأمة الرسول ء أته إذا أراد تصديقه ه يظهر محا مخصوصا ء فإظ! .290 
ذلك ؛ هذه المواضمة » نحل محل أن يقول : « إلى أصدقه *» وإن كانت الواضضة فى 
التصديق متقدمة . فكذلاك إذاطلب الرسول منه تمالى أن بعدقه فيا يدعيه بإظهار 
المج بفمله تعالى قبو ممنزلة ماقل”مناه ؛ فى أنه يقوم مقام التصديق . 

فإن قال : فيجب ؛ على هذا الوجه ء أن يدل على تبولهم كل قبل يقمله جل 
وعر » عند ادعاء النبوة » وإن لم يكن معجزا . 

قيل له : لو علء فيا ليس ععجز ؛ أنه واقع من قله ء وأنه قله لوه التصديق » 
لدل كدلالة الممدز . لكن ذلك تعذر فيه إلا أن يكون ممهرًا . 

فإن قال : ألبى قددلء ؛ فى الشاهد , مالس عمجن على ذلك ؟ 


التراة 


قل له ؛ لأا نعل » عند الشاهمدةء أن وضم الرعل بده على رأسه عند اوعاء 
رسوله الرسالة وطلب ذلك » واقم” / من يله » وأملرء باضطرار » أنه قصد به هذا 
الوجه . فلداك دل" دلالة التصاديق ؟ وذلك لا يتأتى فيه تمالى إلا أن يكورت 
الفمل مميحزا . 

فإن قال: ومن أبن أنه » إذاكان الفعل مسجزا 7" إعلم من حالته مأوصةتم ؟ 

قيل له : لأن بكونه”" معجراً يل من حاله أنه لم يقم إلا من قبل » جل وعز ؛ امنا 
بتعفاره ‏ إما فى جنسه أو فى وجيه ونوعه ‏ من سائر القادرين ؛ ومتى لم يكن ممسجزا ل 
ل ذلك من حاله ؛ قسار ذلك فى بابه بمتزلة ابعداء الاسعدلال على إثيات القديم تمالل ؛ 
لأنه لا يمكن إلا عا لا بصح وقوع مثله من القادرين . 

ويصير نمذر ذلك من سائر القادرين » فى أنه يوجب إثيات 'محدث الت لم ؛ 
عنزلة عهه! بتعلق الحلث بمحد ث معين بامشاهدة . فكذلك لا فرق بين أركف نع 
بالأشاهدة أن وضم زيد بده على رأسه من قله » لوقوعه محسب أحواله ؛ وبين أن 
نمل فى امسج » أنه من جهة القديم تمالى لتعذر مئله على سائر القادرين »[ إما فى جه 
أو فى الوجه الذى يقع عليه . 

فإن قال : فإن]”" وجب كونه مسج , [ على هذا ]22 الوجه ؛ فيجب أن يدل 
على النبوة كل" أمر يتعذر على سائر القادرين » وإن جرت المادة عله ء إذا علمناه واقما 
من جهته تعالى دون غيره . 

قيل له : لا يحب ذلك ؛ لأناء هذا القدر ونم أنهمن يله تعالى » دون غيره . وقد 
علدنا أن" مايقم منه نعالى قد يقم معتادا » فلا نمل ء إذا وقع » عند دعوى الرسالة والطاب» 
أنه مقمول على وحه التصديق . 

يبين ذل أنه لو قال : « اللهم إن كدت صادقا ء فيا أدعيه من الرسالة ؛ فأطلم 
الشمس من مطلمها في وقنها : وأجرها”"؟ في عباريها» وأنزل البرد فى وققه » والخر” ق 


()ن دبع : والميرء. (كال فسا ووه كول و, 
(؟) ما ين الأمقوتتين لط من دباه. (ا) لفسا رطناء, 


شن 


حيده 8 إلى غير ذللث من الأمور العتادة لكان وقوع ذلك » على طريقة الاعتياد ؛ 
لا م به أن المراد به التصديق » دون أن يكون منمولا على طريق نقض . فإاً يحب » 
مم كونه مما لا يقدر العباد عليه ؛ أن يكون خارجاً عن المادة”2 ليم| أنه تمالى قمله » 
هم حسكمته , عند الدعوى والسألة لوجه التصديق , 
يبين ذلك أن رسول ريد إلى عمرو » وقد طالبه عدرو بالدلالة » لو قال ازيد : « إن 
"كدت 7 صادقاء فما أدعيتة من الرسالة » فافمل ما السادة جارية بأن تفمله » وإن لم تقل 
هذا القول » ؛ إنه كان لا يدل ء كا يدل 7 وضعه بده على رأسه ؟ ولو كانت عادة زبد 
جارية بأن لضم يدم على رأسه دائما ٠‏ لا ينفلك من ذلك لسكان لا يدل أيضا ؛ فإها 
يدل ذلك إذا كان المملوم أنه مفمول أو جدالتصديق » ذَيُعرف ؛ عند ذلك » تملقهبالدعوى ؟ 


السكذلك القول فما قلامياه فى المجز . 
لحصل من ذلك أنه لابد ء فيا يدل على النبوة ؛ من اججماع شرطين : 
أحدم : أن نمل أنه من قبّله تمالل . 


والثاتى : أن نمل أنه غارج عن العادة . 
لأن عند هذين الشر طين » نمل تعلقه” بالعوى عل حية التسديق , 
فإن قال : أفمكنى » فى ذلك » الدعوىء أو لايد من القاس ذلك بعيته معها ؟ 
نيل له : لاد من الأسرين ؛ لأن الرسول لايد من أن بظبر لأمته أنه مبعوث إليهم 
أتعر يف مسا حهم . فَإِذا العمسوا منه الدلالة على صدقه , القس ”2 هو من مرسله الدلالة ؟ 
للابدٌ من عللبه اذلك ء وإن ل يحب أن يكون لأمر معن ؛ لأن مالا بتمين فى ذللك 
حرى تجرى مابتمين . فإن طلب أمر؟ مدنا جاز » وإن لم يطلبه جاز أيضا ؛ لأن للمتبر 
ليه بألصفة » دون عين مخصوصة . / فإذا اخقص بالصفة التى ذكرتاها فلايد من أن 1م 
يكون كافيا في الدلالة » من أي جنس كان . وهذا عمزلة ماقلداه , فى دلا2 الأ كوان على 








(1)ل هص »: «المارة .٠»‏ 
(؟)لى 412 :ء كنت > والمن بشمير الخاطب لا يسعقم » وهو عثالف ميال فها سيق . 
(؟)ل د ب »: ولايدل:. («) فق دبه :والمره 


- لاوم 


عدوت الأجنداء » إن للعتير:فنها بأن مككون علوئة لا لو القسر مها + قن أى خاين 
كانت ؛ أو على أى صنة كانت ؛ فدلانها على حدوث 2 تامة . وكذات القول هما 
قدءقاه من امجن . 
وإئما يحب أن يتمين ؛ فى بض الأحوال » ما يلقسه » إذا كان المعلوم أن العملا 
يتماق بإظباره » دون سائر لأمجزات ؛ لأنه لا ممتنع ؛ فى بعضمما أن يكون فادا ؛ 
وكذلاث لا عتنع فى بمشهها أن يكون أقرب إلى الصلاح من بعش . فإذااكان هذه ساها 
وجب أن يتمين لمحن » أو مختص ربا من الاختصاص . قأما إذا عدم ذَلات ميمه 
يتساوى ؛؟فلا يجب أن يكون من شرطه أن يكون مدنيا أو مخصوصاء إلا إذا كانت 
الملل ما مدمناء . فانذى يجب فى ذلك أن تتقدم الدعوى وممصل ”2 الطلب ‏ 
ميقم » منسه تعالى ‏ المجز » قيب ذلك .فيل تسكامل الدلالة . 
فإن قال : ومن أين أنه إذا "كان بهذه الصقة أنه مفمول على وجه التصديق ؛ حتى 
لم تعلقه بالدعوى ؟ وهلا ”2 جوزتم أنه تمالى يفمله لشرب من المصلحة ؟ 

قيل له : قد يننا ء منقبل ؛ أنوقوعه » علىهذا الحدء يحرى”'' أن بقع . والمواض.ة 

قد تقدءت . فكلا موز ؛ فيا تقدمت فيه المواضمة » أن يفمله تهالى ٠‏ لا لوده 

ااتصديق » فكذلك القول ال 
فإن قال : وم نأينأنه لا جوز منه تمالى »فى نفس التصديق » أن بفعله لخير ما وم سم 
ظاهرثه له » وقد علتم أن ذلك غيرٌ متم فى السكلام أن ير يد به تعالى مرة المقيقة , 
وأخرى الحار ؟ 

فيل له : إن التصديق ؛ إذا محرد عن قريتة ودلالة ؛ فالواجب تله على ماوضم له ؛ 

[ حتى لا جوز » والحال هذه ؛ خلاقه . وإنها يحور » فى ظاهر السكلام . أن يراد ٠,‏ 
الماز والاستعارة إذا قارنته ]7 الدلالة . فأما إذا ترد قلا يموز عندنا فيه ذلك ؛ 
لأنا لو جوّزنا خلافه | 00 بصح أن نقبم مخطابه» جل وعرزء شيئا » ولا أوجب ذلاك 
)هب 6 :, ميل 0 زعا مناه رقلا. 


(؟) مكذاقاءاب ون ٠.‏ أظراً لما يدل عايه السياق ٠‏ 
())عابين المقولتيئ سلط من اقتطوط وبدة (و)ال ثب م:م فل 0 





أكون خطابه تمالى قبيحا فإذا ص ذلاث فى التصديق فالواجب متله فى الجر ؟ بل المفصر 
فيبابه أقوى من النصديق ؛ لأن طريقة الواضعة فيه كطريقة المقيقة » ولا يدخله 
الحاز . فيجب أن يكلون مشها بالسكلام » لو لم بصح دخول الْجاز فيه . فإذا وجب - 
اوكان هذا حاله ‏ أن تمل على ظاهره إذا صدر من الحكي » فسكذلات القول في 
الممجزات . وك لا موز أن بقال فى التصديق إنه تعالى فمله إذا تجرد لضشرب 27 من 
الأصلسة ء لا لاتصديق ء فكذلك القول فى المدز . 

بين ذلاك أنه ؛ تعالى ؛ لو أراد الاستقساد بتصديق الكذاب , كان لا تزيد على 
مايفعله من ذلك ؛ لولم يكن المقصد رجه التصديق . فَكذلك القول فى الممجز ؛ لأنه 
ليس فى الفعل التملق بالدعوى أو كد من المجن ء كا ابس فى القول المتعلق به أوكد 
من التصديق . وإذا لم بجر منه تعالى أن يصدّق كذابا , ولا أن يفعل ماظاهره التصديق 
4 . فيجب القضاء بن مايتملق بدعواء » هذا التماق ‏ ألا ينعله تمالى إلا لوجدالتصديقء 
و إلا كآن قبيحا موه لافاد به. 

فإن قال : إن التصديق إنا تلق بالدعوى : لأنه موضوع على وجه لا بتفرد 
بشهء ولا تحن فدله إلا وقد تقدمه ما يكون تصديقا له وليس ؟ذلاك حال الممحز؛ 
لأنه قد بفمل على طر يق الابهداء / من غيردعوى تقدمت ؛ كا تقواون فى ابتداء المادة 
وفى نض الدادات عند زوال التكليف . فكيف يصح عدل على التصديق ؟ 

قيل له : إن الحال فى المسجِرْ ؛ وإن كان يا ذ كرته » فتى حصل فيه بتقدم الدعوى 
والطلب ء مايجرى مجرى المواضمة » فلابدٌ من أن يمل محل التصديق » كا يحل وضم 
زيد يده على رأسه » عند ادعاء رسوله إلىمرو أنه رسوله ؛ وطلبه منه أن يدل على رسالئه 
بذلك» محل النصديى ؛ وإنكان قد مسن منه أن يقمله ابتداء ؛ إذا لم تكن الخال هذ ء 
فكذلك القول فى العجز . 

فإن قال : جوزو أند نعالى بفمل ذلا اتشديد الحنة على المتكلف + كا ينمل تقوبة 
الشبرة » إلى غير ذلاك , 








١(زذان‏ وباه: واضرناه» 


-- ]ا سس 


قيل له : لو جار ذلك فى الممحن لجاز مئله فى التصديق . ود بيّنا أن هذا القول 
بؤدى إلى إضافة قبيح إلى الله تعالى » وإلى ألا يوئق بأفماله وأدلته . وإما يصع فيه تعالى 
أن يقي الشبوة ؛ لأنه لا يتعلق بها مفسدة . فأما لو نملق بها ذلك لم يز مته تعالى أن 
يقوها . وقد ثبت أن المجز تتملق به الفسدة ه ويوجب زوال الثقة فى أمثالها 27 من 
الأدلة » لو تفرد عن الدعوى ؛ فلا يجوز منه ؛ جل وعز ؛ أن يفمل ذلك ؟ وإها يموزمده 
جل وعز : أن يشدد الجنة على المكلف بعالا يودب مفسدة فى تكليفه ؛ لأن غرضه 
تعالى بذلا التمريض لتزلة عظيمة في الثواب 7 . ولا يموز أن يفمل مايؤدى إلى الفساد 
فيا كلفه » فيقتضى ذلك حرمانٌ هذم النزلة . 

وبعد » فاو جاز ذلك فى المجز لجاز مثله فى أدلة العقل . وإذا بطل ذلك فيه لما فيه 
من زوال الثقة بالأدلة » فكذلك القول فى المسحن . 

وبعد ء فإما يموز أن يشذد تمالى فى الحنة بما ينحل طريقه بزوال 7" الشبهة عند 
التكليف » أو يتمكن من ذلك فيه . فأما إذا لم تسكن المال هذم فهو تمتتم فى المكة , 
ولو جوكزنا فى المج ء ماسأل عنه لحل هذا الحل ؛ لأندكان لا يتفمل حاله ء وهو 
شببة ء من حاله ء وهو دلالة . 

وعلى هذا الوجه قلنا : إنه لا مموز منه تعالى أن يفمل فى المبد التصسرف محسب 
مايفمك فيه من الذواعى والمقاصد 0 ء وإن كآن ذلك مقدورا له ؛ حل وعر ! لأنه 
يكون مفدة ء ولا يفارق حالما حال 7 الدلاة » وبوجب القدم فى طريق الأدلة . 
فكذلك القول فيا ذ كرناه من المسجر . 

فإن قال » هلا جوزتم أن يكون: تال معتل 1 1129 عه من امعان 
لبعض المباد ؟ 

قيل له : إن ذلك بوجب جواز أن يقم منه تمالل تصديق الكذاب . ولا يتصد 
ا والأني دأتااء (؟؛)لى و ب » : واكورات ,٠‏ 


(كال عب ١:‏ زوال » (1) هذه الكية مكررة فى ٠‏ ب 8. 
(عال داعميوسه : ولال »> (0) سقطت من « ب ». 


مم عاو لد 


تصديقه بهذا الوجه . وإذا لم بصح ذلك , من حي ثكان ظاعرء فى تملقه بالدعوى , 
فكذلك”'؟ القول فى المسجز . على أنه تمالى لا يجوز أن يفمل اللصلحة بالدين والدنيا 
بمال”؟ يحصل فيه وجه من وجوه للفسدة . 

وقد يبنا أن تملق السجن بالدعوى كتملق التصديق ء وأنه لاا وجه يجوز أن بغال 
معه : إنه بدل على صدته , إلا وهو حاصل فيه . فلو فمله تعالى للمصاحة لوجب أن 
يكون قد دل على الثىء عذلاف ماهو به » أو قل دلالة , ولا مدلول . وى ذلك 
مفددفى ججنة التكليف . 

فإن قال : إنى لا أثيت فى الأدلة إلا ما لايصح أن ممصل إلا والمدلول على ماتفتضيه » 
كدلالة الفمل على كون فاعله قادرا . والْمص فقد بصح أن يغمله تمالى ء وإن لم نتقدم 
الدعوى من الرسول ؛ فسكيف يجوز أن يدل عبلى صدقه ؟ 

قيل له : إن الغعل قد يدل من وجهين : 

أحدها ؛ على مالا بصم إلا به وسمه . 

والآخر : على ما تقض المكة ألا حصل إلا به ومعه . 

وكذيك يسع الاستدلال : فى باب العدل : على ما مكتارء الحسكيم | ولا يختاره . 

ولولا أن الأمر ل قلناه لم يصمم قيام دلالة على الشرعيات ء ولا على ما مخماره 
العباد ؛ أو مختاره القديم تمالى . وذلك يبطل التسكليف ؛ لأنه يقتضى ألا تمل أنه 
لا بد من أن يثيب المطيع ويعاقب العامى » ويقتضى ألا تصح الثقة يفم تمالى من 
تمكين ولطف ء ويا لا يفمله من مفمدة وغيرها . ومن ألزم فى الدبوات ما يقصضى 
زوال9؟ التسكليف أصلا ققد أبسد ؛ لأنه إنا ينم من القبوة تماماة على التكليف 
المقلى . فإِذا قدح فيها بما بز بل الأصل الذى بحاي عليه » ققد طرق على نفسه نباية 
ما بريد الخصي” أن يلزفه . وهذا كا تقول للشبّه فى سالله ؛ لأنه يتطرق بيمشما إلى 


(وال «وبدع : دوكفلك ., (5)لى قبا اع :د وناو 
ركال وب »زد دون ». 


ما يلزمه انى القدم تعالى » من حيث تممهد فى الثبيته عند نفسه : لأته يظن أنه متى لم 
يثبته مشمها للاأشياء كان نافيا له ؟ فتبين له ء عند ذلك ء أنه عمهد فى نفيه من حيث 
يظن أنه ينهد فى إثياته . وهذا طريقة أ كثر الخالقين فى المدل والنبوات فى أنمبا 
خرى هكذا . 
فإن قال : إعا يتم ما ذ كرتموه متى ثبت للحسكر 7 طريقة فى أفاله ؛ فيصير . 
يتلاك الطر يقة الثاشة”؟ - فيا يدل قله عليه ؛ ممزلة ما 0 من حيث المصابحة . 
قيل له : قد بيناء فى « باب العدل » ؛ أن لاقديم تعالى طريقة »فى « باب القمل » 
وأنه لا يحوز أن يفعل القبيح » ولا ما يثبت فيه وجه من وجوء القبح » وأنه لا بد ٠ن‏ 
أن يفمل الواجب وما تجرى تراه . فإذا صح ذلاك”'* صارت هذه الطريقة مقتضية .ى 
أفماله » أن تسكون دالة » على الطريقة اتى ذكرناها , 
بيين ذلك أنا لو عابتا » بسقولنا » من حال بسض القادرين منا أنه لا مخقار من 
الخير إلا صدةا » لكانث أخياره دالة » لا لأمها لا تصح أن نقم منه إلا كذيك , 
كا لابصيح أن يم الفمل إلا من القادر ؟ بل لأنا تمل أنه لا مختارها إلا كذيث 
فقد صمح أن دلالة المثل على ما يدل عليه لاتب أن تسكون مقصورة على وجه الصحة ؛ 
دون وجه الاختيار . 
ولذه الطريقة مثال يكن أن تيبين على البراعذة ؛ لأنا نمل » بالعادة » من المع المظير 
انهم لا#تارون الكذب فى بر يحت.عون عليه ؛ إذا كان على شراثط مخصوصة . 
نذا كرها فى د باب ال 60 6 » وإن صم كل واحد منهم أن عير بالكذب ء 
ولم يمنح ذلاث من أن تمل » مزه ””, تحة اخيرء وعخير أمثام . وكذات [ القول دق 
العاداث التى تتق فى اللجم النظم أو تختلف ؛ إن ذلك قد يكون دلالة » وإن صح ممم 
خلافة » فكذلاث ] القول فيا ذ كرتاه من دلالة للعدز . 
لل)ق لب اليه لكاو م سء : دالئائة » , 
(كاوعناه تقل 6ل 


للق وسو ل عدا المرء الحامسن م عن الى أتداء من ورلة ؟ لم سد 
رعان دناء: وشطرثم؟. 


سس ارام ب 


وهذا يبين أن من اعترض على الممحزات عا ذكر ناه فقد أفسد على نفسه طريقة 
معرقة العادات والأخبار . 

وبين ذلك أرت هذه الشبه تتناسب وما تؤدى إليه من تقض الأصول ؛ 
١و‏ ] تتقارب” ء وأن الثقة بالعلوم لا تمصل إلا على مائقوله من موافةة الأدلة السمعية 
للا دلة المقلية » والاختيارية للا ولة الواجبة ؛ على ماقدمنا ذ كرء فى تقسير الأدلة . 

فإن قال : كيف يدل المج على صدق الرسول » وقد يوجب َ جه ؛ وعلى 
فته ؛ مالا يذل ! 

قيل له : إن دلالته على صدقه ليس الحنسه 29 ولا صفائه اللازمة ؛ قيصح ماسآات 
عنه ؟ ونا يدل مى عذنا أنه مقعول على طريق التصديق ؛ ولا م ذلك إلا بأن يكون 
من قبله تعالى ؛ على وجه ينقض المادة ؛ وإن وجد من جسه ؛ وعلى صنته ما لبس هذا 
حاله لم يقد ف دلالته » كا أن قمل زيد يذل على أنه قادر وال .وما هو مر جنسه 
لا يدل ذلك من حاله . لل لم تمصل 4 من التعلق به مثل تعاقه . وكذلاك القول 
فى المحزات . 

ببين ماقلناء أن الذى / أدخل السجن فى كونه دالا على النبوات هو سمة وجود ماهو 
من جنه وصفده » على طريق اامادة ؛ لأن عند ذلاك يصح أن ير خروج المج عن 
طريق المادة » فيتدل به ٠‏ 

وهذا يبين أن السائل جمل القدح فى المعجز مادعه يثبت كرنه دالا » وماجرى تحرى 

الشرط فى دلالته . 

قإن فال : إلى”"* لم أعن بالسؤال ماذ كرتم » وإنا عنيت أنه قد يود ؛ عند ابتداء 
الفلق وى -ال زوال التكليف ؛ المج على هذا الوجه بمينه . 

قيل له : اسنا نسم أنه فى عذين الوقنين » يقم على هذا الوجه ؛ لأنه فى ابتداء 
الاق لم 7تقدم عادة ؛ فيكون ذللك ناقضالها؛ وق0© حال زوال التسكليف قد بطل 


(كال فض هاعم ليه ها (؟انه«ااء: و إنل» 


بان عسدء ةذ ». 


با1 سم 


حم المادات ؛ فلا يصح ثبوت بمضها مم بطلان حكبا ؛ وفى ذلك إسقساط 
ماألت عنه . 

فإن قال : إتماكان يجب أن يدل" الممجر على نبوة النبى ؛ أو كان بقع منه تعالى على 
طريقة الاختيار » فيدل على صدقه ..فأما إذا م نصح ء على مايقؤله من خالفكم فى الطبع 
والتولد » فكيف بصم كونه دالا على السجزات ؟ 

قيل له : قد يتناء فى ه باب التواد » » وفى « باب حدوث الأجسام » : إبطال الذول 
بالطبائع » على اختلاف مذاهيهم فى هذا الباب ؟ وبيّنا أن مايفمله تعالى لا يكون إلا فى 
َ مابيتدثه وعتار » كان مولدا أو مبتدأ ؛ وفى ذلاك إمقاط ماسألت عنه . 

ونئداء كان اعد © ما متداية قول من خالفا من مشاتخنا فى الطبع إقرارنمم 
بالعجرات والنبوات ؛ لأن ذلك لا ينم مم القول بالعلبم ؛ لأن الفمل » إذا وجب زرك 
فى الجسم لأمر معين معلوم ؛ لم يمكن أن بقال : إنه مفمول على طريق التصديق لدعى 
النبوه ؛ لأن وقوعه على وجه الوجوب لبعض الأمور أقوى من وقوعه بالمادة . فإذا 
كانت العادة » لو جرت به ؛ ل يجب أن يكون دالا على النبوة » فوقوعه انقض الأ.ررء 
على وجه الوجوبء أولى . 

وبمد » فإن الدى يدل على النبوة الأمر الواقع من جهة اله" على طريقة التصديق . 
فإذا كان ذلك ء عندم »واقما بطيع الحل » أمن الحل بطبءه فسكيف نصح دلالته 
على ذلك ؟ 

فأمامن”؟ يقول  :‏ إن المج » إذا كان إنما يدل كدلالة التصديق » وكان 
الكلام لا بدل على شىء ؛ لصحة وفوعه حملا ومشترَكا , ولدخول الانساع والجاز: فا 
فا ملحل » بألا يدل أولى» وله ظاهر السقوط ؛ لأندجعل ما لصب منص الأدلة خارجا 
عن أن يكون دلالة ؛ لأن اكلام نمب هذه النصبة ؛ ليدل » بالمواضمة » على مالايدل 


لاق مسه وأسعداء. (؟) ملطت هن «باة. 
(؟ا ل ٠«ساء:؛‏ 2 لن .٠‏ 


راو ا 


عليه الفمل ؛ وعلى مالا بم بالشاهدة . لسكن الفسكاٍ قد يكون حكيا » فيجب فى كلامه 
أن يكون دالا » وقد لا( فل حكته فكلامه يكون طريقًا لانظرء لا لأنه ليس 
بدلالة ؛ لأنا لو عامنا من حاله أنه حكم > لكان دلالة ؛ وإت#الا؛ نمده دلالة ه إذا وقم 
من جهة لم تثبت حكلته » لأمرير'+جسع إلى أنهلم بقع منه على الوجه الذي بدل ؛ من حيث 
لا فر أن مقاصده صميحة ء وذللك لا يقد فى دلالته . 

ببين ذلا أن الفمل المحم يدل على كون فاعله علنا » إذا وقم مرتبا على طريقة 
مخصوصة ؛ ومتى وقمعل طربقة الاحتذاء. أو على غير جهة الترتيب ءلم يدل . ولا مرج 
ذلك الفمل الح من أن بكون دلالة , فكذلاك القول فى الككلام . فإن كان ماظنه 
السائل من الاشتر اله(" ودخول الجاز يمنم من كون الكلام دلالة » | فا قلناه فى 
الفمل الحسك وصحة وقوعه من ليس بعالم ؛ على بعض الوجوه ؛ يجب أنْ ينم من 
كو نه ولالة ]20 . على أن ذلك بقدح فى دلالة الفعل أيضا على كون فاعله قادرا . وذلاث 
لأن »على هذا الوجه الذى يقع من العبدء قد بصح أن يقع » بأن يفمله الله تمالى فيه 
مع الدواعى والإرادة | ؟ ثم لم .عنم ذلاك من كونه دالا » لاقتراق الوجهين فى هذا 
الباب »كافتراتى الجنسين» فى أنه يزيل الشمبة واللبس . فكذلك القول فما ذ كرفاه من 
دلالة اكلام ؟ لأنا تقول إنه يدل إذا تجرد وعركى من قرينة ؛ على خلاف الوجه 
الذى يدل عليهء إذا ضامه قرينه » ولم يتجرد. وتقول : إنه يدل » إذا وقم من 
المكيم الذى مقاصده صحيحة ؛ على خلاف الوجه الذى يدل عمن لم ثثيت حكلته , فقد 
صار افتراق ه_ذين الوجهين اللذين عل أحدها يدل » وعلى الأخر لا يدل؛ أو 
بدل على أحد الوجهين مخلاف دلالته على الوجه الأخر؛ عمزلة افقراق الجنسين ‏ فبك 
لو افترق الجنس لم بقلدح ماسأل عنه فى دلالته ؛ فسكذلك 7" إذا افقرق الوجه . ولولا 
أن الأمر كذلك » لما صح دلالة السكتابة على أن فاعلبا عام » إذا وقعت عل وجه 


)١(‏ سلطت من وبيه, (ك)قء ب ء : والأسرارء. 
عدذماء فاساء 1 َ 


طع#ظطظ سشاي ايه مد عا 64نهمه م 


مدت 


تعسراف فاعليا فبه! ؛ ولم قم منه على جية الاحتذاء » من حيث يصح وود عثاها 
ولايدل ؛ بل الذى ذ كرناء فى الكلام أبين ؛ لأن الكلام إنما يدل ؛ متى تمردء على 
ماوضع له ء لأنه مخااف حاله إذا قارته غيره . فقد صار ‏ بالحتلاف هاتين الخالتين , 
نتاف دلالته . فإذا صح في الكتابة القى تقم منفردة على وجيين اختلاف حاطا فى 
الدلالة » فين يصح ذلاث ىق الكلام أبين : 

إن قال : إتى إها أمنم م ن"كون الكلام دالا ؛ لإنى لا أسل فيه المواضعة على طلر بذ: 
واحدة . ولو ات" ذلك لوجب أن يدل إذا كان حقيقة وتمرد ؛ على خلا مابدلعليه 
إذا كان ممازا . 

فيل لله : إن وقوع المواضعة على الكلام يعرف بضطرار ؛ وكذلك طريقة المواضمة 
فى أ كثر الأتفاظ [ نعل ذيك ]27 وإنما يلتبس الخال فى بعضه فيل بطريقة الال ؛ 
لأنه لا شبوة فى أن أعل الائة قد وضهوا , لتصديق الثير فى خبرهو» لفظة » كأ وضموا ء 
لتسكذيبه » لنظة . ومَن' جحد ذلك ققد يماهل بأ كثرين" يماهل مَن' معد 
الفروريات والعادات . 

فإذا صحرذلك فيد وفى نظائرء » صارقولالقائل : «صدقت» لللخبرء دلالة على أنه فد 
صداقه : إذا قصد به ااتصديق . [ فإذاوقم منالحكيم الذى لا موز عليهالتايسواتء..ة ؛ 
فواج ب أن .له على أنه قصد بوالعصديق ] ”كر أن ذلك موضوع لاتصديق» ومعلوم بالواضهة 
الضرورية ء أو أن هذا الخاطب؟ قصد به وجه التصديق معلوم” بطريق المسكلة . ا 
أن التصديق ؛ إذا وقع من الواحد مناء بعل أنه تصديق بطريقة للواضمة ء وبالاضطرا: 
إلى قصدمء أو لأنه يمل أنه لو أراد خلاقه ءلما أفردء عن قرينه . فإذا صح ذالك 
فيعب ألا يصح القدح فى دلالة الككلام على مايدل عليه . وإذائبت أن التصدين , 
الواقع عةيب الدعوى يدل لو وقم منه تمالى ؛ فكذالك المجز . 


4 مكنذا ن كل من ماه هنهةه. والأتاب 1 أعل ند لك . أى باصطرار ع صما يدل عليه اأسناف 
(؟ ]عباس المل للث سقط .' دب اه زع)د قسء: والطااف». 


هج اها 5" 


وبمدء فقد يننا أن اغا ١‏ والاتاع , والاشتراك ء الذى قد يدل فى الكلام ؛ 
لا بصيح دخوله فى طريقة اللسجر ؛ لأنه مما تتقرر فيه المواضعة فى الخال عللوجه لا إصح فيه 
الاحمال ؛ بل مخرى على طريقة واحدة . 

وإغا كان كذلكث ؛ لأن من حق الكلام أن تعنير فائدته بقرائنه ومقدمانه/ و كيذءة 

حركاته ؛ وتقع على وجوه كثيرة0 فل تمتنع فيه طريقة الاناع والاشتراك . وليس 
الذلك طربقة الدقل ؟ لأنه يديق عن دخول الاشتراك فيه . واو صح ذلا أيِضا فيه 
كان لا عتدم » فيا بقع موقم الهج » أن تسكون دلالته تتمين ولا تختاف ؛ لأرف 
اأواضمة فيه لا تككاد تفارق حال دلالته ؛ قلا يصح أن يقال : إن المواضعة تقدمت فيه 
على وجوه ء كا يعَال مثله فى اللنة : إِذَا تقدمت الواضعة فيه ؛ بل يب أن يكون الممجد 
فى دلالته » يسزلة دلالة الكلام ؛ فى ابتداء مائقم عليه المواضعة » على وجه واحد » وقبل 
وغول الاشتراك فيه؛ لأن الاناع يطرأ على المقيقة . فك أنه فى هذه الحال ء 
ولالتد لا تختاف ؛ فكذالك القول فى دلالة المحن . 

ببين مافلداء أن دلالة الأشارة أقوى من دلالة الاسم ه من حيث كأنث الإشارة 
أفوى ف التتخصيص والتسين » وأبمد من الاحيال ؛ من دلالة الا . فكذلك القول 
فى دلالة الإممار + ودلالة التصديق يلقو ل وبال التوفيق . ' 


1 


فسل 
فى المادات 

اعل أن العل بالمججزاتكالفرع على العم بالعادات » من حيث يشترط فيها انتقاض 
العادة ء ولا سبيل إلى معرفة ذلك + ولمًا عرفث العادة التى يطرأ علبها الانتقاض . 
نإزيك 27 أفردنا لحا فصلا يتحلى » عا نذ كره » فسا الشيه الت تُورّد فى هذا الباب . 
فريما التيست اليه الداخلة على نفس العجر » أو على مايقصل به . وإذا ذكرناها 
فى حقها تيبرت من سائر الشبه » وعرف موقع الكلام فبها . ونحن تبتدئ بذكر أصل 
في هذا الباب : 

واعلم أن العادات لا معتير سا عند ابتداء خلق مَنْ العادة عادة له وفيه . ولا يمتبر 
أيضا ذلك فى حال زوال التكليف ؛ لأن فى هذين الطريقين القصد ء بما بفل ؛ 
نقض.العادة . فيصير نقض. المادة فيهما كالعادة . ولا يجوز اعتبار العادة ونقضمهبا 
فى حال لا فرق فيبا بيت الأمرين ؛ وإما يعتبر ذلك فى حال يتميز فها أحدعا 
من الآخر . 

ببين ذلك أن » عتد ابتداء الخلق ؛ لابد فيه نما مجرى مخرى نض العادة » وإلا لم 
م القصد . وكذلك عند الفناء ؛ وزوال التكليف ء وحال الثواب والجازاة » لا بد من 
نقَض العادات ؛ لأن القصد ببذء الأحوال لايم إلا يما يحرى تجرى نقض المادات . 
وإذا صح ذلك حلم أنه لا معتير موذين الطريقين » وأن للمتبر» فى ذللت » بالحال التى تتميز 
فيها المادة التبرة من خلافها ء فدّمد خلاقها نقضا لامادة » ويتميز للناظر ذلك » فيمكنه 
أن يعرف به طريقة الإمجاز . ولا لابد من اعتبار الخالة االتى يمير فيها أحد الأمرين 


(ك)ا ل دباء: دفكلالك .. 


داجما 


من الأخرء فكذلك لابدّ من اعتبار مَنْ الصادة عادة له ؛ لأن المادات تلف ؛ 
ولا يحب أن تتفق . 

وقد عامنا أن نض عادة قوم قد يكون ماده لآخرين . قلولم نمجير حال مَنْ المادة 
عاد له » لوحب أن يلتبس تقض المادة بالمادة . 

وقد بينا أنه لابد من أن يتميز أحدها من الآخر . يبن ذلك أن نقض المادة فى 
فوم » إذا صح » وكان الستبر بعادنهم » لال غيرم لا يمتد به ؛ لأن وجودمم ووجوة 
هادمهم كمدمه » فى باب أن عادتهم غير ممتيرة . فتكذلك 7 تقض / العادة فيهم غير 
ممتبر . فسكل قوم تحب أن يعتبر نقض العادة فمهم ء كا اعتبر تغيير العادة فيهم . ولذلك 
سح فى عادات أهل السماء » أن تنكون نقضا لمادة أهل الأرض » وكذلك 
0-0 بعض البلاد أنبا قد نكون ناقضة لمادة غيرها من اليلاد . وهذًا بين ف 
بأبه . وكا يتضح بيانه لابد د ؛ فى اعتبار نض المادة عخْ العادة عادة ل 27. فكذلك نبين 
أنه لابد من اعتباركون العادة عادة للعقلاء الذين يرون ؛ فيفصلون بينها وبين خلافها. 
فلو اتفق منه تعالى أن مخلقماتجرى حرى ننس العادة ؛ ولا أحد يعقل فى بعض الأرض» 
لكان ذلك فى أله غير معت به نر المادة الخالفة لعادة أهل الأرض على الوجه 
الأذى ببناه . 

واعل أن العادة العتيرة فى هذا الباب يحب أن تسكون راجمة إلى قله تمالى » 
أو مابتسل بنمله ؛ لأنه لا مستير بأفمال العباد فى هذا الباب . ومتى اعتيرت أقالهم 
فلأنها تؤثر فى أقماله تعالى » وتقتضى فيه انتقاض المادة . وإنما كان كذلاك لأن الخرضَ 
فى انتقاض المادة واعتياره » أن : بعل به فى للسجز ؛ أنه من قله تعالى » على طريقة 
النصديق . فتى لم تجمل العادة القى تحرى السجر” الواقم” فيها جرى التقض من فمله تعالى 


(إال «١‏ ب »: وكذلك ». 

(؟) أسفاها مم عدم وجودها ل داب وب »0 ح د ينضح المعني ؛ ولأن السياق بوجما , 

(*) اليان مشطرب هناه ورعا برجم ذللك إلى سلبوط بعش أاكلام وتقديرهء ٠‏ من أكون العامة 
عادة لامقلاء »© 


اهما 


م يم 'ذلاك ٠‏ واكذلاث لو استمر بقوم عأريقة لأمصية لم تعد طاعميم نقضا للمادة . و كذلاك 
القول ق سائر مايفمله العياد . 

فآما مانذ كره من العادات وتفترها فى « ياب الأخبار » فلب القصد يه ماذ كرناء 
الأن . وأنت مجده »شروحا فى موضعه. 

واعل أن المادات فى باها كلانات . قفخ لا عنم شيرهاء فكذاك تنم 
ااعادات . فقد يحوز فى الأمر ء الذى إذا حدث فى حال كان ناقضا للمادة » أن يصير» 
بمد ذلك ء عادة . وكذلك 9 الأمس 7 المتاد قد يقل 27 على التدرييع » وتتذير به 
امال » فيصير الواقم منه » من بعف » جاريا مجرى نقض المادة . فلابد ؛ [فى] 0 اعتباء 
تقض المادة ؛ من هذا الشرط أيضا . 

فإن قال : إن جميم ماد كرو مستقي اكد للا مرج الممحت الناقض للءادة +, 
ألا بكون ؛ فى دلالته على النبوات ؛ رن مستمرا ؛ لأنه ٠‏ إذا كان الدال على التبو. 
خلق حر من غير ذ كر ولا أنتى ؛ وعاءنا حصول ذللك أولا وآخراء ولا بدلء فالدلالة 
متتقضة ؛ ولا نصح الأدلة مع نيوت الانتقاض قيها . قعل جميم الوجوه ء لا فرج !- ام 
فيا أوردموه من الأقسام فى جواب هذا الؤال . يبين ذلاك أن سمة الفمل لما دل" عل 
أكون القادر قادراً لم تتفير حاله » وكذلاك القول فى سائر الأدلة . 

فإن قلم : إنها ندل ؛ متى كانت متعملقة بالاعوى ومتصلة به؛ ققد استفتيم بذلا ؛ 
إن صح ء عن ذكر الأقسام ؛ لأن ذلك ؛ إذا ذ كرتوه ٠‏ كت وأغنى » مم أن دلا" 
لا بصح ؛ لأنه لا يحوز أن تمل ما الدلالة عليه دلالة كالشرط فى الدلالة ؛ وإنا يوء أ. 
إشترط فيها مايسكون فى حك العلوم فى حال مام الدلالة » وذلات لا يتأتى فى الدلول 
كيف بصح أن تتولوا : إن المدز زعا يدل على صدقه فما ادعام لكو نه وأقما عقب 
الدعوى ء والدلول عليه هو الدعوى ؟ 


زثاير عسء ٠5:‏ وادلك *. زك) ور م ناو ا كلام 2.6 


زعاق بده :عم ؛ 
7 6 6 د١5‏ ط للب لكأ ما ١...‏ 


هارا هد 


فإن فلم : إن الدلول عليه عو حال الدعوى » دون نفس الدعوى » فلا تتم أن 
مدل الشرط ء فى دلالئه ٠‏ نفس الدعوى ؟ لأنها معلومة لاستدل . قيل لسك : أليس 
الرسول ء صل الله عليه وسل "2 ؛ يدعى » ثم / يدل على سمة دعواه بالمسجز ”© ؟ فهو 
الأمى الذى تلدمس ته ويُنظر فى صمته . فيو ممرْلة كون القادر قادرا الذى تلددس 
صحعه باانظر فى الفمل الذى يصح منه - واججلة فى ذلك كالتفصيل ؛ غلا بصح أن تممل 
شرطافى الدلالة . 
وبمد » فتى فلم إلها شرط ف الدلالة » وجب من ذلاك أن الدلالة على التبوات 
ل3ة.كامل من قله تعالى ؟ لأمها 27 إنما تسكون دلالة يدعوى الثبى المرسل» والدعوى 
:هن من به ء لا من قبل القديم ثعالى ؛ وذلك ينقض ماتقوثون » من أن المجزات يحب 
أن نكون صادرة من قبل القديم »جل وعز . 
وبمد ؛ ققد أحربتموها تجرى التنصديى . وقد نيث أله تمالى لو قال ؛ عند الدعوى» 
امول : ه صدقت » » لكان الآى يدل عو هذا القول ؛ دون الذعوى . تلكذات 
القول فى عجر الواقم موقمه . 
قيل له : إن مدر إذا كان إعا يدل على عق الرسول ؛ قبا ادعاه من الرسآلة » دن 
عبث يعم موقم التصديق ؛ و كان التصديق » بالمواضعة المتقدمة: بدل على صحة الدعوى؛؟ 
وإيكن فى للحن مواضمة متقدءة ء فلابد من أن يقئرن به مايصير ء لأجله ء 
ل ْ ماتقدءت الواضمة فيه » ليسح أن يقم موقم التصديق ؛ ولا صل كذلاك 
إلا بدعوى . 
ببين ذلك ماقدمناء من أن رسول زيد إذا قال اممرو : ه أنا رسوله 276 ولس 
مزه الدلالة » فقال : « إن كنت صادقا فيا ادعيته فضم يدك عل رأسك » »؛ أن وضمه 
بده على رأسه ء والخال هذه ء بدل كدلالة التصديق ؛ ولا مب أن يدل إذاعرى 
هن الدعوى » لأنه متى عُردى عن ذلاك لم إصح أن بقع موقع ماتقدمت فيه الواضمة . 


 »رسملاو‎ ١ :» سلطتءن اناه (ك)از هب‎ )١( 
.6 (؟الكررة زر فتاه (ااق هنيء: ردول‎ 


اها 


داكماب 


وإذا اقترن به وقم هذا الوقم . فكذلاك القول ف الحجر ؟ وكل أمر يدل على شى٠‏ 
بمواضمة تتحدى فلابذ فيه من الوجه الذى ذ كرناء . وإنما إستنتى عن نقدم الدعوى إذا 
كانت المواضعة قد تقدمت ؛ إذ كان مايدل تجرى 20 , فى دلالته » يجرى أدلة المقول , 

فأما الجن ققد ببنا منارقته للأمرين . وليس فما قلناه مايوجب مخصيص الدلالة ؛ 
لأن الوجه الذى رتبنا الكلام عليه يقتضى أنه إ:ا يدل على وجه لا يحصل إلا .مم 
الدعوى . ومتى تجرته عن الدعوى لم يقع على الوحه الذى يدل . ولذلك شاهد فى أدلة 
الول ؛ لأنه قد ثيث فى الفمل لحك أنه » على طريق الاحتذاء ؛ لا بدل ؛ وإما 
يدل ء على طريق الاجداء . ولا بعد مثل” ذلك نقضا للرلالة ولأشخصيصا فنبا. فكذيك 
القول فيا قدمناه فى المعجز . وغير ممتئم أن يكون نقدم الدعوى يقتضى » فى الممجر » 
وقوعه على وجه مخصوص . ولا كوه دالا » على هذا الوجه » بموجب أن يسكون 
المدثول شرطا فى الدلالة ؛ لأن الدلول عليه هو صدق الملعى ء لانشن الدموى . 
وكذلك لو فهم من الرسول مايجرى مجرى الدعوى » لا بالقول . لمعم فى الحدر أن 
يكون دالا . وذلك يبطل جميم ماسأل عنه . 

على أنا قد يمنا أن العجز إنما يدل إذا حصل به انتفاض عادة معتيرة . 

وقد يبنا أن حدوثه فى الابتداء » أو عند زوال التسكليف ء لا يتضمن هذا الى 
فيو مالف المج فى الوجه الذى عليه بدل . فكيف يدَعى » بذك ١‏ نص 
الدلالة أو مهما ؟ 

قإن قال : فيجبء على هذا الوجه ؛ أن تجوّزوا إظبارَ المجز على غير الأبراء» 


. وألا يمد ذلك نها لدلالة الإمماز على النبوّات . 


قيل له : كذلك قول ؛ لأنه » إذاكات يدل » عن حيث مجرى مقارة..ه 
الدعوى مخرى ماوقمت الواضعة عليه » على الوجه اللذى ذ كرتاه » فق عردى *ن 
ذلك لم يقع على الوجه الذى من حقه أن يدل , وإذالم يقم / على ذا الوه 


كالم 4 ]ا سا 


ةا سب 


فالقول 27 بأنه لا بدل لا يسكون قولا ينقض الدلالة » ولا تخصيما 7" لما . لكنه 
لا يحب , من حيث لم بكن قدحا فى مبجزات الأنبياء صلوات الله علمهم ء ودلائتها 
على التبوات : أن يحسن منه تمالى إظبارها ؛ لأأنه قد مموز أن يعترض فيها بعض الوجوه. 
من مفدة أو غيرها ؛ فيقبح » لذلك » منه تعالى أن يفعلها . ومن بات فى الجواب 
الوجه الذى سأل عنه السائل فإئما تقول فيه : إنه فى زمان التتكليف » لأجل أن المادات 
ممقبرة » يصير فى حك ماتقع المواضعة عليه . فظبوره , لا على الأنبياء » بقدح من هذا 
الوجه ء ويصير بمنزلة أن يول رسول زيد إلى عمرو: « إن كنت صادقا وازيد فضم 
بدك عل زأسك » ؛ فيضم بده على رأسه » وتصير له هادة فى أن ع فى أوقات مخصرصة » 
لا:بغمل ذلك إلا على طريق التصديق أن ذلك ؛ فى تلك الأحوال . متى وقع » ول 
بتضمن التصديق » يكون نفضا ؛ وإنكان متى وقع » فى غير*" ذلك الوقت ء لا يككون 
نقضاء وبمير كأنه يقول لعمرو وغيره : د إلى لا أضم بدى على رأمى فى هذه السنة » 
إلا على طريقة [ التضديق ارسولى . فيختص » بالمواضمة ‏ بأوقات مخصوصة ء ولا جب 
أن يكون ذلك مستمرا ء فيا عدا ذلاك ]”'؟ الوقت . وإن وجب استمراره فى ذللك 
الوقت فكذلك , على هذا القول » إذا أجرى الله المادة أن بفمل المجز ء على طريق 
الإبانة للرسول ء ققد صارت العجزات ؛ من هذا الوجه » فى الك نا وقعت للواضعة 
فى حال تعتبرفيها المادات ء إذا كان التكليف انما . فيجب أن يكون ظهوره على غير 
الأنبياء فى هذه الخالة » قدحا فى الممجزات ودلالها » وإن كان ظبوره » عسد زوال 
التكليف ء لا يقتفى هذا المنى . 

فإن قأل : إذا كان من شرط دلالة السدزات أن تكون نافضة لامادات ؛ شا تاك 
العادة ؟ وهل يكن حصرها يوقت وزمان » أو بقدر من المدد ء أو بغير ذلك ؟ وإن 
أم ن حصره فيدنوه ؛ وإن لم يمكن ؛ فكي بصح فى العجز أن يكوندالاً » والشرط 
الذى عليه يدل » لا يمكن أن يم ؟ 


(1)لى «١‏ ب » :ه والظول » (؟ك)لى دب : تحسما. 
(؟ال عبد : و غيرمه (1) ماين اأمقوتتين سقس بن « اب و , 


| نب 


اهما - 


قيل له : إن الوجه ء الذى عليه يدل الدليل ٠‏ ريما عرف » على طريق الملة » وص 
الاقتصار عليه ؟ وربما احتيج إلى معرفته » على طريق التفصيل . والْعجر يكفى » فى 
دلالته » أن يمل كونه ناا لامادة على جية الججلة . ولا يحب حعمر العادة بأ كثْر من أن 
يمل منها أمها عادة . وهذا كا تقول فى الفمل الحم أنه يدل ؛ يكونه تك » على أن 
قاعله عالم . ولا يجب حصر القدر الذى بدل ؛ وإنها 27 يرجم فيه إلى الجلة ٠‏ قكذلاك 
القول فى العجزات . 

وقد فصل المقلاء بين الأمور المستادة وبين خلافها ؛ من غير أن تبر فى ذلاك 
المقادير » [ يا فصلوا بين اللة الحية وبين مالا يصح أن تسكون حية ه من غير اعتبار 
القادير ] 9ع وك 7 قصلوا بين الجاعة التى لا يصمح أن تسكذب فى الإخبار عن بر 
واحد وين غيرها ؛ من غير المل بالتفصيل ا وكل ذلك لا ينع من صمة هذى الأمور . 
لايد : إذا أراد اه تعالى أن يفم المجة من جهة الرسول » أن يعدم قبل ذلك العادات 
ويجعابا مستمرة ؛ ويقرتر فى الننوس معرفة حاها » حتى إذا لير العجز ؛ الذى ينقض 
العلدة » يكون قد أزاح الدلة ؛ وأقام المحة . 

فإن قال : أليس أعل / المقول جوزون حدوت أمور لايقفون عايباأ ؛ هن 
حيث يقل ظابورها » وجب الدواعى فى إظبارها ؟أفكين لصح مع تجويزم دلك ء 
أن بعرفوا انتفاض العادة بالممجزات ؟ قبلا جوّزوا حدوث أمئاها » محيث لا إعرفون » 
وعلى وجد لا نمب نقلها إلمهم » ولا يتفق ذلك فيها ؟ فكيف يمكن »هم تجويز ذلك : 
الاستدلال بالمميحنات ؛ 

قإن فلم : إته لا يصح كوعها وال إلا وقد تقدم للمقلاء الم بالمنم من ذلآك . د 
عل أن المشل ؛ إذا ل يدل على تفع من أعى ء قلا سجيل إلى المتع منه إلا مخير . وإذا 
9 تيوت الخبر » فكيف يصع القطع على أهل المفول بأنهم يعرفون ء قيل "' 
التبوكات » امتقاع ذلك 1 


0 5 دنإماه (؟الااس المقوبتين سقط ني قات 4 
لله عا نيه > ناكلا ها )| سد ة انهم 35 


اهمو 


قيل 4 : إن من حق [ نقض ] المادات أن بظبر فيمن العادة عادة له . وإذا وجب 
ذلك فيها لم يموتز أهل تلك المادة خلافه بنقد0© يقة الم وطربقة الظن ؛ ول بتقرر 
فى أنفسهم سواء . فإذا كان هذا حاله فالتجويز لا ممتير به فت لور المجز على 
الرسول ؛ والخال هذه ؛ ينقض تلك المادةء فيجب كونه دالا لاوجه الذى بيناء فى 
'دلالة المحزات . وإذا صح ذلاث لم يعتبر التجويز”' الذى ذ كره السائل ؛ وكان وجوده 
كمدمه فى هذا الباب ؛لأله إنما يكون له حم إذا غير المادة . فَأمًا إذا لم يدير المادة » 
و[ ]”" بير حال أهل العادة » فيا عر فوه ؛ فوحوده كمدمه. 

بين ذلك أرت عادة غيره لا يمد [ با ]0؟؟ لا م تتغير حال العادات المتقررة فى 
نفوسهم . قسكذلك اقول فى الأمر الحو زلأنه لا يؤثر, لأنه أفل تأثهرا من المادةالظاهرج 
فى غيرهم ؟ فيأن””؟ لا يقد به أولى . 

فإن قيل : أليس أهل المدل_نجوتزون منه أعالى |حداث عادة مخالمة لاعادة التقرر 
فبهم » لأمر تقتضيه المسكة ء كا يموتزون ابتداء الدادات ؟ أفليس هذا التجويز يمنع 
من الاستدلال بالممحن ؛ من حيث مو زون أن يكون تمالى قدأظيره : لبحمله عادة 
ثانية » وصادف ظبوره ددوى من ادعى النبوة ؛ وإن لم يكن صادفا ! 

قيل له : لا بدت من أن مخطر بقلوسبم ‏ إذاكانواقد استدلوا على الله تمالى وعرفوه: 
وعرفوا الاءاداث كيف ندل الأدلة على النبوات . وإذا وجب ذلك م تجوتزوا 
اوور ذلك إلا عند إرسال الرسل ؛ لأن ما كرناء دلائة لمم على أنه تمالى لا موز أن 
بنفض السادة إلا هذا الوجه . فيصير نقض المادة علا هذا الوجهء عنزلة المبث . 
وبحب ؛ هذه الطريقة ‏ أن عنم من عذا التجويز ؛ كا تمقم دن تمويز الذاهب الباطلة » 
للأدلة القاية الدالة على فادها ؛ وتقول ف الحوئز إنه مبطل مقارق لطريقة الأدلة» أو 
أملله باضطرار فسكذالك القول فيا سألت عنه , 


(لأاق مسشسع) عافؤمد» (كاق ناه :اشذهور » 


1 : 
ليع عل ان نواد هلك وميه مقس يبليو المان 


ءاه مس 


وبمدء فإن كون ذلك الشىء ناقضا لاعادة مستمرا فى الستقبل ؛ لا مخرجه من أن 
يكون » عند حدوئه ابتداء » ناقضا للمادة فلا يصمح » والحال هذه ء أن يقال لما عادة بمد 
عاد: ء لأنه لا يصير عادة » إلا وعند ابتداثه » حصل ناقضا للعادة . قلا بد أن يتخال » 
بين العادتين » نقض” عادة » فكيف ماسأل عنه ؟ 

فإن قبل ؛ أقتجوةزون أن يظهر” الله تعالى الممجر على الرسول ء دلالة على صدقه ؛ 
نم إستمر حدوث ذلك فى التقبل » حتى يصير عاد: » بعد أن كان ناقضا لاعادة ؟ / فإن 
جوتزتم ذلك ازمك ؛ فى ذلك الممجزء ألا يكون دالاً على رسول ثان , وازمم تويز 
لبور على المالمين . وإن منسم ذلك فقد :مض ماقد «تموهء من أنه لا متت أن بصيرء 
بمدا”؟ تقض المادة ع ماده مستأنقة . 

قيل له : إنا لا يميز ؛ فى المسجن الناقض للمادة » أن محدث ؛ على الدوام » فى الستقبل؛ 
لالأمر يرجم إلى أنه لا حور أن يصير نقض المادة بالاستمرار عاد مستأئقة » لكان 
لأن ذلك يقتضى التنفير والفسدة . فلا بد" مئه » تمالى ء أن مجنبه الأنبياء عليهم السلام . 
فإذا ليم ذلك إلا بأن لا بدعه » وجب القطع على أنه تمالى لا يدم ذلك . وهدذا هو 
الذى اختاره شينكا « أبو عبد الله © رجه الله . فأما شيخنا 8 أبو هاشم 6 رجه ال ء 
فإنه منع من حدوث ذلك » من حيث يمرى عحرى القدح فى دلالة الإمجاز ؛ وفضل بينه 
و9 بين بقاء المسحد » بأن بقاءء”” لا يقتضى هذا الممنى ؛ لأنه الحادث الأول » وليس كذلاك 
إذا خنث ذلاك على الأوقات ؛ عالا يمد حال . 

ونبين » مبذء الطريّة » أن بقاء القرآن لا يؤثر فى دلالته ؛ بل يقوى ذلك ء وأنه 
تعالى لما أراد إدامسة التسكليف بشريمة:الرسول جمل المج » الدال على نبوته ه 
بيق: على الأوفات ؛ وبزداد وضوحا . ولو أن مثل الناقة التى ظبرت على يد صالح 
عليه السلام دام خروجها من الجتل . لكان ذلك يقدم فى دلالة الأول على 


نبوا © . 





,» سقطك هذه الكلية من « ب ه ذكال وامبيوسنه نظام‎ )١( 


- 81ؤ سد 


والذى ذ كرتاء » أولاً » أصح وأولى ؛ لأن استمرار العادة فيه لا عنم من كونه » 
أولاً ناقضا قمادة . فكيف يكون قادحا فى دلالة الأول ؟ 

فإن فيل : وكيف يصير ذلاك » متى تسكرر حدوثه » معتادا ء والتمالم من حاله أن 
بكون حدوثه ؛ على الأوقات لا يكون بأ كثر من تسكرره على الرسل ؟ وإذا كان تمالل» 
لو أرسل جماعة فى وقت واحد ء وأظبر عليهم جنا واحذا من العجزات »كا حياءالموى 
وما شاسكله » ل يدخل الواقع من ذلك فى العادة ء ولأخرج من أن يكون ناقضا للعادة. 
لمكذلك المسكرر منه فى الأوقات . وهذا يصحح ماقاله 2 أبو هاشى ه . 

قيل له : قد عل ء فى الجلة » أن العجز إغا بدل متى لم يكثر ء وإن قدراً من الكثرة 
خرجه عن بابه . فتكذلك [ المد9؟ ] ء لا فرق فيه بين أن يوجد ء فى الوقث الواحدء 
على أبدى جماعة وبين أن بتكرر على الأوقات ؛ لأن كلا الوجهين يد خُلِه فى العادج ؛ 
إذ ققد عرقنا أن الأمور العتادة قد نتقسم إلى الوجيين : ففيبا ما لا يجوز فيه إلا التكربء 
على الأوقات »كحركات الفلك وغيرها ؛ ومنه ما لامجوز فيه ذلات + وتجوز فيه الاجتاع » 
والميع فى ذلك متفق غير مهتاف . فإذا صح ذلك ء فتى حدث ذلك العجز الذى ظهر 
هل الرسول ء عالا بعد عال ء وكثر ف أيامه عر الماوث منه بعد موته فى 
حك العثاد . [ فصع فيه ما ذكرتاء من أنه إنما ينع لما فيه من التنفير » لالأنه 
فادح فى الدلالة . 

فإن قال : إذا صارداخلا فى لأحتاد”" ] فأى7” تتفير يقم به ؛ وقد فارق حاف” اللآن 
حاله من قبل » كفارقة الأمر المعتاد للأمر الخارج عن العادة ؟ و1 الفرق بين الحتلف من 
ذلك والتفق ؟ فإذاكان الختلف منه لا يؤر فى هذا الباب ؛ لأن الأمر العتاد الف 
للفمصز لا ينتضى حدوثه لدنثير 7'؟» لمكذيك ماهو فى جنه إذا صار ممتادا . وهذا 
بوجب أن الصديح جوازٌ حدوث ذلك ؛ على لاف امذعيين الاذين ذ كرموها . 
ان داءوونقه ب » لدلبهه الجد ٠‏ ولابتضح المنى بأى مها . ولعلبا فهمًا الحدف 


(09 ما إن اللمقونتين سقط .عن و سدةءء زكان وب »د وواأيى». 


لعا[ جح ني ه: ولاش ه 





؟ة! 


اا 


قيل له ؛ إنه لا يوز فى للمجر | أن يدوم حدوثه ء سواء الى إلى هذا المد أو لم 
بنته إليه ؟ لأن » على الوجيين جميعا ء بقم فيه التنفير . 

بين ذللك ما نقوله من أن المدز لو كثر » حتى صار فى حك اعد تماد 
لكان فى ذلاك مقدة . وهو أحد ما اعتمدناء فى المتع من ظهوره على الصالمين وغير هم ؛ 
لأنا بينا أنه لو جار ذلك مندء كل محل الأسقام وسائر الأمور العتادة . فإذا صمح ذلك 
ا-تقام ما قلفاه . هذا إذا لم يصر الحادث منه فى حك البئق ؛ لأن الذى ذ كرناه من حو! 
بقاء”20 المسن لم ترد به أن وبق بعينه ء وإها أردنا يذلاك استمراره ع حت ترى عا ى 
الباق ؛ لأن القرآن مما لا وز البقاء عليه» لسكون حدوئه على الأوقات كيقائه ؛ لأن 
المتبر هو بصئعته » وصورته ؛ والترتبي الذى هو مخصوص به . فُإذا كن فى الامسسءات 
ما مل هذا اغُل ل ينع منه أن محدث ؛ خالا بعد حال . فُنْو جمل دض الأشنياء دلالة 


حم ا 


٠. 1 1 1 5 1 5 

أبوانةه لمرواه لامور حا سد عن العادة أصح 3 اسم 3 ينكين 003 لمات 3 
هذا الياب . 

كإن قال : فماذًا تفل عونا الممعوز 3 إذا حدث قل الاوقات عن الآ 1 


و 
2 51 3 8 
ك0 ١‏ 3 أن يهل أيصير عاد ؟ 
فيل له . قرا 0 ء. أن ما عمد ده تقر العادة وا عتقا مه , وها المع اي* 1ك 
من أن بتقديه ما دونه اجر ناقضا 4 م العادات 5 وهذا سين وطوح التق قة سل 


الأمرن 16 وأن أحدفا ي* يلعيس بالآخر 8 


فإن قال : إذاكان حدوث مثل المعجر قبل الرسول تفرحه من أن لون دالا 
لكذلات القول فى حدوثه مده . 


2 


ثيل له ُ 5 جف واه ' من قبل 3 أحرج الممعمن من أن خزرب ممعور اك 


زاود ماع ناانمهاظ وولى طلمطول 
: لك 2 


لور قندءة سالممرح © 


“اا ع قفه ال اسه 


2 


وأوءن فيه كونة عدم سميرة ؟ وحدوله مده لم يوجب ذللك فيه 4 قأبن أ 
الأمرين من الأخر ؟ 

وقد د كر « أب هاشم 6 ره اللّء عند هذا السكلام » انقضاض الكوا كب ء 
وتواثر حدوه بمد الرسول ؛ صلى الله عليه وس » وإن كأن عن جتلة ممجزاته . وأجاب 
عن ذلك بأن الستمر منه ليس على الطريقسة التى كان مجر ؛ لأن المح منه كان 
اللكثير الخارج عن الءادة ء ثم عاد إلى العادة بمده ؛ على الله عليه وس . وأعاب عن 
ذلات أيضًا بأن المجر منه فى أيامة ؛ صلى الله عليه وس ؛ نوز أن يكون انقطاضه 90) 
هلى وجه يكون رجوما لاشياطين الذينكانوا إسترةون الم . لدوئه كذلك تضمن 
الأتجاز . والمستمر منه بمدء ؛ صل الله عليه ؛ ابس بواقم على هذا الوجه ؟ فسكيف يصح 
أن يقدح ذلا فى هذا الباب .. 

فإن قال7© : أليس قل حدث إعلده ) صلى كت عليه ع ككي” عن الأمو رالق حبر 
بكونبا ما شعرئ حرى انيب ء ا حدث هنل فى أيامد» وهذا تق" لا قل ؟ 

قيل له : إن الإعاز فى اب الإخبار عن الفيوب اس هو 008 اغثر عزء 
ولانفس الخير » وإنما هو اختصاصه بالعرفة التى معها مكنه الصدق فى الإخبار عن 
الذيوب او عم بذلك أنه تعالى خطّه بذلاث المز » من حيث عر من حاله أنه مما لا تدوز 
أن يكون [ إلا من 0" قبله تعالى ء ير وحه 27 من أن يمو صل إليه يطرق الغضرورة 
والاستدلال . وذنك ينع من الاعتراض به على مائائاه . وسترتب القول »؛ في باب 
الدلالة على الإخبار عن الثيوب ٠‏ ترتهها تتضح به الججلة التى ذ كر ناها ع كما بمهء 
إن غاء الله . 

فإن قيل : إذا قللم : إن اذى يدل عل النبوات مأينقش المادة » دون الأمور 


المقادة , أتمد ون ء ف التقرفة مهما .ددا يتمع به أحد الأمر بن فرتي الآخر ؟ 


(ك)ن نام دم افساي ه زكاز مب ,: وال ه. 


زعام سياه اوأاكن ا » زعاو م سدها م وعه وا 


يورت 


فإن قلم بذللك قبينوه ؛ وإن امتنسم منه » سكيف يصح أن يسكون الجر مابقع 
على أحد / الوجهين دون الآخر ء ولا يمكن المي يينهما تمد فاصل ؟ أو ليس ذلك 
يدل الدلالة فى حد الجهالة » وأن تككون غير متسيزة للمستدل ما لا يدل ؛ وإن كانت 
مُلتسة بالأمور الى لا بصح أن نكون دلالة ؟ 

قيل له : إن وجه الدلاة ربما بصح الوقوف عليه » وإن ل تحد مارج به عن 
خلاقه , أو لا ترى أن الفط 29 المحم يدل على كون قاءله عالا » وإن ل تمد ذلك 
بقدر ؛ لكت إذاعيم » فى الجلة » بلوغه مبلئا يتعذر مثله ابتداء على سائر القادرين 
و بحة دلالتده » من حيث عرف هذا من له وإن لم مله بقسدر 
مخصوص ء فتكذلاك القول فيا ينقض المادة لأرك الصفة فيه معروفة ء وإنلم 
يحذ محمد عيزه من العتاد » حتى نصف كل واحد منهما بقدر وعدد لا يقم فيه 
الزيادج والتقسان . 

فإن قال : إن فى ابتداء الكلام ذكرتم أن لعادة » ألتى يصير امعد نائضًا 
لحاء يحب أن تسكون مضافة إلى الله تعالى »[ دون غيرء ]”" ؟ وذلاك لا يتأت «تكم 
فى كل المعجزات ؛ لأن القرآن ع خاصة ء ينقض عاد: أهل الفصاحة والبيان ؛ وتلاثالمادة 
من قبلهم » فسكيف يصح ماذ كرئموه ؟ 

قيل له : قد بين أنها يجب أن تكون من قَبَك تمالى فى الحقيقة '» أو كأنها من 
قب » وما بخقص به أهل اللسان من قدر مابتألى مهم من الفصاحة متعلق بعادة من 
قبله تمالى . فلا فرق بين أن تسكون هى من قبل » أو مايتعلق يأمر يكون من به * 
لأنه تمالى هو الذى مخصهم بالمل الذى ممه يتسكنون من الفصاحة . فإذًا جرت المادة 
بذلك القدّر من المل » ثم ظبر على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » مالايد فيه من 
زبادة على هذا الم وجب كونه ممجزاً ٠‏ وحل ذلاك نحل مقادير مايمكن المباد من 


(١)لى‏ ه ب» : ه اللمل » (كال دوباء: وغل ». 
(؟) مكرروق دب 0. 


ووو 


الأفمال 0 لأن ذلا » وإن كن تعلوم 5 فتد يضح فيه[ الإامجاز ؛ بأن 0 انه تعالى 
الرسول بندر كثيرة يمكنه معها قلع الجبال ‏ وقلب البلاد » إلى ماشاكل ذيك ]| 0 , 
والذى لأجله فصلا بين العادة لأضافة إليه تماق وبين العادة النسوبة إلى العباد أن 
مابنسب إلمهم » كأأكانت العسادة من قباهم » فنقضما قد بصح من قباجم ؟ لأنهم 
إفدرون على اختيار خلافه » كا قدروا على اختياره . وما حل هذا الل لا بصح 
ليه الإيجاز . وليس كذلك حال المضاف إليه تعالى من السادات ؛ لأنه تعالى هو 
الذى أجرى به المادة . فى تقه دل" كدلالة العصديق ؛ على الوجه الذى قذمنا 
القول فيه . 

وإبما قلنسا إن العادة لا تمتبر إلا إذا كانت عادة لمن ظبرت المجزات فبهم » 
وتسكون معروفة ل ؛ لآن مالا يمكنهم معرفة وجوده »كندمه فى أنه لا حك له . 
ولذلك لم تحمل ماورد الخير به من تعقيب القير» والساءلة 7" فينه » وأمي متسكر 
ونكير ؛ إلى غير ذلك معترضاً على المجدات ٠‏ لكان ذلك فى حكم اليب ؟ وإنما 
لماه بالسمع الذى لا بصح إلا بسد صحة دلالة الإتماز . ولذلك موز ء فما بيننا 9 ع 
أحياء من الجن واللاكة ؛ وإ نكان ذلا أو عرفناه » لا من جية السمع ء لكان فى 
ّ الناقض لاماده . 

فإن قال : وروا » على هذا الوجه » أن تسكون فى جملة العباد من يمكنه مثل 
الممجزات » / لكنه بمنوع منه ؟ لأته إذا كان هذه الصغة لم يكن قادحاً فى السجزات ٠‏ +ه/ 
وتجويز ذلك ينع من أن ممىء الشجر 7" معجرّ ؛ لأنه يحب أن يسكون فى كثير من 
العباد أن يتمكتوا من مثله ؛ وإن منعوا 7 منه . 

(9) م بين العقوظين مكرر في هابا » 

(كاق دلنا مب 6ةءالبائةه  .‏ (كال فب :عيئاء. 


(0) دن ممجزات الرسول مايه السلام م سديذاكر 05 من بعد , 


أدالطة درمدره ؛ و علينأ » 


ا - 


غيل ل 3 قل بين شيو خنا أن هرا الدع لس شمر المادة عدله ادا دعال كان عه 
محرا » ومقويا | لإتماز الأمى الواقم ]7 , 
القايل » من ذللك القبيل ؟ لأن المنم من التحريك » إِذَا كان بالتسكين ع فلا فرق بين 
تسذر التكثير والقايل فيه ؛ ولا شيء ثيذ كر ء فى هذا الباب ء إلا وهذه الطريةة فيه 
قائمة ؛ وهذا عنم اليجوبز الذى ذكره . 

ومثل ذلك بيبطل قول من يقول : جِوَزوا أنه ثمالى خص كثيرا من العرب 
38 زهة ال ا ا 0 د 5 : 
بالقدر الى يكن معبا 595 اأقران ى الفصاحة 4 كته عم من إظبار 
مئله . فن أين أن عذا المل ارج عن العادة ؟ وذيث لأن إظهار ** ذلاك إءا 
بسكون بإيراد السكلام ؛ والتعالم دن اهم مم يككونوا ممتوعين ؛ بل كان 
القفكين حاصلا » مم الدواعى الوافرة التى لا مزيد عليبا! ؛ على مأنبينه من ذلك 


إن شاد'ش , 


واو دسا ا ه الإعساءه إلا من اكلم » 

: 0 ٍ 000 0 ا 
رعاو ءايه دن كي ووكتذلك ن ذاء (؟)ه الو قاع وسسء وكسا!ا سان عام 
(غ)ار دم دا" اك 1 (فاو ند « إغارارم ء 


قمعل 
8 
2 1 8 5 .2 1 لك 
ل مءى ذكر الممجز وشروطه واأوصاقه 

٠. : .‏ 5 4 5 ب 
اعل ان « ممعز! 4 فى رزن « مقدر أ أن المستغاد بذك له غيره قادرك 
فيسب أن تسكون النائدة فى قوانا « ممجز © أن غيره جمله عاجزا » ونب ألا يكون 
افلاك إلا مرت صتاته , لت وعد ؟ لانه الذى مختص لااقدر: على « الإقدار » 

0 الإتجاز‎ ١ 
وحهذم الط رقة شم رة ؛ لأنها عمزلة 9 رتك 4 و8 مسواد 1 ا ماش كل دلاتد‎ 
ممعدن 4. ولو مح أن ممل غيره عاجرا ء من غير ءا‎ (١ لفن فمل المجز فُْ غيره فبر‎ 
1 0 ا 200 لس‎ 
الوجه» ل نتم وصده بدلك , 1 ؟ مالءاقتت المذرعة به هم مقدور! 1 ؛أر ماتداوله‎ 
المعدر ا دهدوزا عله 6 . لكن أهل الأنة إسلكون 0 معاى هذه الأوصاف قاو اهر‎ 
من معاننها 8 دون ما وى :4 الشكامون 1 ان ععراقتة بالاستنياط 18 قصاروا ستع مون‎ 

١ 2‏ . ْ 0 : لم 
0 القدر » و« المجز » فى وجوه المسكين ؛“[دف 4 “أنات العدر «إذا مذن 
القادر غيره من الامس "قال « أتدره ع 5 يقال لمكن 6ه ا الذى قمله سس 
بول الألات ١‏ وكذن قد ا ل ' ١‏ أن ميان 11 + ا ذاثمل ا مر : مر عمدهة العتاد 9 
الفمل 3 3 

ب 
وقد امل اللدقة م أصل ألاعة إلى دمر ب دن التعارفب 6 عل لال ماهر 5 3 
خالل كفي م الا ا 0 #دخل ه طِ ده الا الام وكل ار من هدئن 
الف مو ضوع البدة ١‏ 1 امار انشع أو 0 لان سس دق الأصعالاح والتمارقه أن 


ا 
تقل اللفثلة عن مو ضوعم' : وكوأنا 1 0 1 لا تيك 1 ف الدماء 1ك + أ م بتسلء عايةا 


6 


فل مكل ونا ماده اذا رصهوا التى أ لله لمم * *وللئاك عند ناصافة 


ا ا بنرا بعت انس اء الأأرهء برام 


١ عه‎ 


سارهأ ما 


بقولون : هو معجز انا » وايس عجر شَ تمالى . ورا قالوا : هو ممجز « ازبد » ؛ 
وليس مجر « لمرو 6 إِذا تأتى منه همل » وعدلوا عن طريقة المج فى هذا الباب , 
ول مخصوا به مايصح فيه البحن ومالا يصح ؛ لأن القادر منا لا يصح أن يعجر إلا ما 
بصح أن “يقر عايه فى الجنس . وقد صاروا يستءماون هذء اللفظة قما لا يصح أن بقدر 
أحذنا عليه كا إستعملونها / فيا يمبح ؛ بل استعمافم فى الأول أ كثر ء ولا يكاد أن 
تعمل ذلك ف التعارف من الأمور ؛ لأن أحدئا » وإن لم كته أن يقمل مايفمله 
القوئ من الل وغيره » غإن ذلاك لا يقال : إنه ممحن » من حيث كان مقاريا 9 ىا 
بصح أن ينمل . فإما يمنون بذك الأمر الذى قد #لى : وظبر من أمره » خروجه عن 
أن يكون نحث إمكان من وُصف بأنه معجز له وفيه . 

وقدكان من حق هذه الافظة ©" فى اللفظ ألا تستعمل إلا فى المدوم ؛ لأنه الذى 
بصم أن إعجز عنه ويقدد 7 عليه . 

وقد عدنا أنه » باأتعارف » يستعمل”؟ فى للوجود الذى لا يصح أن يكون مقدورا 
إن وُصف بذلك » كاحياء”*" الوتى ء وإيراء الأكه والأبرض » والأمور المتلي.ة 
من الزلازل والأمطار وغسيرها . وكل ذللك لا تعلق للمحز يه . ومن جية التدارف ؛ 
لا تسل هذه اللفظلة إلا فيا . وذلاك مين انتقلها عر طريقة الائة فى الوحه 
الذى ذ كرتاه . 

وكل الذى شرحناء كلام فىي”* العبارة . ونحن الآن نذ كرال كلام ف الممنى . وخر 
الذى تريدء فى الأصطلاح ؛ لأنا قد جملنا هذه اللفظة » من جية الاصطلاح » عئمة 
بأمر ممقول » له أوصاف وشرائط » واللاف فببأ يقع » والحاجة إلى معرفتها تمس 
فيجب التشاغل بها ء دون الكلام فى المبارات . 


(كاق 5|» . ناه : د مقارلا» ٠‏ واس لاتلام٠مي‏ برا ء وى لا ثثفق مم السيال الذى يوح. 
هنا استخدام كام أغرى عن ٠‏ مقاريا 6 . 

(؟) ف » ناه : «١‏ الاذيا ٠ه‏ (؟ك)ا ل هبء : 0 بإقدره #, 

(ا) ل هب» : واليصيل » زهال عاف دباء ا وكاسا». 


واعل أن من حق الممجر أن يسكون واقما من الله تعالى حقيقة أو تقديرا » وأن 
بككون ما تنتقض به العادة” 2 الختصة من أظبر المجز فيه » وأن بتعذر على المياد دمل 
مثله فى جنسه أو صفته ه وأن يكون مختصا يمن يدعى النبوة » على طريقة التصديق له . 
فا اختص بهذه الصغات وصنناه » بأنه مسر من جهة الاصطلاح . فت ذكرنا ذلك ء 
فى الكلاموالكتب» فر ادنا ما د كر نام الآن » لا ما تقدام وصفننا له فى الامة والتعارف . 

وقد بتناء من قبل » أن الاصطلاح أقوى من التعارف ٠‏ كا أن التعارف أقوى من 
وضع للنة ؛ لأنه أخص بالأمى الذى وقم الاصطلاح فيه . واذلك صارت الصفة » 
إذا لَب بها » أخص بلقب عند من لُقَبَ به » فى أصل موضوعه ؟ لأنه فى حك 
الاصطلاح . ولا يندم ؛ فى الاصطلاح أن يمتاف محسب المذاهب . وإذا أطلتناء 
فرادنا ما ذ كرناه » وإن كأن مراد غيرنا » ممن مخالف ف المذهب ؛ خلاف ذلك ٠‏ فلى 
هذا الوجهء يقول قوم : لى صفة المعجر » إنه ما يتمذر على العباد فمل مثله فى 
سنسه فقط . 

ومنهم من يقول ما منتص الأنبياء والأعة . 

وممهم من يقول هو ما مختص الأنبياء والصالحين . 

نسكل” يذهب » فى معتاه ؛ إلى ما وقم الاصطلاح عنده عليه » ويحسب الذاهب . 

ومن نبين الآن القول ق تفصيل ذلك ء ولبين الصحيح مما اختلفوا فيه . ثم 
امدل إلى ذ كر صفة النى ؛ وما يحب أن يكون عليه » ويتفهل به من المتلبى ) وغيره ؛ 
إن شاء الله . 


(1)ل دب » ١:‏ اليادات ٠‏ . 


ومسل 


نميه 


فى بيان فما له يحب أن يكون العجز من قبله تمالى 


1 الشرى هذا الخرى لا رد أن وق دالا 


اعم أن يا دعم من الوب أن دقمله م 
على صرروه 3 بشاعيه من التبوه 3 وإن كان واهما من قيله تعالل ؛ لذن لانمر منه ) وعاله 
هلم ء؛ أنه ونم منه نمالى . غلا إصح أن يكون دالا على صدقه ؛ لأنا قدمنا أَنْ عا بدي 

8 اكه على ذلاك ب أن يكون المدعى ماتمساً ل من كله عاق م على وجوه يدل عل قبدثه ١‏ 1 
م عله من الرسالة 8 فإذا ١‏ اعسحح ل العلر اله 1 فم دك لأمه يحب ألا امح أن يكون 
دالا على تبوته . 

وقد ثانا إن مالا بدل على نيوته لا بكون معدزا! . 

وبمد قإذاكان هذا حاله حل فى أنه قبله ‏ عل خيره وادعائه . وإذا لم بدلا 
على صدكه 1 من حيتت ا دين وما الشيخمس النى' والصادفق من اكاب : س دع 
ذلك ىكل أحدء نسكذلاك القول فما كته أن يقعل مثله . 

وكمد اد عاننا أوزنة عن القوة عنت أن يرون + ند] طلير خغل + من بازدة أن 
إصدقه ويقيل منه . وقد علدنا أن هذا القمل لا ببيت ؛ لذن سائر أمته » الدين دعام إلى 
شمر إعقته 0 يعدررن ص مله . 

وبعد ء قإنه » بما يظير عايد ما “يدر على مثله ع عنزلة كونه مصدقا لنفسه . وإذا لم 
تمز فى ذلك أن يكون دالا » من حي ث كان مدعيا على غيره » فيجب أن يكون ذلا'. 
التصديق من قبل . فكذلك القول فا يظير من الفعل أنه يحب أن يكون من 1-5, 

- 2 5 _ 
من اذُعى عليه أنه مله الرسالة . فإذا لم نمم أنه [ من" ] قيله إلا بألا بقدر على +: ل » 


)١(‏ ستقطك هدء.ن ]ثليه باه 


ابنت ”+١‏ سد 


فى جاده أو صفته » فلا بد من أن يكون هذه الصغة » حتى يقع موقم التصديق ؛ ويصح 
أن يكون دالا على صحة دغواء 

يبين ذلاك أنه لو جازآن يكون من قبله » فيا يجوز أن يكون دلالة عل سمةدعواء» 
لصح ء فيا يكون من قبل غيره من المياد » مثله . فلهالم يمز ٠‏ فها بقع من غيره من 
اامباد ؛ أن يكون دلالة على صدقه فى وعواء ؛ لأنه ل بدع عليه » وإنما ادعى التحيل 
للرسالة من قبله تعالى ؛ فكذلك اقول فما يكون من قبله . 

ببين لاك أن زيدا إذا قال لعمرو : ه أتارسول خالد”؟ فالس منه الدلالة > ؛ 
فاللذى تجوز أن بدل ل على صدقه ما بقع من قبل غالد » دون ما ب من قبله و قبل غيره . 
أسكذيت القول فيا د كرناء . 

وسدء فد عانا أن مأ يقعمنه تعالى ؛ مما لايتدر أ حد عليه ؛ لكيه من باب الممتاد» 
لا يجوز أن يكو دالا على صدقه ء فيا اوعاه من التبوة ؟ قبألا موز أن يدل على ذاث 
ما يكون مستاداً من العباد أولى بذك . 

فإن قال :إنالا مور أن تدل ؛ على صدقبم ء الأمورٌ العقادة . 

قيل ل : إن كل أمر ص من المبد أن يثمله + وإن قل ظيوره » قرو مدتاذ ؟ 
لأن الشاركة من غيره ل ؛ بأن يقف على شمهه ووجه الخيلة فيه . | وإنما ينعل 
املة الرغبة | » والدواعى فى ذلك , ويكثر لكارترما . فإذا صم ذلاثك حل عيل المتاد 
من هذا الوحه . 

فإن قال : إما أجوئز ذلاث ء إذا كان مما لاتقم في فيه الأشاركة ٠‏ 

قيل له : إن ذلاك » إن صح» فإته يدل على النبوة عبدنا ؛ لأنه يقتضى أنه تعالى 
ألإنه يأمر من الأمور معه نصح أن يأنى بما يتمذر على غيره » من عل أو آلة ٠‏ إلى غير 
ذلك ؛ ليبود الحال فى ذلاث 1 قله تمالى ء أو متملق بأمس هو من قب » قيصير 
عخزلة مدعى النبوة ؛ إذا حمل دلااته على ذللك نقل الجبال وطفر اليخار ؛ لأن ذلك » 
وإن كان من قبله » فإنه بدل على قدرة عفليمة تاتقض عثاما العادة . وهذا مما نحجذه 
مشروحاء من يمد » إن شاء الله , 


إفد بد سويت الج ان لك ل ست 


6 6 لاه 


فمبل 
فى أن الممجز لا بد من أن ينكون بأقضا للمادة 


قد علمنا أن ما جرت المادة عثفل لا يتعلق بدعواء تملا يتَتَى أنه دلالة على 
صدقه ؛ من حيث يجوز أن يكون منعمولا للعادة الجارية ؛ لا للتصديق . وإذا كان كذلاك 
م يز أن بكون دالا عل النبر: . 

ببين ذلت / أنه إذا قال : د دلالة صدقء فيا ادعيت من الرمالة » طلوع الشدس 
من طلمها فى وقته » فوقع ذلك » أنه [ لام يه" ] صدقه ؛ لأنه من الباب الذى 
جرت المادة بوقوعه ؛ فلا إصمم تملقه بدعواء . وكذلاك فاو جعل7" دلالة دعواء ولا 
الرأة فى حينه ؟ لأن ذلك معتاد . ونوجمل الدلالة على ذلاك ولادها بمدعلوق بشبر لكان 
يدل على ذلات ؛ تمروجه عن العادة . ولو جمل الدلالة على ذلك خروج ولد من الحائطا ' 
على امد الذى مخرج من بطلن أمه لسكان دالا . ومتى حرج من بطن أمه فى وكته, 
م يكن دالاً , 

[ فإن قال : إذا كنتم تقولون إنه يق موق التصديق + وكان التصدي ق يدل» وإن جرت 
العادة بمثله”؟ ]ء فكذلك القول فى المجز . 

قيل ل : قد بدنا » من قبل » الجواب عن ذلك » من حيث أن تقدم الواضمة فى 
التصديق يقتضى كونه دالا » إذا عامناه من قبله تعالى » و إن كان ممتادا . وليس كذلك 
لجز ؟. لأنه يندأ فيه ما يحرى مجرى المواضمة ؛ ولا يصح ذالك إلا إذا كان ناقضا 
لاعادة : على ما تقدع قولنا فيه . وقد شرحنا فى ذلك من قبل ما إذبى . وسلذ كر بنية 


القول فيه عند اكلام فى إمحاز القرآن”' 2 إن شاء الله . 


(كحاق « ب » : ولا يمرن عيدؤه » . (كال دب 9:0 سسل ع ا 
(؟) هذا الجزء من الكلام مكرر فى < ب © امم زلادة و امل وانه ل يكن دالا ه ما يدل ل 
اضطراب اأقَسِمٌ . 


لق ل المرء السادس عشر ', الى الأبداذ أن امول 1 واهمر وزارة ااثق_انة والإرشاه اللويى 
الح .شق الء .ة السدة 


سااكماة اد 


فصلل 
فى أن من حق:المعجز أن يتخذر على العباد قمل مثله 


قد بينا » من قبل » أنه مت لم كن هذه الصفة لم يصحكونه دالا ؛ لأنه 
لالء متى ل يكن كذلك أنه من قبله تعالى . وقد ييّنا أنه لا يجوز أن يدل 
على صدقه » فما بدعيه من الرسالة » إلا ما يكون من قبل تعالى . 

وبمد ء ققد يتنا أنه لا بد من أن يكون نا قضا للمادة الجارية من قله تعالى» و بعلنا 
القول فى ذلك فى « ياب العاداث »© فإذا ثبت ذلك فلا بد من ألا يقدر السباد على 
مثله ء لتصح" هذه الشريطة فيه . 


3 
.- 


فصل 
فى أنه لافرق بعل أن ,تمذر علهم فمل مثله فى جنسه أو فى صنته 


اعم أن قى الناس من عم أنه لا يدل على النبوة إلا مارتمفار على العباد فمل مثله 
فى الجنس ء كقلب المصا حية , وإحياء للوتى ؛ وإبراء الا كه والأأرص ! وجبلوا 
ذلا طعتا فما ندعيه من دلالة القرآن على نبو محمد » صل الله عايه من حيث كان 
العياد درون على هاه فى جنسه ؛ وزعموا أن القدر: ؛ إذا كانت متملقة بذللك » كآن 
داخلا نحت مقدور فلميد. قن أبن أن المدعى للتيوة ل يفعله ؟ وما الأمان من أنه فد 
قد اختص با 4 ء أو لطينة ءأو ضرب من اطيلة معها عكنه أن يقل ذلك » اذا 
كان فى مقدوره ؟ فسكيف بصع » فما هذا حالهء أن يكون دالاعلى النبوة ؛ وإءا 
يدل علمها عاد 1 تحال على القدرم به ؛ من المجواهر ع والحياة » و الألوان , 
وما شا كلها ؟ 

وزعنوا أنه لبى :فى جلة معدزات مده صلى لل عليه ء الظاهرج ماهذا اله ١‏ 
لأن عىء الشجرة”"؟ وكلام الذلي : وتسبيح الحصال”2 وحتين الجذع 27 من جاس 
مايقدر عليه العباد . وكذلك القول فى إطمام الكثير من الطمام اليير”؟ ؛لأن ذلك 
لا تصل فيه إلا الحم والإحصار “2290 وكذلك القول فى إجماع اناء الكثير من الليصاء 


عند الحاحة إليه ”2 إلى غير ذللك . 





(326 الظر الجزء الساعي عشم من الفنى : لعتاز القرآق من 154 ) أشار اليا "لواف ل « اله 
السادس عقر » محقيق الأسعاذ أعين الخولي نس 4-01 4:١‏ , 

(كاانطل قي العدر 8١7‏ وروى 'أبث أن أآس ب مالك ول كا علو! عند رسولانش ذلى 
الله عليه وسلم هذ كنا دن حدمي ادن فى يدها سى جما الشيبح: م" صبون فى للد 5 ع 3 را 
اابيجورى على الجوهرة سا ؟١‏ , 

(؟) حت الجدع أشار إليه ااؤلف فى اطزء النادس عثير ‏ الصدر اسايق س1 1١‏ ء وار أما 
البشارى - ؟ ٠س ١١4‏ وشرح الريجررى عل الجموهرة س ه١١‏ . 

(1) ره السادس عقي من اأغى نه 6١‏ 2 155 الهارى ع ع س 558#. 

(0) ممتاها التشويق ؛ والموس عند السقر , وغيره و لالمصر , ٠‏ اللاموس اقبط 6 , 

(2) الى «إعاز الم أن » م المغى الحزء اأسأقس وقم ,امن" 11 / وقد حدث قلا ل بعس ,الخ واب 


[وزمموا أنه تمالى لا تدوزء إذا أرسل رسوله لإزاحة المله فى اللصالمم ؛ أن بد 
ماهو الأقوى ]290 فى الدلالة عوما يمد عن الشبد» ويدلة على صدقه بالأمور التى 
تتطرق الشُّبهٌ إليها . فلو كان مالا يقدر العباد على قعل مثله فى صئته لم يدل أيضا؛ هم 
قد كاق لوانت أقينة تاق الأايدل إلا الأمر [ الأروكد لأسد | 7 من 
الشيه واللبس . 

وزع بعض المرود غير هذا الذهب_ وقد عورض بفاق البحر » وأنه ممالا يقدر 
اماد على جنسه أن ذلك يتضمن قلب الطباع » قبو عمفزلة مالا يقدر العباد على متله ؟ 
لأن من طبعللاء الانصال » مم رقم” المواجز . فإذا ظبر على يد موسى عليه السلامفلق” 
البحر ء ققد حصل فيدمن الطبعما يزيد على الجنس ء الذى لا بتأى من المباد قعل مئله ألبتة. 
تن ذلك ما جعلتموه دلالة كتسبيح الحصى والقرآن ؛ وذلاث مما يقمله المباد واتما 
0 تادوم مستمرة كثله . 

ويعد ء فإن” من حق المسدز أن يكون قليله ككثيره فى التمذار » وذث لا يتأتى 
إلا فيا 3 كزاناءاين الكنئن الذع لا ددر عليه من قلب الطباع . فأما غير ذلا فإن قليله 
مقدور للعباد ممكن” منيم فعله ء والعادة جارية » فى مثل هذه الأمور ه أن الناس 
بتفاضاون فيه ؟ ولا يمتنع أن يكون ليمشهم مزية . كيف يمح أن مجيل ذلك دلالة 
على النيوء ؟ 

واعل أن هذا[ كلام من ]”© لا بعرف وجه دلالة امسر لأنا نمإآن الذى لا يقدر 
المباد على مثله فى جنه لا بدل على النبوة من هذا الوجه ؛ لأن ماجرت العادة عله 
بممزلة مالم تحر العادة بهء فى أن العباد لا يقدرون على مثله فى جنسه . وقد دل أسدها 
دون الأخر قصلي أن امثير ؛ فى كوته دان » بأن يكون ناقضا لاعادة > مع أنه من 


يله تعالى . ولو صح أن يمل أنه هذه الصفة ‏ والعباد يقدرون على مثلهفى جلده الوجب 
)١(‏ علة كا ريق مسبتو (؟)ن د ساء:ء إلا وكذلك الأبسد » , 
(عان تصضية: ودف ه زان م سبع : و كالأمرين 0 


الاج سم 


أن بكون دالا . لسكته مالم حكن أن يمل من حاله ماوصفناءإلا إذا كان المبادلايقدرون 
على مثله فى الجنس » وجب اعتبار هذا الشرط . 

وقد عفنا أندلا فعبل , ف هذا الباب , بين الجنس والصغة » فيحب أن تسكون 
الماك واحد: ؛ لأنا ل أن العبلد » وإن كاتوا يقدرون على الجل والتحريك ؛ فلنا 
يقدرون عليه حد فوص . فإذا ظير ء عند ادعاله للنبو : منه تعالى نقل” الجيال 
الراسيات » وقلب” اللدن والأمصار ء والطيران فى المواء بلاجناح ؛ إلى غير ذلك صار 
هذا فى باب أنا 1 » عدم ) أنه لبس من بل العباد ؛ وأنه ناقض للمادة منزلة 
إحياء المولى . 

يبين ذلك أن خروج الناقة من الميل20 بمئزلة خروجها من بطن أمها ٠‏ سكن 
العادة فى هذا متتقضة ؛ فدل” على صدق المدعى للنبوة ذه الجزة ؛ فكذللك القول فم 
ذ كرتاء . وهذا ببين [ أن ] الممتير بأن يكون من كله تعالى ؛ على وجه تنتقض المادة 
به . فَإذًا "كنا تمر أنه من أله تمالى » بأن يتمذر قمل مثله فى صقته ء صار 5 يمل 
أنه من قبل إذا تمذتر مثله فى جنسه » والعادة ف الوجهين منتقضة ء فالخال واحدة 
فى الدلالة . 

وبمد » فاو قيل : إن ه_ذا الوجه أقوى فى الدلالة لكان أقرب ؛ لأنه من الباب 
الذى يصح الاختبار فيه ؛ فيمرف القادر مناء عند الاختبار » ما الذى يتأ منه ء 
وما الذى بتعذر عليه » مع توافر الدواعى ؛ فإذا عر" من غيره أنه » مع دواعيه » يكف 
عن فءله» عل أن ذلك للتمذر . فالطريق الذى به نهل تمذر مثله علينا أوكد من الطريق 
الذى به نمم نمذر الأجداس علينا . فإذًا صب ذلك فكيف مجوز: فيا تعقار مثله ى 
الخنى ١‏ أن يكوك والا :موق عاذ كرناء؟ 

وبمدء فإذا كان انتقاض المادة » فما يصع من المباد »كان أقوى فى إبانة النى | 


مهم ؛؟ لأنه قد بان منهم فى الأمر الذى بصح فيه الاشتراك ؛ فهو أدل على الإبانة من | 





(1) مميزة غالم فلية البلام . 


سس راو سم 


الأمر الذى لا يصح ذلك فيه . لأن له أن يقول :2 اوا, أ كن صادقا فا أدعيه هن 
النبوة » ل يصح أرتك أخرج عن الحد الذى كنت مشاركا ل فيه » فها يتأقى 
. وبتمذر ؛ عخفروجى عن هذه الطريقة /» فيا ظبر علكء يدل على أنه تعالى حلنى 
ما ادعيته من الرسالة » وصدةقتى با الى به من المعجز » ؟ فيكون ذلك أوقم فى نقس 
السامع من أن يكون المجز الظاهر عليه مالا يصح الاشتراك فى قليله ولا كثيره ؛ ولم 
تدم ل فيه عادة خرج هو عن ممائلتهم قبها إلى طريقة المبايفة . 
وبمد ء فقد ينا ء فى غير موضمء أن الممتبرفى الدلالة بالوجه الذى عليه يدل ؛ دون 
ماعداه من الصفاث . وعلىهذًا الوجهء قلنافى الألوان إنها دالة ؛ من حي ث كانت حادثة 
والجسم لا مخلو منهاء ولم تعتير قيها الجنس والصفة . وكذلك القول فى دلالة الفمل على 
حال فاعله ؛ أن الممتير فيه ممدوئد » ووقوعه حب أخواله . فَإِدًا صبع ذلك » وكارت 
وجه دلالة إحياء للوتى هو تسذر قعل مثله على المباد » مع انتقاض المادة يه ليَعلم أنه 
من جهئه تعالى على طريقة التصديق » وكان هذا الوجه ثابتا فما بتعذر قمل مثله فى صفته» 
كالطيران فى المواء بلا[ لة؛ وكالمثى على الاء : وكطفر حافت البدرء وكتقل الجيال 
الراسيات ؛ وكالإخيار عن النيوب ء إلى غير ذلك فيجب أن كون دالة اثبوت وجه 
الدلالة فيها . ولا فرق ء والحال هذه ؛ بين من قال : إن الذى يدل على ذلك بمض ال" 
مايتعذر على المباد عله ومثله فى الجنى دون بعض - 
وقد ذهب إلى ذلك قوم ء وزعموا أن الذى يدل ء فى هذا القبيل » على صدق 
المداعى للنبوة ما كبر من المجزات دون ماصَكْر . فزعم أن صنيرها يحوز أن بظور 
على غير الأنبياء من الفاضلين والصالحين » وظن أن إحياء الوتى من الناس مخلاف 
إحياء الذترة والثْلة ؛ وجول وجه الدلالة فى ذلك ؛ لأنه لا فرق بين الأمرين » فى كونه 
نافضا للعادة » ووذوعه من جيته تعاى» وتعلكره على العباد . فسكيف بصح أن يفصل 27 
بين الصغير والكبير فى ذيك ؟ 


(كال هلع وباء:ءائفى ١‏ ولا :فق سم سبان الملة , 
١*#طذ‏ ساده ذوطنا 4ه 


ىك 


4 اس 


وعد فإن المغير فى ذلا رعا يكون أ ركد ق كو نه محرا ودالاً على الإبانة أنه 
لصذره يبمد دخول الشبهة فى سمة التوصل إليه بالألات”'" وما تجرى تجراها . واذلك قد 
يتأق منا المي من الأمور ء ويتمذر الصخير ء ل يتأنى القايل من الأمر ويتعفر السكثير . 
فالتفرقة فى ذلك تدل على وجه دلالة المعجزات على التبوات . وهذا ببين أنهذا الات 
فى ذلك أن يكون عالما بالقبوات , 

لك لأحد أن يول ؛ إن ذلاك غزلة دلالة القمل اله عل ال 

كم | ن ول إن ذلاكث عر كه 4 ل ع على عل #اعله ىن 
نارق قليله فيه كثيره . وذلاك لأنت ع هناك””؟ ‏ عابنا صعة امشاركة فى القليل من 
ساار القادر بن 4 أت الكثير يتمخر إلا على بعضموم 35 متا أنه يدل على عل قا له + 

وأمس كذلاك حال صذير الميوان ؛ لأنه فى باب تعذر إعادته حي » عنزلة السكبير 
1ه , وليسى للكير والصغر 1 ىُّ ذلك . عدب أن تلكون دلالسهيا سوام 0 وَأ علا 
فى ذلاث » محل دلالة الفمل على أن فاعله قاد + الذى يتساوى فيه القليل والكثير . 

فأمًا قل ابد فلا شلك أنه ما قدي العباد على مثله ق الجئس - وإعاعار ممحرا » 
لتمذره عاموم 7 ل الوه الذى وقم عليه : لاه يك ام سن العياد أن جروا ا 
الماء المي باإلسد والحاجز . فهو من باب الجم ء والتفريق » والتحربك ء والذسكين + 
والمباد مدرون عب ىكل ديك بالألات. قلا وقع مثةهة :عالى 6 يه على عدا الوه 4 دل دلااة 
إحياء للوتى . فكذلاك القول فى سائر ماتمل هذا الل . 

وقولم / : إن ذلاث يقتضى قلب طبع اللاء لا وجه له ؛ لآن قلب طبمه ‏ إن كان راد 
بآلة . ولافرف بين من قال »فى ذلك » إنه قاب الطيع » وبين من قال » فى سائر ماتقول : 
انه بدل على هذا الوجه ؛ إنه قلب الطيم ا الشجرة ) وتسبيح الحمى 4 وكالفران 
الذى خلبر أعذار مثله على أهل البصر والعرفة بذك . 


(١)ن‏ ء سه »ع : و الإآبات ٠»‏ (تاسللت ههه الاكاءة نا وميه , 


0 هك 


وقد بننا» من قبل ؛ فساد القول بالطبائم » وأن الاعماد الذى فى الماء هو الذى 
بوجب اأصال البعض بالبمض »؛ إذا ارتفمت الوانع » وأن الواحد منا لا سبيل له إلى أن 
يرقم الاتع قبا إلا بالة ؛ وأند أمالى قادر على ذلك من غير 1لة ؛ وأن ذلك فى يابه» 
عمنزلة سكين الثقيل لا”2 على عمد . فى أنه يتمذر علينا ٠‏ وإن صح منه تعالى » لكا ثبت 
تسكينه لامالهمن غير عمد ؛ وإذا صم" ذلك ء فلو جاز أن يقال فى بمض ذلك إنه قاب 
الطباع » لجاز مثله فى سائره » ولوجب أن يكون الكل سواء فى المنى ؛ ولا تشير 
بالعبارات”* فى هذا الباب . وقد دخل ء فى ه_ذه الله » بطلان سائر ماحكيتاه فى أول 
الفصلء فلا وجه لتتبعه ‏ 








(كال (٠‏ فدهب 5 اء إلاء وهو لا شق مم الال دابل ارله من يمد م من غير سحمه» , 


سد 
فى ببان وجه اختصاص التى بالمعجز الذى يظبر. عليه 

اع أن اختمامه به تحب أن يكون بأن يتعاق باعادئه الدبوة » على حد تلق 
التصديق به ولا يمقبر غير ذلك . ولذلك لم نفرق بين أن يككون حالا فيه أوفى غسيره 
من الأجام ء وأن يكوث. قرييا مله متصلا به أو بيدا عنه . إلى قير ذلك 
من أحوالة . 

بين ذلك أنه دلالة على حال الدعوى ؛ فيجب أن تسكون متملقة به ء لا بشخس 
المذّعى . وقد عامنا أن تعاقها بالدعوى لا يكون إلا بالوجه الذى د كر ناه دون غيرء . فيعب 
أن يكون هو العتبر؛ دون ماعداه . 

فإن قال : أليس التصديق إنما يثماق بالدعوى لواضعة تقدمت » اقتضت مطابتت-ه 
الدعوى ؟ فإذا كان ذلك لا بتأنى فى امعجز » فيجب ألا بصم كونه دلاثة » إن كان إنما 
يدل" لأجل التملق”" للذى ذ كرئم 

قيل له : قد بيناء من قبل » أنه يقوله : « اللهم إن كنت صادقا » فيا أدعيته ه 
فأشْى هذا الليت » ٠‏ فبإحياء اليت ء على هذا الوجه » بصير ذلاك عائزلة الواضعة التقدمة ؛ 
بل أوكد . فيجب أن يكون التملق الذى ذ كرته حاصلا فيه . 

فإن قال : إن ذلك يصح ء فيا يتجدد حدوثه ء أنه إن ل يكن من قبل » وأنه 
حدث عند,مسألته » وطلب الدلالة على صدقه ء فإذا2" كان ناقضا لإعلدة عم من 
جهة المسكة تملقه بالدعوى كك ذ كرتموه فى التصديق ؛ فإذاكان المحز مما لا يتجدد 
حدوله « فيجب ألا يصح” تملقه بالدعوى ألبئة . 

قيل له : الذى لا يتجدد حدوثه ؛ إذا عر ف من حاله مثل” ما بعر ف من حال 29 
بعد حدوثه » فيجبي أن تسكون الطربقة واحدة ؛ لأن لممتبر فى ذلك بالأدلة . 
)لوب >: و البلين». (و)لى وبء:دوإئاء. 


١ شاك‎ 


١‏ يد 


ببين ذللك أن مناعى التبو" ؛ إذا <مل الدلالةً على نبوته قل الحبال ؛ وطفر البحار » 
فالحادث من ذلات ليس هو الدال على نبوته ؛ وإعا كلشف عن وجود اذو النظيسية 
التي لم تحر المادة بمثلها . اسكنا 11 عليئا بالحادث وجوة تلك القدّر دّأت كدلالة الأمور 
المادثة ء فلا ممتبر با ذكرته ؟ وإنها للمتبر بأن تعر ف تماق ماقلنا إنه معجز بالدعوى . 
وإئما نعم ذلك ء مي علدنا أن المادة لم تحر بمثلهء فها ظهر من قبله . وإذا حصل كذلك 
نمم أن وجه ظبوره مم حكلة القديم : عر وجل » وهو تصديقه / » فيا ادعاه من النبوة » 
أعالى . فملى أى- وجه ظبر فالخال واحدة ء سواء ظهر محدوثه ؛ أو محدوث .أيكشف 
عنه : أو بغير ذلك . 

فإن فال : كل ذلاث ممكن فى سائر العجزات ؛ ولسكن الذى لا بصح” تثبيت” ذلك 
فيه هو الذى عكن فيه النقل والشككابة ء كالترآن الذى علية تمتمدون فوسكون ارسول 
عليه السلام صادقا . فكيف يصع فى 690 ذلك التعلق ٠‏ وقد عرفتم أنه من الباب الذى 
لا محدث عند دعواه ؛ بل تمترفون بأنه لبس محادث فى تلك المال » وأنه قد كان 
من قبل » وأن الذى ممسع منه » عملى الله عليه وسل » حكابة كلام الله تعالى ؟ فسكيف 
بصح فيا حل" هذا الجل أن يتعاق بالدعرى حتى يدل على صدقه ؟ 

قيل له : إذا عامنا أنه ل بظبر ذلك إلا عليه » وعند دعواه للنبوة ؛ وأن هذه المزية 
ليست لسائر من بصح أن “مرف خبره وتعتير عادته » حل محل الحادث عند ادعاء 
الهبوة »كالإحياء وغيره ؛ فيجب أن يكون دالا على النبوة . 

فإن قال : وكيف تعر ف أنه لم يظهر إلا عليه » بأن سم أنه الذى فملهء أو أنه تعالى 
فمله عند مسألته ؟ وإذا كان كلا الوجهين يفسد عندك لأن من قولكم : إن المحكى 
هر فمله تماق > دون السموع من به عليه السلام ؟ ومم ذلك ٠‏ فتنولون إن ذلك » 
وإن كان فمله » فكأنه ليس بفمل له ؛ ولذلك صم أن يدل عل النبوة ٠.‏ فككيف 
بصح أن تقولوا : إنه ظبر عليه » ولا يمكن أن محصل لذلك معنى ولا فائدة ؟ 

قيل له : لنا نعنى بذلاك كونه فاعلا ؛ ولا أنه قل منه تمال » وإثنا تنى بذلك 


ياه 


1 ؟ 


أنهم نمم على ذلك امد والنظام ؛ إلا منه ؛ وأنه اختص بأن ابندأ بذلاث دون غيره » 
ممن كان قيله » أو لى زمته . وهذا مملوم فلا وجه للقدم فيه بالقسمة التى ذ كرتها 
فى هذا الباب . وهذا م نمل أن مصنف الكتاب هو الجامع ا صنفه فيه ؛ دون غيره » 
وإن كنا نشلك فى أن ذللك من استنباطه » أو أخذه عن غيره . فك أن ذلك لايقدح 
فى علدنا بأنه ابتدأ ذلك » فكذيث القول فما ذ كر ناه . 

فإن قال : فسكيف السبل إلى أن تملبوا أنه م يظير إلا عليه » وعند ادعائه النبوة ؟ 

قل له : قد يحوز أن تمل ذلاك ياضطرار . لأنا لا نمم يذلاك أنه لم يظهر » من قبل» 
على ملك » وإنما أمتى أنه لم يظهر على البشر الذئ 290 تعرف عاداتهم وأحوالم » على 
مابيناه فى ياب العادة من قبل ٠.‏ ومعلوم من حال .أمثاهم أن أخبارم تتتهى إلينا ؛ فلم 
كان مثل هذه الأمو ر تظهر عليهم لتقل وعرف . وهذا باب فى الأخبار ؛ لأنا م تمل 
نذا طبر امبر ؛ ققد نعل بتقدها د الخبر» إذا كان الملوم أن الخير لوكان انقل على 
حسب مإنقوله فى الشاهدات : أنا تعرف را الدرك ء وامرف ء بتتدهاء فقد الدرك؛ 
على وجه مخصدوص , وقد يجوز أرك أمرف ذلات بتعرب من الدليل ؟ لأنا إذا عنما 
دلالة المجزات على النبوات عامنا أنه تمالى لا موز أن يأمل ماهو مدة قه! ء 
أو تمكين من ذلك ؛ فيمرف ء إذلك ء الالختصاص . وهذًا مما نبيته عند السكلام فى 
« إتحاز القران » . 

فإن قال : أفيحوز أن يدل على الثبوات مالم بطابه الرسول عند دعواه ؟ 

قيل له : لا بد من طلب » على جملة أو تفصيل » كالا بد من تقدم الدعوى ؛ 
حتى يصح أملقه به . ثم لا قرقبينأنيةرب و ببعد . ولذلك قلنا : إن الانبياء عليمالسلام 
لا تمدن منهم السألة إلا عند الإذن ؛ لأن الإجابة منه رعا تدخل فى باب الإيجاز » ورءا 


وق دفسدة , 


تموتكدل 


فى تقدى الممجزات وتأخيرها وما يتصل بذلك 


فإن فال : أفيحو مأك يتقدم العجر على دعوى الدعي لأنبو أر تأخر عنه ؟ فإن قم 
إن ذلك لا تجوز للعلة التى قدمع.وها رمم دقع ماتواار اعثير به ؟ لأنه قد ثبت » فى 
الأخبار » ظهورُ ممحزات كثيرة على الرسول ء عليه السلام » قبل البمئة » 5 ظلال 
الئامة” ؟ء وكتحو ماحكى من شق اللايكة جوفة» وإخراجهم عض جوارحه ؛ 
وإبداهم ذلك بغيره » إلى سائر ماثقل » فى هذا الياب ؛ عند صفره وثرببته ؟ ولز 5 دفم” 
ماذكر عن الأنبياء التقدمين فى تقدم ممجزانتهم ع كنح و كلام عبسى فى المهد + وما لور 
اريم عند الولاد””: إلى غير ذلك مما بكثر 3 كراء . فإن قالم : إن ذلاك جائر نقضتم القول 
أنه يحي أن يتماق بالدعوى . ْ 
قيل له : إنا لا مميز ذللك ؛ لأن مايتقدم من امجن لا بتءاق بالدعوى ؛ [لآن الدعوى 
لم توجداء نكيف بصم تعلقه بها ؟ أو يتأخر فلا بوجد إلا بد موت النى فإنه أبضا 
لا يتعلق بالدعوى ]07 ؛ لأن حك الدعوى قد بطل : لأن حَكها هو وجوب القبول من 
المدعى والانقياد له فيا تحّله من الرسالة ؟ وهذا الح قد زال بوفاته . فإذا صحمّ ذلك لم 
محر أن يتقدم المجز ولا يتأخر لحذء المله . 
وقد قال « أبر هاشم 4 رحمه الله :ارتب ذلاك لو جاز لم يوثن بأن مسجر النى 
التأخر يدل على نبوته : دون أن يكون دالا على نبوة التقدم ؛ لأن ما أوجب تملقه 


(1) أشار إامانى الجزء الادس عقر عن الف سن *5٠9‏ , 
لل بعالل ولد 0 الوضع 5 


ع١‏ سم 


بالتقدم عاصل” كحصول ماأوجب آماته بالمتأغر ؛ وهذا يوجب الك فى كثير 
من الممجدات9؟ . 

فإن قال : لَه وإن دل على التقدم فليبس يخارج عن أن بكون دالّا عليه . 

قيل له : إذا تعلق بدعوى المتقدم فقد حصل قيه وجه بوجب حصوله » وإن لم 
يداع المتأخر . وإنما يدل السجز متى عُلم أن مفمول لأجل هذه الدعوى ؛ وإذا حُوز أن 
يكون مفعولا لنيرها لم يمز أن كون دالة ؛ وفى هذا انشك فى كثير من النبوات . 
وكذلات القول فيه إذا تقدم ؛ لأنه يجوز » فيا يظهر » عند دعواه؛ أن يكون الوج” 
الموجب” اظهوره هو ماسيحصل من دعوى التأخر » وفى ذلك ماذ كرناه من قبل . 

فإن قال : إنالا نوجب غليورّه إلا لأجل دعوى من' ظر + عبد ادعائه9” دون 
التقدم والتأخرء وإن كان متى وجد دل" على ايع 

قيل له : قد بنقاء من قبل » أن من حق الممجز ؛ إذا حَسُّن أن يظبر أن” أب 
ذلك فيه ؛ فلا يصيح ماذ كرته . 

وبعدء ققد بينا أن الوجه ء الذى لأجله تحب النظر ف المسجر ؛ التخويف . وقدعادنا 
أن التخويف لا يصح إلا وقد تقدامت الدعوى ؛ لأنه إنما مخواف من ترك قبول ماله 
من الشربمة . فسكيف يصح فى المج أن يكون متقدما » والحال هذه ؟ فإذا نبت ذه 
الدلالة أنها لا يموزآن تتقدم ولا تتأخر بمد موتهء فيجب فى كل ماأنقل ما مخالف 
ماذ كرناء أن ينظر فيه : فإن كأن الثقل غير معلوم ألا يستد به ء وإن كان معلوما أن 
تمل على أنه مسجزلبى فالوقت ء لأنه لايحب» إذا لم يتريد بشرسته» أن يقل إليتا خيره 
على التفصيل . 


)١(‏ من رأيه أنه لا يستدل على النبوة بللمجزات التندمة عليه1 ٠‏ ولكه لا يكرها بل يقول أنها 
مؤكدة لانروة : < وله الجلةاء لم يشمد شيوشناق اثبات فبوة مد وسلى الل عليه ول ؛ على المسجزات 
النى إعا تعلم بسد العلل بنبوته صل اث عليه وسل ؛ لأن ثبرت ذلك قرع على تبوت الثبوة وجارا هذه 
العجزات ١و‏ كدة الم» س ١8‏ من الجزء الادى عثير ٠‏ إعماز القرآن * , وكذَاك ني س 158 من 
الصدر سه . 

ز(كال تسدثارواء: ديلاله». (؟)مكذان داءعروبه. 


لد خع؟» د 


وعلى هذا الوجه » قال شيو <نا ؛ فى إطلال الغيامة وغيره ؛ إن ذلك ممجِر لنى فى 
الوقت ”؟ ء ورووا مايدل على ذلك من قوله » صلى الله عليه وسل » فى خالد بن سنان 
الدبسى + وقد شاهد أخته » ذلاك نئ ضيعه قومه » وثبث عنه مأيقارب ذلك فى قس بن 
ساعد: , وغيره . فإذا كان ذلك حجوزا فيجب فى ذلك المعجز أن يكون ممولا على هذا 
الوجه ؛ لأن هذا الجنس / من النقل » إذا أمكن فيد هذا الجنى من التأويل » فيجب أن 
بتأول عليه » كا يتأول ظاهر الكتاب على تطابق أدلة العقول . فإن صم مائقله أهل 
النازى فى الرسول ؛ صلى الله عليه وسلم » فى حال صفره » فيجب أن يكون تمولا على 
هذا الوجه . وإن لم يصح » فلا وجه للاشتغال به . 

ولمذه الجلة قال شيخنا « أبو هاثى » رحد الله » إن الواجب على الكلنين 
لو شاهدوا انشقاق القمر ؛ أو رجوع الشمس ٠‏ أن يعلموا ء فى الملة أنه ممجز لنى » 
وإن لم بعرفوه على التفصيل . فأما الإخبار عن النيوب فالذى هو معجر عندنا اتير على 
وجه مخصوص »ء دون اير عته . قتأخره لا يحوز أن يقدم فى هذا الباب ٠‏ ولا تقدمه . 
وسنبين القول فيه من بعد . 

وأا كلام عبسى فى المهد فهو مدجز له . ولابد من أن تكون الدعوى منهقد 
تقدمت ء وهكذا ورد الكتاب بقوله : « إِى عَبْد أله اتا الْكتَاب وَجْمْلِ 
ديا 6" . ققد قارنت للمحزة الدعوى ؛ لأنه لا فرق بين أن تكون تفسها واقمة على 
حد الإيجازء أو يتمقبها الإمجاز فى هذا الباب . وقير ممتنم » عندنا » أن يكل تعالى 
عقل الصبى » فى حال صثره » وييْلنه فى الفضل ميلم الأنبياء »> لا يمتئع أن يخلق تعالى 
البشر ؛ فى الابتسداء » كامل المقل » كا قمله تمالى فى خاق آدم عايه السلام . نا الذى 


يمنم من ذلاك 8 
فإن قال : عثع مه أن فى بعئة الننبى صثيراً تنقيرا لبعض. خلقه واستعقارمء 
فى النفوس . 


)١(‏ هذا ما سّكرره فى ايماز القرآن سنس 8 ؟؟ 


+ 


15 ؟ 


قيل له : إن ذلاك إنها وجب ء لا لصذره ؟ بل لفقك عله وآالته . 

فإذا أزال ذلك لما يفل تعالى » زال يزواله النصغير والاستحقار ؛ بل يكون فى اله 
هذه أعفلل فى النشوس ء وأَدَخْل فى تقض العادة . فيكون تعالى قد نقض المادةء 
وحاله هذه » بوجوه ؛ وفى الكامل يكون ناقضا لامادة ببمضها » سكيف بيصم 
الطءن فى ذلك ؟ 

فإن قال : فيجب أن يكون الال اميسى عليه السلام قد استمرت من ذلاك الوقت 
إلى آخر أيامه , 

قيل له : كذللك تقول ؛ لأنه لا يجوزء بد ذلاك » أن مود إلى <ال زوال العقل 
والصبا ؟ لأن ذلك لا يحوز عتدنا فى الأنبياء علمهم السلام ؟ لأنوم ؛ مادامو؟ أحياء 
حب أن بكو نوا تحيث تسكن من ععرافة الشسرالم من قبلوم ٠‏ فأما ماظي, عند 
حل صمي بعينى عليه السلام قرو ممجر لبعض الأنبياء . وقد قيل : إنه كان ممجء! 
از كريا عليه السلام . وهذا مما يدخل فى الجلة التى قذمناها . 

وقد قال شيخنا ه أبو هاش © رحمه الله : إن كلام عيسى عليه السلام فى المهد يمو 
أن يكون منقولا لاتصارى وغيرعم » من حيث لم يظهر عند اجخم المظير كظمور بره 


فصل 
5 6 7 ع8 
ق ان المحزات ا عرص إلا الآنياء علمهم السلام دوك عدم 

اعل أن لحلاف فى ذلاك من وجوه : 

فنهم من يكز ظبورها على الكذاب دلالة على كذيه . 

ومْهم من تحور ظهورها على الصالمين أو على إعضهم ثمن له فى الصلاح مرتبة . 

ومعهم من يحور ظلمورها على الأنبياء 2 ددحم أن فى الأنبياء من لا بسكون 
رسولا يوحى إليه . 

ومنْهم من يوز ظوورها على الأمة ؟ بل ملهم من يوجب ذلاك . 

ومعهم من يموّز ظبورها على حجج يدعونهم فى كل زمان » على مأك عن 
2 عباذ 1 وغيره 8 

ومنهم من وز ظهورها على السحرة والسكينة . 

والسكلام على لمهم 0 وإن قارب دن وده 6 فللايل سس أن تاف من 
بعش الوجوه . 

| ومن تفصل القول فى ذلاث على كل فريق ؛ بعد أن نورد [ م291 ] ندل يه على يره 
قوانا فى هذا الباب . 

در 0 ينا ١‏ أبو عاثم 6 ورحمه الله ٠فى]|‏ كثير 1 كتبه أن الأعلام 
إها تدل على النبوات عن طريق الإيانة والتخصيص 27 ع لا على الوجه الذى تدل سائر 
الأدلة ؛ لأنبا بحب أن ت#صل وتدل' على نبونه ؟ ولا بحب ذلك فى سائر الأدلة ؛ ولأنها 
لو كثرث لخرجت من أن نكرن دلالة . وليس كذاك حال سار الأولة . وهذا يبين 


)١(‏ سقطيةين دناه (كال نسي ةا وووكيٌ 0ه 


م١‏ سم 


من جية الإباتة » فيجب ألا يصح ظبورها على غير اابى ! لأن ذلك ينض كوم إبانة, 
كا أن السواد ء إذايان مما غالفه » من حي ث كان سوادا » ل يمن أن بشاركه فى ذلك 
إلاماهو من بابه . فلذلك لا يحور أن يشارك النى فى ظهور الم الذى به بان إلا من 
بساويه فى البوة . 

وذكر أن القائل إذا قال : إما يبين الرسول من غيرء » لا النى » قفد عاد إلى 
مانقوله ؟؛ لأن الترض أن نبين أن غلبوره على غير الأنبياء لا يحوز ٠‏ وليسن المراد أن 
نين أنها ندل على كون النى رفيقا أو رسولا . 

وقال » رحمه الله ء : على أن الرسول لا يسكون إلا نبيا . فا دل على أنه رسول » 
وأبانه من هذا الود ء فند أباته من حيث كان نبا . قال : ولا تحوز أن يكون إانة 
اصادق ؛ فيا يدعيه » من حيث كان صادقا ففط ؛ لأن ذلك يوجب أن من اعم له 
عليه فليس بصادق ؛ وهذا يوجب القطم على كذب بالس.مه من الأخبار ممن لم أظور 
عايه الأعلام » وذلك فاسد. قيجب أن يكون إنما “يدينه من حي ثكان صادقا في الرسالة ‏ 
وهذا يسود إلى ماقلناء . 

فإن فال : ما أنكرتم من أنه يُبِين الصادق » الذى لا يموز عليه التثيير والعبديل ) 
من غيره ؛ على مايذهب إليه "كثير من الإمامية ؛ لأنهم يقولون : إن المعجز إنما يدل على 
أن من ظبر عليه معصوم » وححة ؛ من حيث لا يجوز أن بير وييدل » وتقولون ,أن 
دلالته على كون النى تبيا هو من هذا الوجه ؛ لاهن حي ث كان رسولا ؛ لأنهء لوكان 
رسولاء ولم يكن حجة يأزم |تباعه لم يازم ذللك فيه . 

قيل له : لو صم أن فى الأنمة من يكون حجة فيا يمل من كَيَلِه أوجب ء عندنا» 
ظبورٌ الممجن عليه ؛ ب لكأن مجحب أن يكون نيا ينزل الوحى غليه . قالخلاف بدثنا ويبداك 
هو ف إثبات إمام هذا وصفه . فإن ثبته فأنت مصييٌ فى ليور المجز عليه ؟ بل يلمك 
أن مجمعله نبوا ؛ وإن لم نفيت من صفة الإمامة ماذكرتّه » وإنما يسكون الإمام كالأمير 
والحام فى أنه بنشذ الأحكام ؛ ومحفظ البيضة » ويذب عن الحريم ‏ قالذى أوردته 
لاوج له . 


سا١‏ لهب 


وعلى هذا الوجه ‏ ألزمهم شيوحُنا القول” بكون الأيمة أنبياء » وبتجويز بعثة يمد 
نبينا » صل الله عليه وسل ؛ وينوا أن : على هذا الذهب ء لا يمكنيم الع بأن الب عليه 
السلام خانم التبيين . 

وقد أجاب عن ذلك بأنه كان مب إبانة من لا يجوز عليه التثيير والتبديل »فى 
بمض الأوقات » تم مجو ذلك عليه ؛ لأن إبانة من هذا حاله أبدا ممن يفارقه بللمجز ؛ 
إن وجب » فكذلك يحب إيانة من هذه حلله » فى أوفات مخصوصة ؛ لأن امتداد 
الأوقات لا معتبر به فى هذا الباث . ألا ترى أن إبانة الرسول من غيره لما وجببالأغلام 
م يمتبر فيه قصر مدة الرسول ولا اول مده ؟ فكذلك يجب » فا ذ كروه . وهذا 
يوجب أن من لم يظهر عليه ع تم أنه تثير وتبدل فى مائر أوقاته وحالاته . وقساد 
ذلك ظاهر ؛ لأن المراد بأنه لا فير ولا تبدل هو أن فى الملوم أنه لا مختار ذلك . لأمهم 
إن أرادوا أنه يُكره على ذلك ء وتجير عليه » لم يصح لما فيه من نقش الفتكليف . 
وإذاكان هذا هو للراد فلا أحد يمار إليه إلا ويموز عليه » فى كثير الأوقات » 
الا مختار الكذب » ولا المطأ ؛ فكان يجب ظيورٌ للمجز عليه . وإتالم يموز أن 
بسكون / نبا فى حال » دون حال ء لالأنه » لو جاز ذلاك ء ما كان يحب إيانته بالمل 
العجز » لسكن لأن من حت الدى ألا بصح عليه ما ينفر عنه . وخروجه من أن يام 
قبولٌ قوله والرجوع إلى انباعه يؤر فى حاله . فإذلك لم يمز فى النى ما ألزمناهم فيمن 
لاينير ولا يبدل . ولا يمكنهم أرثك يقولوا » فى كل مخ لا يفير ولا يبدل » إن 
الواجب فيه عذه الطريقة فى سائر أوقاته » اما يناه من القساد . فالسكلام 
لازم هم . 

قال ؛ وجب ء على مذهيهم »> ن مموتزوا ظلبورالءجر على «أبى ذر» لأن رسولاللَه 
صل الله عليه وس ء قد شهد له بالصدق . 

وين 5 أبو هاشم » أنه لا سبيل إلى أن يبين : فى غير الأثمة » أنه يموز عليهالتغيير 
والتبديل ؛ بل لاعتنع » فى كتير من الناس » أمهم لا بنيرون ولا يبذلون ؛ ؤلا بقع مهم 


6م 


له 91 


الكذب . فكان يب أن بكو ن لوم كحل الإمام فى وجوب ظوور اللمدز عليه ؟ 
وفساد ذلاث بيين بطلان مأسألو! عنه . 

فإن قالوا : إن الإمام » مم أنه لا يمير ولا يبدّل » عو ححة فيا قير 1 
كذيك حال غيره . 

قيل له : إن الإمام إما بصير حجة لكونه ببذه الصفة . قإذا جاز أن إششركه غيره 
فها » فيحب ألا يكون حدة . فإن قال : إنها صار ححة ؛ لأنه قد حمل مابؤديه من 
الدين والشرع ؛ فهذا هو الذى ألزمناهم عليه كون الأمة أتبياء » وجواز نزول الوحى 
عليهم » وأا يسكون بشْهم وبين الأنبياء فرق . وبننا أن هذا القول تشكليف اا 
لا فائد: قيه ؛ لأنه لا يوجد فى الأامة من هذه حاله . فتكيف أن تكلم فا _تجرى يجرى 
التفريم عايه ؟ 

وقد أجاب عن ذلك ؛ فما أظن » بأن من يوز عايه أن يكون تمن لا يدير ولاببدل 
كد جور أن يكثر فى الزمان ؛ لأنه لا دليل يفتفى قله عددم فكان جب ء على هدا 
القول » إانة جميعهم لسن ؛ وفى ذلاك إخراج لحر من أن يكون مسحر'! وناقضًا لاءادء 
إلى ”© أن يكون كثيرا مستادا . 

وبين أن الختاف من المجرْ كالمتقق منه ؛ فى أنه إذا كثر قدم فيه . 

وين أن ذلاك لا يازم على قولنا فى تجوز بمئة جماعة من الأنبياء , لأن ؛ عندياء 
أن متهم تصدر عن حك عالم بالصالم » فلا يجوز أن يبعث إلا0 القدر الذى إذا لمر 
المج عايهم لا يكون عائدا على كونه معجزا بالنقض . فلا يجوز أن ببعث السكثير من 
الأنبياء » وإعا ببعث القهر الذى بصح فيه ماذ كر ناه . 

وعلى هذه الطريقة » جرت العادة بيعئة الرسل صئوات الله علمهم . ولو أنه تسالى للم 
مع اخال: نمض للتكلايق أنه لا يؤنن الابيظة كتين بن الأنبيناء 1) كافة ‏ طالذ 


ألزمناهم غيرٌ راجع علينا فيا وله من الابوات . 


و»؟ لا 


وبمدء قفد بيدا أن العحر بدل على صدقه فيا ادعاه من التبوة فقط ؛ وأنه لابد من 
أن يتملق بالدعوى ؛ على طريقة التصديق . فيصح على هذا الوجه أن يكون إانة لهء 
ل التبرة » منغيرء ٠‏ وذللك لا يتأنى ؛فى ظروره: على من لا تحوز أن يشير ويبدل ؛ لأنه 
ابس هناك خبر تخصوص ببينه فيه من غيره . 

فإن قال : اليس المج يدل » عند » على صدقه فى سائر مامخير به ؛ ققد أ بان النبى 
ىكل أخباره ؟ فبلا جوزتم مثل ذلك فيا نقوله ؟ 

قيل له : لبس الأمر كا قدراله ؛ لأنه لا يموز أن تثبته فى أمر لم يق 0 
لمتقع نه ؛ وإنا نثبته فى امبر الواقم الذى هو ادعاء النبوة واارسالة . لكنه » متى دل” 
دلى كونه رسولا ننه تعالى نضمن ذلك كو ته صادقا فى سار مايؤديه فى المدم مما يثفر عنة , 
فلزلك منمنا من جواز المكذب عليه )| وذللك لا بتأنى ذما قالوه ؟ لأنه ليس هناك 
0 فيمن يفير ويبدل » مم سائر أخباره ويتضملم! ؛ فكيف يح أن يكون دالا 
من حاله على الأمور الستقبلة ؟ 

فإن قال : إنه لا يظمر عليه إلا بأن بقول مابقتضى ذلك , نمو 9" أن يدعى أنه 
إمال زا ناميه وان باه التبو كمه 

قل له : فا الذى يقول عند هذم الدعوى ؟ 

فإن قال : يقول عندها : «اللمم ؛ إن كنت صادقا فى ذلاثءفأظي علج علا معجرأه 
ع نقوله فى التبوات . 

قيل له : فإن عاز ذلاك فبلا از أن يقول : « اللهم » إن “كنت صاوقا فى أءور 
خصوصة » تأظبر عل عدا ممحرًا ه فيظوره عنيه . فإن أجاز ذلك لزمه ممويز إظهار 
المجز على من يكون حعدة فى شىء واحد ء وفى يوم واحد » وانتقض”* بذلاك مايروم 
اعرته من اأذهب . 

فإن قال : وروا خم ف ارول 


زكانق عنداه )| عله (؟ !سفت هده أاكاءة ممية 


د 


لوب 


قيل له : إن ذلك لا عتدم عندنا . ولذلك تجوز إرسال الرسول » وإظهارَ اام 
عليه » وليس ممه إلا شريمة واحدة يؤديها فى حال واحذة . لكنا لا تحير شروحه 
من كونه نبا . ونفير حاله ء لا بدناه » من قبل ء ممالا يتأنى المخالف أن يقول عله 
فيمن لا بغي ولا ببدل . 

واعل أن شيخنا « أنا عبد الله » رحمه الله : اعترض هذا الدليل» بأن قال : إن قواه 
إن دلالة الم مخلاف دلالة سائر الأداة غير شتفم ؟ بل لا يدل إلا على الوجه الذى يدل 
ساثر الأدلة عليه . وحاله فى الدلالة كحالة التصديق . ونال يمر أن يكون رسولا نبياء 
ولا بظبر عليه عل ؟ لأن الغرض فى بسثته ما لاخير فيه من الصلحة ؛ فلا بد من التمريف . 
وذلك لا يصح إلا مع ظبور المج . وئبس كذلك الخال" فى سائر ما يدل الدليل 
عليه ؛ لأنه لا يلزمنا أن نم زيدا قادراً فى كل وقت » وكل حال . وقد يحوز أن يكون 
قادرا ؛ وإن لم يظير عليه ما يدل على حاله . وف الأدلة ما يجب حصوله عقلاً وسمها » 
ولك نمو ما نقوله » من أنه » لوكان للجوهر حال ء سوى التحسيز » يصح احهال 
الأعراض لها » لوجب أن يكون عليه دليل . ولركان فى الصلوات الكتوبة صلاء 
سادسة لوجب أن يذل عابها دليل . و يُوجب ذلك أن تسكون هذه الأدلة إيانة مفارقة 
لسائر الأدلة فى هذا الباب . وإما وجب متى كثر العم أن مخرج من أن يكون دلااة 
لأن وجه كونه ولالة يتفير بكثرته ؛ لأنه إنما يال » من حيث كأن ثاقضا لاعادة . وذلاك 
لا يتأقى فيه إذا كر ء وصار ممتاداً . وهذا واجب فى كل الأدلة » أنها إئما تدل ؛ متى ل 
تتغير حالها فى الوجه الذى تدل على الدثول . 

بين ذلاك أن الثمل الحم إنما يدل على كون فاعله عالاً عتى باخ حداً ؛ فلا يوجبت 
ذاك أن تكون دلالته مخالفة لدلالة سائر الأدلة . 

قال : وإذا خرج ء ما ذكرناء » من أن يكون مفارقا لسائر الأدلة ه فن أبن أنه 
يدل من جبة الإبانة والتخصيس » حتى مك بامتناع ظبوره على من ليس بابى ؟ 


(1) ىوناءة: وغل و. 





وما الذى ينكر أن إظبر على الى قيا يدعيه من النبوة ؛ وقد يظبر على غيره » وإن لم 
بدع أمرا ؛ فلا يكون فى ذللك نقض لدلالته ؟ 

واعل أن هذا السكلام إعا يقد ؛ مت أريد بالإيانة الوجه الذى حكاء عنه . فأما 

إذا أريد بالإبائة طريقة للفارقة فبذا اكلام غير قادح فيه . وقد صح أن فى الأدلة 
ما يدل بطريقة الفارئة ء وفمها ما بدل لإ مبذه الطريتة ؟ لأن دلالة الفمل على أن فاعله 
'فلدر لا تسكون إلا بطريقة للفارقة . لأنا تقول : إنه قد صح منه الفمل ء مم أمذره على 
فيره ؛ من يشاركه فى ساثر أحواله ٠‏ فيجب أن مخقص عا لا إشاركه من تمذر القمل 
عليه . ومتى حذفنا » فى هذه الدلالة » طريقة الفارقة لم قستقم ٠‏ ولس كذلات دلالة 
حدوث الأعراض على حدوث الأجدام ؟ لأنه لا يحب أن يعتبر فى دلاللها طريقة 
الفارقة . فإذا صح ذلك » فإن ثبت أن دلالة المج تتضمن طريقة المفارقة يجب مة 
ما ذكره / فى باب الإيانة » وإن كانت الءلة الصحيحة غير الذى أورده ؟ وإلا فالأمر على 

ما حكوناه عن شيخنا « أبى عبد الله رمه الله . 
وقد علدنا بقوله : « أنا رسول اله أعالى اليك ويارمكم القبول متى 0[ وهذا ] 90 
السكلام بتضمن مقارقة حال لامر فيا ادعاء ٠‏ العم لا بد من أن ببيته فى هذا الوجه . 
فإذا أبإنه » فى ذلك » فنير جائز أن يشاركه فى ظبوره عليه من ليس بقى ؟ لأن ذلا 
نض كونه دالا على طريقة المفارقة . 

وهذا الوجه أقرى مما ذ كره شيخنا م أبو هام رمه الله , وقد استدل شيدنا 
«أبو إسحاق » رحه الل » على ذلك يوحه ؟ وعليه اعتمد شيخنا 8 أبو عبد الله » » 
رحمه الله ؛ وهو أن قال : إن ظهور العجز على غير النى » وإن لم يكن قادحا في دلالته 
؟لى نبوة من لمر عليه + فإنه مفسدج ؛ لأنه يتقر عن النظر فى أعلام الأنبياء ؟ لأن 
الداعى إلى النظر فى أعلامهم هو ما أوجب النظر فيها على ما قدمنا ذ كره . لأنا قد بينا 
أن إظبار المج لا محسن إلا إذا ازم الدظر فيه . ويدنما » بذيك » أنه لا يجوز إثبات 


اع 








(١)شكئان‏ ول »روب » والباك على هذا النسر مشطرب ء أمدم وجرد التعول به لقوه » 
٠‏ وقد علنا + ورعا اسئقام الس لو اسامي!ا عن ذلك . ه ان هذا » , 


)و 


نى لاش بعة معه . فإذا ثدث ذلك ء وكان الداعى إلى النظر فيه ماد كر نام + ثُتى 
و2 ن يظور » ولا يازم الدظر فيه » أدى إلى الاستفاد ؛ وإلى ااتنفير » وزوال 
الداعى . وهذا مما لا بد من أن نيه أمالى أنداءه ؛لأنه الى بن أنه قم الفقااطلة , 
والفاظة ٠»‏ وغير ذلاك مما لا يباغ فى التتغير هذا الهم فبأرت تحني ما يقتضى ااتثير 
عن دلالة نيوتهم أولى . وإذالم تجن علمهم التممية » والإلغاز » وغير ذلك نما يتفر 
وإنا يؤثر فى شرع واحد ء فيأن لا يجوز أن يخم تمالى ما بغرا ء عن طرق إثبات 
أبوموم ؛أولى . 

فإن قال : فيب ء لو لم ينفر ذللك » أن محوز أن يظهره آمالى . 

ثيل له : كذلك كان محب ؛ لكنا 1 أنه لا يصح ألا يكون ع1 ؛ 
والأحوال فى التسكليف ما نعقلما 1 وما قولك فى هذا الباب إلا عنزلة من بول : 
ضفر وقوع الكبائر » وما مجرى يجرى السخف » من الأنبياء » كان يجب أن م لا 
بعتم » وحاقم هذه ! وإذ! يطل هذا القول ؛ للا فيه عن الناقضة » فكذلك القول فنا 
سألت عنه 

وقد بدت أن ما يتفر الواحد بمخزلة ما ينفر” السكل” . فئيس لأحد أن يقول : !:. 
كثير! من الئاس قد اعتقدوا ظوور الأعلام على غبر الأنبياء وام ينفرم ذلك : لأنه 
لاممتبر يجميمهم , بل الواحد منهم كالجيع : 

وبعد ء فإنا لا تريد بالتتقير أمهم متنمون من أصديقه ؛ والاستدلال باامعر على 
نبوته ؟ وإنما ندنى بذلات أنه تجرى م#رى الصارف . وابى يب ء متى <صّلالصارف؛ 
أن بنصرف السكائ ؛ لأنه قد يوز أن تقوى سائر” دواعيه ؛ ولا مرج ذلاك الصارف 
من أن يكون صارفا . 

وقد علناأنه » جل وعن » لا وز أن يرف عن الأمر الذى بعث الأنبياء 
لأحل » وكاف عياده المل والعيل يه ء شل ما دلاتايه على وجوب الاطف ع وتيخ 


القسدة 3 فإذا عه ذلاك لدت ما قأناء ف 1 


خرمه * 


سدوو» ل 


وما يبين ذلك أنه تماكى إذا أجرى عنته وعلدته أن يظير للسدز لادلالة على 
الرسول ء ويكون ذلك من قله تالى » حالا بعد حال ؛ صار ظَرَوره ء لا على هذا الوجه ‏ 
كالشمرة فيا جرت به العادة ؛ فيقم فى الوم ء عند ذلك + أن ما تقدم أيضا إما ظير » 
لاعلى طريقة التصديق ء لكن على هذا الوجه الذي ظير الأن . فيكون ذلك 
مرا » إن لم يكن قادحا . ولو أنه :الى أجرى المادة بأن لا #طر السماء إلا عند 
وعاء الردول 1 نكرو ذللكه 1 الأوقات 1 ثم أمطرها سن بعد ع اتذاء لكان ديك 
بوقم شببة فى القلب ووه ؛ واصار متفرا . وهسذه طريقة معروفة ان تأمل وأنصف 
سس لقسة ا ل 

فإن الوا : كيف #وز أن تدلوا على أن المجز لا بظور إلا على الأنبياء عليهم 
السلام | مع ماقد ثبت » بالتقل والتوائر » أنه قد لبر على غيره ؛ والإمامية ندعى ظطوور 
ذلاك على كثير من الصالين ؛ والأخبار فى ذلك شائعة ظاهرة ؟ 

قيل له : إنه لا تذلو فيا تدعية ؛ من أن و أن هذه الأخيار توقم العل الشرورى 4 
أو تلاعى أنها دالة على صحة ذلك : إن نظرنا فمما وفى كثرتها ؛ أو يقال فها : إنها من 
باب الأساد ٠‏ 

فإ ن كانت من الياب الأو ل قحب أن 1 ظرور ذلك على غير الأنبياء 5 
تمتقدون » ومن أعرف خلاف ذللك من أنقسنا : وأنم تعدون منا أنا لا تمتقد ذلك » 
وأنا ا لخلاقه . 

وإن زعم أن هذه الأخار قد بانت فى الكثرة حد التوائر » الذى يدل على سمة 
امبر فبدنوا أن ذلاثك صقموم ؛ لمزم الاجة بقولم 5 والمملوم من هده الأخبار خلاف 
ذلاك 0 لأن من بذ كره ةا جرى خرى المقيل فيا كيه ع لا كاد كيه 1 
عن مشاهدة » إلا الشاذ مم . ورا كوا ذلاك عن مشاهدة فين إتسكره عن نفسه من 


)١(‏ قل اميه )| و دياه 


لأسا 


9 سل 


الصالحين ؛ بل رعا أنبتوا ذلاك للجهال ؛ ون يستفد الكفر من التشبيه والجير. فكليف 
بصح ادعاء التواتر فى ذلك ؟ 

وإذا بطل كلا الوجهين لم يبق إلا أنه مما كيه » وخير يه : من يدين مخلاف 
ما نذهب إليه . ولأن مسح » فى ذلك + الطمن فا نقوله ليصدّن”©2 عثله الطمن فى 
سائر مذاهبنا . 

وبعد » فإن النقل عن ممجزات الملاج وغيره من الختالين والممخرقين ؛ وادعاء 
النبوة لنفسه ؛ ليس أقل مما يوجد عندهم من نقل الممجزات عن المالمين ؛ فيجب أن 
بصدقوا بذلك . ومتى صدقوا به لزمهم الخروبج من الدين . ومتى قالوا » فها تقل عن 
الحلاج وغيره : إنه ليس عمجز » وإن تصور بصورة للمجز كان لنا أن تقول تمثله فى 
قلهم عن كثير من الصالحين ؛ لأن كثيرا من يظهر النسك والسمث قد يكون غرطه 
يذلك الاحتيال والاستنكال2 والقسبب بذلك إلى أغراض فاسدة ؛ من رئامة ؛ 
وإعظام » إلى غير ذلك » يا تجده فى كثير من رؤساء التصارى واللددة » ومن مخرى 
محراهم . فيجب أن تجوزوا أن يتأول التقول عنهم » على هذا الوجه ؛ إن ثبت ذلاث 
فكين » وقد بينا أن ذلك ممالا بذ كرء إلا قوم” مقلدة يهلون ما يقولون ؟ 

هين ذلك أنهم رعا نسبوا إلى بض الصالحين ما مجرى مجرى الحالات » ورج 
عن أن يكون مكنا فى نفسه » لجهلهم وقلة معرفنهم ؟ فسكيف يجوز أن يُرَجَم إل من 
هذء حاله فى باب الأخبار ؟ 

ومما يبين ما قلناه أن الممجزات » لو ظهرت على العبالحين » لم ل من أن تكون 
دالة على صلاحهم » أو واقمة على حد الابتداء ٠‏ وقد عابنا أنها بأن تظهر علمهم لا تدل 
على صلاحيم ؛ لأنها لبست بأن تدل على ذلك أولى منها بأن تدل على سائر أحوالم ؛ 
إذ لا نملق لحا بالصلاح ‏ دون ساثر الأحوال . وإذالم تدل على ذلاك فبى فى حم 


(1) مشقهة ق كل من ٠, +1 ١‏ ب ء إذ وردت فييءا و لإصسو » وارحح أنه حملأ عن الاسخ 
(؟) الاسة_كال : هكذا فى الخطرلين . والن_اكل ل القاءوس هو الطميف ء ذكان اأعنيى غو 


جا يا ته 


البتدأ . فلوظبرت على هذا الحد كانت واقمة » على طريق الماحة » كامرض 
والصحة » إلى غير ذللك من الأمور . ولركانت كذلك لم يصح أن تسكون دلالة على 
التبوات ؛ لأنا قد بينا أمها إنها تدل بأن مختص بانتقاض العادة . فإذا كانت عادة ومصلحة 
فيحب ألا تكون دالة » وهذا ينقض دلالها على النبوات . ولبس لأحد أن بقول : 
إلها ء وإنكاتت مصلحة + فإمها 7" تقل » فلا مخرج من أن تسكون دلالة ؛ لأن القليل 
من ذلك والكثير لا يتذير فيا ذ كرناء ؛ لأن هذء الصالم متقاوة فى السكثرة والقلة » 
وهى ؛ مع ذلك » متفقة فى أنها عادة . 

فإن قال : إنها تظبر عليهم » لا على هذا الوجه ؛ لكر: على طريق 
الإعظام والكرامة . 

قيل له : ومن أبن أنبها دالة على إعظامهم » وليس موضوعما ولا ظاهرها شاهدا 
بذلك ؟ وإعا يصح أن يقال فى الشىء إنه يدل على السكر امة إذا كان له به تماق | إما 
عواصعة أو بعادة . 

فإن قال : إنها إذا تكرر ظبورها على الأنبياء عليهم السلام وَل بها عظه” حالم » 
صامحٌ أن نسكون دالة إذا ظبرت على الصالمين » على ما ذكرنا . 

قيل له : إنها إنما تدل على رفعة الأنبياء » على سبيل التبع » لدلالها على تيوتهم ء 
ولو لم تدل على ذلك م تدل على رفمتهم ؟ لأنا بالمجر أمل صدقيم فيا ادعوه من النبوة » 
ونعل آن من حقالرسول أن يكون رقيما » ايصح ء ف المسكة » أن يبءثه نعالى إلى خلقه . 
فإذا صح ذلك فن أبن أنمها دالة على كراستهم » وعى غير دالة على نيولهم ؟! 

فين قالوا : إنبم » إذا لم يدعوا النبوة 6 عامنا أنها لا تدل على ذلك من حالم ؟ 
ولا يمننم كونها دالة على الإعظام . 

قيل له : إن كانت إنماتدل ؛ على هذا الوجه ء فيجب أن تدل على أن لم من 
الرفعة مثل ما للا نبياء . 





ادا 


- 18 


فإن قال : إذا لم يكو نوا أنبياء لم بصح 0 ن امم . 

قيل له ؛ فإذا لم تدل على النبوة لر بصح كونها دالة على الرفعة والسكرامة ! 

وبعدء فقذ با أنبا لا تعلق لا 0 ندل عليه ؟ 

فإن قالوا : تدل على ذلك بأن يقول : « اللهم » إن كنت صالكا تأظير على" 2د 
ممجراً »فإذا ظهر دل على ذللك » كا يدل عل النبرات . 

قل ل : إن من عخالف فى ذلاث لا بقول بأنها لا تدل إلا على هذا الوجه ؛ لأن من 
قولم أ نها أظلير على الصالحين ع > ! وإعلانا ؛ ومع الطاب والكراهة ف ورعا أغلور 

عليهم ؛ وهر لا يشمرون 9 إذا كان هذا قوم فكيف يصح ما سألوا عنه ؟ 

وبعد » فلو صح كون ذلك قولا ومذهبا لكان فاده ظاهرا , لأنه لا علو من 
أن يدل على صلاحبم فى الحال ؛ أو فى المستقبل » أو فيهما”'' » ولا محوز أن يكون دالا 
على أمر م يحصل . فلودل على صلاحبم فى الحال كآن لا تنم ظروره على الصاطين فى 
الوقت » وإن ارتدوا وكفروا من بعد ذلك * 

وبعد ء فليس عمالو من أركل بازم اانظر فى هذا العم فينم به صلاحيم > أر 
لايلزم ذلك . 

إن لم بلزم فيحب أن يقبح إظبارُه ؛ لأنه لو حدّن إظباره ء ولا يلزم النغار فى 
صلاحه » لسن إظباره على البى » ولا يلثم النظر فى نيوته . وقد برّنا فساد ذلك من 
قبل ؛ ودلانا على أن ما اقتضى حسن إظهاره يقتضى وجوب النظر فيه » وإلا كان عبدا . 
على أنه إن خسن ذلاك؛وإن م يازم النظر فيه ء فل اخقص يذلاك الصالمون دون غيرع, ؛ 
أو بعض الصالمين دون إعض ؟ وهلا جاز أن يكون ظاهرا على الفساق » كظيوره على 
الصاطين ؛ وفى هذا خروج عن الدن . 

وإن ازم النظر فى ذلك فلا بد من أن بارزم لترض يتعاق معرفة صلاحوم ؟ أنه 

لايور |[ أن يكون الخرض فى الدلالة إلا ما برجم إلى الداول . 


له 


فإن قال : كذاث أقول . 
قيل له : فيجب أن بجوز”؟ ] أن يكون الصلاح على بعض الوجوه معرفة فساد 
الفسد . كا يسكون الصلام معرفة صلاح المالم . قلماذا اقتصرت فى إظهار للْمجِر 
على الصالحين » دوت أن نحوّز ظهوره على الطالحين”'“ » بل على الكثار ؟ بل 
على الكذابين ! !؟ 
فإن قال : لأنى قد علدت أنه إنما بظمر على المالمين دون غيرهم ع ذعللت أنه 
الصلاح كا #ولون فى الششرالع . 
قيل له : إنا كأن يصح ذللك لو نبت ما ادعيته منه ؛ وكلامنا فى إبطال مجويزك ؛ 
ولا ثبت ماادعيت . فالممارضة لازمة لاك ؟ وهذا رذّه إلى أن الممحز او ظبر على 
المالحين لكان لا يكون إلا من باب الصالم » سواء / قال إنه يدل على صلاحهم » 
أو لا يدل على ذلك . ففى ذلا من القساد والقدم فى أعلام الأنبياء علمهم السلام 
ما بدأنا بذ كره . 
ومما يببن ما قاناه أن المج ؛ لو حسّن إظباره على الصالحين لبعض الو جوهء لم تأمن » 
فى مدعىالنبوة وملتءسالعحرة : إذا ظبرتآأنها إءا ظبرت اصلاحه ؛ علىطر ب قالتصديق 
فا رذعيه منالنبوة ؟ لأنا قد يبنا أن وجه دلالمم! علمرصدقه , قيا الدّعاه من التبوة ‏ تاها 
بالدعوي ء وأنه ثولا صدقد فمها للا حسّن فى الكة أن يذمل . فتعلر عند ذلك » أن 
الحكي إثما فعابا على طريق التصديق » وأنها نمل محل قوله : ه صدقت » . فإذا كان 
هناك وجه يقتفى حَّْن ليورها سوى ذلك ؛ فن أين أمها دالة على التبوات ؟ 
فإن قال : إنها إما تدل على صلاح من ظهرت عليه عند قد دعوى النبوة . فأما 
إذا وُجدت نهى بأن تدل على صدقه فا أولى ؛ لأنها بالدعوى أشد تماقا . 
قيل له : قد بينا أن تعنقها به إنما يحب بأن يثيت أنه لولاها لما حدن فى المسكة 
فملك . فلزلاك فارقت الأمور للمتادة فى هذا الباب . فإذا كنت ؛ بتجويزك ظهورها 


06 


حا نو اب 


على الصالمين ؛ قد أفدت هذه الطريتة » فتد بطل ما ادعيته من التملق أصلا» نضلا 
عن أن يكون أولى من غيره ‏ 

فإن قال : إنما كان يحب ماذكرته لو أوجبت” خلمورها على الصالهين . فأما إذا 
كنت" أجوتز ذلك ؛ وأقول بحنه ؛ لا يوجويه : فالكلام عنى زائل . 

قيل له قد نا أنه لافرق بين أن يمحن ذلك أو يحب » فى أنه بقدح فى دلالته على 
النبوة ؛ لأنه » فى الحالين » بمحصل هناك وجد لأجله بظهر » فلا يصح أن مل الأمر” 
فيه على أنه ظهر لمكان2'7 الدعوى » ل أن المعتاد من الأمور لا حَسّن أن “يفل 
للعادة » ل يز أن يكون دالّا » وإن كن فعله قد يكون واجبا ء وقد يكون حسنا . 

فإن قال : إن دلالها على صلاحهم إنما يصحح عند امتتاع دلالنها على النبوة » فلا 
يجب ملا كرتم . 

قيل له : إذا كانت قد نظهر للامرين قلم صرت بأن تقول بماذ كرته أولى من أن 
يقال : إن دلالنها على النبوة إغا كون إذا امتنع دلاتنها على الصلاح ؟ فإذا كان من 
يدتعى النبوة صالحا فن أن أنها دالة على تبوته ؟ 

فإن قال : إنها تتدل على الأمرين . 

قيل له : إنما كان يصح ذلك لو ثبت لما وجه يقتضى دلالتها على النبوة ؛ مع كونها 
دالة على الصلاح ؛ فكأ نا متعتاك من دلالنها على التبوة وحدها » فاوجبت كونها دالا 
علموا مع غيرها . وهذا كالمتناقض . 

وما بين ماقلناه أمها لو ظبرت علىالصالحين ‏ واأعلوم من حاانا أتالا يلزمدا أن مرف 
صلاح الصالحين ‏ لكانت ء فى ظرورهاء لايحب أن تشكرن شارنة انا ولا مره 
لأسهاإنها تجب أ نتظهر إذا أثز منا النظر فيهاء أوتملقت باتسكليف . فأما إذا لم تكن المال 
هذه فلا وجه يوب ظبورها . وهذا يتتفى تويز لمور الكثير مها فىالدور والتازل 
إذا كآن فمها صالحون » و يكلون الصلاح أن يلور لأدل الدار والمتزل دونغيرهم أولأهل 
البقعة دونمن سوام . وتجويز ذلك يقدح فى المعرفة بأن المجزات ناقضة لامادات . 


فإن قال : لركانت نظبر اذلك لانقشر خيرهاء وما انكل ؛ لأن العادة جارية ع 
فيا حل هذا احل ‏ ألا يكم . فكيف فى مثله ؟ 

قيل ل : إذا كب | ذلك لم مضع أن بسكم » يا ينسكمٌ سائر مايقع من جية العادةء 
كالنتى » وامرض إلى ما شا كل ذلك ء سيا إذا كان هباك”'' مايدعو إلى كتمه . 
وللتمالّم من حال الصالهين أنهم راتما أحبوا أن إستتر حالم فى الصلاج . 

وبعد» فإرث" عند القوم أن ذلك قد يظهر ويفسكتم » وإنما يظفر » فى كتير مده » 
الخقصون بالصام”؟؟ من الأسماب ؛ على طريق الاستخراج والاستسرار ؟ فا الذى يمتع » 
على قولم ما ألزمتاام ؟ 

فإن قالوا : ألستم تقولون فى المجزات : إنها لوكانت ممتادة ؛ على بنش الوجوه » 
لظهر الما ء وتجعلون ذلك مسقلا كن اعترض عليك بمثل هذا الكلام ؟ فسوتغوا 
لنا مثله . 

قيل له ؛ إنما نوجب 7" ذلك إذا ثمت فبها أنها تنفض عادة : فنوجب”"؟ لبور أمرها 
إذا حصلت » وأملء بفقد ادير والنوائر عمباء أنها لم تحصلء لأس يرجع إلى قوة 
الدواعى فى تقل ماهذا حاله . وليس كذلاك تولك ؛ لأنم قد جعلشوه فى حكم 
المتاد » وازمك ذلك على مايتناء . وإذا حصل كذلك نت الدواعى فى تقله» وصح 
فيه ماألرّمنا م . 

وقد استدل الخلق على ذلك بأن دلالة البوة » لو ظبرت على من ليس بنى ؛ 
حرجت من أن تكون دلالة ؛لأن من حقها أن تدل أيما حصلت ء ومتى ُوتزآن تحصل 
فى موضم » ولا تدل ‏ انتقض كونها ولاق . 

قالوا : قيجب » اذلك ء ألا جوز لبورها على غير الأنبياء ء ما لا يحوز سمة الفعل 
إلامن قأدرء وسصة القمل الحم إلا من عام . ولا يجوز مده 'مالى أن يصلاق 


ا ام لالس 6 


كسملرد كدما علنيهس الله 


ات 


إلا المادق . وهذه الطريقة مسترة ما يدل على جهة الوجوب » وعلى حية المواضمة . 

قايس لأحد أن يقول : إن الذى ذ رموه ا يحب أن يدل على طريق الوجوب ء 
مو دلالة القمل أن فاعله قادر . 

قأما إذاكان لا على هذا الوجه » كدلالة الممحزات »ء التى إغا ندل على طريقةالاختيار» 
فلا بمب ذلاك فيه , وذلك أن التصديق أيضا إنما يدل [ على هذا الوجه ]30 , لاأكدلالة 
النمل على أن فاعله قادر . ولم يتنم ذلك من ألا يصح وجوذه إلا وهو دال على صدق 
الصادق ؛ والمجز فقد ثبت أنه عنزلة قوله : 8 صدقت فيا ادعيت من الرسالة والنبوة 6. 
وإذا كان هذا التصديق »لو وقم ودل على النبوة »كان لا يجوز أن يحدث منه تعالى إلا 
وهو دال” على ذلك . فكذلك القول فى العجز . 

قالوا : ولا يلزم على ذلاك ظهور نقض العاداث والممحزات عتد زوال الكيف ه 
وأشراط الساعة » ويوم الفياءة » وقى الجنة . وذلك لأن نقَض العادات فى تلك الأحوال 
يصير [ عادات ]20 ؛ لأنه تعالى يبتدى" الأمر على ذلك الوجه ؛ كا ابندأ خلق ادم عايه 
السلام » [ وخاق غيره على الوجه الذى ابتدأه عليد]”” . فا حل هذا الحل لا بد نقضا 
للعادة » حي يقال + إذا جاز أن صل ء ولا يدل على النبوة : فا الذى “بكر من خلهور 
المعجزات على الصالين ؛ وإن ل بدل على العبوة ؟ 

قالوا : وقد ثبت ء فى الدلالة ء أنها قد تدل » أوقوعرا على وجه مخصرص ؛! وإعا 
يحب ادعاء الناقضة فيها متى حصات على ذلك الوجه ونا تدل . فأما إذا حصلت ؛ 
على خلاف ذلك الوجه » قلا وجه لادعاء المناقضة فيها . ألا ترى أن الفمل الحم إذا 
وقع » على حد الابتداء » دل" على أن قاعله عابي بكيفيته » ولا يحب ء إذا وقم» 
على حد الاحتذاء أن يدل على مثله ء لخالفة أحد الوجهين الاخر ؟ فكذلك القول 
فى المحزات إنبا إعا تدل على التبوات ؛ إذا كانت هناك عادات محتيره يصيع عد 
اختبارهاء إما على اتخصوصض أو العسوم بزءان أو كان أوغريق دون أريق ٠»‏ 


(1) عا سس العاوفتين مقط عن « ب #. 


اس 


معرفة0'“ بعضهها بالأمور الحادثة » فكو نلك الأمور]» من حيث حدثت ناقضة هذءالمادات |38 
الممتبرة » أدلة على النبوة :ولا يصح أن تحدث ؛ و-اها هذه » إلا وهى دالة . فأما إذا 
كأن حدومها ؛ والماداتميتفعة » واختبار المادات على عموم وخصوص متمذر » فكيت 
يصح أن يدعى حصوها؟ وهذا بين سمة ما اعتمدناء؛ من أن قلوورها ؛ لوصح على 
غير الأنبياف لا يض 191 خل نوه الأبياه حونان 51 قط اقوط 
الاعتراض بذ "كر ماحدث عند أشراط الساعة . 

[ قالوا : فإن قيل لنا : ألبس التصديق » لا كان دلالة على النبوات لم يصح أن 
يحصل ]0 لا عبد أشراط الساعة » ولا [ فى ]0* رمن التتكليف ؛ إلا وهو يدل ؛ 
ومتى م يضح كونة دلالة لم يصح أن تحمل من جهته :ماك ؟ فلو كأن المح اله 
ماد كرتم أوجب ألا يصح أن بحصل مع زوال التكليف ولا يدل ء كا لا يصح ذلك 
مع شيانه0"» 

قيل للم : ليس الأمركا ذكرتم ؟ لأن العادة فى المواضمة » لو تنيرت » كان ليام 
أرن تع مم القول » الذى هو التصديق , ولا تدل7” ؟ و إها لا يجوز وموعها إلا وهى 
دالة متى كانت الخال فى المواضمة متمرة . وليس كذلك حال الممجر ؟ لأن حاله ؛ 
فى الوه الذى له دل ؛ قد نيرت تزوال القكليف » فهو عنزلة حال تثير التصديق 
تير الواضضة . ولو حمل كذلا كان لا يعتنم وجوده ولا يدل ؛ وكان لا ييكون ذلاك 
نقهًا إدلالته حيث دل . 

قالوا : ومتى قيل إنا إن المدجز إنما بدل على النبوة بالضمامه إلى الدعوى ؛ فإذا انفرد 
عن الدعوى م يكن واقما على الوجه الذى يدل » ولا يمتنع 0 غير دال ؟ ولذلاث 
يمواز ظووره على الصاين ؛ متى لم بداعوا النبوة » ولو اذعوها 5 جوتزنا نليورها . 
وكذيك لا يجوز ظبورها على الكذابين من المتنبين . 





ركان |» .و باع + لمرته » غير متقرطة . والمى لا بس:قيم بيا ٠‏ والسياق يوعب 3 مهرخَة #, 


(؟ )مان المرئتن سقمل عن #اساها, ()سقطت من فاب و, 
لوقه للعلدقدهة مودعم ؛ فبأك 6ه ولليطة, لوكاا تب ةبذاء 


ال-1 صم 


قلنا لهم : إن ذلات لا يصح ؛ لأنه يوجب أن يشترط » فى دلالة الشىء على غيره » 
انضمام المدثول إليه ؛ وذلك لا يصح ء ا لا يصحء فى سائر الأدلة » فيحب أن تكون 
الدلالة على صدق الأنبياء هو المعحر ققط . 
وبعدء فإن الدلالة على صدقهم هو الواقم من بل تمالى » على طريق انتقاض 
العادة ؛ وذّلك يخص المعجز » دون نفس الدعوى التى تقم من الصادق والكاذب ‏ 
واعل أن هذه الطريقة ربما فرت فىكلام شيخنا «أبى على» . فأما شيخدا «أ بو هاشم » 
فإنه 290 بمتنم '"* من ذلك . ولذللك اعتمد على دلالة الإيانة » وبين أن دلالة الممجز 
تخالف سائر الأدلة » وأنه » لماحل من جهة الإبانة والتخصيص 9 ء وثبت أنه بين 
مَنْ ظهر عليه من حيث كان نبا » أنه لا يجوز ظهوره على من ليس بنلى . ولو كان يمنم 
ذلك من حيث كان دلالة لم يكن لتملقه بهذا الوجه فائدة . 

والذى ينبنى أن يعتمد فى ذلك أن المج » على ماقدّمناه » إنما يدل على صدق 
النى » فبا ادّعاه من ألنبوة والرسالة » بطريقة القّاسه واستدعائه ”© إظبار ذلك » للرلالة 
على صدقه . فيجب ألا تجوز أن يظبر » على هذا الحد » إلا ويدل على النبوة . فأما إذا 
ظبر » مخلاف هذا الوجه , فلا تحب فيه ماقاله هذا العدل , 

بين ذلك أنّ زيدل إذا قال لعمرو + « أنا رسولخالد إليك » » فطلب منه الدلالة » 
فأقبل على خالد *؟ , وقال له : < إن كدت صادقا فى أنى رسولك إلى مرو تك يدك 
أوضّمبا على رأسك - أنه؛ على هذا الحد » يدل على كونه رسوله إليه ؛ ولا يحب » فى 
مثل ذلك الفمل إذا وقم لا على هذا امد » أن يكون:دالّا/ » لأن وجه دلالته وقوءه 
على هذا الوجه ؛ وعند هذا الأمر االخصوص . 

فإذا تبعت عذه الجلة ل ”؟ زم من قال إنها نظهر على الصمالمين + أن يكون مبنا 
للدلالة فى غير موضمء وهى غير دالة ؛ وأن يكون قادسا فى أعلام الأنبياء . ويفارق ذلك 
زحا)ى دباء: دس أنه », (؟) مكذال ٠١‏ > , د بده . ولملها ٠‏ عنم*. 


(©) فى « مه » : و الاخسس .٠‏ (االقءاءدبء»: داستفظاء ه. 
(عالى «اعدويفبسا»: وشلل», (5)ل وروساه ا وبل 6. 


دلاة التصديق ؛ لأن الواضمة فيه ند تقررت » وتقدّمت . ولو أن » فى الابتداء ؛ وقمث 
للواضمة فيه » على أنهالم ندل على حد الالقاس ء لكان لا عتتم وجودها » وهى غير 
دللة » وصار الممج: الذى يدل على النبوة » إذا حصل على طريقة الالئاس ؛ دون أن 
يحص ليجردا » عن ذلك بزل قولالقائل « عشرة إلا واحدا 4 » فى أته , مع هذه الصلةء 
يدل على تسعة ؛ ولا يحب ء مت انفرد عن الامشاء » أن ينكون دالا . وهذا يكشف 
عن حال ما أوردوه من الدلالة » ويبيّن أن المتمد فى ذلك ما قدمناه . 

ونحن الآن تتكل على كل فريق خالف فى هذا الباب بالماءلة . والتنبية على وجه 
المخالطة والناقضة » ليكون الق أوضح » وإنكن الذى ذ كرئاه ؛ فى بطلان قول 


الجيع » مقتعا . 


قصل 
فى السكلام على من جوز ظهور المعجزات على الكذا بين 

يقال لن أجاز ذلك : إذا جاز ظلبورها على الكذّاب » ها الفرق بين الصادق 
والكاذب » والنى والتثى ؟ كيف يصح ؛ مم هذا القول » أن يعرف به صدق الى 
بالمممحنات الظاهر ؟ 

فإن قال : إنما كان بلزمنى ذلك لو جوزت أن يظبر على الكذاب » على الوه 
الفى القسه . فأما إذا جوّزت ظهوره على حلاف ذلث الوجه » ققد فصلت بين الننى 
وللتنى » وصرت ء عا قلته ‏ .و كدا لدلالة الأعلام على النبوات . وهذا مثل أن بذول 
المدعى للنبوة »كاذب : 5 الابم إن "كنت صادقا فيا ادّعيته فقردّر الماء فى هذه البثر» 
وكثرء 6 . فإذا غارت البثرء ويبست ء دل على أنه كاذب . وعلى ه -ذا الوجه » روى 
ما كان من « مسيالءة » ''؟ عند ادعائه النهوة . فا حل هذا اغُل يدل على كذبه؛ 
لوقوعه بالضد مما ادعاه واه . ويفارق بذلاك النى ؛ لأنه يظهر عليه ء على وفق 
ما ادعاء . فكيف بلزمنى ألا أفصل بين التى والمتنبى ؟ 

يل له : إنها لم يازم ذلاث مَنْ يذهب إلى ماذ كرنه الآن . وإنما يازم, ذلك من يجوز 
ظرورها على السكاذب 7 , على حد مأيجوز على الصادق . 

فأما من بسلك هذه الطريقة فوجه السكلام عليه أن يقال : ذا كان الذى القسهء 
وطلبه هو غير الذى ظور ؟ بل هو ضده ؛ سكيف يصح أن يكون له تماق بدعواء ؟ 
وإذالم يكن له بها تعلق لم إصح أن ببكون دالا على صدقرا ء ولا على كذبها ؛ ويجب أن 
يكون هذا المجز فى حك البتدأ 7 . وإذالم يمر عللدلائل التى ذكر ناهاء ظويٌ للمحرزات 
على حد الابتداء » إما فيه من"كونه عادة ومصاحة ؛ فيجب ألا يصح ماذكرته . وهذا 





(1العناودفيله». (5)لل وبع : والكاذية 2.9 
(؟ان ء ب »ع :اليتدا» . ول قز : لللداة 


لضن 


القائل من يوافق على هذا للذهب ؛ لأنه نع من ظروره على الصالمين وسار الناس ؟ 
وإنما دخات عليه الشبرة » فى هذ! الياب ء ظظنا مه أن بِؤْ كد دلالة التيوة . فَإذًا صم بما 
قلناه » أند منزلة ظيورها ء على حد الابتداء : ققد سقط كلامه . 
فإن قال : لا يكون ذلك فى حك اللبتدأ ؟ بل يكون دلالة على أنه غير صادق / فيا ا 

ادعاه » من حيث لوا كان صادتًا لوقم على المد الذى الهىء لا على ضدم ‏ 

قيل 4 : فسكأته يدل » عندك ء على أنه ليس بصادق ! وتقول : إذا لم يكن صادتا 
فيدب أن يكون كاذه . 

فإن قال : كذلك أقول . 

قيل له : أفليس لو لم يظير السحز ء لا على الوجه الذى الوه ولا غيره أإية . كنا 
:م أنه ليس بصادق ؟ 

فإن قال : كنا لا عل ذلاك . 

قل له : فيجب » فيمن يدع القبوة » ولم تظهر عليه المعجزات , ألا نمل أنه 
ابس تصادق . 

وكيف يصح ألا نم ذلك » مم ماقدمناه من الدلالة على أنه تعالى لا مخليه مقه ؟ 
ففقده دلالة على أنه ليس بصادق . 

فإن قال : كذلك أقول ؛ ولابد من ذلك لا بنقام . 

قيل له : فتد صار ماظبر من ضد ما الثس مستننى عنسه ؟ لأنهء مع عدمه 6 عم 
أنه كاذب 5 فل ذلك مع وجوده 1 

فإن قال : إنه » وإنكان كذلك ء فهو مؤكد لكونهكاذبا . فإذا جاز عند » 
فيمن عامتاه صادقا فى النبوة » أن يظهر عليه من المحزات ماو كد تيوت , فكذلك 
الول فيا عامتاء كاذبا . 


قي[ له : قد ينا أن المعصزاث لا تتسكرتر عل , الأتبياء لهذا الوحه ؟ يل لايد أسهامن, 


وم 


فائدة مختصة . ولو تسكررت هذا الوجه أيضا كانت نحسن ء من حيث ناز منا القبول 
مهم . فلا اختصوا بذلك لا تتم أن بو كد حالم يما بكون إلى القبول أقرب ؛ وذلك 
لا بتأتى فى السكاذب ؟ لأن 1 كثر مافيه أنه لا يلم القبولٌ مند » وحاله فى ذلك كحال 
غيره . فكيف يصح أن “يق كد أمرره وكذيه بالمججر ؟ 

فإن قال : إنه يمسن أن يظبر عليه بالضد اثلا تدخلّ الشمهة على أحد , فبايدعيه ؛ 
ومحسن من الله تمالى تأ كيل إزالة الشمبة » كا تمن نأ كيد الأدلة . 

قيل له : لا مخلو 27 من اشتبه حال الكذاب عليه محال الصادق من أن بقتبه 9) 
ذلك عليه بميلةٍ ظهرث منه ؛ أو من دون حيلقٍ . 

فإن اشتبه ذلك بلا حيلة فذلك جما لا يصح فى أهل النظر ‏ 

وإن اشتبه لوجود حياةٍ مده » للشبه بالمسجز » فند عامنا أن وقوع هذا المج بالضد 
مماقال لا حل تلك الشمهةء ولا بزيلها ؟ بل يقويها ؛ لأن له أن يقول أن صدته : 
إن الله تعالى أظبر مايَمل أنه صلاح ء دون ما القْسه » وهذا كا قلناه » فيا اقترحه 
بعضهم على الرسولءعليه السلام فى الآيات ولممجزات » إنه تعالى كا عل أنه ليش بصلاح 
لم يجبه إليه , 

وبمد + فإن ذلك أو كانمزيلا لنشمبة ؛ من الوجه الذى قالهء كان مؤ كداً للدواعى 
الصارفة”” عن النظر فى الأعلام ؛ وكان منفرا ومفسدة . فليس بأن يقال إنه يفمل لذك 
الوجه بأولى من أن يقال إنه لا موز أن يفمل لهذا 7 للوجه . ومن جِوّز ذللك فيجحب 
أن يحرّز ظهور للسجزات على الصالمين والفساق لبعض الأغراض . فإذا كان ذلك » 
عنده » لا يصح » فكذلك اتقول فما ذ كره . 

فإن قال : إذا وجب فى مدعى ثبوت 7 بدل على صدقه إذا كان صادقا ؛ وجب 
فيه » إذاكان كاذيا » ضداه . 

قيل له : إنما أوجبنا ذلك فى الصادق » لأنهء لولاه » لا صح أن نعل كوه صادقا . 


(١)لى‏ داء: دعلواء. (كا قدب :: دبئيت 1, 


(ع/ة و بدك + دألساك311 ءا 140 هه #ها عميه عم ائله 


المج ا 
وقد لزم ذلك ف التكليف . فإذا كان الكاذب قد نعل كونه كاذ! » بفقد ذلك» 
صار فقده عمزلة لمحن الظاعر فى الدلالة . من 5 اعد ؛ أو قال محسته ؛ فبو 
بنزلة قول من قال : إنه يحسن إظبارٌ معجز بعد معجز » وقول من قال : إنه سن إظهار 
المعجز على الصالم لصلاحه » إلى غير ذلك مما يبنا قساده , 
وبمد » فلو حَُن / إظهارٌ ذلاث لنتأ كيد ؛ لسن إظهار الممجزات على الأئمة » 
بوالأمراء والملماء لتأ "كيد أحوالم فيا بثبقون » ويقصرفون فيه . 
وبعد ؛ فإن النع من الدعوى الكاذبة أولى من إظمسار الممجز بالضد فما القْسه» 
وأدخل" فى زوال الشبهة . فتكان حب » إن وجب ذلك » أن يحب أن نمه من الادعاء 
لكيلا محصل فى النقوس شبة » أوكان عمنعه من إيراد حيلة وغخرقة ٠‏ لمزول الشيبة ؛ 
أو يشذله عن ذلك بضرب من ضمروب الشواغل . 
وهذا الذى ذ كرناه يسقط قول من يقول : إنه تعالى يظهر المجز على الكاذب » 
بأن يقول : « اللهم » إن كنت كاذب فأحى هذا لليت » ء فإذا أحياء الله تمالى دل" على 
"كذبه : على حد ما يدل" للمجز على صدق النى ؛ وذلك لآن فقد هذا العجن يغنى فى باب 
معرفة "كزيه ؛ لأنه لوكان لا سرف كذبه بألا بابر ذلك » لكان مب ء فيمن 
يدّعى النبوة - ول نظهر المعجزات عليه ألا نعلمه كاذيا . 
وقد بينا أننا نمل ذلك لا غدالة » وأنا لو لم نعل ذك لما عاهنا بالعجر كونه صادقا . 
فإذا صح ذلك » وكانفقده يفنى ١‏ ويكنى» فيجب أن يكون الم نكالميث عميزلة البتدأ» 
فلا مسن أن يظبر عليه . فبذا الوجه يسقط هذا القول » وإن كان القول الذى قد متاء 
سقط بذيك ؛ ويغيره من الوجوه التى ذ كر ناها , 
وبعد » فَإِذا عامنا ٠‏ من جية الشّل » أن الصادق ف ادعاء الدبو لا بدّ من ظبور 
الممن عليه عامذا ه عند ذلك » أن من لم يظور عليه لا بد من أن يكون كاذيا . فإذا علمنا 
ذلك » فلو حن ظهوره عليه ؛ وإن كان فقد ذلك يكفى فى معرفة حاله» لحن ظطوور 
اللمجرزات على كل من أخطأ فى مذهب » على هذا الوجه الذى قالوه » وإن عابنا » 
بالمنا. » كك نه ممانا ؤ, ذلك . 


| 5 


حت 


فإن قال : إذا لم محسن » م اوها فيمن أصلب ف المقليات » وإن حن 
ل الندوة حامية 0 وكذلاك دولى فيمن بكذب ف الثبوة 1 أنه لات #رل. عطي 
فى الذاهب . 

قيل له ّ عا قر>قنا بيث لمر لأن أددها عليه دايل 0 1 واستىي ره 
عن لعجن » وليس كذيك ك ادعازه البو ؟ لأنه لس على صدقه دايل عقل ؟ فوجب 
إظبار المجن . فأما أنت ققد جوزت ظبوره فى موضم فيه دايل عثلى » ققد ازنك 
ما ألزمتاك . 

وامذ ه فإنا لمم ف كغير سس روساء الإلحاد والكثر 0 أن أتباعيم ومةادييم قل 
الشكبة حالهم عامهم 6 اوعس أن و هذا العائل” ظطوور دز باأدد من افر احوم 
علموم ء ل كي تزول الشمرة . فإذا لم تجوز ذلك فكذلك القول فيا قلله . فأما ما يك 
عن 83 مسية 1 وغيره فيا لا يصح” 4 والواج بأ ل بتأول ذلا على ما وافىق الدلانة الي 
ذ كرئاها؛ لأن قله ابس بأ كثر من تقل مثل ذلك عن السصرة 9 والسكرنة ؛ 


والحلاي0؟ 8 وغيره . 


() لق عب» ‏ المسرةء. (؟) أب متسر اللا , 


ع ا 


ممصمل 


فى الكلام على من جوز ظبورها على الصالمين 

قد بدتامن قبل ؛ مابدل على اد هو فم بوجوه بسطتاها . 

ويقال هم : لوكانت تظبر على الصالمين » كانت بأن تظور على الساف الصاح 
من "كبار الصحابة أولى | بأن ]20 نظهر على غيرم ممن إشك فى حالم ./ وقد صح + وثبت 
بتواتر الأخبار أنهالم تظير عامهم » ولأن القوم لم ينّعوا ذلك فبهم . 

قإن قالوا : قدصم ظبورها ه على عمر ين المطاب »6 فى غير موقف » وكذلك 
عل أمير الؤمنين « على » ؛ فى غير موضم ؛ فكيف استجرم ما الْعيتمره ؟ 

يللم : إنمأكان يصح ما ذكرتم لوكان مسأما ؛ فأما والتازعة فيه فلا وجه لذللك . 
وإغا الزمنام ماذ كرناه » لأنك تداعون» فى ظطرورها على اشيبان الراعى 6 » و«مدروف 
السكر خى 6 و3 بشر الحاق4 و«اسهل بن عبد الو أخياراً قوية كتيرة » وامتمدون فى 
ذلك ء فثلتا ل : اوكان ذلك حا لكان ,أن تقوى الأخبار وتسكثر فى السلف الصالم 
وفى التابمين من يمد من الءاناء والزهاد » أولى . 

وبمدء فار كان الأمرتك زعسم لكان أولى بأن يظهر للمجر على أمير للؤمنينفى حال 
مدازعة غيره له "كعاوية وغيره ؛ لأنه كان أقوى فى إزالة الشبهمة وق الاستذناء عن 
اللشكيم الذى نتجمن خلاف الموارج ماندج . وفقد ذلك من أول الدلالة على أن الأمر 

حقيقة له . 

وبمدء فلوصعج ذلك لكان يمل ظهور المجرات دلالة على أله أولى بالأمر من 
مماوية » وطبقته أولىمن سائر مابروى فىهذا الباب ؛ ركان ظبورها رما يفتى عن تكليف 
الحاربة . فكيف مموز » مع شدة حاجة الناس إلى فقه « الحسن » و2 سميد بن اليب » 





(5) هشكذا نكل ءن ٠اء,‏ وب» رلأول:؛ دعن أن .. 


اا 


والتلى مهما والرجوع إليهما » ألا يظهر ذللث عليهما » ويظور على من لا خطر له يدفم من 
الصالهين ؛ على ماتذهيون إليه 1 


وهل يجوز فى حكة الحكى أن ينبه بالمجزات على فضل الفاضل إلالذرض صمح 
بدجع إلى السكلفين ؟ وأ كثر الأغراض التمل والتأمى ؟ فن 297 حاله فيبما”؟ 1 كثر 
فظهور السجز عليه أولى . 

وقد يتناء من قبل ؛ اختلال 'قلهم”" ؛ وأنه غير صمح + وأن تعلقهم به لا يكن 
فلا وجه لإعادة ذلك . فل يبق بعده إلا أن محوتزوا ظبوره على الصالمين ؟ لأن إثباته 
لانمكن إلا بالتقل . وقد دللنا » من قبل على ماعتم منهذا التجويز . على أنطريةمهم فى 
التجوبز هى 7" مانقل من الإثبات . فإذالم بص ذلك بطل تعلقهم بالتجويز» لا إذا 
ثبت أن ذلك لا يموزء بطل ادعاء تقل سميح فيه . 

فإن قالوا : إن الذى يجوتز ظهورء علمهم عى الكرامات دون العجزات . 

قيل له : ما الذىتر يدو نبالكر امات ؟فلايخلو”» قوم "اس انروص لما نفس 
العادةء كا قلناه فللمجزات؛ فيؤول”"؟ الخلاففيه إلىعبارة ؟ لأنا قد يبنا أنذلك لأبصح ؛ 
فاختلاف العبارات لايؤثرفيه . وإن أرادوا بذلك مالا ينقض العاداتفبذا ما يجوز ظووره 
على الصالمين فضلا عن الطالهين ؟ لأنه قد يكون عتزلة امرض والصحة والنتى والففر ؛ 
والأمطار واازلازل . ْ 

فإن قالوا : نمنى بالسكرامات مانقصر مرتبته عن المعجزات ؛ فقد بينا ؛ من قبل» أن 
الصنير من ذلك فى حك الكبير » وأنه لا معتبر بالصفر والكير . فليس ل أن يقولوا إن 


(ككل قب »: دعن ». (15ل ونه : د هيا 6 . 
(؟ال دبء: هد صلم ه (لألء (عميوبء: نهوه. 
(هال 2<( >»:« ضصلواء» (ك) ل ودب »:! دضابم» 


(*) ل دب 1٠‏ د فرول » 


ع ا 


إحياء صثير الحيوان كرامة ه وإحياء الموتى من الناس ممحز ؛ لأن الحال فى الججيع وأاحدة 
إذا استوت فى انتقاض العادة بها . 
على أن هذ القول إنما تعلق به بعشهم ولا ضاق ذرعه بما ألزمناء » وإلا 
فذهب القوم آرت الصالين يمثون على الماء ‏ ونطوى لم الأرض وامنازل » وتحصل 
لم امراد من الطمام والشراب / فى البوادى وللقاوز . وكل ذلث إن م يزه على سوزات /58!| 
الأنبياء لم يتقص عنها . 


41 - 
دن 
فى الكلام على من جوز ظبورها على نى غيرمرسل 


اعلم أن الذى قلتمناه قد دل على أنها تظهر إلا عل ملاعى الرسالقه لك عرف مرا 
صدقه بما. مله من مصالح الأمة » وبيّنا أن الأرض ف ذلك مابمود على الميعوث إليه . 
فإذا صحح ذلك قإن كان ف العباد من يكون نبا » ولا يكون رسولاء قظوور المجر 
عليه فى أنه لا تحسن ء ويكور" مفسدة فى أعلام الرسل على ماقدنناه_عمزاة فلووره 
على الصاطين . 

م يقال للم :ما الذى تريدون برام إقه فى » وليسن برسول ؛ لأنه لا بد من 
من قائدة ممقولة 2 تمتقذونها فيه ؟ 

فإن قالوا : نمنى بذلك أنه تمالى بظمر الممجزات » فتحصل له رتبة النبوة ؛ وإن لم 
يحمله رسالة . 

قيل له : لسنا ننازع إلافى ذلك . قن أبن أن هذا جائزء حتى يصح مازحته ٠ن‏ 
إثبات تى ليس عرسل ؟ 

وسد ؛ فإن كان إنا تحصل له الرئية بذلك ؛ فيعجب»ء لو أظبرها على كأفر وفاسق: 
أن تحصل له الرتبة . وقد عر فنا فساد ذلك 4 لأن الرتب في الدين والرقعة فيه إنا مصلل 
لتدمّل المشاق ء لا عا يظبر من الممجزات . 

فإن قال : لا بد من أن يكون مستحةا للرفمة ء تم يظور عليه المح ؛ 
فيذون نيا . 

قيل له : أليس إعا صار تيا عا 2 استحقه من اارتبة » بظوور المجز ؟ 


وإذا قال: نم 


هلاه 


قبل له : فيجب أن جوز ظمورذلك على الصالاين » أن يكون قولاك وقول هجوز 
طرورّها على ااعصاطين لا #تلف . 

فإن قال : إذا ظهر لمحن عليه زادتٌ رتيته تقولون أنم فى الرسول : إنه تحمل 
الرسالة لز يد رتيته . 

قيل له : إكا نقول ذلك ؛ من حيث يتسكفل بأداء الرسالة » وينطوى على أن إصبر 
هلى كل عارض دوا ؛ فتتحصل له منزلة كبيرة بذاك ء لا يظيور العسز. وإئما صمح 
ذلك فيه » من حيث كلف أمراً غاقا بلزمه أن يفعله من أداء الرسالة ؛ فإذا عزم » 
وتكفل بتحمله المثقة المظيمة» ا بتحمل التائب من العاصى » استدق زيادة الرتبة , 
فأماأنت فإنك لا توجب ف النى الذى زعمت أنه ليس برسول »أن يؤدئ أمرا. 
فكيف عكزك ما ادعيته ؟ 

فإن قال : إن الرسول إنا استحق إظمار العجز عليه لصلاحه ؛ قن ساواه فى الصلاح 
أجوكز إظيان الجر عليه » وإن لم يكن رسولاً » وأسميه نيا , 
قيل له : قد يبنا ؛ من قل » أن إظوار الممجز ليس عستدق على الصلاح ؛ وإنما يجب 

لأجل ماحل من الرسالة . فلا يصمح ماذكرته ؟ بل قد ينا أن الرسالة ليست جزاء”"" على 
مل ؛ وما دل على ذلاك بدل على أن إظهار العحر ابى بستحق على الل ؟ وفى ذلك 
إإطال ماسأل عنه , 

على أنا قد بيناء من قبل أنه لا يحور أن يظبر تعالى الأعلام المجزة على من 
لاشريمة ممه ؛ بل يذبّه على مافى العقول . فإذا بطل ذلك فبأن يبطل ماقاله هذا 
القاثل أولى . 

فإن قال : إذا يلم رتيته فى الفضل رتية الأنبياء صار عر شحا للبمثة » فيجوز إظهار 
المعد: عليه ؛ وتخالف عاله حال سائر الصاطين . 


قبل له : قد يكورل »ء:_دنا» فضله كنضل من "ببعث نبا وتقبح بعثته » كآ 





اع عد مي مم لا ييه 


عدم ا 0-6 هه 1 


| ب 


- 5م لد 


قد يكرن كذلك ومحسن بمثنه » فلا بصح ماذ كرته . 

وبمد » ققد يئنا أن امجن » فيمن يبعث نبيّاء | لا يحوز أن بتقدم ادعاءء”"'" للنبوة ؛ 
[ وهو |" لا عحالة يبعث نبيا » فبأن لا يحوز إظبارٌه على من لا يلم ذلك من 
حاله أولى . 

وبعدء فإن المفضول”" يجوز أن يُبْعث نبيًا : عندنا ؛ لكنه » بعك البمئة ؛ إصير 
أفضل من غيره : لما ذ كرفاه من تسكلفه وتوطثة الشى على تحمل الثاق » فلا 
يضح ماذ كره . 

وبعدء فقددل" الدليل » عندنا » على أن أحداً ممن ليس بنى لا يهلم رتبة النى فى 
الفضل ؛ وإن كان » هذه الرتبة » مايموتز أن يظير عليه السجن . ويكون نبا . وقد دل 
الدليل على أن أحداً لا يبلفه ؟ فيجب أن يد ما قالره . 


(1)ا ل عاعروباء: واواوة. 


سما د 


دل 
فى اكلام على من يجوز إظبارها على الأمة 

قد يتنا ء من قبل » مابد على أن" إظبارها لاحسن إلا على من تحمل شريمة يلزمه 
فيها الأداء » ويلزم غير القبول . وإذالم يكن الإمام بهذه الصفة فيجب ألا يحسن إظبار 
لعجن عليه . 

فإن قال : إن الإمام لا بد من أن يكون حجة فأمر الدين : فيحسن إظهارهعليه . 

قيل له : إن كفت تقول إن الإمام بُمرف ه من قبل ؛ شى” من أمر الدين ه إن 
لذلك ؛ يظير الجر عليه ؛ فإنالا نتكلمك فى حسن ظهور للعجز عليه » وإنما كلك 
فى هذه الصنة ؟ لأن عبدناء» ليست للامام . فنثيت”" أن الإمام هذه حاله » 
ليصمم ما ادعيته . وهذا كأ تقول لمن خالف فىرؤية الله تمالى بالأبصار ؛ فنقول إن كدت 
تجوتز ذلك لأنه جسم » فلسنا تخالقك فيه وإنءا ممالتك فى الأصل . 

وبمد » فليس يخو؟ » فى تناك الشريمة: الترهو حجة فيهاء من أن يكون عرفها عن 
وحى فبو تبى” لا بد من إظهار مجر عليه ؟ أو يكون عرفها من قبل الرسول ؛ عليه 
السلام ؛ وقد ثبث أنه جب عل الابى ؛ صل الله عايه وسلء أن يزيم الملة فى الأواء ؛ 
فكيف يمو زأن خصّه بتلك الشريسة دون غيره تمن يتعلق الدتكليف به ؟ لأنهم 
إن جوزوا أن مخ بشريمة لا تعلق السكليف قببا إلا بالإمام ؛ فى ذلك نض 
الفول أنه ةر 

فإن قالوا : إنه عليه السلام يزيج الملة ببذا الوجه ؛ لأنه م أن الإمام بؤديها ؛ 
ويقوم مقاءه فيباء فلا إظهر ذلك لسائر الكلفين ٠‏ 








(١)سلانءن‏ ف ببا»., (؟) مكذاق داه هبه . والأنسي د إله . 
(+) مكذان داه باه أى مايك أن تلبت ٠‏ 


إ8رييلئيدة 


قيل له : فيدب أن ينس على هذا الإمام ؛ وبين أنه صادق فيا يؤديه ايتكامل 
فيه إزاحة لاءلة فى الأداء» وإلا فإزاحته ليست أكاملة . وذلك لا يصح إلا فى الألبياء 
عايهم السلام . 

فإن قال : قد عل أن للمحز يننى عن تصّه ؛ فلؤللك لا بص عليه . 

قل له عا كان عيك: أن لق عن اه ددن الباره غانه در فاما: ولاق 
واقع فى ذلاك فيحب ألا يقوم مقا نصّه غى» . وهذا يبين أنه لو سل [ لم ا 
الإمام حجة ؛ فى بعض الشرائع » م بكن يحب إظبار العجز عايه . 

فإن قالوا : لخجوازو' أنتم ألا يظظير للم على البى اتن عيلة يان عله الم منتقام + 

قيل له : إنا لا بجيز ذلث » لدليل يقتفىأن لا نو إلا وبظور عليدعَل” لأمر_رجع إلى 
النبوة » وما يتعاق بها من زوال التنييروالمغدة . ولس كذلات ماذ كرته ؛ لأنلك جءات 
ما الإمام حجة فيه مأخوذاً من .قبل الرسول ‏ مضافا إلى وإلى أنه مرى شريعته ؛ 
قازيك ماذ كرناه » من أته لابه من أن ينس" عليه » حتى يتكامل منده 
الأداء والتمريف . 

وبعد» فإن كان القوم يوجبون إظلبار للسجز على الأمة لهذ الملة فبأن تحب دنه 
حينهم وموضعهم ؛ ليتمكن عن ممرقة أحوالم أولى . وكذيك ء. فكان محب فل 
اللمجز'ت عنوم على الوجه الذى عمج كل م نكأف الشراثم . وبطلان ذلت يدين فاد 
ماذهب قوم إليه . 

فإن فالوا : يحب أن بظهر عليه مجر لنملم يه أنه لا يدير ولا ببدال ؛ وأنه عمصوم 
فى أحواله وأقماله , 

قبل له : ناذا يحب أن تعرف أنه كذلاك » وإ ن كآن مانقوله حمَا؟ 

فإن قال : لا محب أن نعرف ذلك » وإن كان مبذه ااعنة . 

قيل له : فلا فائدة فى إظهار الممسن عليه ؛ لأنه يدل على أمر لايازم النظر فيه » ويسم 

التاق الاموفه لبي 


الم ليله 


لاجم ل 


فإن قال : يحب أن مرف ذلك من عاله , 

قيل له : ول تحب ذلث ؟ الأنه حجة فى أ يؤديه إلينا ٠‏ فيلزمنا القبولٌ منه » أو 
اغير ذلك ؟ 

فإن قال : لأنه حجة فيا ذكرئهوه » ققد عادت المال فيه إلى السكلام الأول » 
الذى بناء من قبل » فساده . 

وإن قال : ليس محجة ء ولا يلم أن تعرف » من كبْله » شريمة . 

قل له : فاماذا يحب أن يكون معصوما » قضلا عن أن يقال إن المحز ه 4 
عليه ؟ وملا جوزم فى الإنام ما نذهب إليه من أنه يحب أن يكون كالأىي 20 
والحام , فى أنه مخقص فى الظاهر بالدين والم ؛ مع كونه من قبيلة مخصوصة » وكونه 
على صفة ينبض » معواء بالأمر الذى تصب له ٠‏ إلى غير ذلك من الشرائط التى 
تذ كرها فى هذا الباب ؟ فإن كان غير معصوع فاطخطأ جائن عليه . فن أبن ؛ إذا ل يكن 
[ الأ كذلك”" ] » وجوب المصمة فيه ؟ 

فإن أوحِبوا المصة بالمعجز ء الذى يدّعون ظووره عليه » قيل للم : تم 0 
اوور عجر لأصل العصمة ء لم توجبون المصمة لأجل المعجز وهذا يتناقض ء ويوجب 
ادرف واعد ميا 

فإن قالوا : تعرف المصمة بالنص من الرسول . 

قبل للم : فقد أغبان! ذلا النصى” 2 عن امجن . فا وجه الماجة إلى ظبوره إذا 
كداقد عر فنا ذيك ؟ وهل كو 3 فيه إلا بمنزلة من يقول : إن هذه الشرائم ؛ وإن 
عاديا صدق اأؤدين طاء فلا بذ من ظوور الجر عليهم » حتى نوجب ظهور ذلك على 
التافلين واغخيرين ؟ 
(ا)رمباء: و كلأميء2. 


(؟) ميات من د ناه وو أن اهاي المقو لين وعد بسن الور فى داه عط غم واضح ' 
وسبال الجة لوعف 


لوجخ سدم 


فإن قالوا : إنا نوجب ذلك لتمرف » يه » عصمته فما يقوم به من إقامة الحدرد » 
وتنفيذ الأحسكام » ووضم الأموال فى حقها » وأخذها من حقها » إلى غير ذلك ؛ 
لأنه » وإن لم يكن حجة فى معرفة الشرائع من وله » قلا بد من أن يكو نكالحبة 
فى هذه الأمور . فاولم تمل » بالممجز » عصمته » وأنه لا يفير » ولا يبدل ؛ ولاعطى'؛ 
م نأمن”'؟ أن يضم الحد والمسك فى غير موضمه ؛ وفى هذا فساد عفلي . فلزلاك وجب 
غلجور لعج عليه . 

قيل له : إن نجويز اعلفلأ عليه فى باب الحدود والأحكام لا يؤدى إلى فساد . فن 
أين يحب كوند ممصوما » حتى يقال بحواز ظهور المجز عليه ء أو وجوبه ؟ 

فإن قال : لا فرق بين أن يم الحطأ مده فى ذلك » ولايقوم به إلاهو ‏ رهو 
من باب الشرائع - وبين أن يقم منه المطأ فى شريعة يؤديها . فإذالم يجب ذلك » 
لوأكان حجة فى أداء شربعة ؟ فكذلك إذا كان حجة فى القيام سبذا الأس الذى هو 
نوات الذي : 

قيل له : ومن أين أن أحدها كالآخر أَوَ لبى ؛ عندك ٠‏ أن للامام رف 
هذه الأحكام والحدود إلى من وز الخطأ عايه ؟ أفيجوز من عو حجة فى الشريمة أن 
ماما من يجوز أن مخطى' فى الأداء ؟ 

فإن قال بالتسوبة بهم لزمه محويز اعاطأ على الاجة فى الشريعة ٠‏ وإن فرتق بسسرءا 
[ فهو فرقنا ]27 فيا قدمتاه 

وهذا يبين أن" » فى باب أداء الشرائم لا بدّ من المصمة » [ وفى ]1'؟ باب القوام 
مهذه المدود والأحكام لا يجب العصمة . فإن أصاب فقد قام بما يجب + وإن لم يصب 
م يكن فمله من اتلطأ بأ كثر من عدمه . 





(إ) لق وبا : «لأميه, 
(؟) هكذا لكل من دا ء, و ب »+ : روالأئي : عند ترقا ه. 
زكال ١(ه,‏ فبس اه : شايع والمى لا عنقم على هذا اتمر ؟ بل يلض ٠‏ ولاك 


1ه ل 


وقد صمح ؛ عندناء أنه لا تنم » فى بعش الأزمبة » ألا يكون هناك إمام » فلا 
تقام المدود ء ولا بيؤدى إلى فاد فى الدين . فكذلك القرل فيه إذا أخطأ . وعند من 
خالفتاء فى هذا الباب » وإ نكان الزمان لا يعرى”7؟ من الإمام » ققد لا يقوم بالحدود / 
لعارض » وحائل » ولمذر ظاهر ء ولا يوجب ذلك فاو . 

وهذا يبين سمة ما أجبنا به . 

فإن قالوا : فيا تقدمناه من معارضة الأمير 29 أته مث أخطأ نه 9 الإمام على 
خطئه”'؟ وقوم ذلك ؛ ورده إلى ران 

قيل له : إن استدر اكه لذلك لا مخرجه من أن يكون مخطنا فى الأول » وإن لم يكن 
فيه فساد فى الدين ؟ وفى ذلك سحة ما قدمناه . 

فإن قال : إن الأمير أبضالا موز أن مخ ء لمثل الملة التى قدّمناها . 

قيل له : فيجب أن يكون ممصوما ؛ وكذلك سائر من يتعين الإمام بهم يحب 
فنهم المصمة » على هذا القول . وقد عامنا فساد ذلاث ؟ لأن من يةولى : من #تبل الإمام » 
لبس بأ أكثر من يتولى من بل الرسول ‏ صلى الله عليه وس . وقد صح مهم اتلطأ ؛ 
فكذلك القول قيمن يقوى من قبل الإمام . 

وبعد ء فيجب ؛ على هذا القول ؛ ظبورٌ الممجز على كل أمير وحام لهذه 
الملة » وإلا فإن جاز» مم وجوب المصمة فيهما ٠‏ ألا يظبر المجز ؛ فكذيك 
القول فى الإمام . ولا يمسكاهم أرك يدعوا لبور المج على الأمير » لأنا 5 
بإضطرار ء خلاقه . 

فإن قالوا : إن الإمام ينص عليهم بد يستغدون عن المعر . 

قلنا م ؛ أيموز المطا عليهم » مع ذلك » أو لا يحوز ؟ فإن جازازم ما قدمناء ؛ 


(كا لكلل من #«إميوناة: و براه زكان يباه : «الأس .٠‏ 
(+) مكذال وا »ىه ب وء والأاسب هه (ا)انلهام يدوه : د كيان ». 


؟خ” لم 


وإن لم تحن ققد أغنى نصه عامهم عن الجر . فرحب أن يستننى بنص الرسول على الإمام 
عن الجن علق عابتا 

وبمدء قن أبن للإمام أن من يوأيه معصوم ء وإما يكون بعصوما بألا بقع 
منه اططأ فى الأمو رالمقبلة ؟ 

فإن قالوا : ,ءلم مأ سيقعله وتجتنبه . 

قيل له : قبجب أن يكون علما بالغيب 

فإن قالوا : كذيك نقول . 

قيل له : أفمرف الأمير ما عرفه منه أم لم يعرفه ؟ 

قإن قال : عرفه ؛ فيجب9؟ أن يسكون الأمير عنرّلته فى أنه يعرف الغيب ؛ بل 
سار من يستمان به فى باب الدين 

وإن قال :ل يعرف ذلك . 

قيل له : فن أين أن الحطأ لا يموز عليه ؟ أو ليسكا يحب أن أل تمن أن انملا 
لا موز عليه » فكذلك الأمير يعرفه من نفسه ؟ قلا بدا له من دثيل ٠‏ وذلات لا يكون 
إلا بأن يمرتفه الإمام » حتى بُمرقه ما الذى يحدث » وقما ذ! ع ' 

عفان كان الأمين عرق ماتياتية . ومل أنه » إن أخطأ ؛ أخذ الإمام على 
بدو فكأنه عل بأنه إن حاول انلطأ [ يسع 1 مئه . فيحب أن يكون فى د 
الماحأ إلى الصو ب »وذلات لا بصخ مع التكايف . 

فإن قالوا : إن الأمير يحوز أن مخطى" ؛ ولا يؤدى إلى قاد لأن قوق بده بدا 
قاهرة هى إد الإمام . 

3 : فيحوز فى الإمام أن مخطى ء ويسكون هناك من يتبيه ويقرامه؛ وه الأ.» 
والمفاء” ' الدين يفينون ا الخطأ » ويمدلون به إلى الصواب7"؟ ] . وادنا اعو, 
بذلك اجماع سل الأأمة ؛ وإعا ريد فركة يمن يقرب منه » ومحضيره من قفون 


اخ د ل (؟اعاني المتوضين عقف من م مد وى 
لكان م األعلنه سا ء :ا يلراه للاماس لامتوائت بوجد ق هاش 6( » 


لاسروج؟ د 


إعرف موضم الغاط والتنبيه عايه ؛ لأن ذلك » عندنا » بقوم مقام تلييه هيع الأمة ؛ لأنه 
لا ب من دايل ظاهر على موضع اقطأ مئة . لأئه لا ملو ماأدطأ فيه من أن يكون سس 
باب الاجتاد . | هذا حاله لا يندب فيه إلى القاط ؟ بل جموز أن يكاون مصيبا » وإن 
كان طالقا اذيره من التيدين . وإن كان من باب الأدلة فلا بد من أن يككون الدايل 
ظاعرا* فإِذا ننه السفاء صار ذللك تقو بما له » واستدرك على نفسه ١‏ قان لم يفمل شرج 
هن كوته إماما » ولزم إقامة غيره ؛ على ما تدوله فى هذا الياب . 

فإن قال : إن الذى أجبنم به عن السؤال الأول تخرى يجرى السارضات ؟ فا 
ع ابسكم عن ذلك ؛ إذا قبل ل : أليس ما يقيمه مر المدود من مصالم الديين ؟ 
مكيف تحور أن بنصب للاماءة من على" فيه ء واليطأ فيه مشدة ؟ 

قول له : / إن شيخنا ه أبا على © وقول : إن ذلاث من مصالح [ الدين ]27 + إءنى 
إثامة الحدود ؛ وتنفيذ الأحكام . فلا مخلو الإمام من أن إصبب موضمه » فيكون قد 
قام بأمر الدين » وما فل قد وقم موقعه ؛ أو مخطىء فيه فلابد من أن يتمل تعالى 
كن وحب إقامة الحد عليه ؛ ما يعوم » فى الماحة 4 واعيره 4 مقام ذلك الطهد الذى وقع 
اعاطأ فيه . 

قال : لأن ذلك الحد [من ]!* فمل غير به قلا تنم » إذا وقعقيه اناطأ » أنيقوم 
اننا بقل تسا امن «الأمراش +اواالاقامع وأسبات النموع + 

ومتى قبل له : قيجب أن مموز مثل ذلات فى الشر بعة ؛ حتى يموز المطأ من الرسول 
فى تأديتها ء فيتعل تعالى ؛ عند ذلك » ما يقوم عقامه . 

1 يجيب عن ذلاث بأن الشر بعة تكون من فعله]7 فلا يقوم [ غير ]7"؟ مقامه ذكا 
نقول فى الصلوات والعبادات ؟ لأنها لا تكون مصالم إلا إذاكاتت من قل على وجوه 
النصوصة . وهذا ما لابد دنه على دذهينا فى الأترة » وعلى مذهههم فى القيبة ؛ لأن هذه 
لاتقام المدود قا . 


(5) ستطت.ن د ند )ا سلهات عن ناه 


(؟)لكررقوتءه (1) سنستث من ونا» 


3 ' 


1ه م 


فت سأل الائل فيا لا يقام فنها كان الجواب ما ذ كرناء م مرري أنه مال يقمل 
ما بد مسدهه فى كونهصلاحا فى الدين . وكذلك » فلابد من هذا الجواب متّى جملت 
المألة فى الأمير وسائو من بلى من قبل الإمام , فعلى هذا القول السألة ساقطة . 

وأما شيخنا ه أبو هاشم » ققد قال ؛ فى بعض الأبواب : إن إقامة الحدود صلاح 
فى الدنيا » لاف الدين » وإ ن كان قيام الإمام صلاحاً ل فى الدين ؛ لأن ذلك من 
واجباته ؛ من حيث كان فل أو ما تحرى مجرى فمله . فأما إيقاع الحد بالحدود فهو من 
مصالحه فى الدنيا ؛ لأنه يردعه عن الإقدام على فمل أمثاله » فتزول عنه ؛ بهذا » اطدود 
الكثير: المسكلة . 

قال 9 : لأن اللدود إذا ترك الزنافى الستقبل ؛ خينة منمئل المد الذىأقم عليه 
لا يستحق الثواب على ذلك ؛ وإنا يتحرز من الضار الماجلة . ولا يحب على الله نمالل 
أن يغمل الأصلح فى أمور الدنيا ؛ وإما يحب ذلك عليه فما يتصل بالتكليف . فإذا كان 
كذلاك ء لم يمتدع أن يقم فيه الخطأ من الإمام » وإن لم يجب أن يفمل مابقوم مقامه » 
ويد مده ؛ ويكون ذلك اغطأ من الإمام بمنزلة أن مخطىء على الفير » فها يتل 
تمضار الدنيا فى ماله ؛ وكدبه » ومعيشته ؛ فى أن ذلك لا يوجب قساداً فى الدين . 

فإن قال : جوّزوا : فى هذا المرً ؛ أن يدعوّه إلى أن يتنم من الرّنا فى التقبل , 
لقبحه وللخوف من مثله ؛ فيسكون » فى هذا الوجه ء سلاحاً فى باب الدين ؛ لأنه 
يستحق الثواب عليه » ما تفولون » فيمن يترك القبيح لتبحه وللحوفه النارّ ؛ إنه بستدق 
الثواب عليه 

قيل له : إذا توافاه » خيفة من المضار للمجّلة »كان المكر لها دون القبح ؟ فل ثمز 
أن ستحق الثواب عليه . وليس كذلاك إذا تركه تقبحه موف الءقاب؛ لأن اللخوف 
يب فى حك الماش » قلا يؤر ى مذ كوته تارك قبح . 

وبعد فلوصمم أنه ء إذا تركه » على هذا الوجه يستحى الثواب » كان لا يمتنع » 


زذ) فى هب »:فإن هل , 


د ههة# سس 


يمن لاليقام الحد عليه ء أن يكون الءلوم من حاله أنه إنما كان يقرك أمثال 27 ماحد 
عليه خيفة من أمثال المد ققط » فيصح مع ذلك ء جزاقه 7" , 

وعلى كلا القولين فالسؤال ساقط . وثبت بذلك أنه لا وجه يوجب ف الإمام أن 
يسكون معصوما لا يمير ولا يبدل . فإذا كان الذى نطرق القوم به إلى وجوب إظبار 
العجز عليه هو هذا الوجه ‏ وقد ّنا فاد النسك به فقد صح أن المعجزات لا نظور 
على الأمة . 

| على أنا قد بننا أنها لو طلبرتعليهم » ودت على عصيُوم وميرللهم ؛ لكان بأن 
تفلور على « أمير المؤمنين » وولديه » عليهم اللام » أجدر . كان يحب أن يذ كروا 
ذلك فى المواضم التى خطبوا بالفضائل + وذ كروا ماله يستحقون التقديم على غيرم ؛ 
لأنه لا يجوزء مم مسبس الحاجة إلى ذلاك » أن يذ كروا الأمر الصغير » ويدعوا ذ كر 
النظم ٠»‏ والأمر الذى يقل تأثيره ء ويداعوا مابعنظ 101 إمافينة 
التأويل والاحمال , ويعدلوا عن ذ كر مالا يحوز ذلك فيه . 

فأما ماروى فى رد الشمس”'؟) وغير ذلك » فعتدنا أنه معجز للرسول عليه اللام . 
فأما إثيات ماي وى 0*0 بمد موته » عليه السلام ؛ مما يدعون أنه ظبر على أمير المؤمتين 
فما لا يصح عندنا . وما كرنا يخ حقّه التق » وترلد ذكرء » فى مواضم الحاجة » يدل 
على بطلان ما ارعوه فيه . 

وبسد ء فإن المعجز + إذا ظبر على الإمام » فالفائدة فى غلهوره قيام الحجة بد على 
من بلزمه الانقياد له . تقداكان حب أن يكون الموارس 10 وسائر” من خالف على 
أمير الؤمنين ؛ يعرفون لبور المءز عليه 1 ولو عرفوا ذلك لا خالفوا عليه » ولكان 


(كولى مصاع اه امل 6 (كا) ق «إ[ه»اهدبه :ديرام ». 
(؟)لى دلء )دب ه :2 وذكروا» وامل الأفب ويذكروا. 

(1) هذا ما تنه الإمامية الأئنا ععسرية إلى على بن أبى طااب رشى ال عنه من أنه رد الكمسء لعى 
يفل العصر عاضيرا . 

ب(ف)الع|*ايروا. (1 إلى هب والجوارح , 


زع 


لاهو - 


الأولى 4 فيا اورده من اجاج عاموم ١‏ دك ذلك اييين 0000 وزوال لطا عن 
مل يبر ه زان ا 

وبعد » فإنا سنبين » فها بعد » أن الإمامة ليست بنع ؛ بل 0© تقم باختيار ه وألرا 
ليست بواجبة عقلا ؛ وإنما تحب ششرعاً ؛ وآن الواجب » فى معرفة شروطها » الرجوع إلى 
السمع » وأن السمع قد دل على أنه لا يجب أن يكون معصوءا ؛ وذلك يسقط اكلام 
فى ظهور الجر علموم . 

ما إذاقالوا :2 مس ممه فى شرع يمل من قبله ولا هو مدوم فيا يشوم 4 ٠‏ 
ماتقابه ل سس جور السمرو والفتلة على م الأمة والكلفين - من لي ومغوام 1 
إلى سائر مايذ كرون فى هذا الياب ؛ و « إنه متى جاز انخطأ عليه كان حاله 99 كالم 2 
فييحب أن يكون عضوي ورظور لمعن عليه 01 والأواب عن ذلك ظاهر ؛ لأن عتدنا 
أن الأمة لا يحوز عليها الخطأ . فإن الأدلة نفتى عن تقو الإمام . ويبين ذلك أن أكون 
الأدلة فى الكتاب والسنة ء إذالم عتم مرن السهو والطأ » فسكوان الإمام وقول 
لا يكون ب كثر مته . 

واعدء فإن هذا القول يوجب ظهور الإمام وزوال الغيية والحائل ' ابم ه_زا 
الغرض »؛ وإلا فالءلة منتقضة . 

ونعد ُ كان ذلك ات أعة ه ايعصل كل واحد ممم عت رم ذا القينة 
والتقويم ؟ ويلا فإن جار » في بعض الواضم »ألا يكون هناك من ينبّه » مع وقوم 
الناط والسهو ؛ جاز فى سائر المواضم ؟ لأن الحجة ء قما بتصل بالتتكليف ء لا و؛ 
أن تمت فى موضم دون موضم ؛ ولا يوز » فى إزاحة الملةقء آلا تمصل فى كل 
مكلف » وفى كل وقت . ومتى قالوا بمعمة الأمراء كلنام عا تقدم من قبل . 





(حاق دأ نيع :د قياة. كاقل ماع : هشه عل تروط , 


رعان قفساه و طهر ى, 


فصسسل 
فى أنث الممحز لا نحوز ظلبوره على الخمرين » 
على ماحى عن ألى المذبل 29 وعباد وغيرها 

اعل أن من خالف فى ذلك [ رأى”" ] أن الم ااكرورف :سم بون الأخبار 
بقع »ولا يثم » بعدة غيره . فطنوا أنه لابد من أن بكون ذلك لال ترجم إلى عصية 
الخير ين » وأن المطأ لا يموز عليهم » لوه حجة ء فيا نقلوه من الأخبار | وفى غيره » 
حتى أدث هذه المقالة بمضهم إلى أن قال يقوطر : تمل نبوة الرسول عليه السلام ‏ على 
ماذهب إليه عباد بن سليان فى هذا الياب . 

وحمل بعفموم [صساع الأمة حقا لأمر يرجع إلى كوعهم في امهم > وجملوم 
شسبداء الله تعالى على اماق . والحتانوا فى عددم : نهم من حد فبهم حداً ! ومنهم من 
اجمل 0 ومنهم عن حمل الاحة وَاخلاً ألا تسيئة ‏ 

ومتى ص ء عا نذكره © فى باب الأخبار من بد + أن وقوع الملل الشرورى 
لا يفتضى فى الخيرين المصمة ؟ بل لا يوجب فيهم أن يكوثرا نؤسين 4 لأن 
الكفار كااؤمنين فى ذلك ؛ وأن العم الشرورى إكا يجب أرثل بقع متى بلغوا 
عدداً ء وأخيررا 7" عا علدوه باضطرار » ولا معتير سائر صفاتهم فد سقط 
مائماق القوم به . 

ون بين ذلات فم عله ونذ ثر بطللان تقول مر فال الدلانة على 


(1)من أواال شيوخ المفرة مر لوبت وتوق ف خلانة التوكل سنة مور هل 
(ااستيت مده الكيان قاس م, (كاق قب »1 م ذكرم مل 


(1)ن #سبب ءا ءرء وا" 


]د 


سامة” ل 


نبوة جمد صل الله عليه وسل قوأهم » دون القرآن » فى موضمه. 

على أنهم غلنوا أن وقوع العم الضرورى عو معجز ء وأنه يقتضى فيهم أن يكونوا 
حجة . وإذا بدنا أن ذلك معتاد ليس فيه نقض عادة فقسد بطل ماقالوه . لم لا ممصل 
بعد ذلك إلا الملاف فى أنهم ححة . ولبى لذلك تعلق بالممجزات ؛ لأنا نقول 
فى الأمة : إنها حجة ؛ وإن لم يظبر الممجزات عليها » ولا بانت بملم يوجب ذلك فباء 


وبالله التوفيق . 


لاق د 


حي 
فى بطلان القول بظهور المعجزات على السحرة والكبنة 

اعلم أن مجويز ظطبورها علمهم بنض”؟ دلالة المسجزات على النبوات ؟ لأنه إن 
جاز أن تظور عل الساحر والكاهن والتكذاب والمسخرق » فن أين أن كل" نى لور 
عليه المج ء ليس هذه حاله ؟ وهذا يمنع من الثقة بالنبوات » ويُبطل دلالة الأعلام 
مل تبومهم :. 

وقد بيِنا ذلك . وكيف يصح ؛ على هذا القول ؛ التفرقة بين الصادق والكاذب؛ 
والنبى واللثنى » إن كان ظبور ذلك جائزا على الساحر ؟ 

فإن قال : نا يحوز أن يظهر عليه إذالم يدع النبوةة وكانت حاله فى الحر ظاهرة ؛ 
فيتميز البى منه بأمور لا تجوز معها الكلبه , 

قيل له : ومن أين » على هذا القول » أن الأنبياء ليسوا بسحرة » ليصح ما كرنيه0؟ 
من القييز ؛ إن كانت العجزات موز أن تظور عامهم 7" مم كذيهم وسعيهم فى الفساد؟ 
وهلا جاز أن يظبر ذلك عليهم ؛وإن ادعوا النبوه ؟ 

وبمد » فإن جيم مادلاف! به على أرث المجزات لا تظبر إلا على الأنبياء يبطل 
هذا الثول . 

على أن من مخااف فى ذلك » من هؤلاء الجبال » بزعمون أن مابظور على الساحر ؛ بما 
مجرى مجرى الممجز عو من قله » ونجويز ذلك أعتل فى الفساد من فول من يقول : 
إنه يظمر عليدمن بل الله تعالى ؟ لأن ذلك يطمن فى كون الممجزات الظاهرة على الرسل» 








(كا)الى عب :ةبس » ()إلى د بها ءذكرتث ه 
أسام1 هانن ده 5ه مامه 


لطا 


عليهم السلام مسجزة أصلا؛ [ وبوجب ]”** أمبا مما يمكن وقوعرا”'' من البشرء وأنم! 
معتادة . وقد بينا فساد ذلك . 

على أن السحرة لو أمكنها ذلك الكانت سحرة فرعون على مثل ذلاك أقدر 
فكان لا بظاور مهم السجز والانقواد لمومى ء عايهالسلام؛ عندمشاهدة قلي العها حية 
وتلقفها لها تاقفت , 

وقد يننا ؛ في مسألة السحر جميع مايتصل مبهذا الباب » وما يجوز أن يقع من الساحر 
ومالا تجوز » وما يصح فى حقيقة السحر وما لا يحوز ؟ و كثننا القول نى ذلاك عا لا وحه 
إذ كره الآن ؛ لأن المتصد »فى هذا اموضع » يم بااقدر اذى ذ كرناء , 





(1)ل ع8مدة) وإوجاء. 
جت د 


عنام 


ال 0 


فصل 
فى يان التفرقة بين السجز والميل 


| إن سأل سائل فقال : إعا ينم جميع ماذ كركوه » مق بينم ؛ فى للجزات؛ أنه بيه 
لا سبيل إلى الوصول ليبا ميل الحتالين ؛ لأن » عند ذلك » ينم القول بأنما من ربل 
المكيرء ويصح : عندء ؛ أن مل دلالة على النبوات. فأما إذا قيل إنها واقعة من ظورت 
على بده » كوقوع الحيل من الحتالين » فن أبن أنها أدلة ؟ وكين 00 يصح ليم ذلك : وقد 
وجدم الميل قد نظهر » على وجه » مختص يها قوم درن قوم ء حتى بتعذر على غيرم 
الوصول إل مثله » كا يفمله الشموذ والمخرق ؛ وكا تُحكى عن الحلاج وغيره ؟ وقد 
وجدتم كتيرا من الأمور تُوصّل إلباء على هذا الوجه » مثل مابنعله الحتال من جرت 
الثقيل ينقد ؛ ومثل حِذَب المديد محجر المنناطيس »؛ ومثل الأثار المممولة بالعللسم » 
وغيره . فا الأمان أن تكون العجزات جارية هذا الجرى ؛ لكنها أبمد من الأفهام 
وأقل فى الوتوع ؟ وقد رأيتم الحيل تتفلوت : ففها مايكثر وفنا مايقل ٠‏ وفببا 
ما بتوصّل إلى الوقوف على سبيه » الكثير” » وفيها مالا يقف عليه إلا 
المدد البسير . 

فإذا صح ذلك فبها لوتزوا فى المحر أن يكون من هذا الباب ؛ لكيه أدخل 7" 
فى القله*" » وق تمذر الوقوف على سببسه » وجوتزوا أن يكون من ظبر عليه اخنص 
بلطيقة أو طبيمة » أو شرب من القدر والممرفة والآلة » فتمكن من ذلاك ؛ دون غيره » 
خصوصا فيا تذاعون من معجزات نبيسك على الله عليه وسل ؟ لأن جميمما من جأس 
يكن الجاذا ل وررفب 3 الف فق :+ من أن يقم بالميلة ؛ من جية الحم والتفريق 


زحار و سوا قفكناء (كاقى ء ماه : «داعل .٠‏ 
(*)لى ه سا» : ١‏ الملة » 


ث كا سدم 


والتحريك والنسكين ؛ من هذه الأمور مابستبدع » ورمدا داخلا فى الإجاز ؟ وَكذلك 
القول فى الأصوات ؛ وما جرى هذا الحرى . 

واعلم أن العجزات ؛ على ماقد منا ذكره » على ضر بين : 

أحدها : لا يدخل فى مقدور المباد فى جنسه ألبتة »5 حياء الوتى » وإبراء الأ كه 
والأبرص ء وقلب العصا حية . فا هذه حاله ققيام الدلالة على أن جنسه لا يدخل ممت 
مقدور المياد» ولا يمرز أن يدخل تحت مقدورمم ألبئة » يمنع من قوع الميلة فيه , 
ويوجب تمزه من الخيل » وزوال الشبه فيه ؛ لأن الختال منالا مموزآن ممتال بأن 
يفمل مايستحيل من أن يفمله »كا لا يجوز أن يحتال بالجع بين الضدين » وجعل القديم 
محدثا والحدث قدي . ومتى قال إن الميلة تصح فيه » لا بأن يقملبا لكن بأرى. بفمل 
مابقم عنده فهو » فى هذا الباب » منزلة مايقدر المياد على جنسة فى صحة ذلك فيه لم مخل 
حاله. من وجهين : 

إما أن يقول بالعادات والتفرقة بسْها وبين نقض المادات . 

أو لا يقول بذلك . 

وإن ل بقل به أريناء بالإخياروالاختبار مايوجب القول بذاك . 

فإن قال به فقد عل أن العادة ل تجر يأن يقلب الله الصا حيّة عند حيلة أحد من 
الحتالين : ولا أن يميد اليت وقد صارت عظامه تمر » حيا » [ بعد مدة ]27 من الزمان» 
عند قمل فاعل ؟ وإهسا تقع الليلة فى أمور تلتمس من هذا الباب , مو القتل والإمائة ؛ 
لأنذلك يجرى جرى المقدورء ونحو تخدير بمض الليوان يبمض الأدوية ء ثم الاحتيال فى 
إزالة ذلك » فيمود إلى ما كن » فِيقَدّر أن الآن ضار حيا بعد موته » والأمر عخلائه ؛ 
لأن التخدير ل يدخله فى الإماتة ؛ يل كان حيًا على مااكان علييه؛ وإعسا تصوار 
بو اليت لانقطاع الحركات ء وذلك لا يمتنم فى يدض الليوان . ف-كذلاك 
لايتتع » فى كثير مها ء أن بتولد عند أمور جرت العادة عثله . وعذا مدير 


1 5 هات عم 1 


ا ل 


ظاعر المي من الأصل الذى قلنا إن الحيلة لا تسوغ فيه » وإنه لا محدث عند أسباب 
من العباد . 

وقد يبنا أنه ماحل هذا الحل » لر كان لاحيل فيه مدخل : لكان / من" قوى فى 

السحر ء وكثرت ممانانهله » أقرب إلى أن يعرف له حيلة ؛ فكانت السحرة ؛ مع تقدمها 

فى إواء ام علا تعترف » عند ظيور اتقلاب العصا حية ؛ بنوة مومى » عليه 
السلام » ولا مخضم له [وتذل ] ”© . وذلك مما يبن أن لا مدخل لنحيل فى مثل ذلك . 
وكذلك القول فى خضوع من كان فى رمن عيسى : عليه السلام. لما ظهر عليه . 

على أن أهل البصر بالصداعة الخصوصة ء ومن سعى فيها وتعب » أعرفف يما يسوغ 
فيه من الحيل من غيره . وإذا علدنا أن أهل الممرقة فى الطب قد اعترفوا بأن لا حيلة فى 
إبراء الأبرص إِذا استحك ذلك : وثبت » فكيف يمكن ادعاء الحيلة فيه وفى إبرائه ؛ 
وف إحياء للونى ؟ 

يبين ذلك أن أمر إحياء الوتى قد بلء فى 'بعده فى المقول عن اليل » أن كثيرا 
من الناس أحالو! فيه الإعادة » وإن اعترفوا بابيداء الفا . فكيف يمكن أن يدعى » فى 
ذلك ؛ مجويرٌ الميل . 

فأما ماليذ كر ء عن بعضهم » أن البرص قد بزول بالملاج الشديد » فإها 7 يزول 
ذلك بعد مدة وزمان إذا تُشدّد فى العلاج بما يبعد أن يهلفه الصبورٌ على الأمور . فأما على 
الحد الذى مجمله ممحزا فلا أحد إلا ويعترف بتعذره ء وتعذر اليل فيه . 

واعل أن مايدخل جنسه فى مقدور العباد قد ذتلم بالأخبار والاختبار ؛ أن العادة 
م نر بوقوع مثله طووجه مخصوص منهم » كا قد نمز بضرب من الدليل » أن وقوعه 
على بعض الوجوء ء لا بصح مهم ؛ لنقد 1ل + أو عل » أو نقصان قدرء أو لبمض المراقم. 
ا نمل » بالاليل » أنه لا يصح مهم فعلى ضر بين : 

أحدها : يشتركون فى الوجه الذى ل لا يجوز ذلك مهم . فهذا القسم الأول فى أن 


زكال داعي وبء اطال, (9)ل دب » : وولإعا », 


قا 


رككا ب 


0ه لد 


الدليل قد ]من 2 من تجويز الحيل فيه ؛ وذلاث نمو تحر يكهم الأجسام الثقال على بعد » 
من غير مماسة » وإن 29 كانت المركات فى مقدورهم ؛ لأن القدرة لا يصح أن يفعل 
مها على [هنا]©) الوجه . وكذلك فلا يصح أن يسكنوا الأجسام الثقال فى الموا, 
من غير عمد » ويتصرفوا فى الجو من غير قرار . وكل ذلك مما يحب اغتر الذالقادر بقدرة 
فيه . وإنما يصح ء مم بض ”© الألات : من الى الثقيل الطبرانْ فى المواء » فيصير 
المواء كالماء سا 7" . قأما مع » ققد الا والتقل المظي ٠‏ فذلك لا يتأتى من أحد ؛ 
وكذلاث فى السكتابة والتكلام وما شا كلرء! لا يقعان من المباد إلابألة مخصوصة . ذتى 
وتعامن دون آلة لم وقوعه من #َبَله تمالى ؛ لآن ذلك فى حم مالا يقدرون عليه ؛ 
والحال هذه . 

قبذا الشرب م » بالدليل» أن القامر بقدرة لا يصح أن يفعله » إذا كانت الال 
هذه ؛ والطيل لا أسوغ فيه كا د كر ناه فى الأول . 

والضرب الثاتى ء وهو الذى لا يشتركون فى سبب ثذره » فالتعالم من حاله أنه إما 
يصح لالة خصوصة, أو ازيادة قدر . فت عابنا وقوعّه ب وما معه يصع متقود ‏ حل 
حل الأول » فى أنه مالا نسوغ فيه الحيل ء وذلك تمو الطيران فى المواء والقصرف فق 
الجو من دون قرار وجناح » إلى ماشا كله . فهذا أيضا ممادل" الدايل على أنه لا بصع » 
والحال هذء . ولو جوزتا كه أو نحوين الحيل فيه : والحال هذه عل يوثق بالأدلة الدالة 
على أن القادر يحتاج ؛ فى إيقاع القمل كما » إلى أن يكون علا » وف إيقاع كثير 
من الأفسال إلى لات مخصوصة . / ومتى تطرق القدح فى ذلك لم تصح معرفة مان 
الأفمال بالفاعلين , 

فأما مالا دليل يدل على ذلك » من الوجهين اللزئ 00 قدمناها , قد تمل بالمادة 
أنه لا بصح » على بعض الوجوه » وقوءه من العبادء مو حمل الجبال الراسيات ؛ وقاب 

(١)لى‏ قدب امن و, كال وب وةدزنإن». 


(+) هذه الكلمة سنطت من هب ٠»‏ . ())لى دسا» :١ع‏ شس ,٠‏ 
لقال دس.ه : «الايم ٠‏ (ك)ل + ١ : » ١‏ النين ». 


سم 


المدن ؛ وطفر البحار » وقطم لكان البميد فى الوقت اليسير » إلى غير ذلك ؛ لأن » 
عند الاختيار "2 » قد عرفنا ء بالمادة » أن مقادير كدّر المباد لا تبلغ ما كرناف» 
ولا عكهم بالآلات 7" أن تتترى إلى الحد الذى ذكرناه . قصار هذا » وإن عم 
بالاختبار :كالأول الذى ملم بالدليل . ومتى جوز لحر المي فى ذلاك لزمه إفساد سائر 
ماقدمناه من الأدلة » وطرق العرقة ؛ لأنا إنما نرجم » فيا لا يصح أن 'يقدر عليه » إلى 
اختبار حالنا ء والتفرقة بين مايصح أن نقدله وبين مابتعذر » مع سلامة الأحوال . 

فإن كانت التفرقة » التى عقلناها بالمادة » لا تؤثر فى ذللك » ولا نعل » عتدها ؛ أن 
نقل الجبال لا يجوز أن يكون واقما على طريق الاحتبار' من العباد ؛ وأته ؛متى وقم » 
فلابد" من مخصيص بنفس الفمل » أو بنفس القدرةءأو بنفس الألة » فن أبن أن التفرقة» 
التى ذ كر ناها » توجب الفرق بين ما.يقذر عليه وبين خلافه ؟ 

وبعد » فإن كانت هذه التفرقة للعروفة 7 من جوة العادة لا تؤثر ولا نعل بها 
ماذ كر ناه » فن أين » فيا لا بقدر المباد على جفه » التفرقة بيت الممتاد منسه وبين 
مايتضمن تقض المادة ؟ لأنه لابد ؛ هناك » من اعتبار هذا الوجه . فذلك الطريق » 
الذى به أل هذا الوجه » موجود فيا بص أن ,قدر عليه فى الجنس ؛ لأنا نر بالعادات: 
أن وقوعه على ذلك المد من جيته لا يصح . 

فإن قال : كيف بصح ذلا من 7 قولم إن الفمل » إذا وقم على وجوه» فالقادر 
عليه قأدرٌ على إيقاعه علبها ؛ وذاك ينقض ماقام الآن من أنه لا بصحم من العبد أن يوقم 
الفمل على بعض الوجوه ؛ فإذا وقم مته تعالى دخل فى حد الإتجاز ؟ 

قيل له : ليس الذى لعنيه الأن من جتس ماسألت عنه . وإنما تريد بذلاث أن الفعل 
الراحد إذا صح وقوعه على وجهين بالإرادة أو غيرها ‏ وماله يكون » كذلك حاصل 
لاعبد ‏ فلابد من أن يصيح إبقاعه على كل الوجوه . 


(كالق وسء : والاغتار٠.‏ (كان وب » : دبالات ٠:‏ 
(عانل وساء : «الامتار » (ا)ا ل خب :هاإمرلة ».. 
(ه) مكداى كل عن هدهب 0 ولماها: ٠مس‏ » 


اوم ا 


فأما إذاكان ماله يفع [ على الوجوه ] 7" غير ماصل فلا يجب ذلك . ألا ترى أن 
القادر على الصوت لا يقدر أن بوجده كلاما » مع فقد الآله ؛ والقادرَ على التأليف 
لا يقدر أن يوجذه كتابة ؛ مع عدم المل والألة » إلى غير ذلك ؟ فبذا باب معروف » 
كا أن الأول معلوم . فيجب ألا يمقرض ببعض ذلك على بعض ؛ لأن الغرض تثبيت 9 
المالى دون العبارات . 

على أنَا لا نل أن القادرَ منا قاد » فى الحقيقة » على مايد ل نحت الإيجاز من 
جنس مقدور العباد ؟ لأنْ من جملة ذلك حمل الأجام الثقيلة . وقد عامنا أن أحدنا 
لا يقدر عليه بقدر عظيمة . والذى يوجد منْها بير من كثير » فلا يصح ما ادعاه فى 
جميع مابمده من العجزات ؛ لأنها » إذا كانت » فى الجنس » داخلة نحت مقدور المباد » 
فإما نكون ممحراً » بأن تقم على وجه لا يقدر المباد على جميمه لثلة القدر» 
أو لا يقدرون عليه » على ذاك الوجه » لفقد الم » أو لمدم وجود آل » أو لمان » أو 
لبمض هذه الأمور . فإذا كانت ء أجمع ء جارية على طريقة العادة ؛ أعنى فقدها وعدمباء 
غلم » عند ذلك / أكون ذلك الواقم معجزا ؟ لأنه إن كان مر فمل الله » تمالى » 
فهو معجر خارج عن العادة 6 وإن أقدر المباد عليه ومَكَمْهِم منه » ولم جر المادة بذلك 
فيه فكثل . 

وقال شيو خنا : أو بيت » فيا يقم من هذه العجزات » أن مثلبا كأن صمح من 
المباد » ثم عند وجود ذلك تمذر عليهم »كان ممجر؟ أيضا ؟ لأن المنع مما جرت العادة 
بأن يقدر العباد عليه » على هذا الحد » لا بكون إلا مخلاف العادة ٠‏ ومثلوه بأن.يقول 
بعش الزْسل  :‏ اللهم ؛ إن كنت صادقا » فيا ادعيثه ؛ فكتى من المشثى ؛ دون سار 
البشر »6 » فإذا تعذر عابهم ذلك عم أنه لمهم 27 شارج عن المادة . ولافرق بين أن 
يقم هذا الجنس من المئع فى الكل أو البمض ‏ إذا كان خارجا عن العادة . 
)١(‏ شكذالى 402 ء ب 4ه ولمليا : على كل الوجره * . 


()ال دب »: وشت » 


أسث” ل ع.ل. 0 2 


تي بت 


وقالوا : فو سأبنا لهذا الطاعن أن هذه الممجزات واقعة بحيلة اوجب أن تكون 
معجزة ؛ لأنها إذا مت منهء وتمذّرت على سائر الئاس » مع التفتيش الشديد والبحث 
عن أسباب اميل وقوة الدواعى فى لمشاركة ؟ ولم شمر العادة فى الخيل الواقعة من العباد » 
لاتق فيها للشاركة مم التفتيش + وأا يوقف على سبيها ”© مع البحث - فيجب فى 
هذه الميلة خاصة أن يقال : إنه تعالى مكن ذلك العبد مما لم يمكن مه غيره » وخصه بأمر 
فرّق به سواه » والعادة لى جر يمثله ؛ فيكون ذلك فى باب أنه ممجز بمتزلة ماقدمنا 
ذكره » مري حمل الجبالى الرزاسيات التى تدل على اختصاص بقذر عظيمة » إلى 
قير ذلك . 

وفالوا : فكذيك إذا قال الطاعن : إن ذلك إنما صح للطيفة » أو طبيمة » أو لأنه 
ظلقر يجسم أو جوهر لم يظفر به غيره » أو لأنه ص بضرب من الفكين ؛ لأنكل 
ذلك يقتضى نقض المادة ؛ لأنهالم نجر بهذا الجنس من الاختصاص »ء كالم تجر 
بإحياء للوتى - فك أرتك ذلك مُعجز مفارق للاحياء للشاد » فكذاك القول 
فيا ذ كرناه 9 , 

وقد عم أنه لابد” » فيمن عرف العادات ؛ وسمم الأخبار : واختبر الأحوال » أن 
يفصل بين الممتاد من الأمور وبين خلافه » ويفرق بين ماجرت به العادة من بعض العباد 
وبين خلافه . والموّل فى ذللك على الخير والاختبار . وإذا بلغ منهما ماف الواسع ء ثم 
وقف على اختصاص بعضهم بهذه الأمور التى زع الطاعن أنها تقم ييل ؛ فقد عرف من 
حالما مالو كان ممجزا كان لا يعرف منه إلا هذا القدر . فكيف يصحاء فيا هذا حاله » 
أن يمد من باب الخيل ؛ مع أنه لا فرق يبنه وبين المج على وجه ؟ ولابف فى الشبهة 
أن تبين من الحجة ؛ كا لابد" من فصل بين الحق والباطل ٠‏ ومن شأن الخولة أن تمد 
شبهة » كا من حق لأمجز أن يكون ححة . فنكيف يسح أن تتعذر فيهما التفرقة !؟ 





(ا)قى دناه :د وليا» 
(؟) مبعرش لس هذه الذ_كرة ل اللزء السادس عفر الظر (عاز الفركن فين الأستاذ أمين 
لظا فو» 


ب 


ام ا 


ؤأما ”2 حجر المدناطيس فملوم من حاله » عند من عرقه ومن لم يعرفه 7 » تجوير 
ماق به من الجذب 9 , يا مموز فى الأدوية » ومايحرى مجراها » ماتخقص به فى 
طبائعها . والمقل يشهد بذقك ؛ فيخرج أن يكون من باب المجز . وإذا ظفر يه الواحد) 
وأراد غيره أن يطليه » لم يتعذر عليه ذلك »كلا يتعذّر عليه الوقوف على الوجه 
الذى لأجه يحذب الحديد / . وكذلك القول فيا شاكل ذلك . ولو نيت فى حجر 
المنناطيس اختصاص اوجب أن يكون مسجراً » ولم يكن ذلك قادحا فى المجز ؟ بل وجب 
كوته لاحقا به. 

وقال بعضهم فى هذا الحجر : لايتنم أن يكون ممجرا لبعض الأنبياء علييم السلام» 
نم بق على هذه الصفة 9 . وتحمكى أنه دا الله تمالى أن يصير الجبل يحيث تنم على 
الحافر مسي عليه » فأجابه الله نعالى إلى ذلك » شم بق على تلك الصفة . وقد يننا أن بمَاء 
المسجز لا عتدع . فليس فى بقائه طمن فيا ذ كرناه . 

وقال بعضهم فى الطلديات مثل ذلك ؛ لأنه لا يمتتع ؛ إذا كان معجرا ليمض 
الأنبياء » أن يبق على ما كان عليه ؛ وإذا كان مفمولا اغرض أن يدوم ذلا الغرض . 

فأما مايقع من الشميذين وللمخرقين فعلى ضر بين : 

أحدما : يصح على الوجه الذى بُرى عليه » لتجرية منهم ؛ ومماناة » وتسكاف 
ان الشديد . وذلك مثل إدخالم السيف فى الحلق ؛ ومشيهم على النارء إلى 
ما يحرى عراه ؛ لأن ذلك مما تكلفوه » وجملوا الألة على صفة لا تضرم الضرر 
الكبير . وذلك يا نجد الواحد يتناول الطعام الخار ء لمادة ساغت فى تناول اجثر 
إذا كان كثير رطوية الم » وقد نهد فيه إلى منع الهواء مر مداخاته . ولا ثىء 
من ذل إلا [ وإذا”؟ ] ساواهم الغير فى تحمل الشقة والوقوف على السبب » شاركهم 
فى ذلك الفمل . فهو بمنزلة ما تجسده من قطع المافة الطويلة فى اليوم والابلة لعادة 


زحافى مب»:ءوأنيا». (؟)ق فباءع 1 فيرف ء. 
(ك)الى وبا : دالدث ». ()) هكذا!]. 
(د) ل و بسو : ولسث ؟. (حال دب :ع إفاء 


ا 


سلفت م وخنة الألات ‏ وليس أن غيرم لو تمل لما تعملوه لما ساواهم » أو قارمهم : 
٠. 6‏ 03 عه عا ء 2 .ا ء ٠‏ ا 

الكن لأن الدرض ممختلف : قفيهم من بواقق غرضه غرضهم ؛ وفيهم من الف . وكل 
ذلك من باب العادات . وقد ينا أمها رعمنا قلت » وربما كثرت بحسب الصناءات الى 
قد تقل وتسكثر , 

ومنه ما يقم مهم فيه القويه والتخيول » فيسكون الأمر على خلاف ظاهرم 1 لف 
ىر 1 وحركة 2 وعادة ق ذلك مستمرة . يبين ذلاك أن أحدم وا تناول الدرام من 
المواء . ولو كان ذللك حمًا 1 طلب من الحاضر بن القيراط والقلس . ورعا أو 29 ع 
ف بعض الطيور ءًَ أنه قد قثله وأماته 0 وهئاك مثله فى الصورة م فيصر جه 6 ويوهم أنه 
الأول . وريما كان تشاتويية لتز ةدر ءا كو تمن الامون 1 ومواطنة على رموزع 
فيخرج بذلك الأسرار ء إلى غير ذلات ء ما إذا فيّش7؟؟ ظهرت الحال فيه . 

م ل 

وكل ذلاث 5المعتاد ؛ لأن من فش عن أسبابه وقف علمها ؛ وتمكن » إذا تعاطى 

وتكلناومنيا. 


وجميم ما يحكى عن 3 الطلاج 6 يدل فى هذا القبيل . وقد حك ما كان يفمله » 
وذ كرت أسبابه على وجه ينضح لمن بسمعه وحه الخيلة فيه . ولو أراد أن يتعدّل لثله 
إنان اوصل إليه » إذا رطى أننسه ذلاك - لكن فى تساطى هذه الأمور » مفارقة 
أطريقة الدين » ودخول تحت الفطر وائفوف . ورعا تغذر ذلك إلا بأجماب » وآلاتء 
وتمكن ؛ وذلك لا يتأنى لكل واحد . وإما تمكن « الحلاج » فيا محسكى عنه 
لتوفر الاته وكثرة أصحابه . ومن عرف طريقته وأخباره صح ؛ عنده ؛ ما ذ كرتاء . 
وربما نذكر مر ذلث طرق » ليسكون أقوى للحجة ء وأبمد من الشبية9؟ ع 


وله الوّنق . 


(لللق دسب تفانيي» (كاق دب وة: وآس » 
() هذا ماسيذكره قملا ل ااعطل اأثال . 


فسل 
فى التنبيه على اليل ال حسكية عن « الملاج » وغيره 

اعل أنه لبس فى ذ كر هذه الميل قائدة إلا أن يقف الناظر فى كتابنا على طر يقبا » 
فلايفتر بما نذكر من هذا الباب » ويمل الفصل بين الحتالين وماتتكلفوه من الإيبام » الذى 
يضع من القدر » وتخقف من الوزن » وبمفل الخطر واتفوف » وبين الوجه الذى عليه وقم 
من الأنبياء ؛ عليهم السلام . قن عرف حديث « الخلاج 6 وغيره عل أنه بنى أمرء على 
اليل والطخرقة 29 ؛ ليتوصل إلى قضاء وطر من عباده وغير ذلك . ققد حك عض 
السكريين أنه كأن ه بنستر © حب غلاما وسبث به + فاحتال على امرأته » حتى أخذ 
ميا كاء ؛ وباعة + ودفه"” يبه إلى النلام . فكانت نشنم عليه » وتقول : إن هذا 
الذى بزعمون أنه مخرج الدراهم والدنانير من الماء والعلين قد فمل كيت وكيت - 

وكان مرة يزع أنه الإله » أو الإله قد اممد به ٠‏ فقد حك أنه كان يقول للدهال 
من الصوفية : 8 من هذذب جسمه فى الطاعة » وشقل قلبه بالممل الصالح » ومئع تفسه 
من الشهوات ؛ وفارق اللذات ؛ ارثق إلا مقام القريين » ثم لا بزال برتفع فى درجة 
للصافاة » حتى يصفو””2 عن البشرية0؟ طبمه ؟ وإذا لم ببق فيه من البشر ية0*© تصيب 
حل" فيه روح الله تمالى الذى منحه عيسى ؛ عليه السلام ؛ فيصير مطاعا » لا بأمر شيئا 


إلا أطاعه » ويصير فمله إليا””؟ » . 
وكان إِذا خاف إظبار هذه الطريقة ادعى أنه رسول + أو أنه البدى ؛ فيتلون » 
فيا يتعاطاه » متاع الحتالين . 
)١(‏ الكذب والحدام . (؟) لب »:دولم». 
(؟) لق د]اء»:ةيمثراء». (14)ل ء ب » : : التعرب .٠‏ 


لهاة دقوع ذو اليه »مه . اكا 1د ةلاه يويده : والاماه ‏ 


سل ها سم 


وكآن مشهورا بصحبة صوف بمكة بعد مفارقنه صوقية فارس . وكان ريما ادعى أنه 
من أولاد رسول الله صل الله عليه وس » على ما ذ كر . 

فأما يبان حول فظاهر . ومن نذا كر مها أشياء تدل على أشكاها . 

فنها : ما حكى عنه أنه أحيا جدياء [ بعد أن شوى . “.فك عن بعض أهل أصبهان 
أن م املع نزل بقربهاء فدعاه إلى طاعته ء وأمره أن يذيم جديا" | أبلق حمينا » 
وعناك تفور منصوب مسجور ؛ فملقه فيه . ثم للا فتح رأس التدور غشى عليه » لأنه 
رأى الجدى حيًا بالصفة التى ذحمه علها . لخبرته امرأة رأت وجه المي غةء دارها مللاصقة 
لنلك الدار ؛ بأن أخذت بيده ؛ وأدخلته إلى دارها » وإذا أن » نحت التنور, مراع 
وقد عمل له طبق” خشب عليه تراب وزرع ء “كا عمل له طبق آلخر عليه طبن عظم بلا 
زع فسكان يبدل الواحد بالآخر ء فيظهر الخيلة . وهذا إذا وقف عليه كل أحد صح” 
أن يفمله . 

ومنها : إخراجه الدرام والدنانير من الطين والأرض . والوجه فى ذللك أنه كان 
جنار ترق لانت اللا وي جاتب طريق » فى خلوة . ثم يتوصل إلى 
الخروج [ مع ... > أن مجلس بالقرب من ذلك الوضم ؛ ويورد حديث الدتانير 
والدراهم حت يشهى عليه ويقترح ٠‏ وربما يدس بعض أصحعابه ليققيج ذلك . فيلجى* 200 
إلى الموضم ويمخرج الدنائير » أو يأمر غيره بذلك . وهذا يمسكن كل أحد أن يفلله /ْ 
إذا رضيه لنفسه . 

ومها : إخراجه الحاو أو غيره حارًا من نحت الأرض . وإنما كان يتوصل إلى 
للوضع الرّمل الذى محفظ السخونة على ما حواء”'؟ من الطمام ؛ فيدقن ذلك قيه سسرً! » 
ثم يتوصل إلى أن بقترح عليه ؛ فيظن ال أن ذلك ممجزة . ركذقث ققد يمكى عنه أنه 


. ماين العقوفتين سقط .ن ب (؟) السربه : المقير من الأرش‎ )١( 
. ب » عا يرحى يوحود لط ف الكلام‎ ٠ , » ١١ (؟)اهكذاق‎ 
(ءا ل دب »: و سارك ه‎ .١ (4كلقوببا»: وماتجى‎ 


أخرج إليهم سمكا طريا من عض بدوته بضطرب اضطراب المأخوذ من اللماء من 
ماعته » بعد أن أمر الحاضر بأن يدخل البيت » قل بر شيئا ؟ فنظر فى وجه ذلك » فإذا 
أنء ف الييت ء طابقا يفتح منه إلى دار فى وسطها حوض فيه سمك . شك الماكى 
أنه لماعاين ذلك دخل البيت ء فظفر بالخيلة ٠‏ وأخر ح سمكتين ٠‏ وقال للحلاج : 
كل ما أطممتنا . 

ومنها : أندكان مخرج إلى الجاعة الحاضرة عله ما يشنهون من فااكية عاط 
وغيره . وكان السبب فى ذلاك أنه » لاعتامه هذه اليل » قد عمل لتفسه ظرونا معتادة 
للنبات يمل فيها هذه الأمور » ويخفيه بحيث لا يظير » وعتق فيه الأمور الغريية 
فى وقنها مت الأ كول . ثم يدس من يققرح ذلك عليه . وهذا مما يسسهل إذا رضيه 
الإثسان لنفسه . 

وقد حك أنه ؛ بناحية الأهواز » حضر عند بعض الكبار » فاتفق ؛ فى ج-لة 
الحاضرين + حضور شيشنا « ألى على © ء رد الله ومن حيث لا ينرفه , وتمير 10 
ذلك . فاقترحوا عليه من هذا الجنس قأخرجه إلمهم ٠‏ فقال شيخنا « أبو على > : 
د أنا أيضا أقترح 9 » فاتترح عايه أن علاً بينا فلرغا من الشوك . وقال له ؛: ٠‏ 
ذلك أسهل عليك من إخراج متاع اليف فى الغتاء » ومتاع الثتاء فى الصيف »٠غ‏ 
تطبر حرزيه : 

وشكى أيضا أنه قال » وقد تناول الدراهم من المواء فنظر إلبها » وهى من 
ضرب الخلفاء » ققال 4ه : « إنكانت مأدوذة5 تقول ء قاناذا هى من صرب 
قلان وفلان» ؟ 

ومنبا؛ أنه كان وعا علق 0 ٠‏ والوجه فى ذلك م أبعمله 
الشمبذون ؛ فإنهم عون الضفادع الممولة من اللشب وغمير ذلك بالبلمك”” وهر 


(1)الر. (كالق ها ءشكتبهة وق و مده :همل , 
(؟) هكذا قير منتوطة فى كل من 12 ه, د باه 


سم الي و سم 


الإريي” الذي فم بطخ لأنه لا بيين لاداظر بن 5 الامايف مله و عم قرته ومتانعه 
فبربط بذلك ؛ وعنْى مرة ء ويوقف على الحواء مرة . فذاكرء عر إمض الؤمتين بهء 
أنه رش عايه ماء للاوردنى الطواف من الثتة » ثم وقغها فى الحواء . وإنا وقنها بهذا 
الميط 7" يأن عاق أحد طر فيه اليئة ع والأخر بعضوامن أعضائه . وهذا كا بمسكن 
عن « مسيلة © فى الدوت الأذى كأن محدث فى المواء بالطرادات المظيءة » عند 
ظوور التسير مزل الريتح وبداق اطيط بيده ويدعوه ٠‏ ومن كان فيه معرفة ل يثتره 
عثل هذه الخيل . 

ودلياا : مجك آندكان يطول و عق يشرف عل دود 00 وه 
كن قد عايناء ؛ قيمن عمد إلى خكبتين طو باتين ؛ ويعمل على رأس كل واحدة موضم 
قدمد بتمل ؛ وحم عدها إلى الطشيتين » ثم يضم دل 7" عامهما ء وبشد ساقيه 
إل نضلة الحشبة » وعثى + ويلبس ثيابا سابنة تسثر اعاشية . ورما لبس عل 
رأس اللشبة / الماس الأرض ما تحرى تحرى انيف ؛ فيظن الظان أن ذلك طوله . 
فإذارآه على ذاث مرة » وعلى كله مرة أخرى » ظن » إذا كان فيه إل » أن 
ذلاك معدن . 

وقد ُكى عه ؛ وعن م غير » أنه كان يظرر عن سه اومن العام . والوجه فى 
ذلاث أنه كان يقطم لنفسه قيصا من الخر بر اليصنى » ويتفخ فيه » وولبسه حتى يرفم المواء 
ن جوانبه » فيراه الجاهلون كأنه زائد فى جسمه . 

ومنها : ما حكى عند أنه كان ينسكم بالليل من المواء ؛ ويصيح بأصمايه من السياء . 
والوجه فى ذلاك أنه كان عمل مسرة على هيئة القصي للعمول لابنادق الى ترمى به 
الطير ؛ ويزيد فى علوها . فإذا كان بالايل قصد من يريد ؛ ويرفم القصية إلى حائط داره » 
و 3 فه على أسفلها » ويصيح فيها عا ير بد » فلا يشك السامم » لضمف عقله ؛ أن 

كلام من المواء , 


() اطرير عهربة( القاروس الما ) (كا) ل دباع : عالمفظ 6 
ع مكذافى ا 0 واأاب م رحلره , 


” 


»ا ل 


وقد حسكى عن نوادر « ألى معن ثمامة بن أشرس 278 ودعابته ما يقارب ذلك ؛ 
لأنه قال : نزات انللد”؟" من بقداد ؛ وإلى جانب دارى حالك جاهل يمنعنى من النوم ؛ 
مرة بالنساجة » ومرة بقراءة سور الفصل من القرآن » فلا يكاد تسل » على لانه آية 
عن أن وتصحيف . فألت عنه ؛ وإذا الرجل سام الصئر » يمتقدفى ننسه الزعد 
والورع و كبر الجل فى طبقته . فسمدت إلى آجر الخائط مما بلى المقف وثقبتة » وعبد 
السحر ناديته ؛ وهو يُكتى « بأبى النذر 4 أو يسمى بالتذر » : 8 يا منذر قم تأنذره * 
وكررت التول عليه . فظن أن ذلك وحى” » وقد جاءته الثبوة . و بمث” ذلك فيمن ممص 
به . ثم عدت إلى مثل ذلك فزدت فى النداء ؛ ولم أعر أن سلامته تيا به المال إلى أن 
يظهر أنه نىّ » فأظبر ذلك . وأخذه السلطان » وله حديث طويل ؛ لأن 2 ثمامة » لما 
وقف على ذلك خلصه ؛ وبين الوجه فى أمره . 

وأبن هذه اليل التى من يتسدها متخف بقدره ؛ ويضّع من وزنه ويدخل 
نمك الأخلان :ولا بتعلا إلا عقيف مشروو عالنة أمقالة ساس :.سدرات 
الأنبياء عليهم السلام » وقدكانوا مشتهرين بالنظافة فى النسب » والنزاهة فى الأخلاق » 
والطهارة فى النكوء والأحوال ؟ أمورثم بينة ظاهرة قبل النبوة وبمدها ؟ حتي حكى : 

كان يسمى ء صل الله عليه وس + الأمين” ء وبرجع إليه للتقدمون فى السن ء ارأيه » 
وحزمه ؛ وديته ) وقضل ؛ ثم أظبر من المجرات ما أظهره ' مسكشوفا غير مكتوم 
يتحمل فيه الموارض » وبصدع بالدعاء إلى سبيل ربّه » لخرى على طريقة واحدة 
لا مختلف . 

فأما ما لحسكى عن « الملاج 8 وغيره » من أنه أطار طائرا ميتا ؛ فقد حكى عن 
« مسيلة » و « الختار » وغيرها . وذلك بأن مخدار الطائر بدواء معروف ء نم محل 
يأمر مشهور ء فيطير . 


)١(‏ أبو ممن : تمامة بن أشرسالقيرى من !امتزلة ؛ ومدرسته قسمى الثامية وكان فى عصر اللمأمون وكان 
عنده مكان ( اللل والتسل ' القامية) . 
(؟) لسر المور شرب لصار موضمة له : 


اهبام د 


فأما ما حُسكى أنه كان بطبر فالوحه فى ذلاك أن يعمل الفسه جناحا من حُشبٍ 
مخصوص »ء ويحمل ريشه من الحربر الصينى / كالشقاشق وتلصق عليه » ويشد ذيك 
الإبريسم كا حتى لا ينحل”'؟ » ويلبس من الحرير الصينى تميصا واسعا يمتلى' بالريج » 
ويخرق أسافل خرفا شديذا ء وبشد”" الجناحين تحت يديه . فإذا قام على موضع شاخص 
من الأرض + ويوم ديح ؛ ورمى بنفسه طار بءض الليران ويكون قد جراب ذلك » 
أوفات الخاوة ؛ وعرف كيف يكس الجناحين » ومتى برفع وض ٠‏ 

وقد َك أن » فى الجوارى اللاثى يضرين بالطبول » من يفعل ذلك وهو في 
الواء ؛ على طريقتين فى الغرب واللسب . 

وعل هذا الوجه , ل ما لحك عنه أنكان يقف ساعة فى الحواء » لأن من 
حق الطائر أن يطير إِذا كسر جتاحه أو صيّره فى حكر اللفسكسر ؛ ومتى بسطه على المواء 
صح أن يقف بمض الوقوف , قملى هذه الطريقة كان يعمل هذه الخيلة . 

ومن مبيلك أن تمل أن الأمور الخارجة عن المادة باو فى مها » لأن ى 
الطباع استعظام سيرّها ؛ ومن حق الثاقل أن يفرح ويفرح غيره ! قكرا كان أزيد فى 
ذل ككان أتجب إلى النفس ١‏ فن شأن من ينقل ذلك أن بزيد مته تمجيباً . 

وربما بلقوا بالحكاية 7 مبلنا لا يمكن بلوغه بالميل . فن سبيل السامع أن 
عيز ذلك . 

وهذه الطريقة نجدها فيا محسكى عن المنجمين . فإنهم ريما أصابوا فى السير» 
فيعظم ذلك في المكاية؛ حتى يصير من أصاب فشمره ؛ فى أمور مخصوصة » من لا يوجد 
إلا مصببا . وذلك لأن اعلطأ منه عادة » كا أنه فى غيره جبلة وعادة » فلا فائد: فى نقله » 
وإ نقلاعذارج عن المادة ؛ ويزاد فيه . ومنرجم إلى صيرة » وعمّل » ومعرفة بالأمورء 
مير ما “ممه , 


(1)لب 1 0ه بعد به » (؟)لى ب : ء أو يعتد» 
(؟) هذه الكلمة مكررة ل و ب ه (1)لى واب 1:4 لك بده 


كبام ع 


وكيف تجوز أن إنترالئتر بهذه الأخبار » ورا شلك فى الضروريات والأخبار 
النوائرة ؟ وذلك يهل من أمرمم على أمها مينية على الشمبوة والهوى . 

فأماما حكى عنبم أنهم ي.ثون على للماء قذلاك غير ديح » لكنه لا عتنم أن 
إعرفوا موطما تخصوصا مخقص بالسراب من بعد ء وبظمر ذلك فيه ظلروراً بيدا . فإذا 
تممدوا بالنتر » ور بوه من ذلاث المسكان ء لم فارقوه » ومشوا فى للوضم ؛ عاد؛ وحكى 
أنه رام عثون فى لذاء , 

وقد قيل إنه لذ يمتئم قى بض اللشب أن مختص غخفة وغال . فإذا تمل دئه 
على هيثئة الثمل البسيط ء وألزق بالرجل أسسكن » على بعض الوجوه + الى على 
إعض الياه , 

فأما ماحسكى عنهم أمهم كأنوا » يون على النار فالوجه فى هذا 7 . وقد شاهدنا 

من عمل ذلك » بأن يأخذ الطلق 27 فيحعله ويطلى به رجله ٠‏ قمند ذلك إذا وطىء على 
النار وطئا شديدا » ومتع المواء من أن يدخل بينه وبين الدار خفة غررًه ويتحمل 
الكلفة » وعثى عل البار . وقد قيل إن الزبد الاطيف الذى للثار » إذا ظهر ؛ 
القار جمرا كباراً فالماثى » إذا مثى عليه ؛ إسرعة وعلى شدةء لم باحقه كثير ضرر . 
فإذا اعتاد ذلك رعا عمله . 

وقد حكى لنا « أبو الحسن بن الأزرق 4 وكان من مشايخ أصحاب « ألى عائم » 
رحمه الله ء [ عن رجل ] يقال له أبو الأديان » قما أظن » دخل الأنغار وهو مقي بها » 
وأظهر فى جاءمها أنه يسمد إلى الزيت الفلى”"؟ الشديد الغليلن » فيخرج منه ما وطرح فيه 
سبحات الذهب والنضة ؟ وأنه ادعى أنه يعرجه على يده » فاغتر الناس به شديد!» 


)١(‏ الطلق : دواء إذا طال به مئع حرق الار , والغهور فيه سكون اللام أي عق لمن عرب تله 
وهو ججر برا 5 يتثفلى إذا دل مث ع وشكايا . و عرودم اليا َّ ب الله لدى يم ع اذ ادي . والم.-لة 
ق له ان مممل فى خرلة هم حصوات ا القاتر م" غرك ارأق ٠س‏ وأعل - رح كن 
المرئة ل ألاء 0 َم إعلي عنه الاء واشدس لهف 1 

ركاقماعء: ولائلا ..٠‏ 


ووعدم وفنا متخصوصا لذلاث . فاجتوموا فى جامعها » وأحضر وا الدهن وأغلوه أغد الذلى » 
قصبه على تفسهء و كثر الكبير والمبليل ومِلم إلاعن أثار بيرة. 

فال : فأحضيرته » بعدما حضرت هذا الصنيع » وحادثته ؛ ودعوته إلى أن يعمل مثل 
ذلك إنكان صادقاً غبر تال » وأحفرت بدل الزيت + دهن النجل , فابعهم شم 
اعترف أنه عمل ذلك فى الزيت كيلة صوصة ء وأنه طلى بده ببعض الأدوية “ثم عمل 
ذلا عبلى حد من السرعة ؛ وكان عشى على الثار على الوجه الذى قدمنا ذ كره . 

فأما ما تحسكى عن بعضهم أنه يعد أصحابه بإظبار الشمس ل من اللششرق بالايل 
تقد قيل : إن الوحه فيه أن يواطى' بعض 'قانه » فيعمد إلى طست بير مدوّر وإلى 
جامتين” "2 كببر تين مدورتين صافيتين » ثم أخذ ثممة ضحمة عظيمة » ويصير إلى رأس 
الجبل » الذى الشمس مرج من ورائه » فيجول الطسث تحاذيا لاقوم وفى وجه إحدى 
الجاتين ء ويحمل الأخرى على مقدار شبرمتها » ويشعل الشمعة بين الجامتين » 
فيعفل الضوء””؟ » وتتبين حمرة الطست شديدا . فإذا عل أنث القوم رأوه بتعىة 
ذلك ويزيله . 

وقد جكى عن ناحية خراسان » في بءض أوقات السنة » :ظهر الشمس من ناحية 
الغرب . وهذا إن صح فالوجه فيه ما قدمناه » من أن هناك جمما له شماع » فإذًا تردد 
ماع غيره فيه » فى بض الأوقات » رؤى كذلاتث » أو بأن محتال بض الحتالين فيه 
بذلا ؛ لما يريد من التابمس فى الدين . 

وقد رأبت يعض أولاد اعثافاء من الحاشميين كتاباً يرا فى ذ كر الحيل ؛ وقد 
أورد فيه الكثير من ذلك ؟ ف يعفق محصيله فى الوقت . وفى الذى أوردناه تنبيه على 
ماعداء ؛ لأن أهل الفضل من أصحابنا » وأهل البصيرة » وإن عدوا فى الجلة فساد 
ذلك » فإموم يتنسهون ء بما أوردناه » على طريقة اليل فيه ؛ وأنها مفارقة لما يأتى به 
اك عدي 0 ارون اج ل 


)1 الام : اناه سس مه وكوة أعزم وأحوام 4 وعاءاتة وحرم. 
(؟)ان ناه يوناه: واضره» 


0 


سم سد 


الطريقيون”"" وغيرم من أعل الشعبذة ؛ لكن اللدى بفملون لا كثر على الأبصار قل 
التعجب منه » وكثر من هذه الأمور الحسكية » وإلا فالجيع واد إذا اتكشف 
الوجه فيه . 

فأما مُعجِزَات الرسل ؛ عليهم السلام » قهو الأمر الذى زمل أنه لا حيلة فيه » وأنه ؛ 
من قبل الله تعالى ؟ لأ نكل أحدر يهل الفرق بين قلب العصا حيةً » وإحياء الوتى » 
وبين ما يفمله القوم من مخدبر بعض الفيوان » حتى ين أنه ميت بسقوط الحركة » ثم 
بحل ذلك الدواء عنه » فيعود إلى المركة » لأن ذلك عمنزلة نوم الواحد متا شم انتباعه . 
وكذات القول فيا الختص رسولنا » علهه السلام . من القرآن اقذى على طول الدخر 
نتلوه وتتحدا به ؟ وقد بلذوا المباية في الفصاحة + وقد اعترف ل بالفضيلة والتقدمة » 
واشتهروا بالمداو: الشديدة ء والأنفة ؛ والجية ؛ ومع ذلك عدلوا عن معارضته . ويفارق 
حال هذه الخيل يجىء الشجرة الذى قد عم أنها جاءته وعادث إلى مكانها / زد 299 
الأرض ؟ لأن ذللك ٠‏ علىهذا الوجه ء لا تجوز فيهالميل7" : ومن أوكد مايْمم أن الخيل 
لا تجوز فى ذلك أن أعداء الإسلام » ومن يبذل الروح ”2 وللال 7 فى النض مده 
والوقيمة فيه *'" ء على لول الدهر » لم يظهروا لذك نظيرا : ليبلنوا به ماق أنفسهم ؛ 
مع أنه لا غضاضة فى ذلك كالنضاضة التى تحصل بهذه الحيل التى يرتقم عنها من له 
دب ومروءة . 

وهذه ججلة كافية [ فى هذا الباب ] 29 , 


(١)ف‏ و ب » ١‏ الطرفون » . (9) يمني أشق . 

(؟) انظلر وجه تفسيره إذلك ف الجزه السادس عثر » 8 إماز القرآن © تمقيق الأستاذ «أبينالحول » 
س 1٠١‏ اس ١ا١كا.ء.‏ 

() )ف «١‏ ب » : : الزوج 4 مننوطة , («ا ف «٠‏ ب » :: لال ». 

(5) هذه االكلمة قلطت من و ب 6 . (؟) مابين الماوتين سقط من « ب » . 


لس اا مم 


0 
فى ييان الفرق بين التى وغيره فما يحب 
أن مختص به من صفاته وأحواله وأقماله 

قد ينا » من قبل ٠‏ الارق” بين المسجز وغيره » وأن من حق الرسول أن يُبين به 
من كل من ليس برسول ء ودللنا على ذلك بما أغنى . وسنذ كر الآن لد مما يجب 
اختصاص الرسول به. 

فُن حقه أن يكون متها عما يقتضى خروجّه من ولابة الله تمالى إلى عداوته ؛ 
قبل النبوة وبمدها . 

ومن حقّه ألا يجوز عليه مايتدح فى الأداء من كذب » أو كيان » أو سهوء أو 
غلط ؛ إلى غير ذلاك . 

ومن حقه ألا يقع منْه ما يتفر عن القبول مننه + أو يصرف عن السكون إليه » 
أو عن النظر فى عَلمَه » نحو الكذب عل ىكل حال ؛ والتورية » والتعسية فما يديه ؛ 
والدثائر التخنة , ا 

والوجه الأول رما ألحق بهذا للوجه » وربما أفرد لبعض الأغراض . وجماته أنه 
الى أ نصبه كالواسطة بيند وبين الأمة لأداء ماحدّله من الشريعة » واختاره لهذا 20 
الأمرء واصطقاه : فلابد من أن تيد مابقدح فى الأمى الذى نصبه له » أو ينشر عنه . 
وميم مالا مجوزء عليه لا مخرج عن هذين الوجهين . 

وتفصيله ”© تذ كر : 

فنيا بدخل » فى هذا الباب ,» من السائل مامجوزه بعض الملناء ؟ لأنه غيرٌ منفر 
عنده . ولا مجوئزه بمشهم ؟ لأ واخل فها يتفر , 


زكال داعي وبء»! وسلناة. 
(١؟)ف‏ قميه ؟؛ ولملك فيءه مقفتلةز . (م 


| 


5072 


فأما ماعدا ذلك فبحب أن يكون ال “سول فيه كحال غيره ؛ لأنه إنما يجب أن 
قط فيه على أنه مفارق اغيره ؛ قما دل الدليل عايه » واقتضاه النبوة والوسالة . فأما فما 
عدا زلاك طله كال غيره ء إلا أن يحصل فى الشراأع تخصيص » فيكون ذللك عخزلة 


مث ٠‏ درن 066 ' فض الشرائع : 


ل 

وشذه الل : قال شيوخنا : إن الرسول لا حب أن _- ن أفضل من ا من 
يبعث ! بل موز أن يساويه 27 غير وعزيد عليه ؛ وإن كان © متي بسث رسولاء 
وجب أن يعبر أفضل » لما حمل منه من التسكفل » والمزعة » وتوطين الننس على 
الصبر وتحمل الشقة فها تخول درن أداء الرسالة . وذلاك لأنه لا دليل يقتشى أنه يجب أن 
00 ن أفضل قبل البمثة ؟ لأنه لا يافر فى ذلات » على ماسابينه . 

ذء الجلةء قانا + إن الرسل ء علمهى السلام ؛ لاجب عصيتهم في الصفائر التى 

لا تنفر 4 أنه للا دليل عنم من ذللك » ولأنه لبى فيه إلا الإفلال من الثواب قبو ععرلة 
ترك الإكنار من النافلة » والقعور فى الفضل عن قدر من الرنبة 

ود 3 كان فى الأتبياء التفاضل ؛ فيكون يعضسهم أفضل من إمض . ولو لم 
لصح ماقدمناء كان بمب أن تتساوى الهم فى الفضل ؟ بل كان رقم التناقض فى يمثتهم ١‏ 
لأنه لابدّ من أن بزدادوا » على الأنام » قطلا / - فلركان قدي من القضل معانو فى 
ذلك ع 1لا صم هذا القول. ولا عتم فى مض الأنبياء » أن 0 مأ يقتفي بس 
الأمو وا عي 0 ون لاد الأ يرجم 
إلى حال ما أبين به من مجر . قا حل هذا الحل لا يجب لأمر برجم إلى النبوة 
وهذاتما حتب الله أهالى الرسول ء عليه السام 0 وكول الشعر إلى ماشلا 


إلى داله خادة 0 1 


ذلك . ولا يمدئم أن بدخل فى ذلك الأخلاق 27 بان بعلم أن أحوال الأم تاف 


ل ذلك . ما حل هذا اغخل هو عوقوف عل الدلالة ع خارج ع قدمئاه ع ثما ب اراق 


الأنبياى» عام السلامء فيه . 





ولإواعبت مل للق انهل لكان اناس هل ا نعم 2 
ال م 


الم 


قصلى 
فى امتناع جواز الكذب والكتان عل الأنبياء وما يتصل بذلك 

إعا قلنا إنه لا يموز الكذب قبا يؤديه عن الله تعالى » [ لآنه تعالى : مع حككته » 
وهم أن غرضه بالبمئة”"© تعريفة الصاح لو عل أنه يختار الكذب فيا بؤديه ]”'" لم يكن 
ليبعئه ؟ لأن ذللك باق السكة . وكثلهذه الملة : لا يجوز أن [لا] 9 كا بؤديةك دلي من 
الرسالة » ولا أن يكتيه “أويكم بعطه. 

قإن قال : قيجب ء لمثل هذه الملة » ألا تحوزوا عليه السهو والناط فيا يؤديه » وقد 
فرت فى كت من البباذات 4 أن سها فين 6 رأغطأ + كتحر عاقل عند فى السلا من 
الهو » والكلام » وعخاطية من خاطبه » عند قول ذى اليدين له ماقال . 

قيل له : إنا لا تموز عليسه السهو و الغاط فما يؤديه عن الله تمالى لثل الملة التي 
دم ذكرنها ! لأنه لا فرق » فى خروجه من أن يكون مؤديا » بين أن يسو وينلط , 
5 بكم أو يكذب . غال الكل يتفق فى ذللشولا عثناف. وإنما يموّز أن يمهو فى فمل قد 
سّْه من قبل : وأذى مأيلزم فيه » حت ل إفادر منه شيثا . فَإِذًا قدله أصاط» لم يتنم أن 
قم فيه السسهو والماط.ولآلاث لم تثنيه على أحد اال فى أن الذى وكم متهء | عليه 107 
السلام »ءن القيام فى الثانية هو سسبو ء وكذلاك ماوقم منه فى خبر ذى اليدين إلى غير 
ذلك . وهذا يبطل ماتوسمته من مجوبز نا السيو عايه ٠»‏ صلى الله عليه » فيا بؤْديه من 
الشرائم ؟ لأن ماقد أذام , إذا قمله لأمر يخصه» يمل" عل سائر أقعاله . فسكا يجوز عليه 
السهو0؟ قبباء فتكديث فى هذا الفمل . 


(ك)دىا عب ة واأعءئث 8 

(؟)عاين أمقولت 00 وع ناه وعم زلادة واططارات , 
- 

زعا سقمات هزم اللصيقين تت سذه , (1ا هذه السكاية سفت عن ماب ء 


زه هد !رت شسايلث . ونام 


إلااب 


لد يرع سم 


فإن قال : أفليس نفس السهو وحكه مالم يتقدم فيه الأداء ؟ فكيف يصح 
ماذ كرتم ؟ 

قيل له : إن تأدية حم السهو لا تمكن » فملاً » إلابوقوع السسهو . فقد صار وقوع 
السسهو مته بما يتكامل سعة الأداء على هذا الوجه . 

فإن قال : هلا امتنع ذلك عليه ؛ وحصل مؤديا 276 السعهو قولا ؟ 

قيل له : لا فرق بين أن يودي قولا أو فملاً فى أنه يصح وقوع الأداء به . فا الذى 
عنم أن يؤدى عاذ كرناء » إذا انفق السمهو منه ؟ بل الفمل فى هذا الباب أبلغ ؟ ولذاث 
"كان رسول الله » صل الله عليه وس » ربما يؤدى الشريعة قولا » ثم يزيد فى بيانها بأن 
يتسلبا فسلا . 

فإن قال : فبلا جوزتم عليهالكذب والكتيان » ولا يكون ذلك مخلاً بالأداء» بأن 
يبين ذللك من حاله ثانيا ؛ فيحصل الأداء ؟ 

قبل ف : لومم ذلك كان لامخرج من أن يكون متفرا ؟ لأن من جوز ء أولا 
عليه الكذب ؛ بل عرف ذلك من حاله » موز مثله عليه فى الثالى » فيفر . فسكيفن 
ولا نمل مع ذلك ء للعرفة يما بؤديه ثانيا ؛ لأنه مز عليه فيه ماجُوّز أولاء فكيف 
نمل حة مايؤديه ؟ 

وهذا يبين أن ذلا يطعن فى الأداء » عل ىكل حال » وأنه ؛ لولم يطمن ؛ لذفر 
غاية التنفير , 

| فإن قال : جوّزوا ذلك علبه » ويبين ذلك من حاله نى ثان » فالجواب عن 
ذلك ماقذمناه . 

فإن قال : فيجب ألا تموّزوا عليه الإلفاز والتممية فها يؤديه » الئل الدلة 
الى ذ كرموها . 

قيل له : كذيك نقول» إذا كان مابممى فيه تمس الحاجة إلى أدائه فأما إذا كان 








كال دا عدب ا دوا 


اوم د 


من قبل فإتما لا تدوز عليه لا فيه من التنقير » لا لأنه بؤثر فى الأداء لأن المتمال”'؟ من 
حاله أنه فى حال الأداى؛ لا يسمي > ويكشف مراده . فلا يمكن أن يقال » فيا تقدم» 
إنه يقدح فى الأداء . وليس ذلك بمنزلة ماقدمناء فى الكذب ؛ لأنه » متى جوز عليه 
أن يكذب أولاً » جوزه ثانيا ؛ لأن الطريقة واحدة . وليس كذلاك حال التممية ؛ 
لأن الفمل نفسه قد محسن ء ولا يكون كذبا » وإنما يعرف قصده فى إحدى الخالتين 
دون الأخرى ؛ ولأن مفارقة التعمية لنيرها طريقة الاضطرار » ومفارقة الكذب لقيره 
طريفة الاستدلال . فيمير تجوبز ذلك فى السكذب قدحا فى حاله » ولا يكون مثئله قدحا 
فى العممية . 

وهذا كا نقوله : إنه تعالى لو ععى » فى بعض كلامه ‏ لم يؤثر بشىء من خطابه ؛ 
لأن طريقة معرفة مراده عتطابه الاستذلالٌ » وهو طريق واحد . ولبس كذلك حال 
الواحد منا ؛ لأأنه ؛ إذا عبى» فى حال ؛ فبو من “عرف قصدهم فى حال أخرى . 

فإن قال : إذا جوتزم ‏ بعد الأداء ؛ عليه السهو والخطأ » على ماذ كرتم » لجوازوا » 
إذا أدى الشر بمة كلما أن مخرج من أن يكون نيا ؛ فيصير معزولا مصروفا . 

قيل له : إن المجز قد دل ء من“ حاله »على أن قوله ححة فيا يتكلم به فى أى" 
حال كان ؛ لأنه لم يدل على ذلك مؤقتا» بل دل عليه مطلفا ؛ فلا يجوزء فى حال من 
الأحوال » أن مخرج قوثه من أن يكون حجة ! وف ذلك إبطال ماسأل عنه . وإنما 
يفارق ؛ وقد أدى ء خاله”"؟ قبل الأداء ؛ لأنه فى إحدى الحالتين يلزمه الأداء » ويكون 
أداو حجة ٠‏ وق الحالة الأخرى لا يلزمه ؛ ويكون الأداء تأ كيدا . وقد يموزفى 
النأ "كيد أن يكون حجة ؛ لأن من ينفيها عن الأول يكون قوله الى حجة . 

وهذا يبين أن حالة البى لا تتخير فى هذا الوجه . ولذلاك لا يجوز فيه أن مخرج عن 
كال العقل ؟ لأنه بقدح فى هذه الطريقة من عاله . 

فأمامارعتريه من النوم » وما شا كله » فهو ممتاد لا بؤثر فى هذا الباب . 


(كال قبا : والابم ٠‏ 
(؟) مكذالى 2012 ١‏ ب »ء والأأسب د لاه : 


لسلل يم و سم 


فأما كون النى” مصروفا أو ممزولا”'' فعبارة لا تليق تماله » إذا كانت الطريقة 
ماذ كر نام ؟ لأنا قد بننا أن حاله ثانياً كحاله أولا . 

فإن قال : فيجب » إذا نخ النى الثاتى شريمة الأول » أن يكون 
الأول ممزولا . 

قيل له : لا مخرج الأول من أن يكون حجة » فيا كان جحة2" فيه ؛ لأنه إتأكان 
ححة فى تلك العيادات إلى غاية » وهو الآن حجة فى بيان حالما : فلا يحب ما قدرته . 
وإمالا يجب الآن الرجوع فى الشرائ » كا لا يحب الرجوع إلى ٠ن‏ كل الأداء . 

وبعد : فإنالمزل إتما إستعمل فى الولايات الخصوصة . فأما فى النيوة » التى لا تكون 
تولية من بل العباد على وجه مخصوص ٠‏ فاستعمال ذلك يميد لو صحم معتاه ؛ سكيف 
وقد بنتا فساد القول فيه !! 

فإن فال : أفتجوزون على الرسول التفية فها يؤويه ؟ 

قيل له : لا يجوز ذلاك عليه فيا بلمه أن يؤديه . وأو كانت وز لم تعظم م 
البى ؛ لأنها إعا نمف لأنه كفل بأداء الرسالة والصبر على كل عارض دونه ؛ ولا بد 
من أن تدغّل » فى جملة العوارض » التقية . 

فإن قال : فلو خواف من القتل/ 7 ؛ إذا أدَى شريعمة ما الك فيه؟ 

قيل 4 : يازمه أن يؤديياء ويل أنه تمالى بصرف ذلك عند ؛ لأنه لم عدله ذلاك » 
و1 بلزمه تأديمباء فى هذه المال ‏ مع الال (© يأنها مصلدة بلا مة» إلامع الملل بأن 
الأداء سيقع ولا يوز أن يقم إلاامم زوال القعل . فأما ذا "كان التخريف بير ذلاك » 
فقد يموز أن يتحمله » وقد تحوز أن يل أنه سيصرف عنه . 


(كال «#ساءع: م سروةاء . 

(5) سيقمل التكلام فى هذه الألة فى و الحزء ادس ع م من كئاب الفى فى أبرات البو 
والمدل . أنفار عن س 85 إل 1١11‏ 

(عالى دابا » : و المقل 9. (أا)ان ننه : والمللها ؟, 


مما ل 


وعلى كل حال » فلا يجوز أن يكون ذلك سببا لامتناع الأداء ؛ لأن ذلاث فى المسكة 

لا بصح ومع كونه اطناً الاامة . 
فإن قال : أفليس قد يتشاغل ويتام فى حال يلزه الأداء فيها » فيجب أن تمنمو ا »من 

جواز ذللك عليه ؟ 

قيل له ؛: كذلاك تقول » وإما تجوتر أن يسوو وينام ؛ فى غير هذه الخال . 

فإن قيل : فيحب أن #وزوا عليه الكذب وغيرتء »قبا لا يؤدى عن الله تعالى » 
[ إن كانت الملةّق امتقاخ ذلك عاذ كرتم | م 

قيل له : [ إن الذى بتقاه يدل على أنه لا تجوز عليه » فيا يؤدى عن الله تعالى ]20 
ومالا يؤدىعن الله عوإن كانت هذه الملة غير موحودة فيهء فيه غيرثها من الملل والأدلة 
وقد لبت حكن مثلان بداياين قعانين . 

وقد استدل شيو خناء فى ذلك ء بأنه مما يتثر عنه » لأنمن دق السكذب أن يكون 
منفرًا فى ماب الأخبار - وإنما ل الرسول تاخبر وما مخرى مخراه ؛ فلا تجوز مايتغر 
عن ذلاث . ومن أقوى مايتقرٌ عنه السكذب؛ علأن المتعالم من حال من يوز عايهالمكذب 
انصراف النفس عن السكون إلى خيره . 

فأما فيا لا يؤدى عن الله نعالى فالكيان جائز » لأنه ر بما يكون السكمان فيه أولى 
من الإعلان . قهو موقوف على الدلالة . 

ولذلاك جوز شيوخناء فيا لا يؤدى عن الله تعالى : التعمية » لأن دول التعمية 
فيه لبس بأ كثر من عدمهء فلا تتفير إذا فى ذاك . وطذاكان ؛ صلى الله عليه ول » 
إذا أراد سفرا أورى بقيرء فى وقت ؛ وريما كان يستعمل ذلاك فى الخروب 


ومواضم الحاحة . 


عم سس 





زحاق عاع يورب نرم يراه الجن اموا ٠‏ لمعيه سراق الؤال والحواب : 
(؟) ماين المتوقئيت قد اسكرر هم اشمار اس ل الال فى ع اب ه و إق سيك كرهاءرة أخرى فى أتتاء 
الحواب الذى إلى ذلاب لامة 
كن قانيت اامقوتنيت 5 كور ّ اسار انه ل الماك أرما ىه عد :إذ سبذكرها مر أخدرى 
بعد اعملة ااا له نولت 14 


حتد ويا يا بحب 


فأما الحطأ والسهو ‏ فى ذلك » ققد بيدا جوازما » وأته يفارق ماهو فيه مؤد عن 
ال تمالل . 

وإذا كان اعلملأ والسهو فما يؤدى عن الله تعالى لا تحوز ؛ فتممد المعصية » أو وقوعه 
على وجه المعصية بتأويل » بألا يجوز أولى . 

وقد اسعدل شيخنا « أبو عاشي » » رمه الله ؛ على ذلك أيضا » بأن قال : قدعر فناء 
بال[ المجز أنه يحب أن يَسْداق فى سائر ماتخير به ؛ وأنا قد تسدنا بذلك من حاله » 
وتصديق” الكذاب لا يكون إلا كذيا ولا يجوز منه تمالى أن يتمد بالكذب ء لأنه 
تمل بالقبيح » تعالى عن عن ذلك » فيجب ألا يجوز عليه الكذب . وقوى ذلك بإجماع 
الأماء لأنه لا خلاف ينها أن الواجب » فى كل ماتخّر عنهء أن يصدق فيه . وهذا 
جنع من تجوير الكذب فى أخباره . 
لعي دنا بالتأبى به ؟ بأن قال : « إن التأسى بالعامى قد يكون طاعة » 0 ومدله بأن 
الإمام قد يتأمى”" به الجلاد » ويكون مطيما والإمام؛ عاصيا . وقد يتأسى بالذاهب إلى 
البيمة 7" للسكفر من يمضى معه لطالبة غريم واسترجاع وديعة » فيكون مطيعا والأول” 
عاصيا . ولو آمر الله تمالى زيدا بالأ كل عفدأ كل عمرو »فأ كل عبرو مقصوبا وزيد 
ملكا لكان متأسيًا بالعامى ؛ وهو مطيع ؛ قبذا جوابه ُ 

وقد أجاب بض شيوخنا : بأنالتأمى بالرسول / ليس بواجب إلا فى الشرعيات 
الخصوصة التي قد أمنا منه وقوع اتلطأ فيهاء دون ماعداها » 

وبين شيحنا « أبو عبد الله © القول فى ذلت » بأن قال : إن التأمى بنيره لا يكون 
متأسيا به فى جنس الفمل » وإنما يكون كذلك بأن يفءله على الوجه الذى فعله . واذلك 


(ك)ال «الفيدبء: ديتأساء. 
(؟) مبملة ىكل من « | » , 8 ب » ولعلها البيمة 


ابابا مم 


لو فمل» صل الله عليه » واجبا لكان المتتفل غير متأس به . ولو أخذ ع2" ركوج 
ل يكن اللتأمى محنس الأخذ متأسيا به . 

قال : وهذا يقدح فى جواب « أبى عاشي » لأن الممتثل الم الإمام فى الجلد 
لا يكون متأسيا به أصلا لأنه فاعل » والإمام آمر . قبو خارج من هذا الباب . والمائى 
مع الذاهب إلى البيعة لا يكون متأسيا به إذ1 ”© كان الفرض عنتلنا. وكذلك القول فى 
الأأكل بأ كل غيره . 

وبين أيضا مايفسد به الجواب الثاتى ؛ لأنه قد يّبند أنه ؛ مل الله عليه» يحب أن 
يتأمى به فى كل أفماله إلا ماقام الدليل عليه » ما خعن به . ولذيك رجمت الأمة إلى 
فبله فى معرفة الأحكام ؛ كا رجعث إلى قوله . 

قال : فبجب أن حاب عن السؤال بأن يقال : 

إذاكان التأسى به فى الفمل إنما يكون أن يقعله » على الوجه اذى وقع متهء صلى 
الله عليه ؛ فيجب أن يتقدم عله بكينية وقوعه؛ حتى يصح منه التأسى . وهذا يُبطل 
القول بأنه بكون ماصيا والتأسى” مطيما ء لأنه إنما يكون متأسيا متى تقدمت معرفتهيكون 
الفعل طاعة وواقماً على وجه مخصوص . وهذا ميح إن ثبت أن العم بكونه طاعة من 
شرط التأمى . 

فأما إن كان الذى يدخل فى شرطه أن يعم جنس الفمل وصورته » على أى وجه 
فمله قنط » ففير ممتنع أن يكون متأسيا بالمعامى » وهو مطيع ؟ لأند لا يتنم أن يكون 
عاصيا بالفعل » وبؤديه على وجه الوجوب ء أو النفل » أو القربة . لكئن ذلك » وإنصح 





(5) الى 1-2 الدج الصخم وومةه عباس وعسسة ' والس الآنية الكثار د لان العرب 
دمرس ١7‏ 285 

(؟) الركوة : فى حديث مهن بابر : أنى اانى على ا عليه وسل يركوة فيباماء » ء هال الركوة إناء 
صغير من جلد يرب فيه الل1» , والجم ركوات بالتحريك وركاء . اللسان العرب ب 18 الطبعة الأول 
بالطمة الأميرية , 

(+) مكذال ٠ »1 ٠‏ ب ء ورها لالت : 8 إذه. 


جداارم؟ ل 


ف التأمجى ؛ فإنه يبعد فيه ؛ عليه السللام؛ لأنه لاوز أن تعمل العصية خصوصا نا شرى 


مخرى الشريعة . 

فلهدًا الوجه صح" ماقد مناء ؛ على كل حال . 

وبعدء فإنا قد يبنا آنه لا خبر"؟ إلا وحب أن يصذنه فيه . و1 بثبت أثلا قمل؛ 
الاريحب أن يتأسى به فيه . وإغاثبت ذلاك فيا طريقه الشرع وما هذا حاله لا تحور 
فيه الحصية ؟ وإنما موز على ذلك وجه التأويل ؛ فيا لا يتنى بالشرالع ٠‏ قكيف يللم 
هذا السؤال ؟ 

وإنا قصلنا بين الشرالم ون قرعا الأن من جين الا ياو اه ا مايه 
1 س إلامم الع والقصد الصحيم . وإنما تجوز أن يمتربّ السسبو فمها - وثبى كذلاك 


أن يعتريه السمرو قيباء وليس ذلك من فعلهاء فلا يؤر فى كون العيادة طبعة أونه” “على 


الوجه الواحب ؛ ولي س كذلاك سار الأعمال ؛ لأسا علط فى هذه الماة لسر اام 

فإن قال : فيحب ألا لوز عند عأيه السلام 1 أن عطي بال ىو العموم تم بخييك 
الخصيصه ولفسيرء م لان ذلك فم ل الاواء 2 

قيل له : [ ليس ]!" الأمر كذاث »لأنه إذا خاطب بذلك ء قبل وقت الاجةء 
ل بقدح فى الأداء ثٌ حال الحاجة 5 

فإن قال : [ فإذا كان لا يقدح فى ذلث ]7 فيجوز عليه صنى اشعابدء ذلا أملا ؟ 

. 1 2 ما نول اه الى : ٠‏ 

قيل له : لا حور ذلك عليه ! لأن الخطاب ع قبيحا على ماخ أر نام ؛ فى ن أصول 
النعه م ؛ أن كد ينا أن امد الطاب إدا " ينه ا عاب 1 ولا وده !يم أن فيفل 
الخاطب سوى مايه يكون الخطاب عبثاء وغل محل خطاب العرى لامر فى بالزادية فى 


كه دن أن مخاطبه بعر بد 0 وم لقي دن ررحتم -0 فإزلاتك قيقام #10 4 عليه السالام 1 


فأما إا كان هذا الخطاب ؛ ولت اللاجةء فلا شلك أنه لا وز عليه الأ تددح فى 
' 5 يي ان 2 





(أاقل م مد هرم 50 ا 


0 
ان 


زكان ١‏ ”م ونام وأداء مو 


ع ور ف“ اركورات 
5 


لعا هله الدكلية سقمت ٠.‏ ونيم فعاض المقو قف بوعل لاقل 11» 


ل 


حة الأداء . فأما أن عناطاب با يستنسج بمد مدةء ولا / يذ كر الفاية » فخير متنم ؟ لأن 
الغرض بامطاب قد يننته للك , وإنما ل يبين ماهو الفرض تزواله0 لا يثباته » فإذا كان 
العلوم أنه بين فى اله لم يقد ذلك في حسنه . وكل ذلك هده مثشرودا عند الكلام فى 
خطابه وفى خطاب رسوله ؛ صلى الله عليه وسل . 
فإن قال : أقتجوئزون ف الرسول أن يكون ممائقاً الكل مايؤديه » فتكون عبادته 
عخلاف جميع 2 أن يؤديه : أم تقولون ذلك فيه تنقير ؟ 
قيل له : إنكان كوه عالقا فى كل مارؤدى ينفر فإنه لا جوز عليه . لكنه لا 
تنثير فيه ع من حيث تجوز ألا يكون مكنا أصلا لاشرائع ؛ ويكرن مكنا لأداء 
الشريمة؛ ولا تسكون مخالقته » فما يتمبد به ء لأمته بأ كثر من عدم التعيد أصلاء 
ولأنه قدثيت آله مل الله عليه ول » خالف أمتسه فىأمور » ول يتثرة ذلك » 
فكذلاك القول فى غيرم ؟ لأنه أو امتئع ذلاث فى الكل لامتتع فى البعض . وو امتفع فى 
البمض لسكان لا يحوز أن ببعث نيا بشريعة واحدة ؛ وه غير مماحة له . 
قإن قال : أفتقولون : إنهء صل الله عليه وسل » نمب أن يكونعانا يكل الشعراثم 
بوحى ينول عليه » أو تموزون فيه أن يكون [سمتقد” ؟ ]| بالاجتهاد » أو تقولون إن ى 
ذنك تنفيراً 1 
قيل له : إن الاجنهاد ضرب من العبادات » فلا بمتتم أن أن كو الصلاحج أن 
بكاقه ا لقذسم أن يكو ن صلاحه فق خلافه . قلبى اذيك مداخل 9 
باب التتغير . 
فإن قال : أليس لو تعد بالاجتباد لسري من الأمة أو سما ممالفشه؛ وف 
ذلات تنقير ؟ 
قيل !ه : لو كان لا عنم نم أن يتمبد بذلك ء ويازم زم الأمة اتباعه | فيه ]0 فيسكون 
ا (كا ل فاع وعفه 
لجا شكتان تزع فاب » ولامتى غير واطح وامارا ف نحميدا ١‏ ؛ يل أسيال يوحت ذلك , 6 


تبن لاعن 0 الى ٠.أثمرم ٠‏ 


(ا)ءوسروةة فرهالءش, |١«‏ », 


لاف ا 


الأصل اجمباداً ؛ ثم يصير بإتجاب الاتباع بقينا . وقد يحوز أن يكون الصلاح ألا 
21 ذلك ؛ ويكون جمينع مايؤديه وحياونصاً . ولذلك اختان التقباء فى هذا 
الباب ؛ ول يمد لحلاف فيه كالطلاف فى ممويز الكذب والكبيرة”؟ على الأنبياء ؛ 
صل الله علمهم . 

فإن قال : أفتجوزون أن يفوض اله تمالى الأحكام حتى يبينها من غير وحى 
وتعزيل » من حيث نعل » أنه » صلى الله عليه » مواقق ممصرم لا عخطى” فيا يأمر به 
ومخير به ؟ 

قيل له : إن ذلك لا حوز. وقد بدنا فاد ذلك فى 5 أصول التقّه و» من حيث 
يمل محل أن يكلف [ الكتابة ] 7" ولا عل » أو الإخبار عن الغيوب ولا معرقة . وهذا 
غير ممكن ف المقل . 

فإن قال ؛ أفتقولون : إنه صلى الله عليه » يحب أن يكون عالَاً بالثيوب » وميم 
مانحدث من الأحكام وغيرها ؟ 

قل له : لا يجب ذلك فيه . ققد ثبث عنهء صل الله عليه : مايدل على أنه كان 
لا يعرف الْحق من اللصمين » ولا فرق بين من أوجب ذلا وبين من أوجب أن إمرف 
كل ااصتاعات والتجارات لدخوا فى أسباب الأحكام من تقويم وأراش ”© وغيرها . 

فإن قال : أفتقولون : إنه» صل اله عايه » يحب أن يكون عالا بائر ماصدرفه 
الشمكامون والققياء من الأصول والفروع ؟ فإن جوزتم الاير ذلك قفيه تنفير ؛ وإن 
أوجبتموه ؛ وم يتبين ذلك ؛ مم الماجة إلى بيانه » ففيه تنفير . 

قيل له : إنا لانوجب أن يعرف منذللك إلا ماتحاج إليه فى معرفةالتوحود والمدل؛ 
وما يتعل بها » فا محوز على الله تعالى ومالا يجوز وكذلاك فلا يحب أن يمرف في النقه 

5 كل فرع فرتعه الفقباء على التفصيل ؟ وإنما يجب أن يكون عارقا بأصله وجوته . ولوكان / 


زكال دلأ »يوبا و:ءالكيه (؟) موحودة ل هاش +41 
زع) الأر : عر عمائية العسبتء والمدش و والرهوة ؛ ونا يدفم بن الللإمة والميب ل السامة , 


لوو 


فقد الممرفة بذاك يتفر> لوجب » فى ابتداء مابمث : ولم يحل كل الشرائع » أن يكون غير 
محكب لا فيه تنثير” ؛ ؛ وهذا فاسد” من القول . 

فإن قال : أفلبى قد قلم : إن موسمى » عليه الشلام »كان لا يعرف أن الرؤية 
لا تموز على الله نهالى » فإزلك سأل » وهذا جهل فيا يتصل بالتوحيد ؟ 

قيل له : إن شيخنا « أبا على [ ذكر ]23 ذلك » على طريق المكاية ؛ وامتنع من 
أن بقول به ء واختار: فى الجواب عن الآبة » أنه عليه السلام سآل المعرفة الضرورية ؛ أو 
سأل الرؤية لقومه ؛ على مافصلنا لمن قبل ؛ فلا يلزم ماذ كرته , 

فإن قال : أفلبى قد جوز ألا يعرف أن العم الضرورى بالتوحيد والمدل لايصح 
مع التسكليف » وإذاك سأل اممرفة الشرورية ؟ فإذا جاز ألا يعرف ذلك » ويجولهء 
فبلا جاز مثله فى الرؤية ء وألا يكون ذلك تشيرا » أو إن كان أحدما تشيرا » 
فكذلك الآخر ؟ 

قيل له : إن جواز الرؤية كلام ذما يجوز على الله ومالا يحوز ؟ وذلك مما لا يجوز 
على الانبياء الجهل” به ؟ لأن فى الجهل به خروجا عن أن تسكون ممرفتهم بلله تسالى 
متسكاملة . وليس كذلك حال المعرفة الضرورية ؛ لأن الجهل بما يحسن ؛ مم التسكليف » 
أو لايحسن » يحرى يجرى الول محال بمض الأفمالووجه قبحها أوحسنها . فإذاكان الم » 
فى اللجة » بأنه تعالى لا يفمل إلا الحسن قد تقدم ءلم يقدح ذلك قالنبوة . وهذا إمما يجب 
”© محنا هذا الجواب . فأما إذا نصرنا أنه » عليه اللام » إنها سأل الرؤية لقومه 
«السكلام رار 6 

فإن قال : ماأنكرتم أن الجهل” بشىء من الديانات على الأنبياء ينفر» فيجب ألا 
يجوزعليهم . 


قيل له : إتها جوزنا ألا يعرفوا هذه الأمور مفصلة . فأما الجهل يها فإنا لم تجزه - 





٠٠ ب ه :2« والههل‎ «١ موحودة لى عامش ه18 *ه. (؟)لى‎ )١( 
اسه ونا» > قءعائكاة  اغااا و اه :وكائده‎ 


باع | 


ست لام اس 


فإن أردث بالجهل ققد للعرفة ء فلا بد من نمويزه على الأنبياء ؛لأن معرقهم » لو 
أحاطت كل شىء ء لعلدوا الشيوب » ولسكانوا مزل العالم نه" وآن أزوت اليل 
اعتقاد الثىء على ماليس به فذلك لا بصح عايهم فى الذاهب التى بم قبا الأختلاف 
والتبابن ؛ وإعا يجوز ذلك فى بعض التمبّد لنا . وذلك خصوص » 5 قاله شيخا فى 
ممصية آدم ؛ عليه السلام » انا اعتقد أن التحريم متملق بالءين ؛ لا بالجنس ‏ وقد كان 
تعالى عله بالجنس لا بالعين » على مائبينه من بعل . 

فإن قال : أقليس + إذا جاز عليه الجهل" ؛ على بمض الوجوه ؛ ققد يوز أن عخبر ا 
اعتقد ابتداء » أو بأن يحيب اللائل والتفهم ؛ وهذا يؤدى إلى التنشير . 

قيل له : لبس يجب » إذا جوتزنا عليه الاعتقاد : أن 'تموتز عليه الإخبار » م لا بمب 
فى الع ؛ إذا جوتزناه عليه أو أوجبناه له ؛ أن مموتز له أن اتفير عن المملوم قد يكون عيئ! 
وقبيحا » وإن كان صدقا . فسكا قد بمنم من ذلك فما ينها" ٠‏ فكذلاك عنمن امير ما 
يعتقده على طريئة التأويل . فلا يحب » من حيث اعتقد » على هذا الحدء أن تجوز أن 
عير عنه . ولا فرق بين من ألزم ذلا وبين من قال : إن كان صل الله عليه يقد عل 
التكذب فيجب أن يجوز أن يفءله ! لأن » مم الاعتقاد ؛ قد يجوز أن يفءل ء ولا يفمل؛ 
كا أن > مع القدرة عليه » قد يجوز ذلا , 

فإن قال : إنه إِذا اعتقد ذلك تان أنه عال” به » فيدعوء الداعى إلى االإخبار ذه 
فن هذا الوجه يازم ماسألنا عنه . 

قيل له : لبس الأمركا قدارته ء لأن اعتقاد الثى' لا يدعو إلى الخير عنه أ( ؟ لل 
لا بد ؛ فى الخبر » من داع رَائد فكيف يلزم عاذ كرته ؟ 

وبعدء قلو كان ذلاك داعيا اسكان لا يمعنم منه تعالى أن يصرقه”'؟ على قمله » ويث.-له 

بضرب من الشواغل ؟ فلا يقع امبر مته . وق ذلك إنطال ماسآات عنه . 





اماه اب بيحاته . ر(ك)ان وداه ) و مله و , 
]1١‏ ل وب +1 2 اسمرن ا, 


وبمدء ققد صح أنه » على الله عليه » قدكان يظن الأمور التملقة بللدتيا ؛ لأنه لم 
يكن عالا ها أجم ؛ على مائبت عنه » صلى الله عليه . ولا يوجب ذلاك أن مجوز أن 
بخبر عنه : فسكذلاك القول فيا بمتقده , ما ينصل بالدين » على طريق التأويل . فلو منع هذا 
السؤال من الاعتقاد الذى ذكرناء نم 7" من الظن الذى عارضنا به . 
فإن ثال : أفيجوز عليه » صلى الله عليه ؛ أن بأمر بالقبيح وينهى عن المن ء أو تمتعون 
ذاك »كا متعم من الكذب ؟ 

قيل له : أما فما بزديه عن الله ؛ عر وجل » فلا شلك فى أن حالب] كعالالكذب؟ 
فهو ميزه » عليه السلام » عن ذلك . وكذللك القول فى إباحة الحظور » أو حظر المباح » 
إلى ماشاكل ذلا . 

قأما فيا لا يؤدى عن الله تمالى فالأقرب ألا يجوز عليه كالكذب ؛ لأنا قد تميدنا 
فى أوامره ونواهيه بأن نمتقدها دالا » كا تمدن يمثل ذللك فى الخير » ولأنْ ممنى 
الأمص معتى اير ؛ لأنه لافرق بين أن بروده بالأعس وبين أن يقول : إلى مريد” ل . 

فإن قال : دم تموّرون عايه إرادة القبيح ؛ لأنم إذا جوكزتم عليه صغائر المعامى؛ 
على بعض الوجوه ‏ ولابد من أن يريدّها ‏ فيجب تويز إرادة القبيح عليه؟ 

قيل له : إنا لا نفع من ذلاك . 

فإن قال : إذا جوزتم ذلك عليه » لخجوزوا أن يأمس بالقبيح ؛ لأن الأمى بالقبيح 
ليس بأزيد من إرادة القبيح . 

قيل ف : قد ببنا أن أمرء دلالة ؛ ولس كذلاك الخال فى إرادته المصية فى تفسه ؛ 
لأن ذلك لا يكون دلالة . فازلك فرقنا بين الأمرين . ولو قال قائل إن أمرّه ؛ صلى الله 
عليه وسل ؛ إذا كان فيا بتصمل بأمور الدنيا » لا عتدم أن يهم قيه الما م يمتدم ؛ لأنه : 
إذا كان كذلك ؛ خرج من أن يكون دلالة . وهذا كأمره بالكل والشرب ء أو أمره 
الغير بالشىء على عار بق الشفاعة . 


ام - 00 


0 


ساعو و ا 


فأما إذا جمل أسه على طريق الإيماب فذلك "2 لا يتأتى فيه ؛ ويحب أن يكون 
الجواب ماقدمتاء . 

فإن قال : فإذا 7 أمر » صلى الله عليه » بالشىء » ثم لمبى فى الستقبل نعنه » أليس 
بع بذلك إبوام وتنفير ؟ فيجب أن ينعوا من جواز النسخ 7" فى قوله وفمله ء وإلا فإن 
جاز ذلك ولم يكن تنفيرا » فبلا جاز مثله فى الكذب وغيره ؟ 

قيل له : إن من عرف صدقه » صل الله عليه » بما ظهر من الأعلام المجزة ؛ يل 
أنه مل الرسالة » لا فيه للدبعوث 7 إليه من الصاحة ؛ ويعلم » بعقله » أن المصالح »كا قد 
تتفق وتتمر » فكذلك قد مختاف ف الأوقات . فلابد من أن يتقرر » فى عمل » 
جوازٌ النمخ »كا يتقرر ؛ فى عتله » جواز إدامة السكليف . فا برد عليه من جهته ؛ 
صلى الله عليه » من نهى بعد أمر » على طريق النسخ ء لا تخالف ماتقرر ‏ فى عقله ؛ 
بل يطابقه » كا إذا ورَدَ عايه التأ كيد والإدامة كان مطابعًا له فى عقله . فكيف 
يوز أن يقال فى ذلك : إته ينفر » أو إنه يقدح فى سة الأداء ؛ وإنه منهم . 

وهذه الجلة ؛ أبطلنا قول من اعدلّ فى أن السنة لا تنسخ القرآن » عثلهذه الطريقة, 
وقلنا إنه مق جوز عليه الافتراء فى مثله جوز عليه فيا يبتدئه » وأبطلنا تملقيم بقوله 
تعالى : و وَإذًا بَدلنا!ية تكن آبة ون عل أ ل الوا | ا أن فر 
ا لا لون و7 فواينا أنه ت_الى إنا أرام بذلك أن يبيّن أن نيه 
عمل الله عليه وس ء لا يبدل إلا عن اله تعالى » لا من تلقاء نفسه . 

| ولحذه الججلة » أبطلنا استدلال بعض الشافمية بما روى عنه » صل ال عليه أنه 
قال : « والله لأزيدن على السيمين » عند نزول قوله »[ عر وجل 7 ]  :‏ إن تقر 
مين مره قن ينف أن ليم ©" بأن قلنا : إندء على الله عليهء لا مو 


أن [ يحترى" ] 29 ويحلف عليه إلا ويقمل ؛ ولو فمل لوقمت الإجابة » إن كآن فل 


(1)قءب2:ه وذلك ». (9)ق فبء: دوإذا». 
زع)ق دب »: وافخ٠.‏ (اال «١‏ يه » : والبعورث »*. 
)٠(‏ سورة الل آية ٠١١‏ (5)ل دب و1 صل ال عليه » 


ام الك 1:5 له أوم هه سا5 8ام عسييه لافقالا 


وهو 


بإذْن ء أو يحب أن يمكون مُقدما 7" على مام 'يؤذن 7 له فيه ؛ وكلاها مالا يرز . 
وإعا يحوز آن مَبّل أخبان الآحاد إذا كان ماتتضمه مما يجوز عليه » صلى الله عليه . 

تأما إذا كان من الباب الذى علبنا بالدليل أنه لا محوز عليه » فيجب ألا بِموّل 
فيه عل خير الواحد , 

وليس لأحد أن يقول : إذا جوزئم الكذب على من يقع الم الشرورىُ يرع » 
وإ نكانوا حجة » غوَروا مثله على الأنبياء ؛ لأناقد يننا أن الخبرين ليسوا محجة ؛ وإنما 
الحجة علينا اللم' الضرورى » وإن كان طريق وقوع هذا العم بالعادة . فلا مكبر إذاً 
بحام . وليس كذقك حاله ؛ صلى الله عليه ؛ لأنه بِث ممرقاً ومؤديا للشرائم»والكذب 
منه إما أن يقدح فى التأدية أو ينفر . 

وأما الأمة فإنبا » انا بت بالدليل كونها حجة إذا اجدممت على الثىء + ل تجوز 
إجماعها على خي ركذب » ما فيه من تسكذيب الدلالة الدالة على أنها لا مجتمع على انفطأ 
والضّلال . فليس لأحد أن بعترض بذلك . 

فَأمًا من مخبر عن الرسول ‏ صل الله عليه » بالديانات ‏ فَإما يحب العمل مخبره إذا 

كان على أوصاف » وخيّر بأمى مخصوص - فلس جحجة فى اللقيقة » وإما الحجة الدلالة 

الدالة على وجوب الممل مخيره » كا أن الحجة فى اللمسكم بشمادة الشبود الدلاة على 
ذلك » دون نفس شهادتهم ء التى يموز فيها الكذب والنلط ؛؟ فلا يقدح ذلك فيا 
قدمناء . وكذلاك القول فى الفتى والحا؟ ؛ فلا يلزم شىء من ذلك على ماذ كرناه » 
فى الرسول ؛ صلى الله عليه وسلم . 

فإن قال : أفتجوزون أن يدم من لا يستحق الذم ‏ أو تنزلوه منزلة الكذب ؟ 

قيل له ؛ إنه ع إذا "كان خا لم تجوز أن بكون كذبا . فأما إذا كان الذم ليس 
مخبر » ول محصل فيه معنى التتفير ٠‏ ففير ممتنم أن يجرى مجرى المثائر فى ساثر أقماله » 
إلا أن يتعلق به بيان وأداء على بض الوجوه » فإن ذلك لا جوز عليه . 





(1) ل م ضيه : وعلرياه (؟)فى ه ب » : [ بؤذن مقدما ] 


كووب 


قإن فال : أنتدؤزون أن بقم منه دعاء ومسألة وأا أذن له فيه ء أم تقولون إن 
ذلاث يخفر ؟ 

قإن قلم إنه يتقر » على عاذ كره الشيوخ فى هذا الباب » فسكيف يصح ذلا ه وقد 
وقم من موسي » عليه السلام ‏ هذا القمل » وعند5 أن مابنفر لا يجوز أن يقع من الأنبياء 
علمهم السلام ؟ 

قيل له : إن شيو ذنا ينوا أن للسألة ؛ إذااكانت لأمر يتعاى شومه وأمعه ؛ فيحب 
ألا يموز أن يأل 0" إلا وقد أذن له فيه ؟ لأنه لا يأمن » إذا سأل من دون إذن ؛ 
أن يصادف كونُ الإجابة مفدة ء فيتفر ذلك أمته ؟ فإنما منموا من ذلك » من حيث 
يؤدى إلى أمر بنغرء لالأنه ؛ فى نغسه , بغر . ولذلك جِوّزوا السألة إذا كانت مخصه 
وإِن كانت لا تصادف الإجابة من درن إذن . وإما وقع من موسى » عليه السلام ذلاك ؛ 
لأنه كان المماوم أنه سيجاب » فيا سأل على الوجه الذى صح فيه الجواب + وأن ذلاك 
بظهر لقومه ء على وجه لا يتفر ؟ فل يكن العلوم من تلاك المألة / أنه تؤدى إلى التنفير ؛ 
بل للعلوم خلافه . فإزللك لم يمنسه الله تعالى مله ؟ لأنه » إذا لم يكن فى تفسه تتقيرا ‏ وإتما 
يحب النع مبه مسب المعلوم من عاقبته ‏ فلا يأزم ذلاك على مأقدمناء , 

وقد بيّنا » فى « باب الرؤية و أن إثياتتا مومى »؛ عليه السلام ؛ سائلا عن 
قومه » الرؤية لاينفر ؛ وبينا أن ذلاك لا يحرى تخرى أن [ يأل” “نب ١‏ نْ 
يتخذ صاحبة وولدا » أو أرت ينل ويصعد » على جواب بض الشايخ ؛ فلا وجه 
لإعاد: ذلك . 

فإن قال : أفيجب أن يعرف الى لنة من بِمث إليه ؛ أو يكلون فق+د معرفته 
يذلك متفرا ؟ 

قيل له : لابدا من أن يكون بحيث يمكبه الإبلاغ والأداء ؛ إما بنشه ء أو بواسطة 
على حسب مابدرف من الصلحة . فلا تحب أن يكون عارفا بكل اللئات ء وإن بعث 


(خ) لعلف روس ةدو يله. 
(؟)ل ١ه‏ ب » ١‏ باويه» ول ٠6‏ 2 إسلربه)ء 


سم لاة؟ عد 


إلى الناس كاقة ؛ الأنه إذا بلغ أهل لغته ؛ وبين م وكان ء فى الملوم + أعهم يؤدون إلى 
أهل سار الانات » ققد أزاالعلة فى الإبلاغ والأداء . فليس فى فتد معرققه بذلاك تتفير » 
ولا أمر يقدح في الأداء على وجه . 

فإن قال : أفيجب عليه ء فى الإبلاغ ه أن يكرتر ‏ إذا غلب على فلنه أن ذلك إلى 
الول 17 أقرت؟ 

قيل له : إنه يحب أن يعمل ف الإبلاغ عت ةق 9" بووالأه لاعور ان 
بكون بعض وجوه الإبلاغ أقرب إلى القبول من بض ولا يبين ذلك ؛ لأنه 7 
مجرى منع الاطف فى هذا الباب . فتى عم أن تسكراره قرب إلى القيول فلا بد من أن 
بلزم ذلك ؛ ولا موز آلا بفمله » يما لا يحوز أن يقمل الأداء فى الأصل . 

وعلى هذا الوجد» جيب الله تعالى نيه الفظاظة إلى مشا كلما ؛ لأنها ربها نفرت0©؛ 
وهذا فى ياب كيفية الأداء أقرب وأولى . 

وعلى هذا الوجه » حب أن يمير » فى ياب الأداء ؛ من غاب عنه » ا إستبر الشاهد 
ومن محصل من أمته بعد موته » بمتبر السكائن فى وقته ‏ فلذلك جوزنا أن كتاف 
الصالح فى هذا الباب ؛ فيكون الأداء إلى البعض » على وجه يوجب اال » هو الصلاح ؛ 
وفى .هم على وجه يوجب العمل . واذلك صحْ » فى نمتبد كثير من الصحابة » أن 
يكون عل على طريق الشاهدة » وفى تمد غيرمم أن يككون عملا . 

فإن قال : أفيلزم الرسولَ أن يعرف من بعث إليه » فيتميزوا عنده من لم 
مسال ؟ 

قيل ؛ لابد من ذللك ؟ لأنه مخْسّهم بالدعاء إلى قبول شر يمته والنزامها والممل بها » 
ولا يجوز أن يدعو غيرهم . وكذلك فلا يجوز أن يترك دماء من حب أن يدعوّه . وهذا 


يقتهى وقوع الغييز . 
فإن قال : هلا قائم إن ظهور الممجز عليه يقفضى كول دبا إلى كل أحد ؟ 
(؟) فى ٠‏ ب ه : ع القول .٠»‏ (ك)]آ لي مده : وستد 6 


(؟)لى وب ةده قرب 0. 


لاب 


ام مم 


قيل له : ليس للتمجر حظ فى الدلالة إلا أنه صادق فى كونه رسولا لله تعالى ؛؟ ثم 
السكلام ؛ فى أنه رسول إلى خاص أر عام ٠‏ يحب أن يعرف من قبَله » كا أن بالمجر 
إغرف أنه رسول ؛؟ ثم اكلام فى قَدْر الرسالة وكارتها وتأنبا » يرف من قله . 
ولذلك قلنا إن العل بأنه ء صل الله عليه ء دعا الناس كافة إلى شر يحت ضرورفة» وقصدء 
معاوم” فى ذلك : و إن كانت الشرالع منقسمة . 

قفبها أصل وفيها فرع . وفيها ماطريقه الملل ؛ لسكن الذى ذكرناء هو الأعمل فى 
الكل . فلابد من أن يكون أجل وأظير . ولولا أن الأمر على ماذ كرنامكان لا موز 
بعثة نبيين إلى فرقتين فى زمن وأحد . 

فإن قال : أفيجوز أن تحمل بمض شرائعه واحداً من أمته » ويدل دلالة ظاهرة على 
أنه يازم القبول منه ؛ فيؤدى هو إلى الناس الشربءة ؟ 

قيل له : إذا كان ذلك صلاحاً ءلم بمعنع : وبأداء ذلك الواحد بقع الم » لدص 
الرسول : عليه السلام ؛ على ذلك ؛ لا لأمر برجم إلى حاله . 

فإن قال : روا أن ذاث صفة الإمام الذى تدّعيه الإمامية » ويكون ‏ صل الله 
عليه » قد نول بعض الشريمة » وخصّه بذلا دون غيره » فيكون حجة فما يؤديه. 

قبل له :كان لا يمتنع ذلك من جهة المقل : على السبيل الذى ذ كرناه - ولم يكنم من 
ذللك عقلا » وإبما نم مما ”© يذهب إليه القوم » من جهة السمع : 

وبين » من جية العقل؛ أن الذى قالوه لبس يواجب | وإن كان داخلا حت الجواز؛ 
لأنهم يمون أن الزمان لا يخلو من حجة : من فبى أو إمام ٠.‏ 

فهذا الذى تسكره من قولمى » والذ جوتزناء » يقتضى أند يموز أن تمل 
بض الشربعة ذلا الراحد » ققد يصح أن يؤديه إلى الجيع أداء ظاهرا » ويستغنى عن 
ذاك الواحف . 


(1)ل قسدةتفعاء. 


ا عد هما 


فإن قال : نكيف يحوز: فى شريعته » أن تسكون مختافة فى باب الأداء ٠.‏ على 
ما تذهبون إليه فى مائل الاجنهاد ؟ 

قبل له سنبين أنه لا سدم أن تكون مسال المباد نخملف فى باب كثير من 
العبادات » فيكون صلاحاً إذا فعله » تابماً لغالب الظن وتابعاً لاجنباد تخصوص قد بين 
له ؛ ويككون الصلاح فى بعضهم خلافه ؛ وبكون الصلاح فيمن ليس له آل الاجهاد أن 
يعمل على ما يفتيه بعضهم » ولا يكون ذلك متضادا ؛ لأن الناعلين » إذا تثاير وا » 
فأفمالم 7" , وإن كانت ختلفة » فبىء غير متنافية » يا لا يتنافى فى الجاعة » إذا ميت 
القبلة عليها » أن نجتهد » وتصلى إلى جهات مختافة فى حالة واحدة . فإذا صح ذللك كان 
موقوقاً على الدلالة . والعقل لا يمنع من ذلك . والشرع قد ورد به . فلا وجه للمئع من, 
ذلك . وإننا للمتنع منه ما يقوله القوم من أن المق فى واحد ؛ وما خالفه خطأ ‏ ولا يتميز 
الحق من الباطل بدليل معلوم [يئق به" ] التكلف ء وأنه بازم التوقف والشئك فى هل 
أصاب أو أخطأ » ولا طريق [ له ] إلى معرفة أحده ء ولا إلى أنه [ قد أدى ] 
ما كلف إلى سائر ما نبينه من بعد . فهذا هو المتنع ؛ عقلاً » الداخل” فى تسكليف 
ما لا بطاق » دون الذى نقول . 


قيضب إلا صمح من رمول 2 صلى اله عليسه وسل » الأداء على الوحه الذى 


يقوله القوم . 
وأما على الحد الذى نقوله فبو الذى لا يسوغ غيره على الوجه الذى ترثيب 
الشرع عليه . 


وهذه جهالةكاقية فيا يقصل بأداء الرسول وكيفيته » وما يتفر عنه » وما لا بنفر. 





()ق هاب » : بأشاحم , (؟) سقطك هاتان الكلدان من «د ب ه. 
(؟) ل دناة: وترادى .. 


#فسيدل 
فى أنث الكبائر لا يجوز على الأنبياء 
عايهم الام فى حال التبوة 

قد ملاك شيغنا « أبو هاي 6 رح الله فى ذلك طريقتين : 

إحداءا ؛ أن المل يقتضى النع من ذلك , 

والأخرى : إنما تمنع منه لما فيه من التنغير 2 

وعلى الوجه الأول » لا يكاد موف بالعم أنه رسول إلا مع اليم بأنه ننى . 

وعلى الوجه الثانى » قد يموز آرلف ير رسولاً ٠‏ لم يعرف أنه نى” رفيم 
مستحق للاواب ّ 

فأما مضرة الطريق الأولى فلن المقل يدل على أنه تعالى إذا كآن إنها يبعث الرسول 
لتعر يف الصالح » ويظهر عاءه امل لإيجاب القبول منه ؛ فلا بد من أن يسكون معفلا فى 
الصدور مستحقا لارفعة » وإلا لم تحسّن فى الحسكة » أن يِبِمَثْ . فصار تقدم هذه العرفة 
يعتضى أنه ؛ إذا ظهر عليه المل » فلا بد من استحناقه التظم والتبجيل : وأن ببكون 
مها عن الاستخناف والإهانة , 

ببين ذاث أن" فى إيحابه تعلى القبول مته » والرجوع إليه ٠‏ إيحابا للتمظي ؟ لأن ذللك 
ضرب من التمظي ؛ فلا يوز أن يكون مستعقا الاستعناف ؛ وهذه حاله . 

وبمد » فإن النرض بإظبار المج هو كونه صادقا فيا يؤدبه من الرسالة » وإن 
كآن صريحه يدل على أنه صادق فى أنه رسول . ولو جوزنا عليه الكبائر لزنا أن 
يكذب فما بؤدبه » ويفيره » ويبدله ؛ وهذا بقدح فى دلالة الم على مابدل عليه , 

فإن قال : إن العل إنما يدل على أنه صادق فيا بدعيه من الرسالة . ثم الكلام فى أن 
يؤْديه ؛ آم لاء موقوف على دايل آخر. 


سس عماج صم 


ا ل 


قيل له : يحب على هذا الموضوع” '؟ ألا ير ل فيا يؤديه » أنه حق شت 
يستأنف ضريا من الاستدلال » وحتى يدل عليه بعلم بمد عل ؛ وفساد ذلك بن ٠‏ 

فإن قال : إنه » إذا دل على صدقه فى أنه رسول لمتكي ٠‏ فلا بد من أن ير ذلك 
الك أنه سيؤدى ما مل من ١‏ نرسالة على ما قدمتموه فى الباب الأول ؟ وهذا يوجب 
أن العقك لا يموز عليه التتيير والتبديل فى باب الأداء » وإن جَوَرٌ الكبائر 
عليه ؛ لأنه لايحب »ء إذا جوّزنا أمرا » تققد الدلول » أرف مجوكز غيره » مم 
عبات الدليل . 

قيل له : إن ذاك الدليل : إذا شد بتجويز ما جوّزته » فيجب أن تمنع 0 
من ذلك بمثل الطريقة التى منمت بها الأول . فإذا كان الممّ الأول قد دل على أن 
التنيير لا يجوز عليه - وكان المتعالم من حال من جِوَّرْ أن برتسكب الكبائر » ومخرج 
من ولابة اله تعالى إلىعداوتهء أنه يجوز ) بدلامن كبيرة » أن يفذل أخرى - فا الأمان » 
فما يؤديه » أنه قد غيره وبذله ؟ 

وبمد » فإن جاز أن برتسكب الكبائر فا الأمان أن برتكب الكقر كمبادة 
الأصنام والأوئان0© ٠‏ وتعظى غير ان نمال ء والكفر بنعمته ء والاستخفاف بحته ؟ 
ومن هذا حاله كيف يُوئق بأنه يؤدى الشرائم ؟ على أنه إن ل يحب ها ذ كرناه من 
الاعتبار » فى أن ما دل على وجوب القبول منه يققضى فيه التمظيم والرفمة ؛ نا الأمان من 
أن موز أن يبعث نبي » مم أنه يقدم على التشويه بنفسه » والإقدام على أنواع السشف؟ 
وكل ذلاك لازم من عخالف من المشو فى هذا للذهب ؛ لأنهم يموزون الكبائر علمهم . 
لخجميع ما أوردناه لازم لم . 

وبمدء قإن الل » إنكان لا يقتضى تنزيههم إلاغما يتعاق بأداء ما لوه » فيجب 

()عكذاق ماهءىه ب » وترجح أن تسكون ١‏ اوضع » 1 


(كال قفندهة ا وحى». (؟ا ل تسو فنتريء 
)نع ب , :؛ ع الأساام و , 


بو 


سس سوم ندم 


الانودة. * أن جميسع ما أدوه من الشبرائم ؛ لأن إزامهم الأمة بشرائم م تمتارها 
لا رجهم من أن يكونوا قد أدوا ؟ وهذا بقدح فى كال المعرفة يشر العوم ولا يمكن 
الاعتصام » فى ذلك ؛ إلا بما ذ كرناه من ننى جواز الكبائر عليهم . 

وأما الطريقة الثانية فالتكلام بين فيها ؛ لأنه قد أنيت أنه تعالى بععث الرسل 
لتعريف للصال التى لا نعرف إلا من قبلبم . فبعشهم مصاحة » من حيث لا نصح 
مصالح الأمة إلا بهم . وقد ثبت ٠‏ فيا هو صلاح » أنه تعالى يمب أن يذعله على أقوى 
الوجوه فى كونه صلاحاء لمثل ما لو ثبت أنه لا بد فى التتكليف ء من أن يفمل الأطف 
والصاحة . لأن الملة فى ذلك أنه أقرب إلى أداء ماكلف . فإذا كان الصلاح بقع على 
وجيين : على أحدها يكون أقرب إلى القبول » وعلى الآخر لا يكون أقرب > تقلا بدا 
من أن يفسل ماهو الأقرب إلى القبول . وإذا صح ذلك » وكان التمالم » فيمن مجوز 
عليه السكبائر » أن التفوس لا نسكن إلى القبول منه سكونها إلى من كان ممزها عن 
ذلك ء فييجب ألا يجوز فى الأثبياء » عليهم السلام » إلا ما تقوله » من أنهم منزهون عما 
بوجب العقاب » والاستخفاف , والمروج من ولاية الله تمالى إلى عداوته . 

يبين ذلك أنهم » لو بمئوا للمنع من السكبائر والعامى بامنع والرتدع والتخويف »؛ 
فلا يحوز أن يكو نوا مقدمين على مثل ذلك ؟ لأن التمالى أن للقدم على الشىء لا يقبل منه 
منم” الغير منه + للنهى ؛ والزجر » والنسكير » وأن هذء الأحوال منه لا تؤثر . ومتى 
امتنع المتنع » عند قوله ء فلأمر بذ كره بقوله ء لالأجل قوله ؛ لأن قوله لا يزثر فى هذا 
الباب . وهذا متقرر فى الطباع » فى سائر الأقبال . واقلك نرى الناهى غيره عن أمر 
يأتيه يمأرض بقعله له » ويتخف بإنسكاره . ولو أن واعظا امتصب يمخوكف من العامى 
من يشاهدء مقدما على مثلها [ لاستتخف”” ] به وبوعظه )| . 

ومن لم يسلك هذه الطريقة يازْمه أن يحوز عليهم الكفر وسائر ما يُستخف من 
الأمور . وهذا مما لا يبلنه أحد منهم » لأن المشو ؛ وإن قالوا » فى زمن الأنبياء 


(كالق قب : ديوئر »*, (؟5) لل هاب » : لابستخف . 


سل كوك امم 


عامهم السلام ؛ بالكبائر فإنهم لا يوزون عليهم مثل ذلك . 

وأماما يتعلثون به من أخبار القصاص ويؤلقوته فى معامى الأنبياء » صلوات الله 
علبهم » فما يليق عذاعيهم ؛ لأنهم إذا أضافوا كل القباتم إلى الله تعالى كان الأقرب » 
فى رسله » أن يكونوا بالصفة التى يقَوهًا القوم !1 
ومن جيب أمورع أنهم بؤمئون بأمهم بمثوا للزجر والتخويف عن المامى ؛ ثم يرغيون 
فى للعامى يذاكر ما ينسبون إليد. فسكانهم يمسلون أفمالمم ناقضة لأقوالم لآن فملهم 
يرغب فى العامى وقوطهم جر عنها . وهذا لايقع من الرسول [الذى ]20 بمثة الله تمالى » 
مع حكلته » لإ كال دينه » وشريمته ووعذه » ووعيده ؛ وزجره ء وترغيبه ٠.‏ وليس فى 
كتاب الله تمالى ما يدل على نسب كبيرة إلى أحد من الأنبياء » صلوات الله علسهم ؛ وإن 
كأن فيه مايدل على أ المصية قد وقمت مهم مع انخوف الشديد الذى ثبت عهم فيا 
واقعوه من اللمعصية ؛ واليكاء الطويل ؛ والحزن المظيم الذى لا يلوق بتجويز اركاب 
الكبائر علمهم . وسنبين » فى تنزيه الأنبياء » جملة من القول » إن شاء الله . 


. أشفتاها اي ينتقي الس‎ )١( 


فيل 


فى أن الكبائر وما يحرى عجراها فى التفير » لايحوز عليهم قبل البمثة 

يدل على ذلك أن وقوع ذلك مهم يتفر عن القبول . ولنزيههم عنه يقتذى سكون 
النفس إلبهم :وأن يقودى الدواعى ق القبول منهم , 

وقد بنا أن بعثنهم مصلحة » وأنه لا بد من أن تقم على أقوى الوجوه فى كوام| 
مصادة . وأقواها وأولاها فى ذللك أن يكون للبموث منزها عن هذه الأمور المنفرةة فى 
كل حال : فيحب أن يثيت كذلك » وألا يجوز خلافه . 

فإن قال : ومن أبن أن إقدامهم على السكباثر » قبل البمثة » ينفر » ويؤثر ؟ 

قيل له ؛ إرت للم بأن مثل ذلك ينفر مما لا يكتسب بالأدلة المقلية ؛ [ فنذ كرعا 
للسائل ”"؟ ]ء كا نذاكر ذلك فى المذاهب الختلف فيها ؛ وإ يرجم » فى ذلك ؛ إلى 
المادات والتعالم من أسوال الناس » ف المادة الجارية » أن ذلك بنقرهم كا تقرس 
الإقدام' على الأمور الستحذة . فلا فرق بين منقال » فى هذه السكبائر إنها لاتنفر وبين 
من قال : إنه لا قمل ينفر” فى المالم؛ وهذًا واضح الفساد . 

فإن قال : إى أسل كو نه متفراء لكدنى أقول إنه يتقر إذا تجراد . 

فأما إذا ظهر على الرسول الأعلام' المجزة الدالة على التوبة » والإقلاع ء والندم » 
والإنابة؛ وغلم ذلاك من حاله يقينا ضار ماوقع منه من الكبائر وغيرهاكآن لم يكن ا( 
ذلا يكون له حكر” فى التنفير » وإنكان لو تجرد لتغر . 

قل له : إن الذى ذكرته لا يمتعم أن يخنف حال هذه الكبائر فى التتفير ‏ فأما أن 
مرجها من كولها منفرة » مع أن من حةما أن تسكون منفرة قلا . 


زلا يءاءعروبه: مذ كر عا الائل > ولا يتففي مم المي ولا مم ادبال 3 


بين ذلك أنه لو انضاف إلى اوور الم اللو هاية اراس ع هده اكيبا كانت 
النفوس إليه أسكن » وعن النفار مته أبمد ؛ إذا كان قد وةمت منه السكبائر 
والأمور الستخفة ٠‏ 

بين ذلك أن الواعظ والذ كر وإن غلب على ظننا من حاله أنه مقلم تاب 
الما أظهره من أمارات التوبة والتدامسة ؛ حتى عرفتسا من حاله الامرءاك فى الشرب 
والفجور من قبل لم يؤثر وعظه عندنا » كتأثير الستمر على النظافة والنزاهة فى 
سائر أحواله . 

فإن قال : ريما كان وعظ مُن' هذا حاله أحسن / تأثير ؛ لأنه من يحنب الماصى 
بمد إقدام علبياء وعلر عواقمها وتثيل الأمانى قبها » ثم تنزه عنها لاخوف الشديد »مم 
الشهوة وللعرفة تحال موقعها ء فيككون من هذه حاله» النفوس' إلى وعظه أسكن ‏ وإلى 
القبول منه أولى فر قلم إن ذلا ه90 ؟ 

قيل له : هذا بعيد” من القول . وذلك لأن شدة الشووة فى المصية ؛ والمل عوامهاء 
لو ناله » قد يكون مع امار 90 ٠‏ كا قد تحصل مم المفارقة . فليس الذى قاله مما يعتبر 
فى للعرقة عوقع العاصي. وإذا صح ذلا وعَلِم منحال الواعظالذ كر » أنه مع المسكن» 
وشدة الشهوة » وقوة البصيرة بمواقعالممصية ء دام'” على الامتناع » حوفاً من عقاب الله 
وتأميلا لثوابه وكرامته» وممرفة يحن لم الله نعالى والتزامه لما يحب من حى شكره 
ووجوب طاعته » ودعا غيره ؛ بالتخو بف الشديد » إلى مثل طريقته ‏ أن النفوس إلى من 
عذه حاله أسكن منه إلى من وجدناه ؛ بالأمر ءقدماً على شرب الخمر وارتّكاب القجور » 
ثم باتنا تويته » وأخظلهر لنا ذلك من حاله . ومن ادعى أن أحدها يقارب الآخر ققد أبمد. 
فكيف يصح أن يلّعى أنه مثله أو يزيد عليه ؟ 


(١)عكذالق‏ «داءورودب, » والأول أن تسكون 2 يلفر » 

(؟) توجد هكذا ق الاطلوناين ١‏ , ب . والأتب أن تكون «٠‏ التارنة » وهدمًا تق مم سباق 
اافسكرة الى يمر شما فيا نمدم 

(؟ال ع سو» : ودان ,٠‏ 


اس د 


بين ذلك أن أحداً من المقلاء لايقول : إن مجانية العصية أبمد من القبول ؛ من 
ارتكابها . فلابد من القبول بأن وقوعّها يتفر ويؤئر . فتكيف يصح أن يقال إن فى جملة 
من يقدم عليها » من يسكون إلى القبول منه أقرب من يتجنبها ؟ وهل ذلك إلا بئزلة من 
يفول : إن المقدم على ماتخ » فى بمض الأوقات » أقرب إلى أن يقل منه من يزه 
عن ذلك ؟ وهذا يوجب أن الناقص فوق الكامل ؛ ومن لارأى له قوق الخازم . ولوجاز 
ذلك لجاز أن يقال ء فما يبننا””" : إن من مق" والدهء ثم بتوب » أقرب” إلى قلبه من 
بستمر على معرفة حم حقه والقيام بطاعته » مع استوائهما فى سائر الأحوال . 

فإن قال : إن الذى ذ كرتموه مسلفى غير الأنبياء » من حي ث كان وقوع” ذللثمتهم 
يفتضى مجوبز وقوع أمثاله فى للستقبل » وإن أظهروا التوبة والندم . وليس كذلاك حال 
الأنبياء لأن التجوبز [ روله ]!") بما يظهر عليهم من الأعلام الدالة على أن ذلك لابقع 
منْهم فى الستأنف . 
قيل ‏ : إن الذى ذ كرتموه يوجب أن لافرق بين الواعظين الالذين ذ كرنا حالما ؛ لأن 
كل واحد مهما يحوز عليه فعل السكبائر فى المستقيل . فإذا بطل ذلك عل أن » معالتجويز» 
حال الستمر على الئزاهة والطهارة » والبمد عن المصية خوفا ووجلا » يفارق حال من 
واقم ذلك ثم تاب . ففى ذلك دلالة على أنه لابستبر فى التتغير والتجويز . وإذا لم يعتير 
ذلك لم بمتدم أن يكون التنفير ثائما فيمن لامجوز ذلك فيه ؛ 5؟! هو ثابت فيمن محوز 
ذللك فيه . وإذا فارق حال أحد الواعظين للا خر(؟)؛ وقد استويا فى التجوبز #فكذيك 
جب أن بفارق حال النى : الذى يمر على النزاهة والطهارة ؛ لحال10 1 من أقدم على 
الكبائر فى هذا الياب . 

وقد ينا أنه لايموز [ أن يبمث تمالى رسولا إلا على هذا الوجه الذى يكون أفوى 

. غير +اقوطة فى « ] » , و ب »ء , والأنسب أن نكون 5 ترآناها‎ )١( 


. وشكفاني « )ا ءء « ب » ورج أن لكرن نؤوك‎ )١( 
. لحتنا ق 1ب والاسع لاخر‎ ( 
00 َ : لال سيور‎ 


للاليام ا دا 


فى السكون إلى القيول منهء يا لامجوز ١٠]‏ )أن يتمد إلا على وجه [ السكلف ](")أقرب 
إلى فعله . وهذا سقط سائر مايتملقون به . 

وبمد» ققد ثبت أن السكثير من الناس قد اعتقدوا [ أن ]| هذه الأمور أو وقعت 
من الأنبياء كانت منقرة . فلا بد منكون هذا الاعتقاده فبهم » منفرا . فلا[ بد من]7"» 
أن يفعل تعالى ما يمنع من ذلك ء أمابإضطرار » أو استدلال . وى هذا سمة ما د كرناء 
لأنه » تعالى ؛ لا بد من أن [ بلطف] ("© لاجميع »حتى أواكان فى الأمة [ العدد 20 البسير 
من بنقر عن بعض أحواه ء لكان » تعالى يجب أن يجنب ذلك . و [على هذا ]401 
الوجه قال تمالى": « وَل كدت" فضا علي القَْبِ لا نقَضُوا من سولاك 0.6 لبه 
الفظاظة والفاظة إلى غير ذللك . ومعلوم أن مقارفة0 الكبائر والأمور الستحفة »قبل 
النبوة » أعخل فى التنفير مما جنب اله سبحانه لأجل التتفير . فتكيف يصح مجويز ذلك على 
الأنبياء عليهم السلام ؟ 

فإن قبل : أليس » مع التتفير » قد يقبل لكلف من الرسول وعتثل ما جاء به ؟ 

قيل: نم ٠‏ 

فإن قال : فحوزوا ؛ لو كان هذا حال الأمة» أن لا يمتنع أن يبعث نبيا مقدما 
على الكبائر ‏ 

قيل له : هذا يوجب عليك مجويز الكيائر علمهم فى حال البمثة » لمثل هذه العلة . 

وبعد » فإن هذا الائل لا يعرف الفرض بقولنا إن هذه الأمور منفرة ؟ لأنا لانمنى 
أن مما لا يقع القبول . وكيف يصح ذلك ؛ والقادر متمكن من القبول  .‏ مع ذلك ؛ 
ما أنه .تسكن من الرد ؛ وقد تسكون له دواع إلى القبول » فيأنيه مم هذه الأحوال ؟ وإنما 


(1) ماين العقوتتين سفط هن « ب » (؟)ءطيوسةنفى ١«1ء».‏ 
(؟) بطموسة قى | » (:) مطبوسة فى داهءه 
(ه)عطيوةق داه (1)عطوةق واه 


(9) + لاقثرامن حرك » «كررة فى 19 », 


7 


لسسع ىم ا 


تعنى يذلاك أن م_ذا الأمر ما يدعو إل أن لك بل مده ع وببمك من ذلا ء وإعصرف 
عنه . وقد يجوز » فى الصوارف ‏ أن لا يكون لا حكم , اغلبة الدواعى ثيها . 

بين ذلاك أن أحدنا لو دعا غيره إلى طعامه لكان تقطيبه لوجبه ؛ ومخثينه لقوله 
ينفر عن إجابته وأ كل طمامه » وإنكان لدعو قد يأ كل ذلاك لشدة جوعه ؛ أو 
ابعض الأغراض + ولم عمنع ذلاك من أن يكون فهله صارفا عن 1 كل طءامه . وهذا 

وتعثل هله الطريقة 14 سقط #ول من شول ب ولوخرج رثوع الكيائر 0 ف مس 
الأحوال » من أن يكون متفرا ‏ : ع لكان مموز بعئة الأنبياء المرتسكبين طاقيل اليمئةء 
أم لا محوز ذيك ؟ لأنا قد ببنا أن الال » فى ذلاث » لا مختاف فى الأوقات » إذا لم يكن 
الطريق فى تتقيرها ما يوجب استمرار الال قيها. فأما إذا أوجب ذلك الال 
لا تياف الأوقات . 

فإن قال ؛ ألبي الكبير 2 فى شريءة النى'؟ المتقدم قد يصير مباحا فى شربءة 
التأخر ه أو واجباء فيخرج من أن يكون منفرا ؟ فكيف يصح ماد كرتم ! 


2 


قيل له : إن الوجد الذى ينقر ء إذا تغير > تغير حكله ؛ لأنه لل يكن متقرا إنه”” 
وأحواله ؛ وإتما كان متثرا لأنه وجب فى مرتسكبه استحقاق العقاب ء والإهانة , 
والاستخفاف ؛ ويوجب فيه من الذم والتقص ما فى التتفير عنه . وذلك لا يتأ فيه 
إذا خرج من أن يكلون قبيدا إلى أن يكون مباحاً أو واجيا ؟ فلا يصح ما سألت عنه . 

وهذا يسقط با قدمناه من أن الداعى إلى طعامه ؟ إذا عدل عن البششر والطلاقة إلى 
التمييس والتقطيب ؟ فلا بد من أن يكون مدفرا بقمله””) . وأو أمير” عن البشر والطلافة 


(لوع)همكدان ٠ا»,‏ م باه والأول أن :كون : والكيرة ه. 
(؟)ق «سدء: واشيء ,٠‏ (؟) ل ومد.هة: ع اميه ه 


()) لق م باه( مبملة و 


سه 


إلى خلافم! » املة عارضه ء لم يوجب ذلك تنفيرا - فا ينفر قد مرج من كوله مئفرا يأن 
يتقير حاله عن الوجه ؛ الذى له تقر ٠‏ فأما إذا كان حاله مستمرا لم ين ٠‏ أن يتفي حكه 
في هذا الياب » و إن [ كان قد يقوى ]7 '© فى باب التغير اوجوه تقترن به أو نقرد عته . 

فإن قال : إن الذى ذكرتموه يو جب [ أنه لا ]29 مجوز على الأنبياء قبل البمثة» 
لا بعدها؛ العتائر ؛ لأن التمالم أن المتجدب لماء فى بابالسكون إليه ؛ عخااف لمواقم” ”6ع 
كاذ كروه فى الكبائر . 

قيل له : إنا لا يموتز علبهم الصغائر إذا كاتنت متفر”ة . [ ولذلاك ل ] 0 تجوتز علمهم 
الكذب ولا الدنائر الستخفة . فقد قلنا عا | تقتضيه ]20 التى قدمناها . 

[ فإن قال : يازسم ]1 أن | لا ] 9" تجوتزوا عليهم شيثا من الصقائر/ ألبتة ؛ أثل 
العلة التى ذ كرموها , 

قيل له : إن الصذير الذى لا وستشف فادُلِه غير معتد به ؟ لأنه يمزّله الإقلال من 
التواقل ؟ لأنه لارؤثر فى خروجه من ولابة الله ع سبحانه » إلى عدارته » ولا له صفة فى 
تقس تنفر ١‏ فإذا عام أن إقلالهم من التوافل لايتقرء فكذلك القول فا حل هذا 
ال من الصنائر . وهذا لاتحوز أن ار مه عزما قبيجا صخيراء أو قرلا على ريق 
الضحر » إلى ماشا كله ؛ لأن ما هذا حاله يتقد المقلاء أنه تما لايكاد عرى منه أحث 
من البشر . فإذا كان خارحا عن طريقة التنفير لم يعمد به عند . 

فإن قبل : إن التناقص فى الفضل بلزمكم أبضا على الملة التى ذكرتموها ؛ لأن من 
كان أعفم حالاً فى الفضل كانت التفوس إليه أسكن . 

قيل له : ليس الأمر كا قدارته . وإنما انسكن النفوس إلى من عظ قضله ٠‏ ثم 
الزيادات على ذلاك لا معتير بهاء لأنمها ؛ متى اعتبرت »ل تقف7 على حد إلا وهتاك 





1 هذاالحره و ا‎ )١( 


(؟) عهدااطزر بتطيوس أشاق 6ه (ع) لق دب ه» : دالراقء » 

" 
()عةالل ليون ىن هلم (0) هته الكلية مطيوسة لق 8 |ه. 
(1)هذا المراء _ ل آأاة, (ااعده اأدكاية سقمات دن هأه. 


ناذا دم »ا ع [هاشؤوسمةا ول هم ولب 


كو 


سم ووس ند 


مايز يد عليه . فلا يجوز أن يكون السكون وزوال التنفير موقوظا على مالا يتمبى إلى 
الطاقة » ولا يبلنه الوسع ء ولا يدخل نحت الوقوع والوجود . 

وهذا بين من حال المعاملات . وذلك أن من تنصبه مصاايا » إذا كان متكامل الألة 
ر6 بلغ فى الأمانة والدصيحة القدر الذى [ جرت ]0؟ العادة عثلد » لم يعتد بما زاد عليه. 
ولا ستبر أيضا بما يكون منه من هفوة وزلة » وإن كان لا بد من أن يتفر عنه ماتختل 9 
ممه الأمانة والكفابة . فكذات القول فها ذ كرناه . 

فإن قال : فيجب أن لا مجوز عليه قبل البمثة إلا اتج زون عليه بعد البعثة , 

قيل له : كذلك نقول . والطريقة فى غير الكبائر والصغائر امستحفة7© كالطريقة 
فيها ؛ وما تفارق حاله » بعد البمثة حاله”"؟ من قبل ء فيا يازم من الأداء وأحكامه . 

فأما فها يرجم إلىطريقته » فيا ينقر ولا ينفر » فالحالفبها لا تختاف . وإنا نمنى بذلا 
أحوال تسكليفه ؛ لأن مابقع منه قبل السكليف » غير معتد به . فليس لأحد أن يسترض 
بذك على كلامنا . 

فإن قال : فيجب ‏ عل هذه الطريقة » آلا تيجوزوا عليه تمد العصية ؛ لأن 
ذلك يشر . 

قيل له : كذلك يقول شيخنا ه أبو على 6 : رحه الله ؛ وبعتل بقريب من هذه 
الطريقة » وإما يمور على الأنبياء مأيقع منهم بضرب منالتأويل » ويجرى مجرى الراقع عن 
سوو وغفلة » ويجمل مايقم على طريق التسد داخلا فى باب ماينفر ؛ لأن نِ* أقدم على 
حرم ؛ مع عله بأنه يترم » فلا بد" من تعن فى حاله يقتضى التنفير عنه . 

فأما شيشنا « أبو هاشم » » رحمه الله فإنه بين أن تمد للعصية » إذا لم يوجب 
كبرها ءلم يتنم كونة صنيرا ؟ لأن مابقم : على طريق التأويل » قد يكون كبيرا كا 
بقع » على طريق التممد »ماقد مجوز أن يكون صنيرا . فإذا لم يكن مستخفاً » ولا منفراً » 
(؟) أضفناها حى يتضح المنى , واعلها سامات من الناسخ , 


(؟) مسبملا ل عاء؛وباه (ا)ا ف ٠ه‏ ب ه : ١‏ اللتحتقة »> 
(عالى هلم يوب »1و طاله », 


7 


فلا وجه ينع منه » وإن صصح أن الإقدام عليد , مع الملل به » ينفر . فذهبه كذهمب 
« أبى على » فى هذا الباب . وإن ل ينفر ذلك فلا مائع يمنع من وقوعه نهم 

وقال » طاعتافى قول ٠‏ أبى على »ء بذلك » فيا يداعى ؛ إنه وقع على طريق التأويل» 
من الدخول فيا [ عينه ] ”© لمعصية ادم عليه السلام . لأنه إذا تأول فأخطأ » وظن [ فى 
تحريم ] 7" الجنس أن المراد به تحريم” عين »فلا بد" من الإقرار بأ / هداك دليلا قد دل 
على حرسم المنس ء وأنه فزمه” النظر فيه » وأنه عل وجوب ذلك ؛ وذهب عنه . ولا فرق 
بين أن يقدم على مابملده عرتما أو بترك مايه واجبا . 

قال شيخنا « أبوعيد الله » رحمه الله ؛ وللشيثم «أبى على » أن يجيب عن ذلك بأن 
التظر فى الدليل لا على وجوه باضطرار على قوهماالذى بقولان : إن [المل ]1 بوجوب 
النظر فى أمر منفصل ”© ؛ خصوصاف الديانات99, لا بعلم وجوبه باضطرار . فإذا صح 
ذلك فن أبن أن آدم عل وجوب ذلك لا محلة فى وقت إيقاع العصية ؟ 

فإن قال : لا بد من أن مخطر بباله ذلك »كا لا بدء فى ابتداء ماحرم عليه » أن 
يكون قد عرف عال الأليل . 

قيلله : إنه »مم ذلك ء قد يجوز ألا يمتقد وجوب ذلك عليه لغرب من التشاغل . 
فن أبن أنه انصرف عنه مععلءه بوجوبه ؟ فقد يجوز «لأنبى على 6 أن يفصل بين الإقدام 
على العصية وبين الإخلال بالواجب ؛ خصوصا إذا كان الواجب هو النظر الذى لا يكاد 
يعرى السكلف منه فى سائر أحواله » بأن يقول : إن مابلزم من النظر يلتبس بغيره » فهو 
وإن عرفه »لم مخاص من غيرء » ولا عميز من سواه » قيصير فى حلم المسهو عنه . وليس 
>كذلك عال المعصية لو عرفها ؛ لأنها كانت تتميز تميزاً ظاهرا لا يلتبس بغيرها . 

فإن قال : فيجب » فما لا تماق له باختيارم من الأمور ء أن تكون مجوزة على 
الأنبياء » عليهم اللام ؟ 
(1) فق باءبمل ول اذ عليه (؟) هذا از «طموس فى 618 . 


زشرة مكذاى «٠‏ ليوعاه» ٠»‏ والسبال مشمارب ولمل هنا قلا هو [ آاقولك ] . 


(غال فبسباع: وفءشل 6». 
أمظ عليه ١‏ ألالكلكدات (.41ث اما ال س1 11 


لوج د 


قبل له : ليس يحب» إذا كان ماذكرناه منفرا من حيث وقع منهم » أن ينفر مالم 
بقح نهم فهو إذاً موقوف على الدلالة ؛ ولا يمتنم فى المكين المثلين أن يثبقا 
بدلياين حتلفين . 
وهذا قال شيو شنا : لا تجوز على الأنبياء ؛ علييم السلام » فى اعلاقة والأ خلا ؛ 
ما بنقر » كلا يموز ذلك فى الأفمال . 
فأما مايقوله بعض التاس من أن العمى يتفر : قلا يمو أن يكون ذلك من صفات 


الأنبياء #يعيل لأنه معزلة الأمراض : وقد علدنا أن ذوك لا 5 َ 


فإن قال : إنه قد حل بالمارف وكاها ؛ قلا بد من أن يكون متقرا ٠‏ 
ول له : إذا كان بصيرا 0 قبل م6 وعرف الاحوال ٠‏ وتقررات ف هع ما 
الذى يمنم من جواز ذللك عليه » إذا لم ممتج إليه فى سمة الآداء ؟ 


9 - 6 8 ع اسه 1 
إن قال - اليس خروج خلفقه عن العادة ق الصى والدمامة بنقر 5 


ع 9 5 1 - 
الأمور اطارجة عن العاد'ت الجارية هذا الخرى من حرا 


قيل له لع لان 
أن تقر . 

ولبس فما 0 ناه روج عن العادة ؟وإتما يجرى مجرى الضعف والدال التي 

ل 7 5 1 : آ عن 

زعا اده العير عامرا تذاد . عل أن سس اكعلى لق أ 5 ب عا ممارفه 0( 88 0 
ذلاث مقويا لخاله » وميعدا من ااتتقير : كيت بصع لهم من ذلك ؟ 

فإن قال : أفتقولون : إن فى الثمروات مايفر ؟ 

5 ا 0 © 5 0 00 

دل له : إذا كان طبور ذلك متهيو حب نقص” * داله غير متئع ان ايكون مذقركء 
على ها تعرقة 6 بالمادة 3 2 هلا الاب . 

000 : 000 1ك 0 د 

#إن قال ال ل عل مه أرغوه دن الماال 4 اله ور على عه أن يكرام ١‏ 


كارا من قبل . فْإدًا جار ذناث ١‏ علىءاتذهيون إلية بل أي كر و لاعمر » عطوةارا 


مداه قُ التيوات . 


عم ل 


لك : إنالم تقل : إن وقوع ذلك مهم غير متفر »فلا يازمنا اذ كرته . 

فإن قال ذأ كان مضراء فككين وو أن هركن ؛فى الإمامة » على من لم يقع 
منه كفر ؛ ولا كبيرة ؟ 

قيل له : لأن طريه التدثير بما لا حب ألا عصل » فى الأنمة ,كا قاما ذلات فى 
الأنبياء » من | حيث كانوا حجة فها يحبلوه » وكانت بدئمهم ون الألطاف التى يتماق 
التسكليف مها ء وليس كذلاك حال الإمام”؟ » لأأنه ليس ححجة » قب وكالأمير فى هذا 
الباب . فا قانا إنه ينفر فى الأنبياء إذا وجد فيهم تقر ؛ اسك نالأمور للتفرة تصحعايبه؟؟ 
لأسهم لم مختصوا مما يمع من ذلك كا تنا فى الأمير والخا 5 وغيرها . 

فإن قال : « إذا نصيوا لإقامة الحدود ؛ وغيرها » فلا بد من [ أن ]220 لابقع الطمطا 
مهم فى ذللك » ؛ فقد قدمنا ‏ فى الجواب عن ذناث من قبل ء ما كفى وأعْنى » قلا وجه 
للإطالة بذ كره الآن . 

فإن قال : إن الذى ذ كرتموء بدل على أنه لانقم متهم السكبائر قبل البعئة ه ميث 
تمر ؛ لفوئزوا أرك يقم ذلك مهم عميث لابه[ ؛ لأن الذى بنفر هو وقوع ذلاث + 
لأتجولز وقوعه . 

قيل له : ليس الأمرتم قدّرته ؛ لأن الذى يزيل التذير حصول مابؤمن من وقوع 
ذاث منهم . وذلك لايكون إلا بامعرفة . قإذا لم تسكن » وحصل الجواز » فالتتقير قالم » 
وإن كان دون التتفير با إمل وقوعه منهم . 

وهذا أيضا بما يجب أن بر جم فيه إلى العادات ! لأن التعالم» فى المذ كر”" الواعظ » 
أنه إذا جوز عليه أن سي و إصبح على فمل المتكّر » لم تسكن حاله حال من 2 ذلك 
منه وغلبة الظن الواقءة » عن الأمارات ء فى للذ كر ٠‏ عنزلة لمم فى الرسول . فإذاكان 
الذى ير يل النقار » و حصل السكون: طبور الأمار ات المقدضية ائم وقوع السكبار منه 


دحال فس هام لؤناءة ف 
؟) مكذا 0 مارم ٠اع‏ .هيده وال ادونا الأ على حية ميال اه 


١#اسقطت‏ و' سه ه, 1)ذ عمد واابلر م يي 


واس 


وى لم تحصلذلك » وحوتز ذللك عليه ؛ صباحا ومساء ؛ وف الأأحوال التقاربة ؛ لم تمل 
المكون كا لامحصل » إذا علم ذلك من حاله ‏ فكذلك القول فى الرسول , 

وهذا ببين أنه لا يموز أن يبان الرسولٌ [ مالو ]20 أظيره لكان منفرا . ومثل 
هذه الطريقة نعل أنه لامجو زآن يقع منه مايئبت أنه كبيرمن العاصىالتى يجوز أن تسكونمن 
الكبار؛ لأن مثل التجوبز الذى قدمناه حاصل فىذاك . فالسكون”* إلىقوله لايتكامل 
إلا بالقطم عل أن كل ذلك لابقع منه إلا ماذ كر تادمن الصغير الذى يكون فح مالا ستف 
بهء ومحمل عمل الإقلال من النائلة » على ماتقدم ذ كره . 

وقد قال شيخنا « أبو هاشى » ؛ رحمه الله : لوأ بطن الرسول إيقاع ذلك ؛ وجازؤلك 
عليه » لجاز من بعض أمعهء إذا لق قلبّه ارتيابة » أن سأله عن أمره » وإن لم يحب » 
أو وى ؛ أو عرض ٠‏ قوى “التنفير » وإن صدق عن ننسه عرف منه الكبيرة » رق 
ذلك من التتفير ماقرّمناء ؛ ول يحوزآن الف أحد فى هذءالسألة إلا وقد سر أن فيا يقم 
مئه » ظلعراًء تنشيرا . ولافرق بين أن يظير ذلكباعترافه ‏ وبين ن أن نمام شه ذآن؛ 
فى اطالين حميعاء قد ظور . 

وقال أيضا : لوجاز ذلاك على الرسولكان إعرف ذلات من نفسه ؛ وإذا عرفهمن 
نفه جوزه على اللك » على حد الإظهار » فيؤول الحال فيه إلى ماقدمناء من تموبز 
إظبار التكبائر على الرسل . ولا يمكن أن يقال : إن تجويز ذلك على الواحد لا نكر ! 
لأن الطريقة التي تمنع أو تجوز تتفق فى الجبيم » ولا نختلف . 

فإن قال : إذا كان القرق بينالصذائر والسكبائر لابسر إلا من جبة السمع » كيف 
بح أنْ تتكلموا فى هذه اسألة . 

قيل له ؛ إن ذلك ؛ وإن ل بل مفصّلا فعلوم » عند الله سببحاته : أن فيها صثائر ؛ 
وفبها كبائر . ولا يجوز أن قم مهم إلا ماهو من قبيل العمغائر ؛ ويقطم على أنه لابقم 
منهم ماهو من قبيل الكبائر بالدليل الذى قد مناه »حتى يصير ذالك الدليل يمتزلة أن ينص 


(١)القعس‏ ةإولاره. (١)لى‏ دب »: هبالسكون *. 


سوام 


الله تعالى » فى بعض المسكلفين + أن السكبائر » التى حيط ثواب طاعاته ('الاتقع منه . 
20 بعر ببذا النص [ يل ]0 بذاك الدايل » وإن لم / تكرش الكبائر متميزة كم 5 
من الصقائر . 

فإن قال : فيجبء إذا كانت المال هنم ء ألا يكون الرسرل غاننا من 
الإقدام على للعاصى ؟ لأنه يمل أنه » إن واقع ممصية » لانسكون إلا صندة. وفى ذلك 
خروجه من أن يكون مزجوراً » وى ذلك فاد ؛ وإما بزول هذا الفساد يما 
نقوله من تويز وقوع الكبائر سهم؛ أو ما يقول بمض الإعامية ين منع وقوع 
الصفائر منهم . 

قهل له :ليس الأمر كا قذّرته ؛ لأنهع فيا يدعوه الداعى إليه؛ لال أنه - 
منه لاممالة . فلا بد من أن يكون خَائْفا من فمله ؛ لأن الدليل إنما دل على أنه لايفمل 
السكبيرة » خوفا ووجلاًء لا أند ممدوع من فمله أو مُلجأ إلى ألا يفمله . فإذاكان كذلك 
فلا بد من أن بحقه اعلوف .وإذا لم بعل » فيا يشتهيه أو تدعو إليه دواع؟» أنه سيقمله 
جاز أن تتعلق دواعيه بالسكبائر والصائر » وإن كان يعلم » بعد إبناءالعصية » أنها 
صغيرة . فأما من قبل فلا طريق إلى معرفة ذلك من الوجه الذى ببنّاء ؟ فكيف يحبأن 
ألا يكون مز جوراً »على هذا القول ؟ 

فإن قال : فيجب + إذا عزم على ممصية » أرث عل أنها صنيرة » فلا يخاف 
من وقوعها . 

قيل له : لا يجب » وإن عل ذلك » ألا يكون خائقا ؛ لأنه, على بالذمناه » يل 
أن إيقاعه لاء مع الم » تنفير » فلا بفعلها ؛ ولأنه يجوز ء على ما تقوله »أن يكون العزم 
صخيرا , والمزومعليهكبيرا ؛ ولأنه لايأمن اختلاف حاله » وقد قمل العزئةلخاله”؟ قبل 
أن يفعليا » فى تناقص الثواب . 
له االسكلمة ل 5 |( ». 
(؟ال وسيءاوماء, 


(*) مابين العلوفتين سلط ءن « بع » , 
:)ل عبساء :: عاله 2 ول ١ه‏ : طله» 


جوم ا 


وكثل مذ ثرناه بوطل قول من يقول : إذا كان » عليه اأسلام ‏ يمل أنه يعدن فى 
سائر ما يخبر به فبلا جاز أن يقدم على الأخيار من غبر معرفة ء لءلمه بأسها لا تفع إلا 
حقا وصدقا ؟ لآن إيقاع الذبرء على هذا الوجه ء بكون قبيحا » وإن كان عدا ؟؛ ولأن 
ما محاوله قد لا يفمل : قلا يعرف من عاله أنه صدق لا غالة . 

وهدء شعبة تقارب فى الأنياء 1 من .قول : إن الإبان لا وز أن أطى" 
القضاء والقدر ؛ وماقد كتب عليه من الأمور » فيحب ألا يستعمل التوقى والحذر ؛ 
فإنه ان يقدم إلا على ما عل ودر . فإئ كانت هذه الكمبة مطرحة ء فى جملة السكايف » 
فكذيك القول قيا ألزموه فى الأنياء ؛ عاموم السلام . 

وهذه الله أكأفية فى بان صفة الرسول ١‏ وما موز عليه وما لا يحور . وتمن ابي 
الكلام فيا مختص رسوانا » عليه السلام من المحزات ؛ لأن التكايف اللعرء 
بذلك ء يتعاق . وإعا قدميا ما أوردناء تمريدا لذلاك . 

وقد عل أن كون القران معدا ع إثياته بالسكلام فى الأخبار ء لأسا مها اعرف 
القرآن ؛ وها يعم خروجه عن العادة ؛ وتعذره على العرب » وأمهم لم يمار ضوه ؛ على وده 
يكثف عن تعذره عامهم . فلا بد من الكلام فى بيان جملة من الأخبار أوليا 

وقد ليت ء باضطرار ء أنه عليه السلام سخ ترائم من قبل » وإن ل يفيت عو 
الأسخ لم يصح إثبات ثبوته . فلا بدا من أن تكلم فى جلة من ذلك ء ثم أمدل إلى الام 
فى الثرآن ه وتبين أنه » لالالالة عل نيوظ + عنزة قلب امسا حية » وإعياء لوق ؟ وعزبا, 


الشبه فيه » وفظم إايه الككلام فى ساثر للمحزاث إن شاء أ , 


الكلام فى الاخبار 
إنما قدمنا هذا الراب على تثبيت كون القران معجرًا ‏ وإن قن الشاهد”؟ الرسول 
صلل الله عليه » تننى فى إثباته وإثيات التحدى به والتهريم دعن اتير _ لأنا محتاج 6 
ف تثبيث كل ؤلاك 8 إلى افير 4 ولأنا رعن عاعد سوام فى أنا تحساج م 8 مدرفة كو نه 
ناقضا للمادة » إلى اعير ؛ ولأته لانم م معرفة ذلك | إلا بأمر برجع إلى حالم 0 
لجع كن مغر قموم حال سس تدم : وكذلاك ناد صصح منا أن أعرف دناك إلا باعذير عن 
حال المتعيده ين له داك أن الل أله ناض للعاد بوثوف على أنالقوم يعار صوه 4 
وعلى أن علة نر كيم الدارضة تجرى مجرى الامذر و'أمجن ولا بسح أن مرف ال 
الذي تتشاغل ماله إلا أن و عار ضوه لتقل # وهدا كالفرع على أن من 0 اران 
يكرن طريةا للم 4 حى عب ف عع الأعور 1 إذا ل يكن طريقه الا الذير « وفقدناه 6 
أن عل بذلات أنه ل يكن . وكل ذلاث يبين حمة الترتيب الذى أوردناء , 
إن قال ل فإنسكم لعملون الادة 3 ها ده ا لأ علوم الوأ 5 لاجر 1 دون سن 
الميرء فا الفائدة فى إبراد الكلام فيه ؟ 
قيل له : إنا إنما نقول ذاك فى بعض الأخبار » وما نقول فيه *' ذلك من 
الأخبار ؛ التى يقم العلم » عندها ‏ باضطرار ء قد محتاج ؛ فى أكثير مر أحواله 
وأحكايه ؛ إلى تأمل ؛ وقد محتاج إلى بيان وقوع العلى عنده » وكيفية القول فيه ؛ 
فلا بد من كشف جميعه لإزالة الشبه عن قلوب الخالفين »على ما جرت المادة به التى 


تقصيتاها من قبل . 


فأما الأمعد كال ىٌ وده 0 مها اذب حسما على العياد لأمر ورم 2 انيع 


لال مناه :م التاه ٠‏ 


جما 


يمو او سدم 


لا يقدرون عايه ‏ فإثيانه مسجرا للمشاهد لا محتاج إلى [أن”" ] يبنى على الأخبار ؛ 
لأن طريقة معرفة كونه ممجرًا الدليل” الءقلى على ما قدمناه . فإزلك فارق حاله 
القرآن ؟ لأن جنسه يدخل [ فى ] مقدور العباد . فلا بد من أن يُرَجِم ؛ فى كونه 
مسرا » إلى تعذره على العرب فى الأزمان العلومة » وذلك لا يتأتى إلا بالأخبار على 
ما تقدم ذاكره . 

ونحن نذكر اكلام فى الأخبار , التى طريقها المار فى هذا الموضع . فأما مايمب 
أن يعمل به فسنذ كره ها( تلزم «عرفته من الشرائع » وتقدآم من الأقدمات » قبل » 
ما شرف بقار كتابنا على الواضحة فى هذا الباب . 


)١(‏ ىكل من «) » . وب » : هلايحتاج إل يبنى » ولا تستقيم الجلة تمريا إلا بإضافة أن 
(؟) هل»:ء لعهاه. 


اووس د 


فصل 
فى يان حقيقة الخبر وحداه 
اعل أن الطبر ه وكلام تخصوص . ومئى أجرى علىغيره فملى طريق اللجاز ؟ لأنهم 
ريما أطلقواء فيا أفاد فائدة اكلام , أنه خبر . وعلى هذا الوجه قال الشاعر ؛ 
ددن الميئان ما القلب كاتم” 2 ولا حِنْ بالبنضاء والنظر إل 
وقد يكثر ذلاك فى الخاطبة عئدالإشارة والدلالة . وكل ذلك مجاز . وعلىهذًا الوجه ؛ 
قال الملماء بإلاثة فى امير : إنه التكلام الذى يصح فيه المدق والكذب ؛ لأن فى 
أقام السكلام ؛ إذا خاطب به اللخاطب لايصح من الخاطب أن يقول فيه : صدقت أو 
كذبت ء [ كالأمر والنهى إلى غيرها . ومتى أفرد امير صح من الخاطب أن يقول 
فيه : صدقت أو كذبت”" ] فكل كلام كان هذا حاله انطلق اسم اعخير عليه . 
وقد بننوا أن موضم الفائدة هو اعخبرء لافى مقدمته ؛ الى الخير متعلق بها ومضاف 
إلمها . وذلك ما لابد منه ؛ لأن الشخص والمين لا يصح معنى الليرفيهما » وإا يصح 
في أحواليما » وأحكامبسا ء وأفعامما» وسائر ما يتصل هما . فإذا قال القائل : زيد 
ضارب”؛ فاتمير » وإن كان قد يطلق فى جملته » فهو فى الأسم الثائن » دون الاسم الأول 
الذى ذ كره الذا كر نعريفا ووصلة إلى إفادة المراد . 
ببين ذلك أن الشروط والاستثتاء وغيرها تدخل فى الخير . وفد عامنا أنها تؤثر 
فى الثانى دون الأول . 
وهذه الجلة » قالوا : إن احبر مايصح السكوت عليه ؛ لأن الفائدة تتم به . وكذك 


.ساس اس مس مم 


(؟) وق رواية أخرى فى نكيلة الصاغاتى : نحدثتى عبناك . وحن بالفتح أو ااكسر عمناها السترء 
(؟) مابيل العقوفتين سقط من ف ب « 


لبها 0 


[ فرتقوا”'' بين ] الخبر وبين الصنة بأن الصفة تنام الاتداء والتمريك 2 قفكك, 


التمر.ف إذا وقم بالاسم ؛ استفنى عن الصفة ؟ وإذا لم يقم به المشار كذ » احتييج إلى حفةء 
نص دع ممع الاسم عنزلة الاسم ؛ كجرده ؛ إذا وقع التمريف يدء وتسكون الفائدة » / 
على "كل حال ؛ فما يسما على ما ذ كرناه , 

ذإن اق كس هذا لد ؤوى لافار مالا بصع فيه التكذب ألبته » إذا كان 
خبرا عن الجبر على ماعو به؟ 

قبل له : لا ثبىء من الأخبار لد وقد يصمح الكذب فيه يأن بريد اغر أن قر 


لم اضيا 


به عن 1 لامي الل مس هو عل ما تذاوله افير ؟ فلذى أوردقه ماقط ولدلا يمح 


1 3 -52 5 507 3 فاه 
من اجر أن عم عن 3 الصم أتد الحد» وخالةه ؛ وأزه عال لذاتهء إلى غير ذلك , 
إل : 


فإن ول : أفليس ف الاخبار م أ خم اليه الاامكذب ا حي أن لير اليم 1 ع 
الاشياء الخصوصة .1 أمها على خلاف ما فى عايه قلق ذوام! َ 
قبل له : قد موز أن غير بذلا عن غيرها ؛ فيكون صادقا ؟ قلا صم ما كانه 


٠ 3 3 ' 3‏ ًّ 5000 
وعد َ نل الغر ص اكد لس ل أن لخر 3 م سس ب تمائب عا ده 0 د 

0 3 - . 3 5 . 3 0 

والسكدب ًُ قى اميه دللتك ئ كك حر 0 وأما للراد طلاثك 6 لا 39 دل دجو اد فى اع 


35 
د 


القبياين 1 2 أيه ينفلك معومأ 1 | وم علي لد صوص 8 با ا م د ِ 0 
بين ذلاك أن المتقول عم يفتحى أن اشير عم أن يكون ض_ذدها و كذ 5 مسن 

- 3 0 : 53 ل دنا 0 
عدوا مننوما كل حلن ؛ والمتعالم خللافه , إن كو ! لاد روا جع دالاك : وو ١‏ د عل 


ما قدمتاه . مد أر' اغناطا كك ا أن ملم صدكا 1 الخ | الاسر امذهة أن يان 
الت _- امم ال م لدان اد وى 


من لاطب أن يمر عن كلامه 3 يأنه صدى أو اكذب على ما بام , 
فإن قبل ؛ أفشيس قد يقول الإتان , فى صادق ركاذت ء صدفا أو كذ باحر 
قوله فى النى عليه السلام وسياية صدظا فى التيوة أو كُذَما فى الثبرة ؟ وهذا غير ى 


(حاى + ننه :لاي لواتت * 


3 00 ٍّ ًُ 0 
[*) عا المقويت سات في نج وض ا ا خلا اعدقاوارلء ولمن 


ا ووجت 


الحثيقة ؟ ولا إصح كوه صدقا + لأنه بوحب كون مديدة نينا + ولا كونه كذبا ؛ 
لان روعت أكون الر سول ؛ صل الله عليسه ده رت ذلك أره -3 
بنقض ماقلت.وه ؟ 

قبل له : إن هذا القول قد بيصم فيه الصدق والكذب » إذا جمل حبرا عن صادتين 
أو كاذبين . ومتى جمل خبرا عماذ كرته لم يخرج » فى موضوعه ؛ من أن يصح هذا المنى 
فيه سكيف تعثر ص ماقاناه ؟ 

على أتاهد برا أن شيسهنا « أباعلى ٠‏ رمه الله » بقول : إن هذا اطير كاذب ؛ 
لأن لير به لبد مب ن أن ريد أن 1 ده صدق فى حال عصدل الأخر ء أو قبل ؛ 
أو مده . فإذا عابنا آرت هذاايس مماصل فرو كذب لا محالة » وكان بروى عن 
ألى العباس اليد . 

وأما شيخنا « أبو عبد الله » فإنه كان سعترض ذلك ٠»‏ بأن ظاهرم لا يقتضى هذه 
القسمةء ولا ثموز أن تحتل اكلام على قلمة لا يدل علمها كان يقول : ب أن 
يكوق كذبا» لأن لخن ارما ضايكق ولس الأب كذلك الخ اذا عن 
مائيس بهاء فيسب أن سكون كذيا وكان يقول إن هافا القدر ييكنى فى 
هدا الياب . 

وبددا أن شيخنا «أيا هاشم 4 و رعقه الله ب علات هذه الطريقة ى كثير من كته » 
وذكر فى« كتاب الأبواب ه مابدل على أنه لا بطاى فيه أت لا صدق ولا كذب ؛ 
لأند قذره تقدير خيرين : أحدظا خيرم على ما تناوله » والآخر لا على ما تنارله . 
نكيا الا إمح »فى خرن هذه عاطما, أن يقال : إنهما صدقان أو كيان » نكذلك 
الول في اير , 

وعذالا يمترض ماتؤيناء ؛ لأله ما امتنع من [ كونه ] © صدقا أو كذبا ؛ 


لذن أجر أ ع رى حبر ان ص ماقدمنا 1 وكل واحد ممما ا ظور يضح أن أن يسكون 


(ناهذء نهنا ط مسقل عله 


رم 


صدا أو كذبا . فصار قوله فى ذلاك عنزلة سائل يسألنا عن جملة من الأخيمار تتضمن 
الصدق والكذب ؛ تقال : أفتقولون فى أخباره إنهااصدق أو كذب ؟ فك أن نجيب 
فى ذلك بأن نقول إن إطلاق كلا الجوابين لا بصم ؛ بل يحب أن 'بقسم القول فيه ؛ 
فكذلك ماذ ارناء . وكل ذلك بين . 

فإن قيل : ف الناس من يقول فى الخير : إنه قد يكون خبرا » ولا بكون صدظا 
ولا كذياء إذا م الخبر حال الخير » ومجمل ذلك عنزلة التقليد الذى لا يكون جهلا 
ولا عاما . فكيف يصح » مم ذلك ؛ ماحلادتم به امير ؟ 

قيل لله : إناإذا حذدناه عا يصح فيه المدق والكذب ؛ وأردنا به المكم” 
الراجم إلى اللفظ الذى مكن ذه الطريقة فيه » قتحويز واسطة بها لا سقط 
هذا التحويز . 

يبين ذلك أنا لم تقل مايحمي فيه الصدق والسكذب » حتى بكلون إثبات ثالث ليا 
يسترضه ؟ وإعا قلدا مايصح ؤلاك فيه . فالصحة لا تدفم الوجه الثااث او مح . فكيف 


ومن نبين ذماد ذلك من بعد !! 


خوس د 


نل 
فى يبان مال يكون المبر خيرا 

اعل أنه لا بسكق فى كونه خبرا صيقة ”© القول ونظامه » ولا المواضعة التقدمة ؛ 
بل لابد" فيه من أن ييكون الكل مر بدا للإخبار به عما هو خبر عنه ؟ لأن جميع ماقد مناه 
قد محصل ء ولا يكون خيرا ء إذا لم يكن عسويدا لما قلقام . ومين حصل مريدا صار خبرا . 
فيجب أن بكون لأجه [ يكون ]”" خبرا ء وإنكان لابد من تدم المواضمة ء أو 
ماتحرى مجر اها » م لابد من ظبور القول . و5 لابد من وقوعه من قبل الريد ؛ وكل 
ذللك شروط تطعفة كارن خيراً ‏ والوجب إذلاك ماذ كرناه من كوته مريداء كا 
أن وجود الحل يصحح وجود المركة » وه العلة قكون الحل متحركا ؛ دون وجود 
لحل . وكل ماقدمتاه فى ١‏ باب الإرادة 4 ء من الدلالة على أن الأمر لا يكون أمرا 
إلا بأن يكون الأمر مريدا » يدل من حال المير على ماذ كرناه . واذلاك يصع فى ابر 
لجاز والتعريض والإلفاز . وعلى هذا الوجه ء ثبت ء فى اللأكراء » أنه يمسن إظبار كلة 
الكقرء التى عى بصورة الخيرء ولا بريد بها الخير . 

ولهذاقال سبحانه : د إلا عن أ كرة وَقَلي مُطْمين بالإمان »7 . رلذيك 
قد يُوجد مثل صينة 7 الخير فىكلام الحاى ؛ ولا يكون حبرا ؛ لأنه أوكان 
يرا بذك وجب ء ف الحاكى عن النصارى « أن لأسيح ابن الله © ء أن يكون 
كافرأ وذلك لا يصح ؛ لأرث القرآن قد ورد يمثله » وكلامه » عر وجل » يتمالى 
عن الكذب . 





(1)ي و نيه ا سفة 
(؟) شكذا ىكل من 1ه ووه ب » وترجم تمن أن كرون زائمة . 
(؟) سورة الهل أيا دنو (لأل دبا و: وسيهاه, 


عمب 


لاغ« د 


34 هذا الوجه بى النتباء "2 القول فى العموم والخصوص ؛ لأنهم بننوا أن 
الع 2 قد 5 ون واحدة 4 وتكون عر وما 1 ومرة خصوصماً . وذيك لا يصحم 
الاعلى مار تقاة لأنه عر يلك به عر الإأخيار به عن انيم 1 - ون عموما ' وعن البعضس 
فيتكون خصوصا . ويحرى ذلك محرى ماتقوله من الأفمال التى تصح أن تق على 
وجوه الإرادة ؛ فكي" أنها إتا تقع على تلاك الوجوءء لا لذواتهاء سكن طال الريد؟ 
فنكذلات القول فى الثم , 

فإن قال + إذا كان لا يكون خيرا إلا بالأرادة ما الخحاجة إلى الواضءة ؟ 

قل له 0 ها إذالم تحمل لا بخص بمض / الأقوال 
قد المو اضمة 1 وحودها كوجود الحركات ٠‏ وى إذاً ممعوعدة وغخصصة هإذا ْ أراد 1 5 
الخخير أن مخر مباء على الوجه الذى اطابقه المواضمة ء فا بتك © فى ذلث عا 
8 زناه من الا رادم . وادلاك مال فى المقلياث عر اصح ؛ لأن المكقاية اأحكة 
تدذل على أن ذاعاب! عالم ' قلس الذى ول" على 2 ذلك الواضعة التقدمة و و1 ماعل 
عليه | حداثه على وجه يطابق للواضمة . ف ليس لأحد أن يقول فى ذلك : « ف القائد: 
فى المواضعة إذا كانت الدلالة أله الخصوص ؟ » ؛ فلكذيكالقول فا 3 > اه فى الم 
وهذا بين لمن تأمل . 

وعلى هذا الوجه ء قد تمتاف الاذات » واراد لا مختاف . وقد تتنق الأتفائا فى 
الانات التافة » والفائدة متلفة . وا كانت المواضمة هى المتعرة فى هذا الباب ؛ وقد 
000 الأواضءتان قَّ الكلمة الواحدة 1 ل يكن 1 إذا واكعت من التنككام 4 آتُ 1 


درا عن أحد لمر إن باون 0 أن يكون خيرا عن الآخر ٠‏ 


زكاى هاء »م بده: مقا "م (؟اؤاع سه وهاو السنة م, 


لعاق تيناع نوها م. ())برعودة ل مابش 18 »* 
لفتمكنا.ر عل ندعم ف ءاملا :ع ستمماا ع 


#عم- 


وايس له أن يقول : !تا مخقص يكونه خيراً عن أحدها اءلده بتلك الواضمة ؟ لأن 

الخبر قد يلها جيعا ؛ وختص » مع ذلاك ؛بأن تخير يد عن أحدها . فلابد من أن 
508 ااز تر فى ذلك ماذ كر ناه من الإرادة .وهذا مما نجده أحدنا من نه ء لأنه يمر إذا 
كان غرضه » فيخطاب الغير اطي ؛ أنه بريد ذلاك؛ وبقصده ء ويقصل بين ذللت وبين أن 
أكون غرضه الدراسة واللتحفظ إلى ماشاكل َلك , 

واعل أن اللبر هو الأعصل ف الكلام الفيد ؟ لأن الفوائد الواقمة بالستكلاء 
أجمم لابد من أن تسكون راجمة”' إلى الخير أو إلى مءتأه . لكنه رعا تتأول 
الفائدة تصرح لفظه » فيسكون خيرا ؛ ورعا أفادء رف حهة لأمتى قلا إسمى خيرا؛ 
والقائدة لا تاف . 

بين ذلك أن الأمر [ مل ل نوه ]:ه أريد متك أن تغمل » والنهى 
يحل محل قوله : 5 كره أن تفمل 9. وإذا استخير غيره داح مل قوله : « أريد مذاك 
أن نخير »6 . وإذادطا وتادى حل ما قوله : « أريد منك أن تصفى” إلى ما أقول 
وتتوجّه إلىة » » إلى ماشا كل ذلاك . لسكن الاذة لما ميقت على طريق المكة فصل 
بين أن يكون السكم مفيدا لا مور الثابقة أو للتنية وكلامه الذى هو عيارة عله ؛ وبين 
58 بظور ” إرادتّه للا بريده » وكراهيته لا يكرهه منه ؟ لأن ذلا أمر متجدد ئيس بظاهر 
فإذااً راد إظهارّه للنير يفول موضويع لذلاك خالف القول الذى وضع لير ماعن الأمور 
الثابتة . ذإزلاث ماساغوا » عند الواطعة » أترالا داه النظام ده الغروق المقولة ٠‏ 
ثم وجدوا امير قد تاف اله فى الفائدة ؛ فقسَّموه أفاما يرجم جميمما إلى الأبر ؛ لأن 
زيادة قوائده لا تخرجه عن أن يسكون خيرا ‏ وؤلك حو وصفهم إبمض الأخبار بأنه 
جحود ؛ ونشبيه » ونقى ؛ وإلبات + ووعد » ووعيد ؛ وقسم ؛ وخصوص ؛ ومموم ؛ إن 
غير ذلك . وهذه الله تين ماذ كرناء . 


ركان عاء»., سا ءمرم راخعم « . وهدا عالى 1" رجه الع والأهراب !م1 : 


ركامات المنوفي سوم ان ع ننه ! وهر نوحودن هامشن "اه 


3 


ابم ل 


17 ومتى قال فائل : فإذا | كانت المال هذه فبلا قلم إن جميئه إعا بكون على ماهو به 

للإرادة التى تصيّر هذا انير خيرا ؟ 

قيل له : إن هذه الإرادة إنما تؤثر بشرط المواضعة ؛ فلابد من اعتيارها . فَإِذًا 
الختافت وحب أن تتاف الإرادة باختلافها . فإذا جاء بافمر الصريم قلابد من أن يريد 
الإخبار به ما وضم اربخير عند: أو ماتجرى غهراه . وإِذا أمر فلابد منأن يريد الأمور بده 
ليكون موفيا لاقائدة وحقلها 2 ؟ لأن الغرض إظهار إرادته . وكذالك القول فى النهى 
لأن ”" الغرض إظبار كراهيقه . 

فتى طالب السائل بما قاناء فكأ نه أوجب أن تقول » فى الأغراض الختلقة؛ بوجوب 
اتفافها ؛ وذللك مما يد للواضعة واستع الا على الوجه المطابق لها . 


(لكلق وب ع٠‏ :هه حطلرا » , )١(‏ لكل من (٠‏ موهدب+دءأن». 


0 


فصل 
فى أن الخير لا نصح خروجه من كونه صدقا أو كذبا 
إلى وجه ثالث 


قد علمنا أن بكونه خيرا قد تماق بما هو خيرعنه . فلا تخارمن أن يكون عمل 
ماتناوله : أو ليس على ماتناوله . ومن حق الأول أن يكون صدقا ؛ ومن حى الثانى أن 
يكو ن كذبا . فإذا استحال واسطة بين الننى والإثيات فى حي استحال خروجه من أن 
يكون عدقاأو “كذبا. 

فإن قيل22 : جوتزوا أن يكون الصدق عو أن يمل اغخير أن تبره على ماتناوله ؛ 
والسكذب أن يمل أنه لبس كذالك ؛ وما يوقمه من الخبر؛ على غفلة وسهو من غير معرفة 
محال اللهير, 9 لا يكون صدقا ولا كذبا على ماذاكره الجاحظ فى صينة”" الكلام » 
وأن تسكون حال الطخبر فى ذلك كحال الاعتقاد عددكم الذىقد مخرج من كونه علما وجهلا 
إلى أن يكون تفليدا أو تبخيتا » وإن كان مُمتقده على ماهو به. 

قيل له : الكلام موضوع لفائدة . ولا وجه لاختلاف المبارات مع اتفاقها ؛ لأن 
الفروق 7" إذا عقلت صحت التفرقة بين المبارات . فأما إذاكان لا قرق ألبئة فلا وجه 
فى ذلك ء سيا إذا لم بنقرن بذلك ما بتصل بدواعى النكليف . فإذا ثبت ذلك ؛ وعامنا 
أن بين أن تسكن نفس المتقد إلى ممتّقده » وبين ألا تسكن ننسه إليهء قرم » 
صح أن نصف الأول بأنه الم » والثانى بأنه ممتقد وليس بعالم . ثم وجدنامن' لم تسكن 
تقفسه إلى ما اعتقذ بكون ممتقده على ماهو به ؛ وعلى ما ليس هو به ؛ والحكم فى ذلك 
لكالل وب :ديل ه. 


(5) ل #٠١‏ الخر ول وب ه: و الخبر» (؟)لن «ب »د دصلته . 
([4)ل + ب » ! « الارل ٠ه‏ 


ومببا 


م0" - 


تاف ,5 أن اللقيقه عمتائة . فوصفنا الأول بأنه مق أو مبخت » والثاتى بأنه جافل » 
ووصتنا العالى سب ذلاك . 
وإنما صح ذَلات لا عقلناه من حال الى متا في هذء الوجوه » التى يما أن التفرقة 
فنا واضحة . وليس كذلاك حال اطبر؛ لأنه لا يستند إلا إلى تعلقه باغخير ققط » وفيا 
يرجم إلى الخبر إتما يفتقر إلى 27 كونه مريدا فقط . فإذا صح” ذلك ؛ وكان الخير عنه 
بتقسم إلى نقى وإثبات . فكذلك9” حال انل . وحل> الي » فى ذلك » محل الاعتقاد 
الخارج عن أرى يكون علا ؛لأنه يقسم تسب انقسام التقد ؛ وهذا بين فيا 
أوردناء . ومتى خالف السائل فيا ذ كرهء مم اعترافه بصحة ماذ كرناه »عار اللملاف 
فى عيارة . 
وعلى هذا الوجه ء تمد / التعارف قد يقال فى الإنسان إنه صَدَق ركذب ء رهو غير 
عارف يذلك من حاله . فيوصف مهما و'بفرق بذلك [ مم ققد 7" العرفة » كا يوصف 
بذاك مع اللعرفة . واولا أن الأمركذلك لوجب فى الالقين ء الذين دخلت الكبرة 
عامهم » ألا يوصفوا بالمكذب ؛ لأن الخبر » إنكان متى لم يعرف الخير لا يوصف ,أنه 
كاذب ء فبألا يوصف بذلاك إذا اعتقده على خلاف ماهو عليه أولي . وقد ورد الكتاب 
بإضافة الكذب إلى قوم جولوا ماخيروا” ' ولم يعرفوه . وكل ذلا يبين أن الذى فاله 
الجاحظ ق ذلك مغطرب . 


(1) هذه الكاءة مكررة لق وبر , (ك)ى هدب و:ء وكذلاكد». 
(كال ملع ايوب :ع انفده ضما ويرجب الباق هنا أن نكون : ٠‏ مم تقد ٠‏ 
للال مبء :الأخروا 


530602 ؟_ 


0-6 


فى بياث ماحسن من الخبر ويقبح 


إذا ثبت ء با قدتمياء » أنه لا بده من كونه صدقا أو كذبا » فالكذب لا بد من أن 
يكون قبيحا. وقد دائنا على ذلا شمن قبل ؛ وبيّنا أنه لا جب أن يشترط فى قبحه مايشترط 
فى قبح الضعرر وبطنا القول فيه . فأما الصدق فتد حمسن ويقبح بأن يكون فيه 
ضرر علي »أو يوقم عبثا ؟ فلا بدمن قصل بين الأمرين . والذى يمسن منه أن تت 
وجوه القبح عنهء وتحصل فيه غرض حى لا يكون فى حك مالم بوجد ء وإبما يكون 
كذلك بأن ثليه صدها ؛ لأنه مق عليه كذلك » جوز كونه كذبا . وكل لير 
لا نأمن فاعله أن يكون فيه كاذبا فهو قبيح منهء كا قبح منه نفس الكذب ؛ وأن 
يككون فيه نفم أو دقع ضرر عاجل أو آجل ؛ لأنه متى خلا من ذلك كآن عبثا . ومن 
حق العبث أن يكون قبيحاء وألا تكون فيه مضرة ؛ أو يؤدى إلى مضرة عظيمة ؟ 
لأنه متي كان كذلك كان فى حكم الظلم . 

فى خرج السدق عن هدم الوحوه ه قبليه فاعله صذقًا » وحصل له فيه بض 
الأغراض ء ورال عنه ماذ كرناه من الشرتة ؛ فهو حن ؛ لأنه يتضمن انتفاء وجوه 
القبح عنه . ولا تختلف الخال بين أن يكون النقع ‏ الذى فيه افاعله أو الخيره ؛ لأنه 
فد بحسن » ف المقل ء الفمل” إذا كان إحسانا إلى الغير . ولا مختلف فى ذَلاك قول” 
من قعل . وعلى هذا الوجه ؛ جملنا إرشاد الغال أصلا فى هذا الياب » وهو 
من باب اللمير» والدعاء إلى الله تعالى ؛ والتملم إلى غير ذلك أصلاء فى مسائل » وهو فى 
باب اخير . 

واعل أن الحبر» إذا كان الغرض به الإفادة فقد يحسن ء وإن كانت الإفادة لا نمصل 


به بانفراده » حتقي بنضاف غيره من الأخبار إليه ؛ لأن ذلك لو لم يمسن لوجب الا يمسن 


حم | 


ال كا 


النعاون على مل الثقيل . فلنا حسن ذلك ؛ لأن الغرض لا يتم بأحدها ؛ «سنت”' 2 العاونة 
ليم النرض . وكذلك القول فى باب الأخبار . 

وليس لأحد أن بقول : إذا عل الخبر أن الخاطب لا يعرف عخبره للْير منه » فلماذا 
حسن ؟لأن الذى قدامناء قد أسقط ذلك . 

وبمد ء فقد تحسن ذلك لثلبة الفان . وقد ممصل ذلاك بالخيرء وإن اتفرد . وعلى هذا 
الوجه ء يجد السامع لاخير يقوى ظلنه ؛ محسب زبادته » وتكرره على السمع » حو 
ينهى إلى المعرفة» إذا كان من الباب الذى بقم المل عند كثيره . 

وعلى هذا الوجه رتب شيو خنا / الكلام فى الأخبار . فقال د أبو على » » رحد الله : 
إن من حقّه ألا يكون طريقا لال إلا بأن تسكون أحاده تقودى الظن ولا يزال الفلن 
بقوى ؛ ثم يحصل المل؟ وبين ذللك بجا(" مده فى الشاهد من الأخبار التى هىطريق حلم . 

وبمد ء قفد يحسن من الخخير أن مخير » وإن لم يستبر حال الخبر [ به ]7 فى عاسه 
أو ظلته » إذا كان له غرض, ء ولا مضر-ة فيه ء على ماقدمناه . وكل ذلك بطل 
هذا الاعتراض ‏ 


(١)ال‏ دب 212« عسب > اول :د [: 5« تحصلكت .٠‏ 


(؟)ال قتبده :3 بعاعيملة. (؟) هذه االكامة سقطت سن هب »'.,. 


ام 


فسلل 
فى بيان اختلاف أقام الأخبار فيا يقعفيها م0" ] الفائدة 

اعل أمها على ضروب ثلاثة : 

أحدها : يكون طريقا لمل الفرورى ٠‏ 

والثانى : يكون دلالة على صحة ما تتاوله . 

والثالك ؛ يكون متتضيا لاعمل الذى هو الفلن ؛ فيكون أمارة الأحسكام التي 
عى الأخذ أو الترك ؛ فيكو ن كالسبب فى وجوب ذلتث أو حسته » مسب مأ تقتضيه 
الدلالة عقلا أو سمما . 

وما خرج عن هذء الأقام لاتقم به دامع فائدة » فيتكون وجوده كمدمه 
فى هذا الوجه » وإنكارك قد يصح أن يكون لللخبر به فائدة وفرض” ؛ على 
ما قدمنا القول فيه . 

وهذا الوجه قلنا فى الأخبار : إلا من الأصول المظيمة فى باب التسكليف لاماق 
ما ذكرناه من الفوائد بها" . وليس لهذم الفوائد قسمة رابمة ؛ لأن ما ممصل لسامع 
الخير من القائدة ليس هو بإدراك الذير ؛ وإنما يحصل بالأمر الراجع إلى سمنى 
الخبر ومضموته . 

وقد علياأنه لإفائد: له بأن يكون الخبر هل صفة أو لبس علها » وأن فائدته 
فى ذلك إنما تقم بأنْ نملنه كذلك ؛ أو تمتقدء على طريقة الظن . ولا حكم ما عدا 
هذين 7" ؛ لأن ما خرج عنهما يصير كالدبخيت” » الذى وقوعه عقيب الخير » يحل 


تمل وجوده ابتداء , 
)١(‏ هذه الكامة سقطت فى 1٠‏ *ء, « ب 4 , وهى «وجودة لى فبرس « الكلام فى الأخيار 
لوط ٠‏ داه. (كالى وسدها دفياء». 


(“إ)لى داهمء د باه «دهاذين » (4 ) توجد عبملة فى 18 >»ء ومنقوطة ل: ب » 
(ءالى دباه:اواندآا ف رول واه ؤابذاء 


فإذا صح ذلاك) وعلنا 2 1 فبا ممه سن الح 1 يك رج سس معن : 
فيكسب عبنظره فى أحوال الخبر » علنا . وما لا كن ذلك فيه فلا بد من أن تكون 
أمارة » حتى تقع له به فائدة وغلبة الظن ء ثم يكون الظنون [ فيا ]20 تتماق7"؟ عليه 
العبارة ؛ فيه » حب قيام الدلالة ؛ فإن كان من باب العمل صح أن يلم ؛ عيد النظر ؟ 
وإن كان من ياب العم ل يصح أن يرم عتده 1 على 1 املك سن بعل 5 

وما خرج عن هذه الجدلة ققد يبنا أنه لادخل له ف التميد ؛ قلا وجه لذ كره 


فى هذا الياب . 


رثكال فب عاد فيالاً » 
(كا فق ١١ا‏ ءا و ب »+ غير ماقوطة , 


حم ]ايت 


فصل 
فيا به يتميز كل واحد من هذه الأقسام من صاحيه 
وما يتدل بذلاك 

من حت القبر؛ الذى هو طريق لاحم الضرورى ؛ أن مختص بصفتين : 

إحداها : أن يكونو! مخبرين عما علموه بأضطرار » فيحصل لهم مع الخبر عنه هذه 
المال الخصوصة . 

والفاية"؟ ؟ أن بم عددم أ كتر من أربعة . 

فتى اخقص الخبرون بوذين الشرطين كان خبرهم طرية! أ للمعرفة ويسعمر . فلا يجوز 
أن يكون طريعا ليمض السامعين ؛ دون سض من المقلاء . ولا يموز أيضاأن يكون 
خمر إعضهم طريقا » دون خير بعض ء والعدد والصفة متفقان . فهذا القدر هر الذى دل 
الدليل عليه من حال هذا افير . وما عدا ذلك » إذا لم يسكن عليه دليل » فلا بد من 
التوقف والتجويز ؛ إلا أن نمز بالعادة » ما عنم فيه التجو يز . 

فإزنات قاها : إنه لا دليل بدل” على أقل المدد الذى بقع الملالشرورى عند خيرهم . 
وجِوّزنا أن يقع عند كل عدد زاد على الأربمة » وإن كنا نلم » فى الجلة » إذا باغ <دماً 
من السكثر: أنه لا بد من أن يقم العلل الضرورى عندعم من غير محديد . وجوّزنا 
كذلك ف ابر ين أن بكو نوا كقارا وفنافاء كا جوّزنا كونهم مؤمتين ؛ ومنمتا أن 
يكونو””؟ حجة لا يغيرون ولا ببذلون ؛ بل جوزتا ذلاث عامهم » ولم نفصل موصوفا من 
موصوف ؛ بل تمل ؛ بالعادة: ميم » وإن لم يككوتوا مؤمنين : ققد وقم الملْ الضرورى عند 
خيرم » وأتد لا معتير إساثر صقاموم , 


زكاق ١5لو,ء‏ ب » إ و الثالى ه ‏ والسيال بوجب مارحهناه . 
كال عا ءوس وزو يكون م. 


كل 


0 


فإن قيل : هلا شرطى أن بكو نوا عقلاء مسكلفين ؟ 

قيل له : لادليل على ذلك من حاهم ؛ فلا يصح أن بثبت شرطا . فلو قال قائل : 
0 إن من لم يبلغ حد التسكليف ؛ إذا قارب ذلك » وعرف الشاهدات ء وَخَبر علها » وقم 
الم الشرورى مخيره 4 » لم يكن فى الأدلة ما عنم من ذلك . 

فإن قيل : فهلا شرطم فى سامعى المبرأن لا يسكونوا طلين با خمّروا به » كا 
نشترطون فى الاستدلال أن لا يكون المتدل عافا”'؟ با يدل الدليل عليه ؟ 

قبل له : إن الذى د كرناه قصدنا به بيارك الشرائط فى الخيرين . فأما اشير 
فلا يتنع فيه ما ذكرته ؛ لأنه إذا شارك الخير فى الل بذلك خرج اعخير من أن 
يكون طريقا . 

يبين ذلك أنا قد قلنافى الإدراك [ إنه طريق الل ء ولا يصح أن يكون كذلك فى 
العام لنفسه 9" لوجوب كوه ءالا . وم يمد أن يكون الإدراك”” ] » إذا تسكور 
لا يتجدد المل ؛ بل الملم الأول يكتى فى ذلك » إن صح القول ببقاء الملل . 

فسكالم يحنتع » فى الإدراك ء أن يشترط هذا الوجه على السبيز. اذى ذ كرناء » 
فكذلك القول فى امبر . وإما نقول فما تعرفه يكتساب » إذا شاهدناه : إنا تعرفه 
باضطرار » لمزية هذا العام على العالى الحاصل” ‏ فلا بد" من أن يكون الإدراك مؤثرا فيه . 
ولا يصح مثله فى الأخبار ؛ لأنه » إذا شارك الخبر فى مشاعدة ذلك ؛ أو فيا يجرى مجراء 
فهذا المل أقوى من الواقم عن الخير . 

يبين ذلك أيضا أن العم الواقم عن اعخبر يجرى مجرى العلوم الجملة . وإذا كان السامع 
قد شارك اخبر يكون قد حصل له اليل على طريق التفصيل . ومن حق العم على طريق الأفلة 
أن لا يؤثر مع المل المفصل . 

(9) يريد به اهه سدهاله . (+) برحد فى هايش ٠1١‏ . 


())هعكذاق ءاه ,ع ب 4ه والصن غير واضم , وأمل هنا ملطا تقديرء : [ بالخب ] » وه_ذا 
مابوجبه السياق : 


مم ا 


فإن قيل : فبل يحب فى/2؟ السامم أن يكو ن كامل المقل حتى يمل بانخير ماتناوله ؟ 

قيل له : وهذا ممالا دليل عليه ؟ لأنا تجوز , فيمن قارب حال الباوغ » إذا كان من 
يعرف المدركات فى حال إدراكه وبمد تقمى”" إدراكه » أن يع عير الأخبار . 

فإن قال : كيف يصح ف الإخبار أن يكون طريقا للعلم » وأثم لا نعرفون القدر 
الذي إذا بلغه وتم المل علدء ء حتّى تميرُوا بينه وبين ماقصر عنه ؟ ولأن جار ذلك 
ليجوزن ه فى سائر ماهو طريق للعل » أن لا يز ؛ بل فى سائر الأدلة أنلا عميز!ا وفاد 
ذلك ببعلل فولكم . 

قيل له : إن هذا انغير ليس بمجة عندناء ولا دلالة ؛لأنا نستدل به على صحة 
لخر ؛ ونا محصل المل عتده من جهة القدم » عر وجل » بالعادة . وقد يموز أن يشعله 
ابتداء » وعند عدد أقل مهم وأ كثر ؟ فلا يلم أن تعرف من حالم مائلته . وليس 
كذلك حال سائر الأدلة ؛ لأنه إذا وجب النظر فمساء فلا بد من أن تاميز لاستبدل ؛ 
وإلا كان مكنا نما ”© يتعذر عليه . تأما هذا اعذير » فإ91© لم تسكلف النظر فيه 
وإنما كأتنا النظر فما ©" علناه من حال الخير حي بصير ذلك لخر عزلة مالشاهد ‏ 
فكيف يحب ماذ كرته ؟ 

ولو جاز أن يقال » فى اهبر » إنه حجة ولابد من أن يلم » لجاز أن يقال مثله فى 
الخاسة ء التى “يدرك مباء إمها ححة ؛ ولابد للتكلف من أن يعرف أحوالها وشروطها . 
فإِؤا لم يحب ذلك » فكذلك القولٌ فيا سألت عنه . 

على أن هذا الؤال ينغلب على من خالف ف ايز ؛ لأنه ه وإن جوز أن يقع عند 
ير واحد وجماعة مخصوصة ؛ فان يكنه أن يمير تناك الجاع , قبل أن يتم له الدلم ؛ من 
97) هنا تبدأ لوحة من الخطوط ١١ء‏ وعى غير عرقة ولذك اشثرنا أن تضم ها الرقم لاذء على أن 
تكو اللوحة التالية الرقة لم حب الأصل 819" . وسوف يقين فنا أن 217 بكلام سابنى لوشمه » 
وأئه عب أن يوحد يمد تياية 8 ١‏ . 

(1) غير منقوطة فى « ب »> وهى مفتهة فى « ١‏ » وترجح أن نكون تقشى إعدى اتتهاء , 
عالق باع وبء زقلاء». 


(:)شكذاق ١اءء‏ ه ب » والأنسب أن تكون : « إذا ,٠‏ 
(ز(مع)انق داهم وسدوة :ا ولماه 


3 


د اا د 


غيرها ؛ ا عير للستدل الدليل + قيل أن ستدل يه من غيره . وإنا لا يتقلب ذلاك 
على من يقول : إن العلل الوافم عند الخبر مكتسب ؟ وسليين قساد ذللك من بعد . 

فإن قيل : إن الذى تبّنون ”' من فاده لا يصح ؛ بل الذى ذكرناء الآن 
بين معته ؛ لأندع إذا كان اير هو الطريق إلى هذا الملم ؛ فلابد من أن يتسكرارء 
ومن أن مختص الخبر بصفة . ققد حل. محل طرق الأدلة ؟ فيجب أن يكون الءل الواقم » 
عنده مكةت_ءا 

قبل له : إنما يحب ماذ كرته فو نبت أن اعم مكتسب ؟ فسكان يجب » فى طريقه » 
أن بكون دايلا مستدلا بد » منظوراً فيه . ما إذا لم يثبت ذلك فالحيجة فيه عو المل 
الواقع . فإن لم يقع لم سكاف النظر ء وإن وق مكل ذللك. قصار الخبرء من هذا الوجدء 
كالإدراك والمشاهدء رفارق الأدلة . 

فإن قيل : قإنا تقول » فى الل الواقم عند الإدراك » إنه مكقسب أيضا . 

قيل له : قد بينافى « ياب النولد » أن ذاك لا يصحء وأنه لابد من أن يكون من 
فمله تعالى ء لا من فمل الدرك والدرّك 7 . وذلك يسقط ماسأإت عنه . 

فإن قال : إذا كان هذا الم يحتاج الكت إليه قا القائدة فى ألا بقمله سيدانه: 
عند خبر الواحد » حتى يتسكرر احير من امير ين ؟ 

قيل له : لا يمي ”5 | أن أمل يمن وجد الفائدة فى ذلك » كا لا يحب أن ملم وجه 
الغائدة فى أن يثيله عند اطير » وألَا يتدئة يشل | مع 7 ] كون ذلك مقسدوراً 
له عر وجل . والسائل عن ذلك عتزلة من يسأل عن تفصيل وجوه الصالم قما قمله تعالى 
ود به . فإذاً لم يسعحق الجواب فى كل ذلك لأن الم بأنه صلاح على وجه اجإلة 
يكنى - فكذلك القول فما ذ كره . 





)١(‏ مشتبية فى كل من < »0 مس 4ء وار جح و ابينون» وعراعاة يال 

(6ال ع به »ع : والدرك » 

؟) هنا محمد مفسطتى أمترضان سم آل ت الساعلام ل دله وعا سس الأظط ؛ لذكنيما من ألم أمثر 1 
وعدة الاسطر اال وم ى ألل عرضا وسوفا باعل الأ بك جه ذلك دون سنا ل فى الأوحة | لالانس, 
):) هده الى كاده سقطت هن ةع 


واقة وفاس عت لقنو لان ال واي 11 أن ابد وين لالد وا ؟ 

بل لا عتنم أن كورب لو فدله على غير ذلك الوجه لقام مقامه . وهذا 
“كا قلتام ؛ فى إمئه رسولر دون غيره ء إنه جائز » وإن كأن من لم إببمث ء لو يسث ء لقام 

مقام الب.وث . 

على أنه لا ينع أن يقال نيه » على طربق التقريب » إنه تمالى أو أجرى العادة 
بفمله » عند خير الواحد ء لمي[ لنا ]0؟ » بما تمده من أنفسنا . الصادق” من 
الكاذب ؟ فسكان فى ذلاث الوقوف على سراتر الخبرين + ويحل محل النضيعة لم فيا 
يخمرون . فأراد تعالى الدتر على عباده فى باب الخير » وإن ابر » وأجرى العادة على 
الوجه الذى ذ كرتاء . 

فإن قال : قبلا حاز أن يفعل ؛ عند خير واحد ؛ ونحتاف العادة فى ذلاك » فلا يقم 
المعنى الذى ذ كرعوه ؟ 

قيل4 : إنه تسالى [ 216 ]كفنا أن نمز لمر عته من أنقسنا ء وتمل 
مشاركة غير نا [ له ]7 على بعض الوجوه » لم يسكن بد من إجراء المادة على 
طريقة واحدم . 

فإن قيل : ومن أبن أنه لا دايل على غير الشروط الى ذ كرتموها ؟ وهلا قللم : 
إنه يقع عند خير واحد ؛ أو عددٍ مخصوص ء كاقاله من +النكم ؟ وهلا قل : إنه 
يقع علد خير ححة » أو عند جماعة هم ححة » أو فيهم المجة + على ماذهب إليه فريق 
من الحاافين ؟ 

قيلله : إتا تستدل على ما أثيتناه شرطا : وعلى بطلان ماشترطوه مما لادليل 
عليه » من بعد . وإنا قصدّنا هذا الباب ذكر” مل ماتخقص به الخبر » الذى 
هو طريق الع ليقميز من ساتر الأقسام . فقسد حصلت البفية عمسا ذ كرناه من اللجلة » 


(1)مكررةل فل» (1) مكررة لق مسا» 
(؟) مكذان إلعردب ه ولمليا: فلهع», 


١ هم‎ 


لوس 


وأفث. عا تأنيه امن الشرع تقر ف ”© مل اللراد نذا آلت عنة.. 

فأما امير » الذى “بنظر فيه » ويُستِدّل عليه » فتمرف سمة تبره ؟ فليس مخرج من 
أقسام ثلاثة : 

أحدها : أن يكون وائما من نمل أن الكذب لامجوز عليه » ولا مختاره » تو خير 
الكتاب والستة . 

والثانى ؛ أن يقترن به تصديق من تل أنه لا مجوز الكذب عليه . فلاستناده إلى 
خبر من لا يجوز أن يكذب *" نمل 7 أنه صدق » ونحو خير الأمة لو خيّر من أخيرء 
صلى الله عليه ؛ أنه لا يكذب ٠‏ ولافرق بين أن يقم منه التصديق بااقول أو صل منه 
ماخرى محرى التصديق . 

وعلى هذا الوجه » قال شيوخنا : إن أخبار الكتاب ؛ إذا كانت من |بليس أو 
غيره ؛ ممن محوز الكذب عليه ؛ إذا لم يقترن به من جوته تعالى السكذيبُ » فوو صدق؛ 
كالو سدقه لكان صدنا . وكذلك قالوا فى الرسول ء عليه السلام » إنه لو بر 
بصدق [ بعض الناسىفى أخبار مخصوصة ء لوجب القطم” على صمة خبره . ] ”'" وكذلاك 
قاو ادعى لير عليه المشاهدة | » ألم » بكفه على الله هليه , عن السكير ) أنه صدق ؛ 
ومحل ذلك #ل التصدين . 

والقسم الثالث 7 : أن تقتزن بالطبر حال لوكان كذباً لم تقترن به » ولوقم 
على خلاف ذلك الوجه . فيجب أرثف ل أنه صدق[ ؛لأنه » إذا كان 
مقصوداً إليه ‏ وغامنا أنه لوكان كذبا للا كانت الخال هذه فلابد من أن نر 
أنه صدق ]19 , 


وعلى هذا الوجه » بى مَن قال من شيوخنا بالتوائر الكنسب قوله فيه على هذه 


(1) في 1 ب غير منقرطة وقد ردنا أن #سكون اصرف مراعاة لاسباق - 
(5) فى مباء: و يكرن » (6) لب :فلل 9. 
(:) مابين الممقرقتين سقط .ن ٠‏ ب » زء) لق دسء :والثانى ٠»‏ 
(1) ماين المفولتين سفط عن د ب » 


ل 


[ الطريقة ] 0 وإن لم يبين ماذ كر ناه على هذا المد من التلخيص 29 ؛ لأنهم ينوا أنه 
لوكان ذلك الخبر » الواقم” من المدد 27 السكبير وتخيره ظاهر لا يلنبى » كذيا لا وقم 
الاتفاق من جميعبم على الإخبار به » على حد واحد ؛ إذا لم يكن هناك تواطؤ” “ولا لبس؟ 
قدا حص ل كذلاك انتى كونه كذيا . وكذلاك قالوا فى الواحد إِذا |[ حبر بأمر ]0 
شاهدم ؛ وادعى على المع المظى ذلك 6[ وكفوا ] '" عن التسكيره إلى ماشاكل ذلك 
فما تبينه 7" من بعق . 
ا ولابد ء فى هذا الطريق من الخبرء مما 290 و كرناء ؛ لأنه » إذا كان يستدل به على 
صحته » فلاب من أن 'يدظر فى أحوال الخبر واغخبر؛ أو فا يتملق باطير والخير » حتى 
يصح أن عرف به صحته ؟ لأن النظر فما لا نمآ له بذلاك لا ينضى © إلى العرفة . 
والذى له تماق بهذا الوجه هو ماد كرناه ؛ من أن يمرف من حال الخبر أن الكذب 
لا موز عليه ؛ أو استند إلى خير مح هذه حاله » أو وقع على صفة يهلم ٠‏ بالمادة ء أنه 
لوكان كذبا لما وقم عليه » ولا رابع لهذه الوحوف: 

وحن نقصّل القول قيها من بعد ؛ لأن فى ممحزاث رسولنا؛ صلى الله عليه ؛ 
مالا يمكن إثياته إلا ببعض هذه الطرق فلابد من كشفها وبيانها » كا لابد من بيان 
الطريقة الأولى . 

وأما النسم الثالث فن صقيه أن يسكون خيرا وكام لا كر ع فونه 
مجازة ولا خلاعة + أو ماتخرج خبرّه من أن يكون أمارة - فتى كان هذه حاله كان 
طريقا لاظن وأمارة فيه ء وإن كان مختاف ذلك ف قوة الظن بصفة الخبر ومزيد المدد . 
فإذا كان هذا حلله ؛ وكان الباب الذى ورد الخر فيه ممالا موز أن تمل فيه على 


)١(‏ أضتنا هذه السكلة الى يوجبها السيان 

(؟) فى و سباع : ١‏ التغليس » (؟) ف وب » : :د المدة .٠‏ 
(غالق دأاءوء هب »:وترااوا» (غ)انل د سده: و خرلئا من ه 
(حك)اق دباع :وشراء 

(9) غير منقوطة فى « | 8 هه ب ه ولرجح أن كون لينه 

ثغااد فب واوهاة. ذااء ةنا ةا لقلص » 


غالب الظن بدليل العقل أو السمي » عتنم أن عل فيه تبر الواحد » إذا لم يكن هناك 
ماعنع منه ؟ لأن العمل به إذا كان بتبع الفان لم عتنع أن بقوى غيره عليه » فيخر جه 
من كوته أمارة : 
وعلى هذا الوجه ؛ بنينا » من بل" » الكلام في وجوب النظر عند الخاطر . وعايه 
نبنى الكلام” فى كثير من الضار والنافع » إذا وجب ؛ على سامع ابر فسماء العمل أو 
الترك فها يتصل بأمر الدنيا » أو فيا له مدخل فى الدين . 
ذأما مايتصل بالشمرع فلا بد من دايل مع نف دل عل أن ماورد الخير فيه من باب 
غلبة الفلن » وتنسكثن[_بالشرع الشروط فيه والأوصاف” » فيصح ؛ حيتئذ؛ التمبد بهي 
ورد التمبد بالشهادات وغيرها . وتفصيل | ذلك تجده فى موضمه . 
فإن قبل : أتقولون فى هذا الفان إن كالكتسي باتخبر» أو الاير طريقه حتّى يكون 
كالمل اأضرورى ؟ 
قيل له : بل هو غارج عن هذين القسمين ؛ لأن هذا الظن من فمل السامم لخبرء 
لا من فمله سبحانه ) ولا يفمله عن نظر فى الخبر ؛ وإكا يفءله لتقدم عامه من جهة المادة 
بالأمارات وتميزها مما لبس بأمارة . فإذا عرف ذلاك عرف فى الخير الخصوص أنه أمارة ؛ 
فيفان دنه عند ذلك ؛ ويتعلق التسكايف يه على يعض الوجوء . 
فإن قيل : إذَا جاز أن تفولوا »فى العلى الواقع عند الخبرء إنه بالعادة » ولو شاء 
سبحانه افمله ابتداء » فيجب أن مجوزوا مثل ذلك فى الظن الذى ينقله سامع الخبر. 
قبل له : إنا نمو ز أن يفن ابتداء » لكنه يكف من حاله عن نقعى”2 عفل ؛ لأن 
الظن إذا ابتدى' به ء لا عن أمارة ؛ دل من حال فاعله على ماقاناء . ولذلات لو غا نأ حدنا 
هدم والثرق ؛ بلا أمارة » لنسب إلى النقعى . وإذا كانت هناك أمارة من رياح » 
وأمواج » ودخان : وارتماع نار )م يندب إلى ذلاك . وكذللك القول فى الخمر إنه» 


(١)ق‏ عمبام:بمش 


عداد ع دسب 


مم ققده ) لر من بال عل نقمه"؟ء رلا بدل على ذلك إزا ول''؟ عد الخمر وأما أن 
بحب كونه انا فلس بواجبء لأنه لو أخير عله » أو اعتقاده فى كون الخير أمارة لم 
ين ؛ وإعا يعليه 0 ناه . وقد يموزء إذا لم بوجد اتطخيرء أن ممحصل أمثال, 
مأيقوم مقامه من الأمارات 0 , ؟؛ فيظن عندم - 

فإن قيل : أليس قد ورد الشرع بإاحمل ببض الأخبار » وإن لم يكن هناك غذن 
أصلا ؛ حو كثير من الشهادات وغيرها ؟ 
قل له : لا بنكء عيدنا» من ضرب من الظن » وإن كان قد يتفاوت فى القوة والضشعف 
إذا كان العمل التابع لاظن يتعلق بسامم الخمر . فأما إذا كان العمل مخرى مخرى لحك 
على غيره إ + تحب اعتبار الظن فقط ؛ ويصير ماسمل » عندمء كالشرط فى وجوب ذلك . 
فلو حصل الظن » عند ذلك » كان لا يمتنم » وإن كن سعد ألا تحصل عة_ذه الظن مم 
السلامة , على ماقدمنا القول فيه . 

وإئما يظن كثير من الناس » فى هذه الأخبار » أن الظن مرتقم هناك ؛ لأنه» 
إذا كثر واعتاده » ل يز عاد تقو ل زوع 3 جرعدا ين كنا باسك 

فإن قيل : هلا َنم ؛ فى أصل الأسمة ؛ إن فى الأخبار مايكون طريقا لالم 
بأنه كذب ؟ 

قيل له : إن كونه كذياً لا / عل بأمر برجم إلى الخبر. فلزلك ل ندخله ف القسمة 
الى قدمئاها , 


(حاقى ند نب 4ه ان إعضةه. 
6 هكذا فى كلا اللطومان . والعى هنا لايكاد استةيم . وننا رما وجب اقول بالمطا فى اانخ ؛ 
إذقد استماس الاسخ بكامة « دل » عن كلمة « ظان » 6 يوحى ذلك سبال الجبلة والمقيوم المام 


افكرة . على أن المل الثالية ترجح مالذهب إلى 
(عان و باه ١:‏ الكثارات .٠‏ ())عكذان ع٠اىف‏ وب ع. 


كم ب 


اكوم دس 


فصل 
فى الدلالة عل أن فى الأخبار ما يكو ن طريا العم 


قد حي الناس عن السّمّنية”2 أنها تقول فى الأخبار عن البلدان والملوك وغيرها 
إنها ييست7؟ صميحة ء ولا بقع العم بصحنها » وإنما لعل الإنسان مايشاهده . فأما أن إمل 
صحة القول ؛ الذى كذبه لا يتميز من صدقه لاسامم فحال . ولو جار أن يقال إنه يعم 
صحه ”'؟ ؛ وإن كان لا يقميز فى سار الصفات مما يجوز أن يكون كذبا » لجاز 
أن يقال فى التقليد إنه حق ء وإن كان القلد لا يتميئ : إذا كان ممما من المبطل 

| قالوا: ولوكان الخبر طريقا للعل لكان أوله هو الطريق دون مابمده » فكان 
ستّغنى عن تسكرره على السمع ؟ بل كان يحب أن يكون + لو وقم العم عند آخره ؛ 
ألا ينتير با تقدم » فكان يحب وقوع الع عند خبرم ؛ وإنكان مبتدئا بالخير . 
ومحوز أن يقوى ذلا بآن الإدراك مأ كان طريقا لامل لم يحب ء مع السلامة ؛ أن يتكرر . 
فكذلك كان بحب فى الخبر . 

ويحوز أن يقولوا : لو كان طريقا لام لوجب مثله إذ1 خيروا عن مكتسب» كا أن 
النظر فى الدليل » لا كانمؤدياإلى لعل ؛ لم مختاف حال مايمل باضطرار ما ابل با"كتاب . 
ولو جاز أن يفصاوا فى امير بين الأسرين لصح لاد أن يفصل فى الدلالة 
بين الأمرين ٠‏ 

ويجحوز أن يتعلقوا بأن الخبرء قبل أن يتمع خبره ؛ يموز أن يكون كذياً وصادها . 
فكيف يصح » مم هذا التجويز قبله ؛ أن نثق بأنه صدق بعد وقوعه ؟ ولو جاز ذلك 
فيه لجاز فى قول الرسول أن يوق بصحته قبل ظوور العجز . 

ومجوز أن يقولوا : إذا جاز فى ذلك الخبر أن يمارضه خير مخلافه ؛ لأن غيرمم 


)1١(‏ السيئية قوم من الحنود الدبن يقولرن بقدم المالم , وبأنه بمر بدورات تتشكرر إل مالا لهاية له ه 


وم من الدائلين بتتاسخ الأرواح , 
عسداماء ري 


سب ايم سد 


من المقلاء” * يككموم [ذلاك]”"؟ فل صار هذا بأن يصح أولى من ذلك » والمدد واحد ؟ 

ومموزآن يقونوا : إن الإدراك لا كان طريقا لاحم لم مجر فيه طريقة المطأ , وكذلك 
القول ف الأدلة . فاوكان الخير هذا اله لا جاز فى مله طريقة اعبطأ . 

ووز أن بقولوا : إذاكان السامم لاخير بظن أولا نم يقوى ظلنه » فلو وقم أ خير0© 
له الم لانقلب”” الفان علما ء ولصار ما هو طريق الظن طريقا للعل ؟ لم يز أن يكون 
طاريقا لاظن ؛ مع سلامة الأحوال . فكذيك كان يجب فى الخير لو كان ريا للعلى . 

واعل أنه ء لو نشأغل من تقدم بالكلام عايهم » لم يكن من حى هذا الذهب أن 
نكثر فيه ! لأنه ٠:‏ إذا تيت حقيقة الم ٠‏ وانقصاله مما لبى يلم فى باب المدركات 
وكانت الاعتقادات الواقمة عند خير الخرين عن البلاد واللوك فى الوجوب والصفة 
كاعتقاد الدرّكات ‏ فالخلف فى ذلك عتزلة من يقول » ف المدرك بالمين ؛ إنه يدرك 
دون الدرّك بالشم والذوق . فكا أن ذلك لا يصع ؛ لأن صفة الاعشاد واحدة فى 
الموضمين » فكذقاث القول فى الخبر والإدراك . 

وإعا قويت الشبهة لمن بنفى العم أصلا من السوف_طائية ! لأنيم خالفوافى الأصل . 
ات”"؟ ‏ أجمم ‏ تتضمن التجو بز مخلافه ؛ وإن قوى بعضها على بعض . 
فوجب أن نبين السكلام علمهم فى هذا الباب ؛ بأن نكشف عن مقارقة الاعتقاد ؛ الذى 
هو عل فى سكون النفى عنده ‏ إلى" خلاقه » ما أوردتاه من قيل ‏ 

فأما إن أثر القوم يذلك ء ول مخالقوا فيد » فسبيليم » إذا متعوا مما ذ كرناء فى 
افير » سبيل من عنع » فى إدراكُ دون إدراك 0 أن يكون طريقا العم : فك تقول لم 
فى ذلك : إنا نمتقد فى للرثى أنه على ما رأيناه ٠‏ مع سلامة الأحوال » وتسكن نفوستا 
إليد » حتى لا يجوز التشكك فيه على وجه ء فسكذلك نمتقد فى الذوق ؛ مم سلامة 


فووا أن الاعتقاد 


(1)اي ١‏ | * . و ب ه :الميلا (؟) سقطت هذء الكلبة من وب » 
ال عبا هه والغراه (؛4)فعبا»: ولاغلبي ». 
٠ )0(‏ وحوردة براش 1 ؟, (1) شكذاق ١(ه,‏ ويده ولمايا لخلاته . 


ما 


الخال ء ماهو عليه ما يثتاوله الإدراك واسكن تفوسنا إليد, قتفصل ؛ موده الحاسة ؛ 
الطءمين الختلنين كفصانا » بتلاك الحاسة , بين الاوتين الختلفين ؛ فكذات القول على 
هؤلاء القوم ؛ لأنا نمتقد عير هذ الأخبار التى هى البلدان واللوك » وما يحرى” | 
يجراها ؛ ولا تك فى أن فى الدنيا البلاد التى لم تقاهدها , مما ظلور اطي عنها ؟ وأنه 
قد كارث فى الدنيا لوك التى 7 ورت أخبارم » وتسسكن قوسن إلى ذلك » 
حتى لا مجوز الشك فيه على رجه . فكيف يصح أن يقال » ف ذلك » إنه 
ليس بام 51 

وإِذا ثبت ذلاك » على ما بيناه , قلا وجه للاعتراض بالأسئلة التى يوردونها ؛ لأن 
الشبه إنها تنجه فى الملوم السكتسبة » دون العلوم الضرورية . 

هين ذلات أن عذه العلوم الضرورية علدنا بطرقرا كالجول به فى أنه لا بؤثر فى وقوع 
الملرء كا نقو ل فى الإدراك . ولبس كذلاك حال السكتسب ء لأنا لو جيانا طريقه لما 
حصل الم . فإزلاك”؟ اتجهت الأسئلة القادحة » أو التى © تدر تقدير القادحة ؛ فى 
الطريق . وهذا سقط ميم ما أوردوه , 

وبعد ء فإنه يقال لاقوم : إن كانت هذء الأسئلة تعجه فى الأخبار » مم أن الال فيرا 
ما ذذكر ناه » فهلآ أنمهت أسئلة من ينق الع بلمدر كات ؛ لأنها أ كثر و أقوى مما أوردموه . 
وبأى طريق دقموا الأسئلة فى ذلك دقعنا أسثلتهم عثله . 

على أنا قد بينا أنهم عن الأسئلة أبمد من القوم ء للوجه الذى قدمنا ذكرهء . ولم 
قل ماقلناء لأن أستلنبى ما تقوى فيه الشيه » وإنها أردنا بهذه اجلة حم المادة فى 


)١(‏ هنا ينفطم ليان فى اععطوط داه ود كانه ق الأوحه + بام بام لاله 1 مهء 85 امي 
الام عرتيال حوب , 
وتلاسا هنا أيها أن كلة خري مكررة . 
زع مكنان + لز هردوب وى 
زعاق حب ة :م تيكذك » الاق «ب <٠‏ إل». 


ل ”ا د 


التشاغل مها » وإن كنا سنبين القول فيها”'؟ فندول : إن القوم ظنوا أنا تحمل اشير حجة 
ودلالة » فأوردوا(؟» الأسئلة الت قدمياها . 

فإذا ثبت أنَا لا تيممل اطبر حدة ولا دلالة » كنا نقول إن العم الضشرورى بقع 
عيده بالمادة ‏ فخير ممتئع أن 0 4 وإن ل ثم من قبل » [ حال” الخبر ]0 وعال 
الطخبرين . واذلك لا عتنم وقوع ذلاث عنده ء وإن جوتزنا ألا يعم عند خبر مثلهم فى 
العدد ؛ لأن ققد الم بصفة اطير بن0؟ وعالمم ؛ إذالم يقدح فى وقوع الم فكذلاك 
لا بقدح فى ذلك عا سألوا عند ؛ من نجويز الأمور التى ذكروها . 

وابس كذلك حال الأدلة ء لأنها ححة فيا يستدل أحدنا به . فلا بدا من تقدم 
ععرقته مها على الوجه الذى يدل على المداول ؛ وأن بتميز ذلاك من غيره . 

على أنا قد تنا أن ذلك غير واجب فى الأدلة » وأنه قبل وقوع امل له يوز فى 
الدلي ل أنه عمزلة ماليس بدليل ؟ وهذا ببطل ماقائره . 

وليس بين ما قاناه » فى وموع العلل بالأخباز » وبين مايفده من التقليد مناسبة ؛لأنا 
ترجع ء فى باب الخبر » إلى الثقة يلمر اراقع فإذا اختص أحد الخير ين يذلاك ؛ دوررك 
الأخرء علتاه حقاً . وذلك لابصح فى التقليد ؟ لأنه لابرجع ءفى فول أحدغاء إلى 
مابوئق به دون الأخر . ومتى قال القلد : إنا نرجع » فى أحدها ؛ إلىمايوثق به من الأدلة 
قد خرج عن التقليد . 

ارق عال المبر» فيا يهم عنده من العم حال27 الإدراك ؛ لأن الإدراك طربق 
اعم على وجه لايجوز أن يتفير بالمادة ؛ بل يحب ء مع كال 7“ المقل » ألاتمتاف حاله » فى 
كونه طريقاء مع سلاءة الأحوال . فإذلك لم تمواز ألا يقم العلٍ به إلا إذا تتكرر؛ أو 
تحمل الل به فى حال دون حال . وايس كذاكت ادلم الواقم باطبر ؛ لأن الطبر لابتماق 








(١)ق‏ دبا ء تاهما (؟)ق قصسه :؛ وماوردوا » 
(؟) ٠ملموسة‏ ن 9ه (4) مارين المقوقين اءوس فى 8 | » 
( ها طيكت حروفا الأشرنل أله 

(كا) ل هاهثءطال ول و نو» ١:‏ غال و والأتت : مال » 

ذلاا١ظ‏ ساييه ؛ وساا سشل ده سيبوتا لز > م [١‏ 


لاير 


هاه 


خم لد 


مهذا الال الأنه من فمل غيرء فيه » وإا يفعل أمالى الم » عتسده ؛ من جهة العادة . 
فيجب أن يف“ الأمر فيه حب ماتقررت العادة فيه . فإذا نيت ف العادة أن العم يقع عند 
خير يتكرر » إذا كان الخبر على صفة ء فتد بطل ما أوردوه من الأسئلة . 

فإن قيل : إذاكان امبر الواحد ء لو كرتر الخبرء لم ينفع فى وقوع الم ؛ فكذلك 
إذا تسكرر من المقد . 

قيل له : هذا كالأول فيا ذ كرناه [ من ]1")الجواب ؛ لأن العادة قد جرت فى أن 
العم صل إذا تتكرر من أشخاص دون الشخص الواحد » لا أن العادة قد[ جرت 
بأن ]21) الع بقع عند خبر أحدم , إذا تقدم » هذا السامع ) ماع خبر من تقدمه . فأما 
إذا لم يتقدم ذلك فالعل لابقع له . 

وادس بحب استممال المقابة فى هذا الياب ؛ إذا حصلت ألثقة على وجه دون وجه ؛ 
يا لاتصح القايسة فى الإدراك » «لذى هو طريق الم . فك جاز أن يكون الإدراك» 
الذى هو طريق السلم بالألوان ء يكون” 2 طريقا له من غير أن "ماس الحاسة محل اللون » 
وإ”*“يحب ف الذوق والشى والاس مثك ؛ فسكذلك لاعهنم مئله فما 3 كرئاه من الأخبار. 
فلو" أن قائلا قال : إذا فصلتم بين اللونين على بمد فاقصاوا بين الطممين على بعد ؛ وبين 
الحرارة والبرودة كثل » لكان الجواب أن الطريق الذى عامنا أن التغرقة قد تقع بينهما 
على بعد محاة0") المين يمل أن التفرقة لاتقع بين ماذ كرتموه إلا على قرب ؛ ومع الماسة 
بين محل الفياة وبين محل الطمم والرحة ؛ فكذلت القول قما ذ كر تاه فى الأخبار . وإنما 
تستعمل للفايسة فيا لاتتقرر له طريقة فى هذا الباب ؟ فالقايسة مطرحة. فك أنها مطلرحة 
فى ١‏ كتساب الم فكذقك الشبّه مطرحة فى القدح فى المم . وهذا يبين مة ماق مناه من 
أرت هذه الأخبار ص ها باضرار . 
مقا كه ب والأسوب الملل » وبراد يه هنا الإجراك. 
(41 هذا الجزء طموس ف « [اء 
(؟) دنا ينتهى اكلام فى ورقة لام / | وإئمل الباق ابتداء ءن ورقة كم ب 


ن) مكذاوداء ع با » والباق فى يدونبا . (ه) ىه ب »؛ : ١‏ وان ٠.٠‏ 
(د) ليع با»: وبلرلا ». (لا)لى وب » وه لاسة », 


5 

وقد سقط بهذه الجلة قولهم : لوكان طربقا للمل » إذاكان ابر عاللا باضطرار » 
لكان طريقاله ؛ وإن عَلمه بالااكتساب كالدلالة ؛ لأنا قد نا أن المم عئده » اختبار » 
من قمله تعالى بالعادة . قا الذى ينم مرك أن جريها فى الضرورى ؛ ملاف ماجريبا 
فى الكنسب . وليس كذلك حال الأدلة ؛ لآأن النظر فمها يوجب العل ويؤزكده . 
فإذا كان شرطه أن يكون معلوما ااستدل على الوجه الذى يدل ساوى للكتسب 
الضرورى فيه . 

فأما قوط : « إن الخير الأول والثانى إذا كان طريقا للفلن » فلو وقع الل بآخره ؛ 
لانقلب الظن علما © فبميد ؛ لأن عند آآخره » يقع الع » يبعال الفان : إما لأنه ضده ؛ أو 
لأن الظن لايدوم ولا ببق » فكيف يصح ماسألت عنه ؟ 

فأما قوله : إذا كان طريقا للفلن فى الابتداء فكذلك فى الاتهاء فبميد ؛ لأن الذى 
له عار طريقًا لافان أنه أمارة » والعلم ممدوم ؛ لأن الأمارة تخرج من أن تسكون أمارة 
إذا حصل له العل . فإذًا كان هذا حم أوله كان طر ينا لظن على الوجه الذى ذ كرناه - 
فإذا وقع الل الضرورى خرج من أن يكون أمارة . 

وهذا ءا نقوله ؛ فى طريقة الإلجاء ؛ إنه إذا حصل خرج القاعل من أن يصح منه 
اختيار”'" الفعل على طريقة الاختبار”" ومقابة الدواعى » وإن كان ولا الإلجاء لكان 


هذا ماله . 
فإن قيل : أفتقطمون على أن الخير» الذى علتم » باضطرارء مته لا ياوية نالا 
بقع العم بصحته ؟ 


قيل له : إن سامع الخيرين لا يقطم على ذلك قبل الاستدلال ؟ لأنه يجوز أنه تعالى 
فمل الم » عند أحدها ؛ مم تساوى الحال حتى إذا استدل ؛ فمرف بالدليل أن العادة فيه 
لا نتاف مع تساوى الخال » عل أن ما لا يقع العل » عننده ؛ مالف لما يقع الم علده 
فى الوجه ؛ الذى لوكان مواقا له فيه » لوجب أن [ يمل ]7 . 


(كاميشال ١(ه‏ وويده (؟)عهيلة ل د|اوروب». 
(©) عطءرمسة ل ٠١‏ َ 


وهذا يآ تقول إن الناظر فى الدايل يقم له العلرء ولا لم فى الابتداء [ أنه درن 
حق ]0 النظر فى سائر الأدلة أن يكو ن بهذه للنزلة » حت إذا نظرء فل أن الوجه الذى 
[ لأجله وق الم م فيهما حم بذلك . 

فإن قبل : فن ل يسعدل على / ذلاك يحب ألا يكون وائقا بالخمير . 

قبل له : قد يبنا أنثنته إما عى لكان الملل لالأجل البر وصنته . فكيف رج 
من أن يكون وائقا » بأن يتصور له فى إعض الأخبار ء أنه اصفة هذا البرء وإن لم 
حمته ؟ ولا فرق بين من نعاق عثل هذه الطريقة وبين من قال : كيف يصح أن بعلم أحدنا 
أنه قد شيم عئل إمعض الأطعمة دون عض ؛ مع عر ره أن ها يشيع عنده عنرلة هذا الذى 
شيع عند ؟ فك أنانروم فى ذلاث إلى ما تحصل من الثقة بالعادة » وانقطاع الشمروة ؛ 
وتفير الحالء فكذلاك”؟ القول7؟ فها ف كروه . 

فإن قبل ؛ فيجبي » إن جاز ذلا عنده ع أن يقطم ء فى اعبر الذي لم يعرف صمته » 
أنه كذب ؛ لأنه . أوكان صدقاء سر صدةه , 

قبل له : قد يبنا أن ذلك غير واجب ؛ لأأنه قدلا ستدل على حال الأخيار , فلا 
بعل ما الذى يصح وبفسد » وإنما بتكل على ما تحصل له من العرفة والثقة . فأما هن 
استدل قعرف ماذ كر ناه ؛ فير واجب أن يقطم » فيا ل يعم صديه أنه كذب الأنه 
غور كونه صدقا ء وإنكان العل لم يقع عنده » بأن يكون الخبرون يعادون ما خيروا نه 


باكتساب ء أو خبروا عن ظن واعتقاد . 


) 6 ماي العقوفتون سمو من إلى «ا”» 
(؟) ماين الممقوضين وبامويىق 1٠‏ » زع)انق وبا ه:ه وكآذلك ٠»‏ 
())عنا 0 الماوط وان هم عاد الأرحة لاه أنا الذهت الآحر ما دن" ل 


كت 


فصلل 


فى أن العم الواقع عند هذه الأخبار ضرورى ولدس با كتساب 
اقلا ذلك لأنه اوكاري مكنسيا عن الدظر لوجب أن يكون ذلك النفار نظرا 
فى أحوال الخيرن ؛ وصفاتهم » وكيفية المادة فيا مختارون ويتفق منهه”"" أو يتعذر . 
وقد عدنا أن الم بذلا لبس من كال المقل ء ولا الدواعى إلى النظر فيه يما ينفلك 
السائل منه . فكان ممب ء لو كان مكنسياء آلا يعتفع أن يم كتير من المقلاء 
الأخبار كا نمم ولا تحصل لطر العرفة من حيث لم يتظروا » ولم إستدلوا » كا يضح 
مثله فى سائر الأدلة التى حاطها ما ذكرناه . وفى امتناع ذلك منا ومن غير ناء فيا أسمعهمن 
الأخبار عن البلدان واللوك فى سائر الأحوال ء دلاة؟ على أن هذا الع ضرورى » وأنه 
بى بموقوف على فماقا واختيارنا ودواعينا» وإلا قد كان يجب ألا يتنم فى كثير 
مهم لجل » وفقد” لمعرفة بذاك طا لايمتنع منهم ذلاك فى إثيات الأعراض وطريقة 
التوحيد والمدل ؛ إلى ما شاكل ذللك ‏ 
وايس لأحد أن يقول إنا لامجوز ذللت » كا لاتموتزون [ أن ]|0“نتتلف [حال90) 
العقلاء مع الغخالطة فى ماع امبر . وذلك لأن سماعوم امبر لا يتعلق باختبارهم [ إذا | 
كانت الحاسة فيهم سايمة » وللوائم” مستفعة . فلا بد من أن يتفقوا فى[ سا0 عدا ] 
كالضرورى الذىلا يتعاقبالاختبار. ويس كذلكالحال ف العم أو كان بكسب [ بصفة 2907 
تنماق باختبار النظر والدواعى والعرفة حال الخبرين . فكان لا عتنماحتلاف [ المقلاء ] 
فى سماع الأخبار والخالطة | فأما الخبر الذى لا يكثر على الداممين ؛ ومختص ابه فريق 8.0 
(1) هده الكية تكررة (؟4 هذا الطهزء غي واطح 


م 
(؟) هذه السكلية غم راطدةأرنا (1) طلست بعس جر وارا 


(ه) اتات عاءة لؤياث وأعاب اأماى ألها لي لأزه ل عمامه ٠‏ 


(ككامة اماموسة ورعا كاات ٠‏ رصفة » 


سدس و لدم 


دون فريق فإعا يجب أن يتساوى فى جماعه من استوى فى مخالطة ذلك الفريق وسجماع 
ذلك القبيل من اللبر . فأما من لبس هذا حاله فليس يب ذلك فيه . ولهذا الوجه ل يور 
فى المتلاء من لابعرف البزدا نالظاهرة » وجوزنا فى كثير منهم أنه لا يعرف غرَاة رسول 
للهدء صلى الله عليه ؛ يوم بدر وحنين إلى ما شاكل ذلك . وتختلف هذا الباب محسب 
قرب العيد وبعده » وكثرة الخير وقلته ؛ لأن العامة بالبصسرة تعرف من حال « الجسل » 
ما لا يمرفه غيرهض » من حي ث كانت السكائنة عندهم وفيهم » وهذا بين . 

ولس لأحد أن يقول إن المتلاء لا يدّعون النظر فى ذللك » لأنه لاداعى للم إلى 
تركه ء الك عنه ء وذلك لأن الأصل فى القادر ألا يكون فاعلا لما بش عليه » 
ولا يحتاج » فى ألا محصل فاعلا لذلك ٠‏ إلى دواع ؛ وإنما محتاج » فى إجاد ما بشق 
عليه ؛ إلى الدواعى . وقدكان مب فى المقلاء أن موز أن تاف حالم فى الداع إلى 
النقار فى الأخبار على ما د كرناء . 

وبمد » فلو سح ماقاله كان لا يجب أرل يتساووا فى المرفة » لأن يمضهم 
كان لا عتقم أن يتنم" وما عرف من حال الطبر ما يعرف به أنه حق وصميح ؛ وذلاك 
سقط ما قله , 

فإن قال : إن المقلاء لا بد من أن ينظروا ٠‏ كلا بذ ء عتدج » من أن ينظر 
الإنسان فى الأمور الظاهرة » نحو قولكم إن الماقل لابن من أن يسم الفرق بين 
التحرك والساكن » وإن كان الم بأنه متحرك طر يقد الا كناب على القول الأول 
لأى هاشم . 

قيل له : إنا لا بمنع فى النظر ما هذا حاله » نمو ما سألت عنه » فو كدر أن العم به 
مكتسب ؛ لأن م نكال المقل أن يعرف » فى الجلة » الفرق بين أن يكون كا كان 
فى للكان » أو زّال عنه + قبطلت عند ذلك علقه وسبيه . وايس كذلاك حال 
الفير ؛ لأن التفرقة فيه ليست مر كال المقل » ولا دواعى النظر ؛ مما لا ينك 
المل نه . 


وهذه الجلة » قاناء فيا مده المتكلف من أحوالم » من أته لا بدا من [أن ]يدظر قهاء 
وجوّزتاء فى بعض ذلك » أن يكون مُكتيا ولا ينفنك منه ؛ وبين كونه ضروريا. 
وعلى ه_ذا الوجه حِوّزنا أن يعرف أحدنا , باكتاب ء ظاهر القرف بين أن يصح 
الفمل منه ء وبين أن بتر عليه . كذلك فقد يعرف الفرق بين الاعتقاد » الذى هو 
عل ه وبين الظن وغيره . وباليسير من النظر والتأمل يكتسب المعرقة بذلك . وهذا إما 
م فيه لأن أصل التفرقة م نكال المقل » والداعى إلى تأمله لاينفك الماقل منه وليس 
كذلك حال الأخبار ؛ لأن الوجه ‏ الذى يعتيره القوم من أن الكذب لا يتفق مهم » 
كا بتفق من غير هم ء ولا محوز التواطؤ علمهم » إلى سائر ما يذ كرون لا يعرقه العاقل 
إلا بمد تأمل كتير ومعرقةر بااءادات ومغارةمم!لما يتعذر . فكيف يصح أن يدع فيه 
كل اقلق سان 

وقد فال شيونا لا داعى أوكد ء فى الصرف عن الدظرء من اعتقادنا أن اطير يقم 
عنده العل [ الضرورى”"؟ ] من غير تسكلف [ اظلر”” ] ٠‏ فتدكان يحب ء على قوم 
فى هذه الطائقة ألا صل لها الز [.....29] الأخبار من حيث يتصرف”) [عنه 7 ] 
هذا الضرب من الدواعى . وقد كان يحب فيمن ليس من أهل النظر تمن يقارب حال 
كال المقل [ الايعرف9© ] بالأخبار شيئا ؛ لأنه ليس من أهل النظر . 

وعد ء فإن لعل الشروري [ صفة”؟ ] يبين بها من السكتسب7* . وقد عابنا 
آنا قائمة || فى هذا العلم اكقيامها فى العم بالدركات ء فكيف يصح أن يقال فى هذا 


. » هذا الجمزء من الطوط مطموس فق بعظيه وارحح أن يكون + الشرورى‎ )١( 

(؟) كلة بقيت بض حر وفها وبتبت ق أولحا « أطر ه وتتقد أن الكامة فى ٠‏ قر » لوجود حلية 
يشمها التاسخ عادة فوق حرف الراء . 

(؟) طمس هنا مقدار كايتين (:) أقرب أن تكون يتصرف لدلالة ااسياق . 

(0) أقرب أن :كون « عنه » لوجود الحرذين الأواين 

(50) طاءة د يعرف » وحدما هي الى مكن قراءتها وأضفنا مألا 

(9) غير واشحة وكأنيا ٠‏ صذة » لوجود الغاء والناء المربوطة 

لع ) ترحد نقما الحر وف الثلائة الأول . ويترجح فى ظننا أن :كرون « الكتب » لاساق والمقابلة 
فيا آبل وعد ين عفين النوعبن من العلر : 


١ 


ال ا 


الملم إند مكتسب حم أنه لاعكته أن ينغيه عن نه على وده "كا لا عسكئه مثل 
ذلاك فى اللدركات , 

ومتى قال القاثل : إنما لابئتى ذلك عن نفسه ؛ لأن الشبه لا تتأتى فيه قاناله : إن من 
حقها أن #أتى ىكل عل مكنسب بالأدلة . 

ومتى قال : إنه لا ينفيه عن نه » وإ ن كانت الشسرة «تأتية ؟ لأن من كال العقل 
الل محال الدليل » والشحبة لا تتجه عليه . 

قاناله ماتقدم ء من أن ذلاك ليس من كال المقل » وأنه قلاف ماذ كرناء من 
الأمور الظاهرة . على أنا تجوز فى كل عل مكتسب ؛ على بض الوجوه ء دخول الشيه 
فيه » كان من قبيل الظاهر أو من قبيل الغامض . يحب أن مور القوم مثل ذلاك فى 
الأخبار عن البيدان واللوك . ومتى جِوّزوا ذلاث لم مكمهم أن يثبتوا أن البوود والتدارى 
غير ممذورين ؛ بل يلزمهم أن يموزوا ألا يكونوا عالين يالمجرات أليتف» ولابالتحدى, 
ولا سائر هذه الأمور . ركان نمب » على هذا القولء ألا نتشاغل مم القوم بإثبات 
المجنات ؛ بل نبتدى أولا بالدلالة على إثبات الردول ؛ وأنه الذى كان تكة ؛ وهاجر 
إلى الدبنة » وأظهر القران » وتحدّى ؛ وهذا ركيك من القول . 

وقد ذكر شيخنا « أبو على 4 ؛ رمه الله ؛ أن من حق الضرورى أن يكون أت 
فى القاب » وألزعَ له » وأوضح من المكتسب »ء وبين أن هذه الطريقة واجبة - لم فال : 
فلركان الملم عخير الأخيار طريقه الااكتساب وجب أن يكو ن الم أخوال الخرئ» 
ومامنه يم أن ينظر فيه ويل الخير » أفوى من ااعلم بنفس البيدان . وقد علدنا من 
أفدنا أن الل بالبلدان ولللوك أقرى من جيم هذه لتعارف التى جءلوها كالطريق لهذا 
الم . وهذا يبي نأن هذا العم ضرورى وايس بمكتب . 

فإن قال : إتا تقول ؛ فى هذا اللمانةولرن فى الم بوجوبالتظر عند ورود الماطر, 
فإذا كان لاب من أن م وحوبه ء وبتأمل حاله » فسكذلاك القول فها قاناه . 


فيل ل 3 إن من كال المفل الهم او حوب التحرؤ دن امضار 7 فاخا ورد عأيه امار 


ا سوم ل 


وهو أدارة الخوف ؛ مع سلامة المثل ؛ عر أن النظر واحب ؛ إما باضطرار ؛ أو لأجل 
للمرقة الأولى ؛ أو ينظر مسةأنف . وكل ذلك مالا بنفك المائل منه . وئيس كذلاك 
الخال فيا ذكركوه ؛ لأن مامعه يستدل بالخير » وهو المرقة مهال » برجع فيه إلى عادة 
وتأمل مطاق : ولبى ذالك من كال الءقل . وهذا بين ف التفرقة بين الأمرين . 

فإن قال : لو كان العل بأضطرار اوجب أن يكو الغبر الواحد ولا إ-تةنى عن 
التكرار ؛ وأا تصح الحاجة إلى النسكرار إذا كان مكتسيا , لأن ممه تمسكامل 
طريقة الاستدلال . 

قيل كه : قد أجينا عن ذلك فما تقدم » وبين أن الل بقع عنده بالمادة » فلا يمتنع 
ألا يفم من جيته ؛ تعالى : إلا على شروط على حب ماتقتضيه الأصاحة ؛ وسائر ماقد مناه 
من الأسثلة إدا أورده » فالطواب عنه ماتقدم ف النعل الأول 20 . 

وإن كيل : إنكم »فى أجوبة كثير مما -ألنا لك عنهء فى هذا الاب » عوتام على أن 
الم الواقم بالإخوار طر يقه المادة ٠‏ فسكيف بصح ذلاك لسك » وما طريقه المادة يجوز أن 
نتاف بالأوقات والأما كن ؟ وليس كذلاك <ال هذا المز ‏ لأا تموّز خلاى ذلك فى 
بعض الأزمان ؛ ولا فى عض البلاد ؟ م وقد عدم أن ماطريقه المادة لا بقف عند حدر 
فوص بل تاف ذلك . عمو الشيم ٠‏ وارى ‏ ولطفظ عند الدرس ؛ ومعرقة 
اأعتائم عندالارعةء إلى قير ذلك ؛ فيحب أن تحوازوا مثله فى الخير . وءا طريقه 
العادة فد تتاف أحو الى المقلاء فيه ؛ مع “كال عقو لم كيدب أن وازوا فى العاقل 
الخااط لامع ثلا خبار ألا بمقلى عند الأشاهدات . 

قيل له : إن وقوع الل » عند الاسكرر من اتأير » إذا وقم عن الخيرين ء يدل على أنه 
باامادة ؟ لأنه لو كان واجبالوجب وقوعه عند هذا الخير؛ وإن ل بتقدمه غيره ؟ وأوجب 
وقوءه عند مثله » 5 بقع مثل ذلاك فى باب الللم بللدركات ؛لأنه 11 كان واجيا «تى 
لاوز عم كال المقل خلافه لم يب ألا تحصل إلا بعد التسكرر مع سلامة الأحوال . 


حدم كما كمال هو على عللة لل مسنم يفني 


اه 


ووم ل 


ولمذه الجلةء عار العل الحفوظ عند الدراسة مما محصل على طريقة المادة > 11 كان 
لا يبت إلا مع التكرار . م لا يجب فى المادة أن تمر على طريقة واحدة » لأن الجرى 
لتك العادة إنما يذمل ذلك على طربقة الصلحة ؛ والصااح تختاف فى هذا الباب» ‏ 
ختاف فى التعبد . فك لا يجوز أن يقول قائل ؛ فى تمبد المسكلفين » إنه يحب أن 
يقساوى فى الأعيان والأوقات » فسكذلك القول فها بفمله تعالى من جهة المادة . وقد 
مختاف أيضا لأمر يتماق بالتسكليف؛ لأنه إذا تعلق به » وجب أن بقه على حساب حاجة 
الكلّف إليه . فإذا كانت الحاجة دافمة إلى أن يعرف ء فى عض الملوم »أن حال 
المتكلفين فيد لا #تلف » فلا بد من جرى العادة فيه على طريقة واحدة . وإذا صمح 
خلافه لم يمي ذلك فيه » فلا جمب المعارف » التى طريق وقوعها العادة وعلى حد واحدره 
فى باب العادة ؛ بل حب أن موز أن يختلف للوجهين اللذين ذّكرناها . والواجب فى ذلك 
أن يجوز اختلاف حال المقلاء فيه ؛ إِذا ل يان له تداق بتكليفهم إلا أن يدل الدايل على 
أن الهم غير عتلفة فق ذلاك . 

قأما إذا تمق بالتسكليف فلا بد » لأمر يرجم إليه » من أن نحي باتفاق حالم فى 
ذلاث الياب , لأن وجوب اتفاق ذلك ؛ من جة التسكليف » دليل قاطم على أن المسادة 
لاتختاف فى ذتات ؛ وأنه عترلة الواجبات + وإن كانت تاائها فى أن ذلاث من الياب 
الذى كان يجوز اختلاف العادة فيه ؛ على بعض الوجوه ء دون ألواجيات . فإذا صم 
ذلاث نقد بطل ماسألت عنهء لأنا إا لا مموكز أن تمتاف أخوال المتلاء فى وقوع العلم 
بالأخبار لأمر إرحم إلى التسكايف » واولا ذات لجوتزناء - وكذلك فإعا م تحور » فى 
هذا الب أن مختلف حال المادة فيه لأمر يتعاقى بالتسكليف فمو مفارق لاحفقظط عد 
الدرسء ولخير ذلك ء مما سال السائل عنه . وهذًا يقط جميع ماأورده فى السؤال » 

فإن قال : اليس من قول « أنى على » إن ااعل الواقع عند الأخبار من كال المقل؟ 
فكيف إصح هذا الجواب على مذهبه ؟ ! 

قل له ؛ إنه لا مخاف فى أن ذلك بالماد: » بل قد نصح على ذلك ٠»‏ وقراق بينه 


فيق ةل كله راء اكه 


ساومم - 


وبين الم بالدركات . لكنهيقول » مم ذلاك » إنه لا يحوتز أن خْلىَ الله تعالى »الماقلة 
منه حتى يكون مكلا » وإن لم يحصل هذا العم . 

وه أبو هاش » يحوئز ذلك إذالم يتعاق تسكليفه بما يمل بالأخبار . وهذا الملاف 
لا يقد فى صمة ما أجبنا به . 

فإن قال : إن كان طريقه العادة فلءاذا يقوى ء كا يقوى الملل بالدركات ؟ وقد ذ كر 
«أبو هائم »أنه بلى » فى القوة . العم بالمدركات » وأن له مرزبة على غير ذلك من العلوم 
الشرورية ؛ وهذا بمنم من سعة ماقلتبوه »لأن الذى يؤثر فى قو المل هو الأمور الخارية 
مجرى الواجبات + كما تقولون فى الإدراك وما يخرى مجراه ٠.‏ وهذا يمع من هذا 

بالعادة . 

| قيل له : لبس الأمر كا قدارته ‏ لأن الواقم من الملوع » إذا كان إنما يقم عند 
أمور مخصوصة بالمادة ؛ لم يكتنع قيها؛ إذا نكررتء أن تؤثر فى قوة الم ؟ كا لارعتنم 
فى المل » إذا كان من قمله تعالى ! أنه29 يكون له ضرب من القوة والجلاء . وكذلات » 
قلا يمتنم » عندنا ؛ إذا تكرر من الستدل الاستدلال على الشىء الواحد ؛ أن يصير ذلاك 
قو للعل الواقع عن النظر . وإذلك قلنا : إنه ؟ إذا استدل بطريقة ثانية لم يحب انتفاء الملم 
الأول بالشيهة القادحة فى الدليل الأول . ولتقصي هذا الكلام موضم” هو به أخص . 
وف هذه اله إسقاط ماسأل عنه . 

وإنما بطل هذا الكلام قول من يقول : إنه مكتسب ء لأنه ‏ على هذا الذهبء 
يكون الطبر لا يؤر فيه ؛وإنما 1 كتسبه عن نظر فى جملة اتمبر والخير ين » كما نكتسباال 
بأن الال" عالر” بالنظر فىجلة الفمل . وإذا كا نكذلاك قزصار هذا الم أفوىمن ساد ر العلوم 
الكتسية ؟ وهذا بين من حاله أنه ضرورى ء وأنه يقرب من حال الع الواقم للندرك 
إذا احتاج إلى تسكرتر الإدراك لشمهة عارضةء نحو أن يرى أولا الاء من بعد ؛ فيظنه 
سراباء ولا م أنه ماء فى الحقيقة . وإذا قرب منه» وتكرر إدراكه ٠‏ قطم “وعل م 
بورد ذلك إلا على طريق التقريب . 

فليى لأحد أن يقول : بلزم عليه أن هذا بذنبى إلى إدراك يؤثر فى الملل » على حدة 
الإعماب . وايس كذلاك الأخبار ؛ لأناقد ييا الحال فى ذلك . 


' > ا 5 0 5 لعنسعكااهة الأما 





ووس ب 


قصل 


8م 


فى أن من حق ن رقع العم عند خيرم أن يكو نوا 
عالين بما خبّروا عته باضطرار 
يدل على ذلاك علا أن الخير ين 27 عما يملنون با كتساب و إن زاد عددهم عن 
عدد من أخيروا 27 عن اأيلد'ن ؛ وعر قتا مة خيرهر ضرورة - فالمم لايقم برهم ؛ لاه 
لو وق الل بذاك لوحب » فى الع المظيي ؛ إذا أخيروا بصحة التو حيد والعدل 
والتبوات » أن بقع الملم إصحة ذلا لهذالفين » واوجب أن تسكن الثونة فى للناظرة ؛ 
كا نسكنى ذلا في باب إئيات اايلدان والوك وفى سائر مالمامه باخطرار . وقماد ذلا 
يبن صحة ماذ كر ناه فى العم الكتب . فإذا صح ذلك ثيث أن من شرط ارين ؛ 
الذين آمل صحة خيرهم أن بكوتوا مضطرين إلى للعرقة عا خَير وا عنه . 
فإن قال : عل قم إن الشرط فى ذلك أرثف يسكعونوا عالين عا ختررا 
عند قط[ ؟ 
ا بقع العم إصحة خيرهرء عن السكتدي ؛ لأن لا 5 أنهم عللون با حَيرو! 
عنه من سية الاستدلال , لتحويز أن يكون أ أ كثرص مقلدا ٠‏ أو غيراً عن :تايد وظان » 
وإما كان يسح ما اعتددتموه أو عَم أن الخبر بن » مم كثرنهم »عالون . فأما إذا تعذر 
ذلك فالتماق به لا يصع . 


قل 4 اث نم بسح لمن تاج ِ 3 ان كن ل ن غير ان ب نُّ أنمكور! 


5م 


عالين 0 ؟ وهلا جاز أن يكونوا ممتقدين أقط 0 0 


(1) مكنذا الأمل روجع وحود اها هو ٠‏ لذأ .وا ». 
(15, وال لأعلارا ترجع أن أكون « أحم وام 


لعل لت لغوطة الى الرخجلل 


سس راوس د 


فإن قال ء: آل عرفت من اجمع العغاى 6 الدب ديروا عن التوديد واأنبوات 3 أ 
فى اعتقدوا ماذيروا عنة ه فأيطلت هذا القول ِ 
ول سه : وكذلك دل عرقنا ايع إعتقدون ' وام إسلسكون عار د الاستدلال 
المحيح ؛ قمامنا أنهم إملون ذللك ؛ لأن بهذا الطربق نعل الفرق بين العلماء وللقادة » 
وإن كانا قد استويا فى الاعتقاد . 
| فإن قال : هلا قانم إن الشرط فمهم أن يكوتوا تخير ين عن الأمر الذى من حقه 
أن يكو ن معلوما باضطر ار ومدر كا فإزلاك لم باو الكتيب الضبرورى فيه ؟ 
قيل له : فيجب أن يجوز ؛ فى كل «ن خَبر عن البلدان ولللوك وعن سائر الأمور » 
أن 15 نو[ غير عالين ١8‏ بل شر ممتقدبإن 3 خروا عقة . 
فإن قال - لا من و هم دمءفدين م لوصعم أن يكونوا مر ب 4 
قيل له : فيجب أن يجوز ألا يكون عالين ,ذلك ألبتة . فإنكان كذلاك فيل 
صارت الأخبار تنترى إلى الشاهدين الأمور ؛ دون م لم يشاهد 1 ول مختص أعل كل 
. / 3 5 
بلد وكل وقت بأن تمرف » من تنوم ؛ أخيارٌ ذللك البلد وذلاث الوقت ؟ وهذا بيطل 
ماسأل عنة ١‏ 
يحب ؛ على هذا القولء آلا عتم أن يدرف الإنمان الأمورَ من بل ااسكينة 
ليل ول 314 غلم أن ادر قة أت اسان 25 مور من دلي سلاج 
وللتحجمين . ولئن جاز ذلاك فن أن أن العلى بالأمو ر الغانية بدغخل فى باب المحزات ؛ 


دن 


عم تجويز ذلك فيه ؟ لأنه لا عتنم أن يقل الإنان » فى مثزلة الأفمال الشاهدة » 
وهر وحيدء قيصدق ادن فى الطبر عنه , أو اماعة ف افير عن أحواله + ويتسكرر 
ذلاك منهم ء فيقم الل لاسامع ء فيصير عالا بها تجرى مجرى الفيب ؟ وفى هذا ماذ كرناه 
من الفساد . 

وبعد ؛ فليس ملو حال البر بن من أن إمقتر فى وقوع المل عند خيرم ؛أولا يقير 
ذلاث فموم . أإن لم إمتمر قن أين أن العلل بقع عند خير الخبرين ء دون أن يكون واتماً 


عند صورة الإحبار وإن لم يكن إخبارا ؟ 


| 


لمهم 


فإن فال : إنه لابد من أن يمتبر فيهم مامعه بصم أن يكونوا مخبرين . 

قيل له : فقد يصح أن مخبر الخبر مع الشّك » كا يصع مم الاعتقاد ؛ فن أبن أن 
من أخبر عن ذلك يحب أن يكون ممتقدا له ؟ 

فإن قال : لو لم يكن ممتقدا لم يكن الطير متملقا به على الخد المخصوص . 

قيل له : قد يجوز أن يتعاق بالخبر مع الشك على حذ مخصوص . وإنما يعتفد الشاك 
جواز كونه كذلك ؛ لا أنه يعتقد ثبوت كونه كذلك . وائن جاز أن بقع المل مخبرالشاك 
فل “سار الامع » بأن بقع له العم » أولى من الخبرء وقد اشتركا فى الدلك ؛ إذا أخير 
بنضهم بعضا ؟ و صار من يعرف الأمور بالأخبار 59 : إذا خير غيره ؛ يقم له المل ؛ 
وإذالم يعرف ذلك لم يقع له؟ 

فإن قال ؛ إنه لابك من أن يكون ستقدا له ا أنه لا بد من كوه عاناً ؛ لأن 
هذه الأمور التى تخبرون عنها لا أمارة لحا ؟؛ وإنها طريقه”؟ الاضطرار والشاهدة وهذا 
ببين سمة ماد كرتاء ‏ من أنه لابد من اعتيار حال الخبرين فى الللم ٠‏ وإذا وجب ذلك 
صم أنه لابد من كونهم عالين بما خبّروا عنه باضطرار » لمفارقة حال الا كتساب 
للاضطرار فى ذلك ؛ على ماصدر نا به اكلام . 

على أن شيو خنا قد ذ كروا فى ذلك ماتمري محري التعليل » فقالوا : لا جوز أن 
يكون حال الخبر أ وكد من حال 7" الخير ؛ لأنه » من جهته ء عرف . فإذا صح ذلاك 
لم يجز أن يقع المل عن الخبر إلا والخير مضطر إلى ماخبر عنه ؛ لأنه » متى قال مخلاقه » 
أدى إلى أن السامع 7 كد سالا من اغخير فى باب المعرفة . ولو جاز ذلك ء لجاز أن يكون 
ما يجرى مجرى الفرع من المعلوم أقوى من للملٍ الذى هو الأصل » بأ نكان مجوز 


(1)ق الأسل : « بالأمور » 

(؟) عكذا فق الأمل والباكث مشمارب ما يدل علي وجود سقطاق اكلام . ونرجح أن كا-ة 
« أو » قد ستسات ؟ فسكون السباق نما كالاتي : [ أو اسل ] . 

(؟) هكذا فى الأسل ؛ والعواب : طريقها . 

(0 )ف الأسل :ع لال ٠‏ . 


ووم 


أن يسكون عل الإنسان با يقتضى ”' إدراكه له أفوى من اله.لم بالمدرك فى حاله . 
فنا بطل ذلك لأن علده ما أدركه من قبل كالفرع على العلم بإدراكه له » فكذيك 
القول فيا ييناه . 

فإن قال : إذا جاز أن محصل العم بالمدركات» وإن لم بعل اللدرك أنه مدرك له لأن 
ذلك من الباب الذى يمل باستدلال » / وقد إشتبه الأمر فيه » وقد ننى حال" الدرك كتير 
من الناس ‏ قبلا جوزتم مل فى باب ادير ؟ 

قبل له : المل بالمدرّك ليس بفرع لام بأنه مدرك ؛ وإعا بقع عند كونه مدركا » 
سواء عل ذلك أو ل يعم . وليس كذاك اتخير ؛ لأنا قد بيّذا أنه لايد من أن يس" الخير” 
ع 

وبعدء فإن الدرك لابد من أن يكون عانا بأنه مدرك ؟ وإنما تشتبه عليه حاله فى 
كونه مدركا يسائر أحواله ؛ وذللك لا يقدح فى مدرفته . وهذا يسقط ماسأل عنه . 

فإن قال : إذ! جاز» فى المل الواقع عند المير » أن يقم على حد الابتداء ‏ وإنما وقم 
عنده بالعادة على مذ كرتموه ‏ قبلا جاز أن يقم مخبر من لا يمل »كا بقع مخبر العالم ؟ 
وهلاً ساوى المكتتب الضرورى فيه ؟ 

قيل له : قدكان ذلك جائرًا ؟ لأن القدم قاد عليه . وإنها يصير علا ؛ لأنه من 
فمل العالر بالعلوم . وإنما يقوى لأجل طريقه الذى يكون من باب الإيجاب أم 7 طريقه 
العادة » على ماقدّمناء . فإذا صح ذلك » فلو ابتدأء تعالى » كان لا يكون فى القوة بمنزلته 
إذا وقم عن بخير الخيرين ء 5 أنه أو ابتدأ العليه بالمدركات ؛ لم يحصل به من القوة 
مامحصل » إذا وقع من جيته الإحرالك . فإذا صح ذلك وكان كلامنا وقد ترتبت المادة 
هذا الضرب من الترتيب ‏ فالواجب أن يسيم ماذ كرناه ؛ من أنه لا مموز أن نكون 
حال اخخير إلا دون حال الغخير ؟ وفى ذلك مصحة ماقنّمنام . - ْ 

وبمد » فإن الأمور الت تمامها يأكتساب مما يصح أن تمل باضطرار » وإنما لاجمسن 


(0)ن الأسل : ه بلنفى »© والباق 3 يوجب » تقشى بدلا ملها ؛ 
)00 مُكذا فى الأسل والسيال مشطرب . 


ابا 


35 م 03 


ذلك مم التكارف ء لا لأنه لا بعمح فى الفدرة وإدا ثثبث ذلاث » فلوكان الع الضسرورى” 
خيرم عن البلدان إنا بقع » لا لأنهم عالمون بما خبر وا عنه ؛ سكن لان شق لق نقسه 
ما يصح أن م باضطرار ؛ لوحب ألا يفارق الكتسبي الضرورى فيه . (إذا ثبت » 
ما قدّمنا » مفارقة أحدها للاخر فقد صح ماقدمناه » من أن الدلة فى ذلك كومهم عالين 
با خيروا عنه باضطرار . وإذا صح ذلاث فيجب أن “يفطم أن الخيرين ؛ إذالم بساموا 
ماخيروا عنه ‏ فالملم لايق مخبرهم 0 “اذالم يقم مع معرفنهم بذلاك باكتسابوأظرء 
فبألا بقع - إذالم إعرفوه أصلا ؛ بلكاتوا ظاتين له أو م«تقدين له أولى . 


قإن قالوا : جوزوا أن يكلون ء فى جملة اعم برين » مخبر واحد هو ءال" 


عا حش عنه )1 
الل بقع عند خيرم ؛ وخير غيره ؛ إذا انفقت الأخبأر 

قبل له : فيجب ء إذا ابتدا هذا الخبر » أن يهم العم تخيره » وإن لم يبر ممه غيره . 

فإن قال : إن خبر سيره كالشرط فى ذلك ؛ فلابد منه » وإن كان العلى يعم عجر 
هذا الواحد . 

قيل له : إن من حق الشرط أن يكون حاصلا ؛ أو قى حك الماصل ؛ فيجحباه 
على هذا الوجه أن يكون هذا للخبر الواحد ء لو ابتدأ فخبر : ألا بقع العل ؛ وإن انضاف 
إليه خبر غيره . 

فإن جِوَّز ذلك قيل له : فيحب ألا 5-5 ء فى الجاعة ذا اختاطات وسعدت الأخبار» 
أن تختلف ف العرفة ؛ وإن كانت قد سمدت من عدد وا<د » بأن يكون بسضنهم قد سمع 
أولا من العام بما خيّر عنه باضطرار » ويمشهم سمع منه آخرا . وفساد ذلك لا ندل 
عليه من إمد ‏ يبين قساد ماسأل عنه . 

فإن قال : إلى أَحورُ وقوع العلل » عند خير هفا الواحسد ؛ وإن لم ينف 
إليه غيره . 

قيل له : إنا نبطل ذلاك عا نبينه درن بعد ؛ من أن خير الواحد والأربمة 


لايقتضى / العل » وإنكانوا مشاهدين لذاك . 


لس وج و لها 


كيل 
0 5 م < 5 4 8 3 ام 
فى أت من عق الغو اا معنن حير ازيمة وماجون ذلك 
اعم آنا » إذا دلانا على أن مخير آر بعة لا بقع العم ٠‏ فقد تضمن ذلك أنه لايقم مخبر 
الوا حدوالا تينو الثلائة ؛ للأنه لأعر ر أن يقم مير واحد إذا كان بصنةء ولا 3 تخيرا حادم 
هذه الصذة » لما تستدل عليه من عد ؛ ولأن الأحاد قد دخل مهم الواحد . فلا بد )؛ 
إن وقع اأسلم مخبر الواحد » إذاكان على صنة إامادة »أن بقع مخبر ما زاد عايه 
والصعة واحد: . 
وهذا يبين أنا لاتحتاج إلى دايل فى كل عدد ء وإ ن كان شيوشُتا فد د كروا عل ) 29 
أن اخبرالواحد لأيقم به اكلم كا دلوا على ذلاكفى الأربعة ؛ لأن ابر اه النظام ا 
بيده 0 عول بجواز ونوع العم مير الواحد 0 ويعتل ؤيه اموز وأفردوا العول ف ولاك 
لد العلة م ودلوا عأيه عل فا نذاكرء ف الأراعة 8 وبأن خبر الواحد م6 و أوجب الم 4 
لكان يجب أن بقع الس ذبر كل واحد ؛ على ما سنذكره ‏ ولو كان كذلاك لوحب أن 
م من ممم خبر الى صل الله عايه وسلم » أنه أسرى به إلى بيت المقدس وإل اللماء ع 
وأنه شاهد ما شاهده ؛ بإضطرار حت لا كته دثم ذلك ؛ وقد علانا أن من لم ينظر » 
فيعرف صدقه » قد يكون شا كا فى خيره غير عالم به وهذا يبطل ما قالوه . 
فإن قال : إنها أَجِيرْ أن بق العم عتف خبر الواحد إذا انضاف إليه بض الأسباب . 


قيل له : إنا نستذل على بطلان ذلك فى فصل مفرد ؛ وغرضنا الآن إبطال قول 


(1) بوجد هذا الحرف ق الأسلى ولا ساحة لله , 

0 عوأبو إسحاق إبراهيم ين سبار الظام التوق سنة 1عع , وهو أسد تلاميذ أ الحذيل الملاف. 
وتد ةتليذ عليه الجاسطا الذى رصفه يأنه واسع الم : غواس على الدقائق «أمون الاسان ؛ قال الزن ٠»‏ 
ديد القياس اكه اابلالنارت ٠‏ رفوك العبور تاي :إن أل عهسره لانو سواه مأذرنا أو اهس ا 


<5 


من يقول : إن العل بقع عند أفل من خسة ء مع قوله : إنه إعا يقم عند لشبرع قط ؛ ولم 
نمتقد الطمام شرط آخر إليه . 

والذى يدل على أن مخدر أربمة »لا يق الع أنه ووم مخدر أربعة ؛ أوجب وقوعه 
عم سكل أربمة إذا كانت الصنة واحدة . ولو كان كذاك اوجب ف الحا ألا يكون 
متعبدا فى شمرود الزنا إلا يأن يرجم إلى حال نفسه . فإن وقم له العم م بشوادسهم وإن 
ميقم له الل م يك بهاء لأنه كان بعل من حيث ل يقع فه الم بصحة شمرادتهم > أنمهم 
/ بؤدوا الشهادة على الوجه الذى يصح أن لح به . وقد ثبت أن الحم متعبد ؛ إذا لم 
لح شوادنهم ء بأن يسأل عنهم فإن اكوا 2 بشوادنهم وهذا ؟ بين صحة ماقلناء 

فإن قال : لاعتدم أن يكون الام ستعبدا ؛ مم علي بضدقهم ء بأن يسأل عن حالم » 
كا لاجم » عند كثير من الأقهاء » مم علمه بصحة الحق7©؛ أرك يكون متعبداً 
بماع الشهاد: . 

قيل له : إنا لم تمتمد على هذا الوجه ؛ لأن الذى ذكرته مما لامتنم عندنا فى التمبد . 
وإنها اعتمدنا على أنه كان يجب » إذا ل يقم له الس » أن يمل ما يقتفى الا عم 
بشبادهم » وستى عل ذا قال جوع يل انكية ولأ عن الشهود» لك يمك » قد 
غبت بالشرع فاده » قيجب فاد مايؤدى إليه . 

فإن قال : لامتتع أن يقع العسا عند خير أربعة » وإرف لم يقم عند 
كيز الشيوه. 

فيل له : سنبين أن المادة » فى ذلك لاتختلف ء فلا يصحم ماد كرته . 

فإن قال : إن العادة » وإن ست أنها لاغتتاف فى عدد الخبرين » فلا يتنم » 
إذا جاء الخبرة"" عجىء الشهود » وخر على حسب شهادة الشهود / أن يقارق حاله حال 
الخبر » كا فارقت حاله حال الخيرين فى التعببد ؛ فلم يصح إلا بافظ مخصوص فى 


أمور مخصوصة . 





.٠ هكذاق الأصل , وامراد غير واضم ؛ ومرجع أن التاسخ أخطأ » وأن الكلية عى «المد‎ )١( 
, كاف الأمل : م لقم‎ 


قيل له : إن للعتبر » فها يوجب العم من الأخبار » هو بأن يكونوا مخيرين بأى 
لنظكان . وقد عابنا أن الشهود مخبرون + وإءا زادوا فى مقدامة خبرهمم لنظ الشبادة . 
فلو أن الخبرين زادوا على امير القسم لم يؤثر ذلك + وكان إلى التأ كيد أقرب . وكذيك 
القول فى الشوود إذا قالوا : « نشهد أن فلانا أفر- بكذا ء أو قال كذا » . ولسنا تيعد 
أن بتمبد الشبود بافظ مخصوص »؛ والام بألا مم إلا على وجه مخصوص ؟ 
لأن ذلك يتبم المصالم الشرعية . وليس كذلاك وقوع الل عدد احبر ؛ لأن المقل بدل- 
عليه » على الطريقة التى ذكرناها '؟ فلا بسح الفرق بين الأخبار » مع نساويها فى 
القدر والصفة + لأمر برجم إلى الافظ ٠‏ كا لا يصحم أن يفرق ينها لأمس يرجم إلى 
لكان والوقت . 

فإن قال : إغالم بقع المل ««عند خيرم ء إذا شبدوا ؛ لن المام قد سبد : فى باب 
الحقوق والشهادات ؛ بأمور لاثم إلا إذا ل يع الملل عند خبرهم » وليس>كذللك فى الخبر 
الذي لبس بشهادة » فلزلك افترقا . 

قيل له : فو كان المل بقع عنده لكان لا مخقلف » بأن يكون شمهادة » على ماذ كرنا 
ولوجب ألا بحصل من التسبد على الماكم » فى ذلك ء إلا ما بطايق وقوع المل » لإننا 
مخالفه ؛ لأن ذلك يؤدى إلى أن برد السمم” مخلاف ما تقرر فى المقول . 

فإن قال : وما الذى ينم » وإن لم يقع لام العل؛ بشهادة أربعة , أن يحم بذلك 
عند امسأ والترّكية » وإنكان الأمر فى الأخبار على ما ذ كرتم ؟ 

قيل له : عنع ممه أنه » إذا لم يقم له الملا » والحال ما ذ كرنا فيجب أن يهل أنهم 
كذبواء أو بعضهم كذب » أو أدوا الشبادة لا على وجه الشاهدة أو بعضهم ٠‏ فإذاعل 
ذلك ل يمر أن يمك بشهادتهم فى الشريمة » وإن ذّ "كوا . فإذا كان الأمر مخلاف ذلك 
فقد صح ما قلباء . 

فإن قال : آليس لو شبد ؛ عند الماع , خمة أو 1 كثر لكان المسكا 
ما ذ كرئموه » من أله » إذا لم بقع له الم » قد يحم بشهادهم ؟ فيجب أن يدل ذلك على 


814ب 


أن » تخبر خسة وما زاد ؛ لا يقم الع أيضا . وأى ثىء ذ كركوه فى ذلاك فهو فام 
فى الأربعة , 

قل له : إنه إؤالم بقع له الملم عند شسرادة الإسة » جوز أن يكون الواحد مهم 
كذب « أو أدَى الشبادة على خلاف ما يصح أن تؤدى عليه . وإذا جوز ذلاك صصح" 
المكم بشهاد البائين 2 ولا يكون من حور ذلك لية بأكثر من عذيه . فصح” 8 مم 
القول بتجويز وقوع المل عخير خسة » أن يكون الحا م متعبدا فى شرادة السة ع كآ 
ذكرناه . وذلك لا يتأت فى شهادة الأربمة ؛ لأنه «تى قطم فى الواحد منهم بماذ كرناه . 
ل يصح أن كم بشمادة الباقين ألبعة »كم قلا : إنه إذَا قطم فى الواحد من الخسة يذلاك 
صح أن محكم ببقية الشهود . 

ولس له أن يغول : متى حكم بيعم ٠‏ ولا يتميز له من وز أن بكون كاذيا 0 
أو وديا للشهادة على خلاف وجيها » من غيره » لم يصح أن يحكم بشهادمهم » من حيث 
يكون عا كا بشمهادة الحهول ويشهادة صادق لا بتميز من السكاذب ؛ وذللك لأن الذى 
لم يسروغ الققباء الحسكم بشهادته ؛ إذا كان هولاء أن يكون محهول العين والأحوال؛ 
مع الْيزء وإذاكان كاذيا » أن يكون مميزا » فلا سمع شهادته . 

فأما / فى المسالة ؛ التى ذ كر ناها » فتجويزه لا يؤثر فما ذ كر ناه , لاأن محويزء ؛ 
فى شهادة الأربمة » أن تسكون كذيا لا يؤثر فى جواز حكه بثوادنهم » إذاكان 
اهرهم العذالة . 

فإن قال : أليس قد ورد التمبد فى القسامة”) بإحلاف حسين رجلا » ولا بل 
ف أن كبوا غيريي ازق هذا لاف كوي تكن ينه بست :: 
فيجب أن يدلة ذلك على أنك يخبر سين لايقم المل على قباس ما اعتمدكوه 
فى التسوادة . 

قيل له : إن ؛ فى القسامة ؛ إذاكان من بحاف م المداعى عايهم » فسكل واحد مهم 


. () القامة : الأعان نقسم طى أواراه الدم. 


هوام ب 


مخبر عن غير ما عبر عند صاحيه , لأنه حاف أنه ما ثعل 7 ء ولا عرف قاتلا ء فلا بدل 
ذلك على أن ء مخير سين إذا خبروا عن أمر واحد ء لا يقم الملل . والشهود الذين 
قدمتا ذ كره, ! يخبرون عن أمر واحد , فإزللك ثم فيهم ما د كر ناه من الدلالة . 

فأما إن كان الذين محافر نم الدعين ء على طريقة / المجازء فالسكلام أبضا 
لا يازم ء لأنهم ؛ فى حلفهم ؛ يرون عن 00 شىء إعينه ٠.‏ ولذلك حوتزوا 
أن افر | إذا عرفوا هناك أمارة بعيرون عنها بأنها أوث”"" » وإن 1[ #ققوا”" ] قصار 
كل واحد مهم تخير عن غير ما تخبر عنه صاحيد فالمال فيهم كالحال فى الدعى عايوم فى 
الوجه الذى ذ كرناء . 

وقد بيّتاء من قبل » أن وقوع العم عند خير الخبرين » ليس وجب ؛ لسكنه 
بالمادة . فابى لأحد أن يقول : لم صار لا يع عند خبر أربعة » ويحوز أن يقم عند 


خبرأ كثر من ذلك ؟ لأن ما طريقه المادة لا متنع أن بعر بالدايل أن العادة جرت 


م 
فيه عند أ صوص ؛ درن غيره 4 ويكون ممقولا عنده ؛ دون قيرم الصاعة ؛ على 
ما قدامنا ذ كره . 

فان قال 2 !ل أقول ان" من دهة الواد: بقع عنكد إخبارم إذا كآنوا أراعة 28 وإن ل 

ع عتك شوادمهم بغرقق 2 

قيل له : إِنّْ ماذ كرد ينقض أمراً عرفتاء بالعقل » وهو أن العادة فمهم مثفقة . 
وما قاناه لا بنقض ذلك ؟ لأا » حيث قلنا إن تخبر أربمة لا يقع » سينا بين كلل أربمة » 
وحيث حِوتزنا ؛ فها زادء سوينا بين اليم فيه 

وقد يننا أنه أبس 4ه أن يفصل بسهما؛ من جية أن أحدها شوادة و الأخر حير يأن 
دثانا على أن لأمتير 1 ته مرا ء وإن اختانت الألفاظا والانات ؛ بل ليس عتام ؛ 

0 ٠بدلة‏ وامار!ا . اال ٠‏ 


(؟) الاوث أن بعد شامد أر أ كر على إثرار اانتول , 


رع هكذا لل الأمل 3 و بتضح اباتلمى نميا ورجحجح أن كرك : و بنفتوا كا وى ,4 
11 الجا 


ووم 


عددنا » إذا خير أحدنا صاحبه بكتابة » أن يكون عزلته إذا خير بقول ؛ وكذلك 
القول فى الإشارة . فإذا لم متلف هذه الأمور ٠‏ لما حلت هذا الل ؛ فيألا بمختاف 
ما ذ كرناه أولى . 

ويمثل هذء الطريقة ٠‏ يبطل طمنهم فيا أبطلنا به وقوع الم عند خبر الواحد » من 
أند كان يحب أن يقم العم عبر ارسول 1 صل الله عليه ؛ بأنه سار إلى بيت الندس » 
إل غير ذلك , 

فإن قالو! : إعالم بيقع لاتميد والامتحان ؟ وإن الناس كُلهُوا تصديقه استدلالا 
لا باضطرار . وذلات لأن هذا ؛ إذا صح » فيجب ألا يقم الملى عند خير كل واحد » 
وإلا كان فى ذلك بطلان مائبت من العادة ...20 

وعلى هذا الوجه قلنا : إنه لو وقع » عدد خير واحد » لوجب فى الخاكم » إذالم 
يعرف مدق الدعى » أن يمر أنه كاذب لأنه إذا وقع الملم مخبر وأحد وقع مخبر كل 
واحد ؛ وم موز أن يمترض على ذلك ؛ بأن يقال + إنمالم يقع » عند [ خبر”؟ ] هذا 
الواحد للامتحان الذى يتعبد به امام . فالقول فى خبر الائنين والثلاثة كالقول فيا 
قدمناه . قلا وجه لإفراد القول فيه . 

على أن التجربة فى الأخبار نشهد يفساد قول من يقول : إن قليل الخبرين فى ذلك 

/ فلا بلزم اعتقاد‎ ٠ ككتيرم . وذلك لأنا نم أن عبد خبر القليل » لا يقطع على ذللك‎ ١ 

حة القائل نكا يازم فى السكثير . فنى الجلة نمرف الفصل بين الأمرين ؛ وذلك يبطل قول 
من لا يفصل بدهما . وإذا لم يكن فى العقل طريق كلتمييز بحد ‏ فئيس إلا الرجوع. إلى 
السبع الذى ذ كرتاه . 

وقد قال شيخنا « أبو على » : ره اله : إن السامع » عند خير الواحذ يتصور 
ما عبر به » ويظنه قطنا ضعيقا » ثم لا يال يقوى » حتى إذاكثر الخيرون عرف . فالمادة 


)١(‏ هنا يوجد سقط ء ويؤاكده عدم وجرد ٠‏ قبل 4 » أكجواب الشبرط . والسياق مشطرب 
١؟)‏ سده أن يلية ه شر » قد سقطت هنا , # بوسىبه سباق الكلام 


بم ل 


بذلات جارية »كا أنها جارية فى باب المقل أنه يتكامل ؛ على حب النشوء ؛ ولا محدث 
أكرة واحدة. وكذلث القول فى الحنظ لما يدرس » ومعرفة الصبائم ٠‏ 

فإن قال : فيجب ؛ إن كآن المانع من وقوع العم يخبر أريعة وما دونه اذ كرتم *ن 
أمرالشهادة » أن يموزواه فى أزمان من تقدم من الأنبياء» أن المكان يقنع مخبر الواحد 
وما زاد عليه ه سا ومن قولكم إن العل ؛ الواقم عند يرهم ؛ بالمادة 3 

قيل له : لا وجه يمنم من ذلك ؛ إن لم تحصل ما يدل" على أن المادة » فى كل زمان 
تضق فيه » ولا تختاف . ادل عليه الدليل يحب أن تستوى أحوال الأزءنة فيه . 
وما عداء فإته يحي الطواز » على ما تقدم ذ كره . 


سد جرلا ما 


قمسسدل 
فى أن المادة فى الخبر النى يفم الملم عنده: حمس أن تتفق ولا تختاف 


إذا اشترك برو ري فى الثدر وااعئة 

يدل" على ذلك أنه لو ل ب أن تتفق الماد: فى ذلاث - وجاز أن يقع الل تخير عدد 
واحد » دون آخرء [أن”"؟] خبر عدد دون عدد مهم ؛ مع اشقرا كهم فى أمهم مضطرون 
إلى ما حَيروا عنه ‏ لوجب أن يوز ء فيمن مع من الأخبار ما “ممنا وخالط اكخالطتنا» 
ألا يكون عانّا امحة الأخيار التى علءنا ع تمن » صحتها . ولو جوزنا تحن ذلاك لطلوزنا 
فيمن خبرنا مع الخالطة ‏ أته لا بعرف أن فى الدنيا مسكة » وخرامان ء والمين » أن 
يكون ادها , وتد علا أنا لا مز ذلك عوأنا نعلفيءن خبرنا بذلك عن نقه ‏ وعاله 
ماذ كرتاه ‏ أنه كاذب . 

وهذًا بين أن العادة فيه متفقة ؟ لأنه ليس إلا هذا القول ؛ أو الفول بأنها لتافة ه 
واختلافها يؤدى إلى ما د كرتام . 

فإن قال ؛ إنا نقول : إن المادة تتاف فى قليل المدد منه ء فيقم المل عند خيرم » 
أوادد درن آخر حت إذا كثروا و انوا كارة خصوصة ؛ 7 فيه ملقة , 

قبل : إنكل أمر» يجوز أن تختاف الماد: فيه » لم يقف على حل بقطم بأن 
ااعادة تتفق عنده . ألا ثرى أن المفظا فى الدروس ؛ ما اختلفت المادة فيه » ل بقف 
على حد ؟ وكذلك القول فيا عداه . فسكان يحب أن يصلّق من غير بأنه لا يعرف 
البلاد الظاهرة » و حاله ما ذ كرناء ؛ وقاد ذلاك ينس هذا القول . 

قال شيوخنا : لوكاتت المادة مؤقافة لل ذلاك عل العلوق عند الوطء0 . وقد 


)مكنذا فى الأسل , وامل الأرجح أن :كون ٠١‏ وأن » حى استام الجلة ويتطح الى . 
(5) > الأسل : و الرطى ,٠‏ 





عرفنا أنا قد نصدق من خَبرنا بأن ذلك لا صل عند وطئه » وإن ؟ثر» و كذلاك الخال 
فى سماعة من الئاس . فسكذلاك كان يجب مثله فى الأخبار . 

واعم أن الأصل الذى زيل كل شببة وشنب فى هذا الباب ء مما عسكن إبراده 
على ما تقدمء هو الطريقة التى نذاكرها الأن , 

قد ثيت أته لاطريق لمر قة أحدنا مال غيره ؛ فى باب المعارف » إلا بأن يعرف حال 
نفه فا » لم ببق عليه حال غيره ؛ لأنه لا يموز أن تحمل ل الم » ابتداء » بأن 
للمرفة قد +صات لفيره » عن سيب وطريق ؟ وإتما تجوز أن يعرف ذلك إذا عرف 
دول معرقته / عن سبب وطريق ٠‏ وعم أن ذلا مستمر . يعم » عتده » أن حال 
غيره كداله فى هذا الباب . فلا بد من أن بس حال نقسه ء ايتداء ع وأنه إما عرف » 
عن سبب وطريق » وأنه ق َس الواجب عند ذلك السبب والطريى .. فإذا تستكامات 
معرفته بذلك ء باضطرار واستدلال » عل عند ذلك ء أن حال غيرء كحاله ؛ قيكديه 
إذا جحد المعرفة » مع مشار كته له فى طريق العرقة . 

يبين ذلك أنالما عامنا أنا نرف عند الدركات » مع سلامة الأحوال ؛ عاديا من 
حال الذير ذلاك ؛ كذ يتاه إذا ادعى خلاقه . 

وعلى هذا الوجهء بنينا الكلام فى وجوب وقوع لأعرفة عن النظر فى الدايل المعلوم » 
لأنا . لا عرفا من أتفسنا وجوب ذللك ء علهنا أن حال غير نا كعالنا , إذا نظر على الحد 
الذى نظرنا . ولولا ذلك لم يصح أن ألم أن النظر يواد المعرفة . 

وعلى هذه العاربقة » علانا أحوال الأدلة فى سائر ما يدل عليد”؟ . ولو لم ممم 
اصحة هذا الأصل لم أل أن الدليل والعال لا مختص ؟ وجرّزنا فى الضروريات خلاف 
ماقررناه ؟ وكتالا تأمن » فى كثير من العقلاء » أنهم لا بعرفون المشاهدات » ممع 
سلامة أحرالم , ولا يعرفون الى" مما تقدم إدرا كبم له » إلى غير ذلك , 





. شكذاو الأسل‎ )1١ 


سد ع ه للدم 


فإذا ثبعت هذه الطلة ٠‏ فلو لم تعلم أن حال غيرنا يحب أن تكون كحالنا ؛ف وقوع 
العلم عخبر من وثع لنسا امم مخيره ء لما صح أن تملم أنه كاذب » إذا ادعى أنه لايعرف 
البلاد . فالطريقة » التى لها نمام كذبه فى الأءور الظاهرة الى يكون المير عنهاء مثله 
الطريقة » التى ها تعرف ذلاث فى الفليل”'2! لأن الطريقة فيه وجوب الشاركة . فاوجوتز نا 
فى بعض ذلك » أن لا تحب اللشاركة - ولا دليل فى المقل يفتذى اافصل بين الأمر الذى 
تمب فيه الشاركة ء والأمر الذى لا نجي للا صح أن نعل أن أحداً يكذب فيا يدعيه أنه 
لا يعرف غيئاً من غير الأخبار ؟ بل كان لا يصح أن اهعرف ذلك أيضا فى اللدركات ء 
ولكان فى ذلاك تقض ماذ كرناء . 
وحمة هذا الأصل تبين أن الماد: فى الأخبار «عفقة على هذا المدء حتى لا يصح 
لأحد السرل بض الأخباز إلا ويقع لفيره من المقلاء العل” به . 
وقد استدل شيكّنا ١‏ أبو على » ؛ ره الله ) على أنه لا رتموز أن بقع الع مخير عدد , 
دون عدد » بأن ذلك لو جاز لأدى إلى إبانة ذلك المدد من غيرهم + وتحمل ذلك غل» 
للدجزات الظامرة . وقد علدنا أن ذلك لا بصع فى أزمان الأنبياء وعلى أيديوم . 
وهذا يبيد لأناقائل أن ول : إنه يقم عدد خبر عدد دون عدد؛ ويكثر مايقم مئة) 
كا يكثر مايقم ”'" وخرج يكثرته عن أن يكون إيانة » [ "كا ترج المصالح من أن تسكون 
إبانة ]7 ٠‏ وإن كانت تحصل فى قوم دون قوم . 
وثقائل أن يقول : إن الم بأن ذالك إبائقة كالفرع على أن المادة فيه متفقة غير 
مختلفة . ودتى غلم هذا الأصل فند وقءت المكفاية به ؛ فلا حاجة بنا ء مم الملم بصحته » 
إلى التعلق يذ كر الإبانة + 
وله أن يقول : إن الإبانة لاتق بالأمر الذى يجهل”'؟ من يقم ذلك عنده » وإذا 
خبرت الجاعة لا تمل أن العلل » عند خبر واحد ممين منهم ؛ وقم نكيف يصح أدماء 
الإبانة فى ؤللك ؟ 
)١(‏ مكذاق الأصل »وحى لانقدق مع سبال العنى ؟ بل ترجح أت تسكون « الدليل »لخالية هنا بين 
المعرفة عن طريق لاهن و لي 1 : 


آل عدو الراق هنا غم واشمح ورعا مقط : "عن غيره 4 
(*) مابين العقوةتت برحد على الامش (1) فكذالى الأسل 





لتك | لكآت |4 كك 


فإن قال سائلاء فى اكلام الأول : إما نكذاب من مخبرنا بأنه لا يعرف فى 
فى الدنيا مككة » مع الخالطة وسماع الأخيار »لأنا نعلي بأنه 20 ساحد ذا بملءه باضطرار . 
قيل له : ومن أبن لك أنه بعلم ذلك ٠‏ فتمده جاحدا / » إذا جاز عندك أن تختاف 
المادة فى الأخبار . 
فإن قال : إن العادة ؛ فىهذء الأمور الظاهرة : لا تختلف . 
قيل له : ومن أبن للك أنهالا تختلف ؟ فلا طريق 4 إلا أن يقول : «لما عات 
من القن ذلك علدت أن حال غيري كدالى » . فبذا هو الذى بيّنا أن الغايل والسكثير 
فيه لا مختاف . 
فإن قال : أليس أحدك قد ممنظ ؛ عند قدر من الدرس :ولا يجب أن يحم على 
قيره عثله ؟ 
قيل له : هذا يقوءى ماقلناء ؛ لأن العادة ؛ لما اختافت فيه م ع على الغير 
عثل ما وجدتاء من أنفنا . فلولا أن حال الخير ماذ كرناء لم مجب ذلك . 
فإن قال : إذا قلم إن السادة فى ذلك متققة لزمك ألا يكون بينه وبين الواجبات من 
الأمور فرق > وأئم قد اءتمدتم » فى أصول كثيرة؛ على أن اللوجب من الأمور هو 
الذى يخرى على طريقة واحددة » وما طريقه العادة هو الذى ممتلف ؛ ولا يحرى على 
طريقة واحدة . 
قيل له : إنا» وإن قلنا فى هذا احير إنه خرى على طر بقّة واحدة ؛ فقد فارق حاله 
حال الموجيات فى وجوه كثيرة ؛ لأنا تحكم» فى مثاهم » أن المل لا يقع مخيرعم إذالإيكورنوا 
عالين أ وكاتوا عالمين من جهة الا أكتساب ؛ ولأنا تقول إنه يقم عند ا خر الخمر بن دون 
أولم » والحال واحدة : إلى غير ذلك من الوجوه الى تلم بها أن طريقه المادة . وئيس 
كذلك حالالوجبات » لأنها ممرى على طريقة واحدة فى الوجه الذى ينتشى فيه الإمجاب. 
وهذا فرق” واضح بين الأمرين . 


(1) مكذاق الأميل , 


ل 


فص للى 
فى أن حال كل عدد زائد عن الأريعة سواء فى تحويز وقوع الللم 
عند خيرم 
قد بتداأن هذا العم يقع عند خيرم بالعادة؛ من غير أن يكون الاير موحبا له . فإذا 
صمح ذلك , ول يدل دايل إلاعلى أنه لا يقع ؛ عند خب أربعة » على ماتدامناء » فالزائد 
فل الأرية عن اتحواة 0 وليس عد من ذلك أولى بالتجويز والتوقف من عدد 
لفقد الدلالة فى ذلاك ؛ وإن كنا 1 أن المدد » متى كثر »فلا بدت من أن بقع الل 
مخبرم ؛ ولا تقف فى ذلك » لما أعرفه من وقوع العم إناء واخيرنا عخبرهم وخير أمناشم . 
فإن قال : ومن أين أن الطيرلا يوجب هذا الملر» م مان اكرتموه ؟ قيل له : 
او أوجبه انقير كان إكا بوجيه إتجاب السيب سيب ؛ لأن ماعداه من وجوه اليماب 
لا يتألى فيه . فسكان يحب فى هذا الم أن يكون من قعل اير . ولوكان كذلك 
لوجبء فى الخير الأخرء لو ابتدأ باطبرء أن يككون موحبا لهذا الع ؟ وف هذا إجاب 
وقوع هذا الملٍ مخبر الواحد ؛ بل كلن يحب اء إذا كان افظ الخير الأول مثل اذظ 
الخبر الآخرء أن يوجب هذا المل كا يجاب الخير الآخر . وفى هذا ماقلامنا قساده . 
وبمدء فقد كان يحب »على هذا القول ء أن يتولد من الحرف الآخر من تكلة 
الخبر ؛ لأن الم عنده حصل . لأنه متى ل يقل المخالف بذاك لزمه أن الم حصل عند 
أول حرف من خبر: ولو حصل » عند ذلك » لاستغنى عن إتهام خيره . فإذا وجب 
ما قدامناه » من وقوع ااعلم عند ذلك الطحرف الأخر ؛ فيحب أن بقع الم عنده ؛ وإن 
ل يتقدمه ماتر الكررف . وهذا يوجب وقوع ااعل عند النطق حرف واحد . 


واءد ؛ فإن خبر الخبر» إنكان يولد فيج بأن بولد على ذلك باضطرار وأن( ل 


(4امكذان الأمل والضوات ممت الموار ايف . 


جام ل 


المعدير فى اللواجب // ء والمولد » ضور السبب » دون حال قاعله . 

وبعدء تلوكان يواد لوحب ألا يواد الم فى الاب إلا إذا كآن بين محل السبب 
وبين قلب السامع انصال » على بمض الوجره . وقد عرقنا قساد ذلا . وكل ذللكيبطل 
ماسأل عقه . 

وقد يننا أنه لا يحخرى تجرى الإدراك ؛ حتى يقال إن قدرا منه يوجب » وهل ذلاك 
حداً فيه . وإذا بطل كون” الميرموجبا » وعُلم أن الم الذى يقع ء عند بالءادة » قلا 
بد من التجوبز والنوقف إلا فما دل الدليل عليه . 

فإن فال : إذا جاز عند فى علة الخير » أن تكون دلالة » دون كل حرف فيه 
فبلا جاز فى عملتهء أن تواد درن 1 إحادمَ ١‏ 0 

قبل له : إن من دق الاوايد أن يكلون المسبب فيه مسب السبب ء وألا يجوز فى 
الأسياب أن تكون مولدة اسيب واحد . وليس كذللك حال الدليل ؛ لأن جملة من 
الفملقد ندل ء ولا يدل البعض منه عا :قوله فى دلالة الغمل الحسكم : 

وقد بيدا ذلك فى « باب التولد 4 من هذا الكعاب . 

فإن قال : إن الجرف الأخير يولد » لكنه يواد بشرط ماتقدمه » كا تقولون فى 
الاعماد إنه يولد الصوت ء إذا كأن الحل صابا» ووقم على طريقة للصأكة . 

قيل ل :لا بدء فيا يمل شرطا فىكون الولّد موأدا » من أن يكون له تعلق 
بإاسيب ء أو المسبب ء أو مله » وقد علدنا أريى تقدام الأخبار : أو حروف هذا الخبر 
الأخير » لا بتملق بذللك ؛ ولا يتصل به ؟ فكيف يصمح أن يمل شرطا فى توليده ؟ 

فإن قال : لأن الفائدة مها ثم . 

قبل 4 : إرت الأخبار التقدمة لا تُمتاج إليها فى ذلك ؛ فلا بصح أن تذذكر فى 
هذا الاب . 


فإن فال : إى أروت بذلاك الخبر الأخير . 





. 6 كاده‎ ١ تعتةل الأصل بالإمارة . والأذي‎ )١( 





3 


سياس لد 


فيل له : فقد كان يحب أن يوآد وحده » على مأيقتضيه سؤالك , وقد علا الحاجة 
إلى تقدم الإخبار ء م علمنا الحاجة إلى تقدم حروف هذا اأخير . 

وبعد ء قند عامنا أن لخر الأخير ؛ ورم ؛ وحذف عض اللكلام » أو اقتصر 
على بعضه دون بمض » وفهم الخاطب ء لوقع 4 الله . ولو وقمت الواضمة على بض 
المروف » فى عذا امير » كوكم الملل ؟ ولأنا قد بتنا أنه لا معتبر بالعبارة الخقصوصة فى هذا 
الباب » وأن الاناث تتفق فى ذلك » وهذا يقْط ماسأل عنه . وهذا أحد مايدل على 
أصل السألة ؛ لأنه لوكان مولّدا لوجب أن يود اعخبدٌ المربى؟ فى قاب الأعمى » كا 
له فى قلب العربى ؛ لأن التوليد لانتاف لأجل اختلاف أحوال من بتواك ذلك فيه 
كا نقوله فى الغرب وغيره » وفى علدنا أن الع بقع لمن يفم امير ؛ ورفه » دون من 
لا يعرف ثئلات الائة ء دلالة على ماقلناه . 

وهذا يدل ه من وجه آآخر ؛ على فاد قوم . وذلك أن الخبرء أو ولد لم يحتج » 
فى توليده » إلا إلى وجود الحروف . فسكان يحب أن يواد ؛ وإن لم تتداوله الإرادة ؛ 
لأن التوليد إليه يرجع ؛ إما لجموعه أو إلى آخر حرف فيه . وهذا بوجب وقوع العم 
عنده » وإن لم يكن خيرا ؛ بلكان لمتكم مرا » ميا ٠‏ بريداً بدغير ماوضع له . 
وفساد ذلك ظاهر . 

وليس لم أن يذولوا : أليس ابر يقتضى الظن مجماته » إذا وقع على الصفات التى 
ذكرتموها ؟ فبلا جاز مثله فى إيجابه الم" ؟ وذات لأنا لا تجعله موجبا لاظن ٠‏ ولو قلذا 
بذلك للزمنا سائر ما ألزمناه من قال بإيمابه الم . وذلك سقط هذا الؤال . وإنما نقول 
إنه يقتضى الفلن ؛ لأنه يصير أمارة . ومن حتى الأمارات ألا يعدم | ألا تعلق هذا 
الحسك فيها إلا إذا كانت جملة ء وواقءة على صفات غصوصة ءكالأدلة . وذيك لايتأى 
ان خالف فى هذا الياب . 

وبمد » فكيف يجوز أن يكون الأمر : الذى يمختاف بالمواضعة ؛ والتواطؤ » 
والأخبار » وقد يكثر وبقل بحسب ذلك : يقال إنه يولّد » مع عامنا بأنه قد ينتاف جنسه 


سس ل صي جح مم 


على هذا الخد ؛ وقد بريد ويتقص » ومم عامنا بأن التوليد يرجم إلى الذوات ١‏ لوقوعها 
على بعض الوجوه » من غير أن يؤئر فيه قصد الفاصدين ؟ وهل هذه الطربقة إلا "كطريقة 
من يقول : إن الضرب لا يوجب الألم إلا بللقاصد » أو لامر" لا يوجب كون العام عل 
إلا على هذا اد ؟ 

وهذا بين من حال المخالف فيه أنه لا بير بين الأمور الموجبة وبين خلافها . ومق 
م يكن للاختبار والقصد فيه تأئير » فار ولد لوجب أن يكون التوليد راجما إلى كونه 
صوثاً وحرقًاً . وقى ذلك إبطال القول بأن الملم يتعلق بالأخبار ؛ بل يوجب ألا يكون 
تعلقه بها أولى هن تعلقه بصرير الياب » والتصغيق » وأصوات الرعد . وهذا رَكيلك من 
اكلام ٠‏ فإذاك ل بعال القول فيه 

ونمن تعود إلى ماتصدناله » فنقول [ متى صح ]7 أن امير لا يوجب م يكتتع 
قيام الدلالة على أن قدراٌ منه لا يقع المل عنده » وهو خير الأربمة ؛ وأن يحب التوقف 
فيا زام عليه » لفقد الدلالة » على ماقذمناء . 

فإن قال : قبلا جاز أن تقتضي العام على حسب مايققضيه الإدراك ؟ 

قيل له : قد يبنا أن ذلك لا يصح ؛ لأندكان لا مجب أن يتسكرر الطير » حتى يقع 
المل » كا لا يجب ذلك فى الإدراك . 

واعل أن الأصل فى ذلك أن الإدراك إتما صار طريقاً لسر ؛ لأنه حال للعالم . 
ولا تنم » إذا حصل على حال ؛ أن تحب »؛ أو يصح ؛ حصوله على غيرها , محسب قيام 
الدلالة ؛ لأن ماعليه الى" من أحواله وأوصافه قد يؤر بعضه فى بعض . فإذا صم ذلك 
م منع » فى كونه مدركا إذا كان على صفة ء أن تسكون طريقا للدعرقة بالمدرك . وليس 
كذلك الخبر؛ لأته لا يتتضى المخير حالا ؛ ولو اقتضاه لكان حال أحد الميّين لا يؤثر 
فى الى” الآخر . فكيف يصح أن يجرى انخير مجرى الإدراك ؟ 


(15):وحد هنا كله فى الحامش مغار إلها بهم ء وهى غير واشصة عاماً نفد ذهب اعقيا ٠.‏ وينلم 
الممى فى اننا إل النا ٠‏ مق صح ©" 


د بام 


فإن قال : إذا جاز فى الخبر أن يقوكى الم كالإدراك »فبلا جاز أن بور فيه » وإن 
كان الا لميرم ؟ 
قيل له : إها قرى المليً لأند قد صار » بالعادة » طريقاً له » وتسكركر ذلك فيه 
وضار مبيا على الإدراك ؛ قتوى ااعله” لأ+له كا بقوى المل بالدرك إمد تقضى الإدر اك 
الكونه مبنيا على الإدراك . وقد يقوى الم بالنظر إذا تسكرر منه فى أدلة الشىء ء لها 
كان لكل واحد منه مدخل فى إيجاب العلى . فسكذلث » لما كان كل واحد من الخير ؛ 
لو تأخر لاقدضى العل ؛ لم ععتم أن يقوى به العم . وكل ذلاث لا يوجب أنه طريق لاد ؛ 
كا قلناء فى الإدراك . 
وبمد ؛ فلوكان كذللك لوجب أن يسكون اأمتير مال الخير الأخير ؛ لأنالا امير 
سواه فى وقوع الم وقوته . وإن جمانا خبر من تقدم عتاجا إليه » فسكان يحب ء على 
هذا القول » أن يكون عو العتبرفى كونه طريقاً ٠.‏ وذلك بوجب أن يم الغنى به من 
تقدم » كا يمع الننى بالإدراك » مرة واحدة » عن تقدم غيره . 
فإن قال : ما أ كرتم ألا يب التوقف فى خبر خخسة ؛ لأنا قد نمع مهم اعخيرء 
ولا تفع انا اللعرفة + وكذلات فى كل عدد يقارب اللسة , 
/ قبل له : قد برها أن ذلا ممالا يصح اعتبارء ؛ لأنا لا تقول بذلاك إلا فيمن له 
صئة مخصوصة . فلو عانا من الم أنهم عالمون عا خبروا عنه باضطرار» ثم لم بقم لنا اللي ؛ 
لأمكن ماذكرته . ولو عاءتا ذلك لأغتانا علدنا عن خيرم ؛ لأنْ من لم إعل غيرّه عالا بأمر 
صوص لابدا من أن يكون عالما بذلك الأمر » وإذا بطل ذلاث فن أبن أن جد خمسة : 
لا بقع لنا الم ؟ ولذلاث اعتمدناءفى خيمر الأر بعة ومادونه » على دليل السمع ؛ لأن اختبار 
المادة فى ذللك يتعذر . 
فإن قال ؛ إن السمع قد دل" على مانذ كره من المدد ء فى هذا الياب ؟ لأنه تعالى 


علن الجاهد: بمشير بن من العدد فى قوله تهالى : « إن يكن مسك' عشرون ماي رون 


سس اياي 


تابر امائتين » 7" . ومن حق الجهاد أن تتقدمه إقامة المجة . فلولا أن ؛ قوش تتم 
لمعرفة بالعجزات وغيرها ء ل يتعاق فرض الجواد بهذا السدد . 

قيلله : إن اباد قد يجب على الواحد إذا كان مليئا © عقاومة من حغمر من 
المدو » وعلى الاثنين والثلاثة . فإن كان ماذ كرتموه يوجب» فى العشرين » بآن “بطم 
علي وقوع الع خيرم » فيجب مث فى الراحد . وم قال ؛ فى الواح_د والأربمة ؛ 
إن ذلك لا يحب » لما تدمنا ذكرء من الأدلة » ققد تقض قوله ؛ لأن الدلول 
الذى أورده سوتى بيت حال الءشرين وحال الواحد ؛ ولا يصمح فى فى الأدلة 
الاستتياء 170 , 

فإن فال ؛ إن الأبة قد دلت كدلااة العموم ء فلا تعنم التخصيص فيها : 

قيل له : استدلالتك لا بتناول الظاهر ؟ وإنما تعلتم بضرب من الاستدلال تم 
إل وش إهاف: الكياد الدف: من أن يفبع إقامة الحجة » فلزمك ‏ على هذا 
الاستدلال ء ماقدمناء , 

وبعدء فقدكان يجب أن يقطموا أن» بر خمسة ء يقم العلل » كوفوءه خبرالمشرين» 
لما قد.فا . وفى هذا إبطال تخصيص المثير ين بهذا الحم . 

على أنا , وإن سنا أن الجباد ينيع إنامة الطجة » لأنه جار مخسرى المقوبة على 
الفكذيب ؟حمد ؛ صلى الله عليه وسل ء واتاروج عن الشرائم » إلى ماشا كله » فاستا 
سل أن فرض اراد يتعاق عن تصدر اأعرفة عنه ؟ لأنه لاعتئع أن تكون المرفة قد 
تقدمت ء أو صدرت عنه وعن غيره ؛ نكيف مكن | لتعاق عا قالوى ؟ 

على أن الأمر بالضد مما قالو ؛ لأنه إما تلزم مجاهدة من تغدمت معر فته بالممجزات » 
فكذب برا ومتى ل تتقدم قغير جائر للمجاهد أن ماهد ؛ بل الواجب عليه أن شي 
المجة أولاً . فإن تمت » وإلا فواجب عليه التوقف 


)١(‏ سيرة الأفال آبه هد 
(+) الى عو الفى التمول وعيه الملااء . والركن هناد لقادر » 
0 0 


انعد ائطة ود( 


هه ]| 


الام د 


وهذا ببين أن فرض الجباد تابم” لفيام المجة على الجاهدين من قبل . فتى قال 
القائل إن قيام الحجة نايع لذقك أدى إلى أن يكون كل واحد ممْهما شرطا فى الآخر. 

وبعدء فإنه » تعالى : 5 نص" على المششرين ققد نص على الواحد والائة . فلم مسرم 
بأن تقولوا : إن أقل المدد » فى وقوع العم عند خبرمم » عثمرون يأولى من أن يقال بالعدد 
الآخر ؟ وهذا يدل على أنه تعالى ذكر العدد ؛ من غير أن يكون القصد إليه ؛ وما أراد 
التنبيه » تمالى » على أنه يلزم فرض الجهادء وإن كان عدد الكفار أضمافة عدد 
الجاهدين ؛ واذاك خقف تعالى من بعد 9 وأوجبه إذا كان عددمم بزيد ضمنا 
واحدا . ولا بد » متى كن القهد إلى ذلاك ؛ أن يذكر بعش الأعداد ؛ وأئ عدد مها 
ذكر قام مقام الآخر . 

وذلك يبين من نمال للستدل أله ذهب عن #صيل ما بتءاق بالمماتى والعبارات فى 
هذا الباب . 

ا وبعد » فإنه بقال له : إذَا كآن ه_ذا المدد وأضمافه عاصلا ؛ ول يلزم الجهاد فى 
أول الإسلام » فبلا دل على أن المجتلاتقوم ببذا القدر ؛ لأنها لو قامت يدلكان تعالى 
لابؤخر فرض الجماد » فيسكون هذا الاستدلال فى دفم قوله أقوى ما أورده . 

فإن قال : فجوّزوا الايقع العسم إلا بمثل المدد الذى جاهد الرسول ؛ صلىالله عليه 
وسل) بهم أولاً يوم بدر ؛ للدلة التى ذكر تموها الأن ؛ لأنه تعالى لم يوجب الجاهدة إلا 
عند تسكامله - فلولا أن لمم » فى قوع الل عند خيره, وإقامة الحجة بوم ؛مزية عم 
يكن ليخصصهم بذللك , 

قبل له : إن الذى قدمناء ببطل ذلا ؟؛ لأن الحجة قد كانت قامت » من قبل » 


ل سا ا اي اسع 5ه الى جيم برب" 
)١(‏ بدليل وول تمالى : (الآان حوقا الله عم عل أن ل صدمًا فإن كن 
0 عل اس ان مه . قام 0 م 1ت 5 
ع ماله متابرتة كابوا فاتنين و إن كن من ألنهخ لبوا ألفين بإذن 
أنه وَأ" مم ألما برين ) (سورة الأافال كآبة 55 ) 





سس ابا لل 


على الذين جاهدهم » وحاربهم ء صلى الله عليه وسل ؛ يوم بدر . فنكيف سكن التماق 
عا ذكره؟ 

على أنا نمرأن المجة كانت تقوم بدون ذلك العدد ؛ لأن سائر السكفارفى الأملراف 
لم يكن بلقا جميم من آمن بالرسول ؛ ومع ذلك فالحجة عليهم كانت قأئمة , 

فإن قالوا “كانت الحجة تقوم علمبم عا يكل به هذا المدد من الكقار , 

قيل له*"2 : فد بطل أصل دلالتك ؛ لأن الكفار لايجب عايهم الجهاد فى الوقت . 
ومع ذلاث ء فالمل بقع مخبرمم . وإعا يسوغ هذا الاستدلال من يقول بأن الل لا بقع 
إلا مخبر المؤمنين الذين يازمهم الجهاد . 

وبعد» فإن الحجة » ا يجب أن تكون فائمة على الكفار » فكذلاك يحب أن 
نسكون قائمة على من قد آمن » قبل إعانه » ليصح أن يؤمن . وقد كان » فيمن آمن 
بالرسول متقداما » من لم يسمع خبر هذا القدر من المدد ؟ وما سمع خبر من هو 
أقل سيم . 

ومتى قااوا : إن الحجة قائمة عايهم بمشاهد: المجزات . 

قيل لم : مثله فى التكفار الذين حاريهم » صل الله عليه وسل » يدر ؛ لأنيم » 
آوأ كام من قامت الحجة عايهم بالشاهدة . 

وبمد » فإما كان ؛ فيا أورده » شبهة » لو كان من جاهدم قصدوا أوّلا إلى إخبارهم 
وإيراد ما شاهدوه عليهم » ثم أَنَبَموا ذلك الحاربة وللجاهدة . فأما والمال جرت يمخلافه 
فكيف يصح التعلق”" ديك . 

وبعد » فإن ذلاث بوجب أن يقطم أحدناء فيا يعلمه من الإخبار عن الأمور » أنه 
قد سمع من هذا المدد . ولاتعالم خلافه ؛ لأن كثيراً من الأمور نعرفه » وتعل أنا لم تسمع 
إلا من قدد يقسر عن هذا الملد . 


, >» مكناق الأسل . (؟)إل الأسل : « الملق‎ ) ١١ 


سس ير الم 


فإن قال من عمد”0) فى ذلاك بالسيمين : هلا جمائم اك انو لايك ين أن 
موسى عايه السلام عند اليقات”"؟ أحضر هذا القدر ؛ وإعا أحذيرم ؛ اسك يقيءوا الحجة 
على قومه عند الرجوع إلمهم ؛ لأنه سأل ريه » جل وعزء الرؤية لأجل قومه . فكانت 
البنية بإحضاره إياهم » إقامة الحجة عامهم بما يسمع م نكلامه تمالى فى الجواب . وهذًا 
بين أن هذا المذد هو الحد . 

قيل له : إن هذا الدليل يت المسكم هذا الماح من رأ يابى عن ققد عنه , 
فن أبن أنه لايقم الع إلا مخير السبعين ؟ وقد علدنا أن قمل موسى ليس امسوم الذى 
بدسى أنه متناول ليم ما دخل تحته ؛ قلا بد من أن يُكون واقما على وجد واحد. فكم 
يوز أن يقال : إنه قصد ماذ ترم تقد موز أن يقال : إنه قصد البالفة والنأ كيد 
وأنّ يدون ذللك القدر ء قم تقوم الطحة » لكيه بالخ فى ذلك علا أن الحجة تقوم 

فس يقرله لقيام الدلالة على صدقه » ومع ذلاك أ كد الأس بإحضارهم فك أن الطبحة تقوم 

عابهم | » فما سألوه من الرؤبة » ,أدلة العقل ‏ ومع ذلك ٠»‏ أراه المبالئة فى الة بتفس 
اأسألة فكذلاث القول فى تقل الجواب إنه أراد البالفة بال كثار من تقوم » تخيره ؛ 
المجة . أن أ أن هذا القدر من اعدد هو الحد ؟ 

وعد ث2 أبن أنه أحضرم لهذا الوجدء دون أن يقال : أحضرم أيقودى لصاثر مم 
عا سممون » فيزول عنهم خرف الكشلك والشبرة فى الستقبل ؛ ويصيروا دعاة أغيرهم 
إلى ما عرفوا ؟ لأن من حق التقدم فى الفضل والعلم أن يقيمه غيره ؟ فسكانت هذه صفة 
السيمين . ولذلاك أحضر هم الميقات ؟ 

على أنه » عليه السلام » كا حشرم ٠‏ قد خط هو .كم عمل المد فى ذلك 


الصبعين 1 دو م زاد عايره؟ 








(5) ىالأسل: م محد هه .وم نرج ألما عد ما يؤيده الديافب 

(؟) بردى» إلى قوه تعاى : « وَلمكا جاه مومى اميقاتناً 20 ةلوت رف ا 
إليلث قأل أن 7 راف وَاسكن 5 ر' إ كالبل إن أستقر كانه قساف تاف ذلا 
وَل رأ لأحَبل حَدَله 8 دوس ممق 6 الآية . سورة الأعراف آبة ١1+‏ 


لومم 


على أن اططير إعا يوجب العم إذاكن اغخبرون عالين بما ذيروا عته باضطرار . 
وليس كذلاك حال السيمين ؟ لأنهم إن نقلوا ما موه فقط لم يكونوا قد أقاموا الاجة » 
لأن اكلام المتمارف نك قد يكون واقمأمن #بله أعالى »ققد يكون واقماً من قبل غيره ؛ 
لأنه عا بقدر غيره عايه , 

ومتى قالوا : إنبم ء» ل نقلوا الكلام ء نقلوا ما قارنه من المدجز . فلذلاك كان 
000 

قيل لطم : فالعجرات التى ظهرث على «وسى ؛ من قبل » قد أغنت عن فلا . فن 
أبن أن" خيرم هو الحجة . 

ويمد ء فإما يقم فى تقاهم القائدة متى نقلوا الجواب عا القسوه ؟ وإتا القسوا 
ذلاك من وده تمان . فاب بد من ثقل الجواب الواقم ال الى . ولا فكوق دلاك 
جواباً إلا من جهة الاستدلال ؛ لأنه؛ آمالى ؛ إذا لم يعرف باضطرار فبألا مرف قصده 
فى اكلام إلى أنه جواب » وخطاب » وخيرأولى . فإذًا ثبت أن الدبعين لم يملدوا 
ذلك إلا بالاعدلال ؛ فكيف بقع للم عخبره. » [ مع ما | دلانا عليه ؛ من أن لمر إعا 
بقع مخير ابر ين , إذا كانو! مخبر بن عما عفوه باغطرار ؟ 

فإن قال تائل : إنا تحمل العم واقا مخبر من هواحعدة لد صر ولا يبدل ؛ حي يتميز 
من يقم العام بره دن غيره وده المئة؛ 5 إتمير الرسول سل غيره بذك 6 أو تقول إن 
الملل بقع تخير الواحد أو الجاعة , لا لأص برجم إلى الفسبر نفسه» الكن لأنه يقارنه 
اع الأسياب والأمآرات 1 أو كمه مقددات 1 - وب 0 إبطال” قوانا 
عم ذ كرموه 0 

قيل اه : إنا لم نقصد إلى فساد هاتين للقالنين ما أوردناه من السكلام ؛ و إنا أبطانا 
3 كرل” من ماك ف الاخبار الماك الى بنقاه 6 دن أن ذاك العام إعا قم رم ص 
رةه الاضطر أر 4 له ا يده ؛ وعلى طر ة الما 0 ولا يعتاج 2 وتوع الملم إف أ 
سوى خبرم , ققد اتضح اكلام ما أوردناه . ونعن تبين فساد ما ذ كرته من الذاهب 


الآن ف تمل مارد 1 إن اه أ 5 


الم ل 


فصل 
فى أن من حق الخبرين ألا يعتبر فبهم من الصفة إلاماذ كرناء 
من كونهم عالمين عا حَبْروا عئه باضطرار » دون كونهم مؤمتين 
وكونهم من لا يغير ولا يبدل 


اعم أن من ادعى فيصفتهم أن يكونوا مؤمتين » أو أن يكونوا حجة » أو أن يكون 

الواحد مهم كذللك» يمحتاج إلى إظبار الدلالة على ماذ كرى ؟ لأنهاعتقدمذهيا [ طريقه ]90 

| الاستدلال م أن الدّعى / لمدد مخصوص ء فى باب الأخبار ؟ يازمه إقامة الدلالة فم 
أن ققد الدليل ءفها زاد على الأربمة » يوجب التوقف ؛ فكذلك فقد الدليل فيا عدا 


هذه الصفة من حال الْخبرين » يوجب التوقف ؛ ولا بسواغ لامخالف أن بطالبنا بالدلالة 
فيا يزعم أنه لا دليل عليه ؛ أو طريقه القوقف ؛ وإنما يلزّمه]ظهار دليله » ليخرج عن طريقة 


الجال ف مذسيه . 


فإن قال > دليل على ذلك أن العل [ إذا ] قد وقع مخبر دون خر ؟ فلا بل من ييز 
رليس ذلك إلا أن أحد الخير بن قوله حجة ء كا يقال فى النى والمتنى » وكا قاتموه » 
فى التقليد » إن أحد القولين ليس بأولى أن يةيدمنالآخر ؟ وإها يحب أن يتمعز بإقران9؟ 


الدليل له””" . فهذه الطريقة تصحح ماتقول . 


قبل له : إبماكان يصح ماذ كرنه لوكان هذا الع مكنسياً بالخير» فيكون حعة فيه 


فكان لا بد من تميزه مما لس شمححة : إما بصفة لهء أو صنة لما قاربه©؟ . 
فأما إذاكان الم الواقع » عندء ء باضطرار » قذلك غير واجب . ولو كان العلل » 
(1) عكررة ل الأسل . 


(؟ اف الأسل : « إثران ٠‏ وأملبا « اران » 
(ع)ف الأصل : 2ل » ولمابا ف بمة, () شكذاق الأمل والأب 0 ره » , 


حيمج - 


عند قول النى ؛ يمع اضطرارا ما كان يجب أن يبين من التنى بالإتماز ؛ بل كان العم 
الفرورى يفنى . وكذلاك القول فى الصيب من القائلين . وإنا أوحبنا ماسألت عنه 6 
ات اقم ل بالدليل . فلا بدا من أن ,تميز جما لبس بدليل ؛ حتى 
الناظر فيه على وحه يؤدّيه إلى العرفة ؛ وذلك لا يتأتى فى أحد المبرين دون 0 

وإعدء فلو كان حال هذا الخير ماذ "كرته ؛ حتى ينزل منزلة ماستدل به أوجب 
أن فرك حال الخبرء وأنه يتميز » عا هو عليه ؛ من غيرء من الخير ين وهذاما لأيصح 
فى الأخيار الت بقع عندها الم باضطرار ؟ لأنا لا قعرف المخبر الذي يقم الع عنده بميفه ؛ 
قضلا عن أن تسرف حاله ؛ وأنه يتميز من غيره . 

فإن قال : إن كان الأمر كا زعم فيجب » فيمن وقع له العلى عند اعفير أن يحور 
أكون اهبر كاذياً ؟ 

قبل له : لا يحوز ذلك لأنهء بالمل الواقم لدء قد عل أن مخيره على ماتعاوله » 
كيف يجوز ذلك » وسبيله سبيل الخبر له عدا يدرك أنا نمفه صادقا » وإنلم يكن 
عالا ؛ من حيث استدل تخيرء ؟ 

فإن قال : فيجب أن موزوا أنه غير عالم مما ير عند » أو أنه خير على وجهيتبحدنه» 
بألا تأم كوه كاذيا . 

قيل له : مال يستدل بالوحه ؛ الذى قدمتاه من بل + يمور ذلك ؛ لأن الذى يقطم 
به من صمة امي رآن ذلك عدق * 

فأما ماعدا ذلك [ فإنه] مجوزء » حتى يستدلء فتعل أنه لا بد من أن بعلم ماخير عده 
باضطر ار من الوجد الذى تقدم ذكره 

فإن قال ؛ أليس ذلك بؤدى إلى أن يموز أن بعل باضطرار من قبل اعلبر : والخمر 
لابمر ذاك ؟ 

قيل له : قد بيدا أن ذلاك موز عند اتأمر إلا أن :دل على ماقدمناه . فى استدل 


لم جوز ذلاك . 


عيرس لد 


وبعدء فيجب » على طريقة هذا السائل ؛ أن عيز؛ فم عله بالأخيار , بين اغخير الذى 
عل عند خيرم بعينه ؛ وبين غيره من طهر بن » من لم يمل عند خيره ء وإلا أوجب ذلاك 
التباس” المعة بذيره » على ماسال عنه , 
فإن قال : إى أقول إن العم بقم عند اطجةء ولا بذ من عياء من قيره ممض 
الملامات ؛ كا أقو لدئى التى » عايه الملام . 
/ قبل له إن كنت تمنى بالجحة الإمام » الذى لا يكون عندك فى الزمان الاواحدا » 
فيجب أن لا ب مابه يتبين منغيره إلا من جوته » وأنت لا تل الثىء من جيته إلا وقد 
عات مابه بين عن غيره ؛ وهذا يوحب أن لا بعاله ددة أصلا . 
وعلى هذا الوحه : قانا الا مامية ؛ إذا قالت إن الإجة لا تكون إلا من قبل الإمام » 
فرحب أن لا ع النص عايه إلا من مله ؛ وما امفيه لا تعر ذلاث ؛ وبؤذى إلى أن لا 
تعلمة أصلا . 
فإن قال : إنا م المحة ؛ ما بتماز به من غبرىء بالشاهدة . 9 أل كفة إخباره . 
قبل له : فن ل يشاهده يحب أن لا بعر بالإخيار شيئا ؛ وهذا يوجب أن ذلك المعة 
بشاهدء كل المقلاء فى وقت واحد ء أو أوقات متقارية ؛ ايصح أن يمرفوا مير الأخبار ؛ 
وإن ل باق مجميمهم أن لا يعرف أحد صحة الأخبار سوى من أذيه وشاهده . وقد علدت 
فاكلا القولين ؟ لأنه لا مكعم أن يثولواء فى الححة؛ إنه بوجد فى أما ان ! لآنه 
شخص وجسم ولا إصح كونه فى أما كن فى حالة واحدة . 
على أن الأمر لوكان كذلاك ا صح فى ابر أن ينتج فى وقوع الم د اف مور 
راقماً من جناعة ؛ على مأدلانا عليه ء ب لكأن تحب أن بمتبر وقوعه من المجة فقط ؛ وأن 
يكون وجود سائر الأخبار كعدمه » وإن كثر اشخيرون » وأن يكون هذا اطلمر بقضى 
الم اقثرن غير به من الأشبار أو خلا مئه . وقد دلانا على فاد ذلا . 
وامد و فإرت من «ق المد: أن يتقدم ممرقته املق بأخوال الأننياء ؛وأحوال 
المجرات : إلى غير ؛ سكيف يمح أن بلاعى أن الملل ايام سيره ء مع انهلا ل 
ون أن يكون الم نه قرعا على اليل بالأخبار ؟ 


سس هارم ا 


فإن قال : إلى أحمل جماعة اغبرين ححة » واست أذهب فى ذلك مذهب الإمامية 
الذينيدينون7' على الحجة ؛ ويهلونه المتمد ؟ بل أقول إ نكل الغخير بن حجج ؛ إن فى 
كل بلد وكل موضع ؛ مهم عددا . ولذلك يم العلل الضرورى بالأخيار . 
قيل له : إن الوجه الأدى بد أ بطلنا قوم فىالحجة الواحد يبطل ماذ كرته ؛ من إثبات 
المج ؟ لأن ا الواقم عنده ؛ إذا كان ضر وريا بالعادة : يكن حال ارين معقبراً » على 
ماقد مناه . و[ قدر القوم أن العلل » إذا وقم مخبر بمضهم دون بعضء وجبأن يكونوا 
على حالة يت.مزون بها من غير ثم . 

فإذا صح ء عا قدّماءء بطلان” ذلك » ومفارقته للا دلة » على مابيتاء فقوم فى 
ذلك كقول من بقول فى الخبرين : إنه يحب أن يكوتوا أنبياء ورسلا » حتى يصحم أن 
بقم الم عبرم . فإذاكان قفد الدلالة فى ذلاك بيبطل فسكذاك القول فما ذهبوا إليه . 

واهذاء وإنه يقال مم :ورهن أين أن مم ع مم أن احترو مخيرء فلا تس 
صحة ماختر يهء «تى مخير ارم قتمل عند ذلاك ؟ فيجب ء على هذا القول ؛ أن يكون 
المحة هو الْآخْر وإن ل يتميز اتساءن غيره . رفى فا إبطال القول محج كثيرة ؛ 
ورجوع إل أن اطدة واحدة . 

فإن قال : كذلاك أقول ؛ لسكنى أقول ؛ فى كل غير ض صحده » إنه لا بل فيه من 
حجة ء ولا بد من أن يكثروا فى المالمء ايصيح أن برف المقلاء صحة الأخبار , 

قبل له : إن أ بطلناء عا قدمناء » القول بأن غخة هر الخجة , أو المشرين9؟ » على 
ماذهب إليه إعض للتكامين . فأما أنت فما سألت عنه ؛ قتولاك يبطل بماد كر ناءالآن » 
من أن ذللك الخير يجب أن يعتبرء دون ماتقدامه . 
وهذا بطل القول بأن الم بقع عند خبر جماعة ؟ بل لا عتنم أن يكون | كثر 
الناس علوا صحة هذا الخبرء من حيث موا أولا الخبر من الحجة؛ وإن كار 


مسوم من ده امك جماع مر غره ' ا شٍ لم د عل سيره 3 وهذا بطل القول 3 ما 1٠‏ 


(1ا مكناه الأسل, (5)و الأسل : ١‏ المثم ون »> 


حا ووس | ا 


دلانا عليه يمن أن النادة فى الأحباز جارية عل طريقة واحدة . 

فإن قال : إنه تعالى على أن العلا فى أن يتكتر أمر المحة : فأجرى المادة بألا 

إن قال : إنه تمالى على أن لاح فى أن يتك أمر الحجة : فأجرى المادة , 

لسمم ستخرة إلا علد عر غيره ' 

قيل له : وما الصلاح فى ألا إعرف بعيته » ليسكون أقرب إلى المعرفة ؟ وإذا جاز 
أن بغرف الرسول بعينه ء ليتصد فيمرف من قبل ماهو حدة فيه ؛ فكذلك القول فى 
المجة الذى يعرف اتير من قبله . 

ففمهم من “هم فيله ؛ خبر جم عظيى ؛ وقبهم من ل يسمع قله إلا خبر عدد إسير ٠‏ 

وذلاك يؤدى إلى مام كر تام . 

فإن قال : لما علمت أن الماوة فى الخبرلا تختلف حكلت فى جميعوم أنهم حعجة ؛ لأنة 
التقدم والتأخر لم بؤثر فى وقوع المل عند سماع خيرم . 

قيل له : كأنك تقول إمهم عجموءهم كد واعدن ارعول لك كل راسد 
مهم حدة ٠.‏ 

فإن قال :“كل واحد مهم ححة فد عاد إلى ماق منام » من أندكان يحب أن يقع 
المل عند خير حادم » وأن مختاف أحوال السكافين فى المل الواقع طم لصحة الإخبار . 

وإن فال : إنهم يكلم حجة واحدة فقد رحم إلى مابريده » وإءا خالف ف المبارة ؟ 
|نهم يعرفون ماخبروا عنه باضطرار ؛ أو على مض الرجره وهذا يقارب مابةوله » وإن 

كان قائل مقَدما عايه بالدعرى . 

فإن قال : أقول إمهم كالم ححة ء من حيث لا يغيرون ولا بداورت ف 
سار أحواهم . 

قبل لهم : إذأكان العم الواقم , عند خبرهم ء لا يتعلق إلا بصدقهم فى الخير » فإءسا 
ان بحم أنوم يكالم كالطدة الواحدة فى الخبر خاصة » دو نماعداء ما لا آماقللمل به . 


ام-5 


فإن قال : إن لم يكن لعل به تعلق فلا بدا من أن يكونوا ءفى سائر أحوالم » حجة 
اك الكذب لا تجوز علمهم ا 

قيل 4ه : قد بننا أن وقوع الم إصحة خيرم يتتفى أن الكذب ليتع مهم فى 
هذا اعلمر ء وبينا أن ذلك يتنى عنا عداه من أحو الم ٠‏ أن أن أن الكذب لا يوز 
عليهم » فيا عدا ذلك ؟ وليس لم أن .لوا حالم على حال الرسول ؛ صل الله عليه » 
الذى يقول ؛ إن اللكذب لا يجوز عليه في غير مايؤذيه » كا لا تجوز عليه غما يؤدبه ؛ 
على مادللنا عليه من قبل . 

الأناقد ينا أن ذلاك إما يجب لسكون الرسول حسة فيا بؤديه عن الله تمالى . 
ولبس كذلاك حال الخبر ين ؟ لأن الع بقع عند خبرمم باضطرار . عقيرثم كالطريق لاحل . 
فلا يحب أن يمتبر » فى وقوع الل ٠‏ إلا بوقوعه على الطريقة الخخصوصة » دون ماعداء 
من واه » كا أن الإدراك »لما كان طريقاً من طرق السل ع م يحب فى الم الواقم أن 
إمتمر سواه . فلذلك يموز أن يكون وائقا بها أدر كه » مم التياس غيرء عليه . 

على أنا قد بيدا أن اللبر كالطريق لاعلم » من جهة المادة ؟ فلا يحب ٠‏ من الاطراد 
فيه ؛ مايجي فى الإدراك . قن أبن أنه يحب فى الخبرين أن يكوتوا حجة » من حيث 
يقع العم علد خيرم ؟ 

وقد ينا مقارقة حالم لهال الرسول + صل الله عليه ؛ فيا له حكلدا بأن الكذب 
لايحوز عليه . فليس لأحد أن محدل حال اليرين ؛ فى هذا الوجه ؛ على حال الرحعل 
عليهم السلام . 

فإن قال فائل : إنما يجعلهم حجة من حيث ظبر الملل علمهم | . ومن حل الم 
ألا يظور إلا على من لا محوز أن ير وبيد ل هكالأنبياء عليهم السلام . 

قيل له : إنكان الور إتما ظهر عيبم الك بقع الل الضرورى علد خبرمم » 
فن أبن أمهم لا يفير ون ولا يبدلون ؟ وإنما تقول » فى الأتبياء ؛ إمهم لا يترون ولا 
سدلون ؛ لالمكان المسن ققط » سكن لكان مالمدلره من الرسالة ٠‏ ولو صح ظلهور 


رورم - 


المعون عامهم 4 من ذوني تحمل الرمالةء ل يكن دلاك يواحب . فءن أبن أن الذى ذ كروه 
صيح مم تأي ما ادعوه من ظيور الممجز؟ 
على أنا دلانا؛ من قبل" ؛ على أن الممحزات لا تظهر إلا على الرسل علمهم الام . 
وذلاك سقط ما أدعوه . 
ودمدء فلو ظور المعدن على اطذير بن 3 أو كثر دلاث » حت إصير كين وق ذلاك 
نض كو 4 ممعوراً . 
0 بدك ل تقد كان مب أن يتميروا سن غبرمم بذك مخز م وذلاك «ؤدىق إلى أن 
م عن 0 الع الع الضرورى عمال خيره 1 وق ذلاك ص ا د دنا ل باب اللأخيار ' 
عو الم الواقم عند حبرم 0 لذي إذا ولع عند حيرم دون خبر غيرهم ذقكد أببتوا 3 
كابانة الانبياء من غير م و وهذًا صة المحزء 
قبل له: أتمب كونه متدرا ؛ إذا أبشوا ) بوتوع العم عن خجرهم ف من ساواهم ف 
عتمم ؛احتّى م 7 عنه باضطرار إملمهم 6 أو تحب ذلاك إذا أبينوا من خالف 
عاأه الم فى هذا الوجه ؟ 
إن الوا : ياو ده الأول . 
قيل طر : فبينوا أو لا أسهم قد أبيتوا تمن ساواهم فى هذا الوحهء ايم لسك القولك يأ 
قيل شر : قبينو و5 سوم لد ابيغو' غن ساواعر ىق جه ابم م القول بأن 
رفوع عرزا العم ضذك تبره 1 مععدن : 
قأما إذا لم يصمح ذلك ء وكانث العادة جارية على طريقة واحدة ء فى أن كل 
عدد ساوى هذه المدة”" فى قدر العدد وفى علوم بما خيروا [ عنه باضطرار » فلا بد من 
أن غم العم ان عتك حبرم 3 عل 1 دلانا عأية من قبل 3 فَن أن أن وقوع العم مععور 
و صل 4 الإبانة 5 








)١(‏ بدو أن هنا مهنا وبل عايه أبشا عدم وجود جوات اع يرط وتقدير تأسقطا هر :ناا عيزرة 
عن غيم 8 بل عله انال من بعد 

)0 مكنا ل الأسل والأدي م أخروا ٠‏ 

لان الأسل 1« وهذه المدة » واادباق هئ! تشطرت 

لعاماس لأمتوة ل اوعد( حامق 2 الإشارة إل عوصمة , 


اس امم لد 


قبل للم : فين أين أنهم قد أبيتوا من ذلك القير » وما أنسكرتم أن هذه الإبانة 
عنرلة 00 بأمر ؛ دو نأمر ء إذا تفيرت عالها فى الوجهالذى نتءاق المادة به ؟ أو لبس 
قد عرقتا أن العم بالصدائع قم لمن مارس ذلاك ؛ إذا كان عاقلا ؟ وبين ذلاك من الصى ؛ 
ومن م عار مها . وكذلاك حفظ المدروسء إلى غير ذللك » أفيجب أن يكون ذلك معجرًا ؟ 

فإن قال : لا يحي ذلاك ؛ لأن المادة فى الأصل جرت بذلاك . 

قبل له : فكذلك القول فى الأخبار . 

على أن هذه الطربقة توجب عليه أن العل الواقم عل لآخر الخبر ين ؟ لأنه الذى 
1 8 9 1 
اين من قيره ء من حيث ل اقم لعل إلا كد خيرءة 5 وهدا يوحبب اءيين ألاحة :2 وَآنّ 
العم ثم كك جيرة 04 وألا د مخدر من تقدم . وقد أبطانا هذا القول م قبل 1 


وقد قال شييدنا . أبو ها 4 )م برعشه اث 1 إن كان وز أن يبان الغخير بالمدز 


الذى هو العم بصحة خيرم 0 عار أن يبان بائر الممجزات ؛ من إحياء الموى وإراء 
الأ كه والأبرص ء كا نقوله ف الأنبياء ؛ لأنه ليس إبعض المجزات من الحم إلا 
ما لسائره فى هذا الياب ؟ وهذًا يوجب كومهم أنبياء مت جوزه ؛ أو ينض قيام الدلالة 
على أن الأنبياء اتصون بالمدزات . وبين أن هذا القول يبطل عليه أن الدج من <قه 
أن 29 الرسول من غيره . 

قال : وب أن يكون سن ببان بذاك ينا[ حتى 3 بقح أن كس من شيرها؛ 
لأنه لا يحوز أن يقال إته يبآن بأمر ولا يتيز شخصه من شخص غيره ) حتى 5 بأن 
الذى ظهر [ إبانة0” ]له ؟ وهذا إتقض قوله إن المجة لايعرف إعينه ؛ وألزمه أن برف 
قوله التوحيد والءدل ا[ إذا أخير عند يا يعرف بقوله صيدة ما ذير عنه من البيدان 
وغبرها ؛ لأن ما أوحبه أن ان فى أحدها يوجب أن يبان فى الأخر وهذا يوعدب 
الاستذناء عن ٠‏ الأدلة العقاية ل هذه امورو 


13 أسلناها عق د قم ان ٠‏ وسياق الام جع مها عدقصت َ اللاسخ / 


,)ل الأسل : " إعانه 3 و معي لا علام هذا وال 0 ا اكوا « إباآيه » وعم بنيوقء 
المي والدياق , 


الوم د 


وبين [ أن" ] الأصل الذى فادهر إلى هذا القول الفاسد أنمهم ظنوا أن القران 
لا بصح أن يستدل به على نبوة النى؛ صل الله عليه وسل؛ لأنه قد تقضى وعم » كذلك 
سائر السججزات ء وأنه لا بدا من آمر من الأمور مل به النبوات . فزيموا أن » بقولم » 
سم صحة نبواة الرسول ء عليه اأسلام . وإنما م ذلك إذا وقع الم برهم عن البيدان 6 
فتمل آعم حجة ؛ فإذا خيروا إصحة النبوة قام مقام المجن . 

وبين ء رحه الله ء أن هذا الأصل فى نهاية الفساد ؛ لأن القرآن إن لم يكن ممصراً 
لتقضيه » فكذليك اقول فى اآءل الواقم عند خبره ؛ لأنه قد يتقضى فى حال النوم » ولأن 
العم لايبق عند هذا الخالف . 

وبين أن العرض لا يمتقم أن يكو ن دلالة » وكذدك لا عتنم أن يستدل بالقغى 
من الأمور ؛ وبين أنه لا بد من ذلك فيمن يشاهد المعجن ؛ لأنه نما استدل به عند وجود 
آخره وتكامل وجوده . وإذا تسكامل ؛ واستدل ء صادف استذلاله حال عدمه أو عدم 
أ كثره . وإذا صعّء والحالهذه »أن يستدلالشاهد لاقرانو غىء الشجرةوسبيحالحمى 
على نبوته؛ نيا الذي عنممنأن نستد لمن بذلك ؛ إذا علدنا حددوثهعلى وجه يتفض المادة؟ 

وبين أن على مذهبه لا ككن أن يمل أن هذا العم واقم” عند خبر الصادق ؛ قضلا 
عن أن يكون ممن لا بذير ولا يبدل فى سائر الأخبار . 

وتقصى القول فى ذلك ؛ والذى أوردتاه » يبين أصل الكلام فى كل قول غالف 
ماذ كر ناء فى الأخبار . 

فإن قال قاثل : إنكي قد أفسدتم قول من غالف فى هذا الباب ‏ ويينلم حوس 
مدعون لما لا دليل عليه من كون الخيرين مؤمنين » وأنهم حجة أو حجج على 
ما يبنتموه . أفتفولون إنا تجوز ما قالوه من أن الخيرين حجة أو مؤمنون » أو يقطمون 
على أنه لا معتبر بذلك » وأته لا يقم العلم مخير الكقار والفساق » ومن يحوز أن 8 
ويبدل ء ما بقم مخير لأؤمنين ؟ 

قيل له : إنا قصدتا بما تقدم فساد مذاهبهم . والذى يقول شيوخنا فى هذا الاب 


كا أسقاما ا لو ل وكير أن ملم ل لوال 


ووم ب 


أنه لامعتبر بكونهم مؤمنين 2 وإنه إعا تعتير كوسهم عتلاء عالين عا خبّروا عنه 
باضطرار على ما تقدم ذكره وقد دلو ١‏ على ذلاك بأن أسرار اللوك وأخبارهم قد ثبت 
ونوع الملم بها ء وإن كآن لم ينقلا إلا الكفار . وكذلاك فقد صم ء فى البلاد التى يغاب 
علمها الكفر أو الذاهب الفاسدة : أن مخبره, » قد تمل أخبار بلادهم وأخبار ملوكيم . 
فقد ص أن اختلاف أحوال الناس في الأديان لا يدع مر أن سمه يأخبارهم ٠)‏ مبحة 
ما ذيرون عنه ء مما مختصون بهء فيجب » بهذه الوجوه » أن يكون اتير طريقا لاعلم 
متى كان الخيرون بالصفة التي ذ كرنا » وأن لا يمتبر ما عداه . 

يبين ذلات أنه كان يجب » لو ل يكن الأمر كا قلتاه » أن يكون فى بلاد السكفار 
لايس أهلها أخبار ماقرب مها حتىلا يعرف من لم تشامد محال اليلاد عالما بالأخبارء 
ولا خمر ملوكها » وما يجرى فيا من الأمور الظاهرة . وقد عابنا أن ذلك متتع فيهم » 
333 فى بلاد الإسلام ٠‏ وليس بمسكن أن يقال إن فيهوم من لا يغير ولا يبدل 6 مم 
علءنا أن إظمار السكفر قد تمل جداءنهم » وكذلك كان يجب ؛ فى بلاد التشبيه والجبر . 
رنماد ذلك يبيّن صمة ما قدمياء . 

وعلى هذا القول » يصح التغلص / مما يتعلق به اليهود فى تس الششرائم ! 
لأنهم بقولون : إن ألم من دين موسى ؛ باضطرار » أن شر بمته لا تنس ٠‏ ذلك 
لا ننظر فى معجزات نيهم عليه السلام ؛ لا أن لا تنظرون فيس يدعى المجز فى 
هذا الوقت هلما عدم من دين عمد , عليه الام أنه لا نبى” 535 

فنقول أو عام ذلك املمناه من متك . وعلى قول الخالف لا يصح ذلك ؛ لأنهم 
كقار ٠‏ تبره لا بيقع للدلم . فيجب أن موز ما ذ كروه ء وإن لم يصل إلينا ذلك . 
واولا صحة هذا الذهب لكان بلوه الكفار لا تتكشف لنا أخبارم وأسرارهم » لأن 
لذين يمختلطون بهم كفار . وه, الذبن ينقلون أخبارهم . والقائل بهذا القول يقارب؟ فى 
هذا امذهي الفاسد : قول السمنية » إذ رقءت الأخبار أصلا . 


() مكتاق الأصز ويد الأسلوب مشطريا , 


قصل 
وما يتصل بذلا ؛ لآ يقم 


قل كك غن 0 النظام 0 أندكان يجوز وأوع العر الغسرورى مجر الواحد 6 إذا 
قارنه سدب ؟ ويقول ؛ فى الماعة إذا خيتت » إن العل قد لا قم مخيرها » إذا ل يقترن 
مخيرها السبب . ورعا جمل السبب كالشرط فى وقوع اللى » ورعا ج-له مقتضيا لأن بقع 
عقك سوير 6 الأمارات والألات التي لا تصلح إلا تاونيى 5 وقول 176 أن 5 الأسباب 
ليمنم من دتوع الع 2 

ونحوز أن يقال » فى تعجر قوله » إن هذه الأسباب تحرى مخرى العلامات الى 
بين اغخير و الور . فإذاكانت تقودى اطير ٠‏ وتقتطى العم فسكذلك امال في هذه 
مم ذلك فسكذاك القول ف الأسباب . آلا ترى أن من ببى على هيئة السجد ألم 
عند مشاهدته » إذا آخبر الواحد بأن فلانا قد جمله .سجذا » ما إملم تخبر التواتر ؟ 
وكذيث القول فى فتح الباب للاطعام ؛ وحصول علامات ذلك أن الخير الواحد ؛ عنده 
بحل محل اعهير المتواتر . وإذا شاهد التار المظليمة فالوير الواحد فى وقوع الخحريق تمل محل 
٠. »* 31١ - : 5 . .‏ . 
اطبر التواتر . وهذه أمور لا بصح [ دفع وقوع العل بها كا لا يصح ” ] دقع وقوع 
الم بالبلدان واللوك . ولو جاز دفع ما قلته لجاز « لاسمنية © دم الأخبار أصلا . 


)0 هذه الملة توجد على هاش الصفهة مسيولة بكاءة 8 أظن ل 2 وارجح تمن بدورة انرا سدقهات 


مسوم د 


واعل أن الذى لئاه )من أن اشير 2 الى يع العم عند 1 ب أن 0 
بشرائط ء من عدد وصفة» أن العادة فيه مستير: » يطل هذا القرل ؛ متي فيل إن 
العم يقع باعلير . 

ذإن قال : إن لا أقول إنه يقع بالخير و حده الكته يقم به وبالسبب . 

قيل له : ليس عذلو ذلا السبب » بانفراده » من أن َمل به ذلاك الأمر الحسادث » 
أولا م 1 ذلك 4 

فإن كان تلم به فلا مذخل لاخبر فى ه_ذا الباب ؟ لأن لاعلم بقع ء عنسده بالمادة؛ 
أو على طر يق الاستدلال . وذلك غير ممتنع عندنا فى كثير من الأسباب . 

يتين ذلاث أن أحدناء أو علم فى يعض الأساء أمارة الجل + ثم حصل الولاد عند 
أجماع جع من الثياة ) لصح أن يلم أن ذلك الولاد عتصيا دون قرهاء وقم اير 
7ك أوم بقع : وقد تكون بين الو احد وغيره مواطاة وعلامة 1 فِإِذا ائفى دلاك 
عل الحادث بضرب من الأليل . 

وعلى هذا الوجه ‏ يعرف الواحدٌ متا خط غيره » وتراجم غيره » حتى لايحوز أن 
ايكون الكتاب المتضمن لذلاك ا من واطأه : وعذه / أمور ممقولة لفقم إل 
وجراتاة 

أحدما الملم بقع عنده باضطرار من جهة العادة . 

والآخر صل عده > عل طريقة الاستدلال 0 معقولة ٠.‏ ولا مد ل اللا خمار 
فيا محل هذا الحل ؛ لأنه » بانفراده ء يقتضى الملم . وإن طابقه الخيرقمل وجه التأ كيد . 

وقد بيعل عبك الرعل بولده وأخيه ؛ فُإذا شاهذده ذفيت عليه حاله 3 حى تنبين 
بأمارات فى صورته ) كبعركه عند ذلاك ؛ يا قد يعرقه عند أول مشاهدة » واتتبار . 
عا مخرى هذا اخرى لأاوجه لأن مد ف هذا الباب ؛ لأن احير ؛ وإن لم يعترن 6 
فالعلم حاصل , 

فأما إذاكان السبب لايفتضى هذا العم ؟ و[ءا هو طريق اغالب الظن » فاو وقع العلم 


هوم - 


باتخبر التقدم له أو المتأخر لوجب أن يكون الطير هو المتبر. وإذا كان كذلك فيجب 
آلا بقع إلا إذا كان المددٌ فيه والصفةٌ ماقدّمنا ذ كره ‏ 

فإن قال : إذا كان سماعه لاخير الأول يقتضى الظن » ثم تمزايد 7" قو الظن ؛ إذا 
تكزرك الا حرا ثم يقع له العم ؟ فبلا جوزتم أن تسكون الأمارات امققضية لافآن 
تنضاف إلى اتخير » كانضيام الخير إلى اعمير » فيقع بمجموعها العم ؟ وم قلم إن الأسباب 
لاممتير بها أعبلا ؛ مم أن لها من التأثير فى الظن ماقد بز يد على تأثير الأخبار ؟ 

قيل له إن الأسباب على ضربين : 

مهما مايحل ممل اعلير » فلا يكتدع + عتدنا » أن ينضاف إلى امير » "كا لا يهنم فى 
الفبوم بالإشارة أن بنضاف إلى الخير . وقد يبنا الحال فى ذلاك . 

وأما إذالم تكن الال هذه فطريقه مالف اطريق الخير» فلا يمح أن يكون له 
تأثير فى نغير الأخبار عما يجب إثبائها عليه » من العدد والصفة ؛ لأن هذه الأمارات 
لاتكون أقوى من الشاهدة . 

وقد عابيا أن الواحد منا قد يشاهد شخصاً » فإذا لم بعرفه بميته واحتاج إلى اتخبر فى 
ذلك » ل يكن لتقدم الشاهدة تأثير فيه . 

يبين ذلاك أن الذى له وقم الم بالأخبار ليس هو تقدم الظنون » -تى يمل انظام 
السبب إلى اعذبر بمنزلة انشيام الأخبار بمشمها إلى بعش ؟ لأنه لولم يحصل له الظن لم 
متتع وقوع الل له » عند آخر الخيرين ؛ بل لو كذب ذلك » واعتقد أن اهبر لا يوجب 
الم أصلاً “ل يزثر فى عذم القعمة | 9 . ولولا أن الأمر كذلات لوجب ف ه«السَمَيَيهة 
ألا يقم [ نلا ] ©) العم بالأخبار » ولوجب » فيمن كذب بمحمد ؛ صل الله عليه وسام» 
بن الود وبر » أن لابقع لهم الملل مسجيزالة بويع بالمم الجيوة فى آلا يح لك. 
وإذا لم يكن ؛ بتقدم الظن ونبوكنه على الترنيب:» معتبر فى هذا الباب »تقد مقظط 
ماسأل عنه . 


(؟) هكذا لى الأصل . وريما كالت : الفضية » ء وهفا عو الألسب . 


055 معو الال 


ساووم ب 


على أن الهبر» على ماذ كر نام » قد صار طر ينا لالم ؛ وإن كأن للعادة فيه مد <ل” . 
وما هذه عاله لامعتبر فيه بالظنون التقدءة م ”ا لاببخير مثئله فى الإدراك ؛ ولافى 
الدراسة لاحفظ » وبمارسة الصنائع للتعلم : وإن كان فى ذلا مايتكون [ طريف ]ع 29 
على جبة الوجوب ؛ وفيها مايكون كذلك على جبة العادة . ولولا أن لالأمر كذيك 
لوجب فى ذه الطرق ألا يصح أن تقتفى العلم بأن .يع معأ » أو فى أوقات متقاربة ؛ 
لأن اعترار الطرق وزيادة قوته على الأوقات لايمكن أن يمتبر . 

فإن قال : هلا جوزتم فى الأخبار ؛ خاصة ء أن يستبر فيها الظن وترَايدٌ قوته ؛ لأنه 
مبنى على هذه الطريقة ؟ وليس كذلك حال الإدراك » والحنيل » وغيرها ؛ لأن كل ذلك 
مبنى على العرفة » وإما للتسس بالشاهدة للتكررة لزوم الملى فى القلب على وجه لايختاف . 
و إذا كان حال انفير ماذ كزناه صم ماألزمنا 1 

قيل له :قد يننا أن ذلك لايمب أن بمتبر فى الأخبار ؛ لأن ذلك واجب » فيمن 
اعتقد أنها لاتفتضى العم ولا الظن » / ألا بحصل له العلم واليقين ء على مايتناء ؛ وفساد 
ذلك ظاهر . 

فإن قال : إن القوم » وإن اعتقدوا فيها أمها لاتوجب العلى ؛ فإنهم يجسلونها أمارة 
لفان ؛ لأن الوجه؛ الذى منم عندم أن يكون طريقاً لاعلر » هو الوجه الذى اتتضى » 
عدم » أن يككون موجبا لاظن وأمارة فيه» على ما تح عمهم من العلل : فى هذا الباب» 
فإذا صحح ذاث سل ماقدّمتاه » من اعتبار الظن . وهذا يوجب أن السيب مع الخيركيمش 
الأخبار هم بعص . 

قيل له : نيعب » على هذا القول » أن يكون الاقنصار على الأسباب : إذا كثرت» 
فتكون ؛ بانفر ادها » بميزلة السبب مم الخير » أو الأخبار بانقرادها ؛ لأمها » وإن انفردث 
عن الأخبار » فقد ينزايد قوة الفلن فبها » كا زايد ذلك فى الأخبار ؛ وهذا يبطل قوله : 
إنه لايد من المبرمع السبب . 


(1) موجودة ل الماش 


حيدم 


فإن قال قائل : جِوزوا أن تسكون الأسباب ؛ إذا كت الأسار ون كن 
« النظام » لابقول به لاملة التى قدمت.وهاء وملأ كرتم من وجوب ذلك ؟ لأن العلم 
الذى بقع عند اأبر الأخير ما يحصل علداء بأن يبلغ الظن » الذى تقدمه ؛ فى القوة مهابة 
مامكن ؛ ويصير عدا . وإذاكان كذلك فالأسباب فى ذلك كالأخبار . 

قيل له : إن الظن يستحيل أن إصير عاءا » أو يكون سببا للم ؟ لأنه إنكان عالقا 
للملم نه لابنقلب ؛ ولفس مواد للدم ؛ وإنكان مثلا 4 ؛ بأن يكون اعنقادا . قحال 
أن يثقاب » فيهير علدا ؛ لأن ماعو علم منه تمصل كذلك فى حال حدوثه . 

بين ماقلداء أنه لوأوجب الل اوجبف الظن الأول ؛ عند الخبر الأول » أن يوجب 
الملم ؛ وذلك يوجب الاستنناه عن الأخبار ونسكرترها . وكذاكء فلوكان علا [ و ]لم 
يمل من أن يعبر علماء لأمر يوحبه ء اوجب ذلاث فيه » وإن لم إسمع من الخير إلاماتقدم. 
وقد عامنا أن المادة لاتؤثر فى مثل ذلك ؛ وهد يبطل ماسأل عنه . 

فإن قال : جروا أن بصير الظنعلنا » على طربقة « ألى هاشم » ؛ ره الله 4 لأأنه 
يبموز » فى الاعتقاد اذى ليس بعلم أن يمير عد م يجوز فى العلم ؛ الذى ليس تعلق 
بشىء أن يصير متعاقاً به . 

قيل له : إن القن لوصار علناً نكان لايد من أسي لأجله يصير "كذلك ؛ لأنه يخير 
صنة عله فى حال البقاء . ولو كان كذلك لكان عا يصير علا اعلم آخر يقار نه كا قاله 
فى التقليد : إنه إذا قارنه علم من جنسه صار علا . ولو صح ذلك كان لابد من القول 
بأن الم تحَدث عند كال ااخير » ثم يصير الظن المتقدم علا . 

وقد علمنا أن هذا الم قد أغنى عن كون ذلك الفلن عا ؛ بل عن وجوده . وهذا 
يبين أن هذا القول لوصح كان لايؤثر فيا سأل عنه السائل ؟ لأنه طح أنه إنما يصير عاما 
#خير الخبر من جهة قوة الظن الْتقدّم . وعلى مابتناه الآن إما يصير ذلك الفان علدا » إن 
صح ذلك فيه لأجل العلم التخلس . 

وبمد » فإن الاعتقاد إما إصير علا لوجوه #صوصة ؛ لأنه ممنسه لايصير علدا على 


5-5 


مابين فى غير مومع . فلوكان الظن التقدم يصير عا من غير أن يقارنه عل » لكان 
لأبد من وجه يصير لأجله كذلك . وكل الوجوه ااتى تؤثر فى هذا الباب ممدومة . 
وكيف كن أن يقال فى ذلك الظان إنه يصير علا ؟ ولس .له أن يقول : إنه إصير 
كذلك ؛ لأنه من فمل الله تسالى »كالءلوم الشرورية ؟ لأن الظن من فمل العبد ء ولا 
را د أن ينقلب » قيصير قملا لله تعالى . 

وهذًا ببين أن » على طريقة « أبى هاشم © لبد من أن إقول بوقوع عل حادث من 
قبل تمالى » عند آخر الأخبار ؛ ثم يقول » عند ذلك ؛ إن الظن » إذا كان من جاه ء 
لم عتنم أن يكون عدا » كا يقوله فى التقايد . 

وقد بينا أن هذا » وإن صحّ » فإنه غير نافم للسائل ٠‏ فها طلبه بؤاله ؟ لأنا قد 
نا / أن وقوع هذا لمم الضرورى » الذى لابدٌ منه عند آلخر الأخبار ؛ يذفى عن جميع 
ماتقدم من الظنون » حتى يكون وجودها كعدده! . وإنما تقول بتقدمها » لالأنه يمتاج 
إلبها لكى محصل الظن ؛ لسكن لأن من عق الأمارات أن تقتضىغالب الفآن فى المقلاء . 
فار اعتقدوا فيها ماتُترجها من كوم أمارة » ولم محصل لم الظنون » لم ينم ذلاك من 
وقوع الم الذى ذ كرناه . 

بين ماقلناء أن خبر الخير ين عنا علدوه بأ كتاب يشي غلبة القان لاسامع ؛ لأن 
الوجه الذى كه يقن » ويقوى مظن فيا إشمعه من الأخيار عن البلدان » قم فى الجير عن 
التوحيد والمدل ؟ ثم ل يحب فى ذلك أن يصير علا ٠»‏ لتَالم بتكامل فيه الشرط الذى 
صار » لأجله ؛ طريقاً ادل . فسكذلات القول فى الأسباب إلما » إذا انفروت » لم يحصل 
فها مايوجب كونها طريقاً ؛ وهى عازلة الأخبار عن الأمور العلومة ب كنساب . 
> وبعدءفإن الكلام » فيا يكون طريةا لامل الضرورى » ومالا يكون طريقا له » 
لاتعمل فيه طريقة القايبةء يأ لا يستممل ذلك فى طرق الإدراك . وإنما ترجع 
فيه إلى مامد, مري أنفانا . واولا جحة ذلاك لما أمكينا إثبات طرق للملم 


وئؤا ماعداه . 


سروم - 


وكذلك القول ء فيا عبر طريق العم الكتب »: إنه لابد من أن أرجم فيه 
إلى مامد . ولختيره من أحوالنا : ونعل » عند ذلك » أن حال غيرنا كحالنا فيه ؛ على 
ماتقدم ذ كره . 

فإذا ثبت ذلك » وعامنا فى الأخبار » إذا تكررت » أن الم الضرورىيقع عندهاء 
وعابنا أن الأمارات والأسباب ء إذا كانت خارجة عن طريقة الأخبار ء لا حب وقوع 
العم عندها ء فيجب إبطال قول من قاس هذه الأمارات على الأخبار » ما يبطال قول فخ 
قاس الأخبار عن العدل والتوحيد على اتخبر عن البلدان واللوك؛ ويب أن تقر كل واحد 
من هذه الأمور على ماتجده عليه . , ب 

ولمل « النظام » إنما جعل للأسباب مدخلا مم الأخبار فى وقوع الل » ولم يجمل 
لحاء بإنغر ادها » مدخلا فى وقوع الملل الضرورى ء لما قدمناء - وثر بلغ فى التأمل حقه 5 
أنها؛ إذا انضافت إلى الطبر » فبى يزلا إذا اتفردث عله . 

فأما مايسميه الواحد منا من الصراخ والمياح على الوق ء إلى ماشاكل ذلك » 
فليس بتتع "2 » فى كثير منه ه أن يقضمن معنى اعخبر » فيقع الع بالأحوال التى تشاهد 
من الميث . فليس ذلك من الأسباب الخارجة عن طريتة الأخبار » بل لا يمتنع مها » 
بإشرادها » أن يقع المل ؛ لأنه » إذا انض ممنى اعخبر فخالفته لاخبر تغير ذلك الذظا » 
كخالقة اير بإحدى اللفتين لاخر باللفة الأخرى , 

فأما وضم الجتازة والنثسل على الباب فايى من هذا السبيل ©؟ ؛ لأنه لا يتضمن 
معتى اهبر ؟ وإما يدخل في باب الأمارات التى يقم الظن عندها » وإن كان الشاهد 
اذلك تقدمت له العرفة بحال للريض وشدّة مرضه » كان غلئه في ذلك أقوى ؟ وإن عل 
من حاله ماجرت العادة [ به ]7 أنه لا بيش معه ء لم يحتتع أن تمسل له العلرء 
لالأجل مشاهدته لهسا ء لكن لأن عند ذلك يتذكر الأحوال » فيعرف به ماذ كرناء . 

فأما إذا لم تكن الخال هذه فإن المل لا يقع له » اققرن به الطير أو لم يقترن . 


(1) ف الأصل : ه كتثم » متقوطة بيامها . 
(؟)ف الأصل : ٠‏ بيبل », (2) أهسث موحودة ل الأسل وترجع سانوطها من الناسغ . 


ولو جاز ادعاء العم ٠»‏ إذا افثرن به اعأبر » لطاز ادعاؤه » وإن لم يقترن به ذلاك ؛ لأن الأمر 
متقارب فبهما جميما . واذلاك يموّز أحدناء مم مشاهدة ذلاك ؛ أن يسكون بض 
الجاز أظهره من غير موت / عادث فى الحقيقة » أو أظمر ذلاك يضرب من التفمة 
أو اطافة . 

وعلى هذا الوجه ؛ ينكشف » فى كثير مته » أن لوث لم يكن حاصلا . ولا مموز 
أن يسكدنف : ف الأخبار الموجية اعم ؛ خلاف ماعاناه قيها . وليس تنم فى الظن أن 
يقوى » فيمتقد أحدنا فيه أنه ع ؛ لأن الفصل بينْهما طريقة الاستدلال 27 وقد يشتبه 
أحدما بالآخر ؛ لأن للظن مزية على الاعتقاد » لا اققرن بدء كا أن للملم مزية ؟ فيظن 
أحدنا فى أحدها أنه مثل الآخر . 

وهذه شبهة 5 النظام 6 فيا اءتقده . لأنه رأيقوة الظن عند خبر الواحد ء إذا قارنة 
هذءالأسباب ؛ فاعتقد أنه عل . ولو بلغ فى التأمل إلى حقه لحل صمة ما ذ كر ناه » من الفرق 
ينه وبين الم . 

على أنه متى اعتير السبب فى وقوع الملل ء عند خبر الواحد ؛ لزمه اعقبار مثله فى 
خير الماعة . فيجب أن تجوز ورود الأخبار المظيمة من البإدان وأللوك » وإن [ ل ] نعل 
عتما »عم كثرة المدد ؛ وكونهم عالين عا خير وا عنه باضطرار ؛ لأن ذلاك السبب الى 
قارن غير الواحسد لم يقارن خيرم . ومموز ذلك يوجب أن تمدق من أخيرنا أنه 
لا بعرف الأمور الظاهرة بالأخبار ؛ من حيث لم محصل له ذلك السبيب » ول يقترن با 
سممة من الأخبار . 

وقد بننا أن تمويز ذلك لا بصم » وأنه ممرى ممرى تموبزنا » فى الماقل المحيح 
البصير ؛ أله يرى مابراه مع سلامة الأحوال . 

فإن قال : لست أجعل السب شرطا فى وقوع المل ؛ وإتما أقول : إنه بقع بالخير» 
إلا أن يحصل هداك سيب" يدع من ذلك . 


(1) ملاحظة دقيةة :كيب من المدس بالمتهم ااذرضى الاسلتتاجى , 


قبل له : فالكلام الذى قدّمناه لازم" للك » بأن يوز فى الأخبار المظي.ة . لاققران 
هذا اليب با ء ألا بقع للساممين ها الم . 

وهذا ببين أن من اعتبر السبب فى إليات هذا الملم ؛أو نقيه , بازمه؛ على الوحيين 
يما » أن بصدق ء ف غيرء » ألا يكو ن قد عم بالأخبار شبثاً ؛ وإن كثرت ؛ وظهرت 
وفاد ذلاك يبعال التماق بالأسباب . 

فأما إذا كان الذى "بذ كر من السبب محصل المإعتده بالعادة ء فهذًا مما لا تذكره ‏ 

وعلى هذا الوجه » يمرف الإنسان الأشكال ع واللمطوط ؛ والأشخاص » إلى 
غير ذلك . وريما استدل بأمور بعرفها » فيل بها مالذلك السبب به تماق . وإنما 
أنكر تاماقاله منأن السبب » الذى لاوقتضى العم على وجه » مجمل خبر الواحدمقتطياً فاحل . 

فقد وخل » فى هذه الجلة » مايكون جواباً ما أوردناء في أول الباب ؛؟ لأن عملة 
ماتضمنه ذلاث اكلام : 

إما أن يكون مابانفر اده يمكن أن تمل صمته بالعادة أو الا كتساب . 

وإما أن يكون ممالا تأثير له إلا فى الظن ؛ فإذا انضاف إلى اعلير قوى الفانَ 5 » 
إذا انقرد » قد يقوى الغان به ؟ فالتماق به بعيد , 


وبالله التوفيق . 
فصل 
فى أن من حق هذا امير ألا.يؤثر » فى صمة العم به ؛ 
التكذيسٌ والتصدت” 


قد بدا أنه م لمم عايخ لخر بن !1 خصوصا 3 وأخيروا عن الفعرورى م فالمل 
بقع مخبرهم ؟ وأنه لا معتبر بماعدا ذاث من الشروط والمفات . الذى تك عن 
فى مهابة البمد والركا كة . وذلاك لأن هذا العم قد يقم بالأخبار ٠ك‏ يقم بالإحراك » 


وإنلم عنطر باابال تصديق الغير به أو تسكذيبه , 


فلو جاز أن يشترط ذلاث ء فى هذا العم » از أن إشترط مه ف الع بلأشاهداتء اس 34 
وبائر مايحصل عند طرق اللل ؛ وإنما سد ذلاك شبهة » إذا قيل فى هذا المل » إنه 
بقع اكنساباً » فيُذكر فيه هذا الوجه فيه » ويقال» إذا كذّب قوم” به » فلم صار 
بأن يصح لأجل خير الخبر بن » أولى من ألا إصح لأجل تكذيب المكذبين » إلى 
ماتحرى هذا الجرى من الكلام ؟ 

فأمًا إذا كان ذلك العم من باب الاضطرار فلا شيهة فى هذا الوجه ؟ لأنا » متى 
سثلقا عنه » قلنا إن المإضرورى من قبل الله تعالى عختار فعله عند خبر الخبر بن » ولابتغير 
الخال فى ذلاك بتسكذيب المسكذبين كا لا يتغير حول الجاهلين . 

على أن ذلاك بعد أرث. ينترض به فى الا كتساب أيطا ؛ لأنه عيزلة من 
نخرج الدايل من أن يسكون دايلاء لأجل الدب ؛ لأن تكذيب الكذبين لا يتماق 
بالخبرعنه ء فلا يصمح أن يكون دليلا » كأخبار الخيرين . فعلى هذا ااوجه يقّط 
الاعتراض به أيهًا . 

عن أن لاع *** من أن مدل تصديقهم شر فى هذا الملل » أو العلم بتصديقهم 
شرطاً فيه . 

فإن كان يمتبر الوجه الأول فقدكان يجبألا يصحم أن بقع الملى بالأخبار إلا إذا كان 
ذلك امير قد عرفه سائر القاس ؛ وصداقوا به والأمى مخلاف ذلك ؛ لأن ماخ ص كل 
بلد من الأخيار لامخطر ببال غير ٠‏ فضلا عن أن يصدقوا به » وما مختص العااء 
لطر يال العامة » حتى يصدآكوا[ به ]0 

وإن أرادوا الوجه الثانى فهو فاسد بهذا الوجه أيضًا ؛ لأنه لايصح أن يل 
بتصديقهم ؛ والتصديق لم يقع من قبلهم , ولاأناقد نعل البإدان والملوك بالا خبار » ومن 
أعلم تصديق الئاس بهء بل لامخطر ذلك انا على بال . 

وبعد ؛ فلوكان تصديى سائر الناس شرطا فى ذلك اسكان تصديق هذا العلم شرلا 


حال الأسل 1 م ارا 6 
(؟) أضقئلها عر عدأ للا بوحه الباق . 


فيد أبض » لأأنه إذا كان تصديقه شرط فى علمغيره » فيجب أن يكون شرط فى عام نه 
وعذا يوجب ألا يحصل لنا المل » بهذه الاأخبار » إلا بعد أن يتصور”؟ اير عنه» 
ونصدق بهء ثم تمامه بالخير ء وهذا فى نباي الفساد . على أنه إن كان تصديقه شرلا فى 
علم غيرء ؛ وئيس شرلا فى علم نفسه » فيجب أن تختلف شروط الاأخبار . وقد يبنا أن 
العادة فها مطردة . 

على أنه إنما يعر تصديقهم بهذا الخير مخير آلخر ؛ لأنه لايصح أن يشاهد الجيع » 
فيرف تصديقهم . فيجب » فى ذلك امبر أيضا » آلا تملم صحته إلا بعد تصديق بتقدم ؛ 
وهذا فى مباية الفساد . 

وبمد» قإن الم باطمر ء إذا وقع » وقد صدّق الناس به» فيجب أن ننظر أنه لاذا 
وقع ؟ إما مير وقم ؟ أو بالتصديق ء أم بهما جميعا ؟ 

وقد عامنا أن الخبر هو الذى يتعاق بالخير على وجه مموز أن يكون طريقا له . 

فأما التصديق فإما يتعاق بانطبر » لا بالخير . فلا يجوز أن يكون طريقا امم بالخير 
عنه . وإذاصح ذلات فلا فرق بين أنيضامه التصديق أولايضامه »م أن العم امكتسسياء 
نا وقم عن النظر فى الديلء؛ لم يكن بتصديق النير به اعتبار ؛ لآن الدليل له تملق 
باللدلول » دون التصديق . 

فأما وقوع النكذيب » من فريق هن التاس » بهذا اعهبر فإنه غير مؤثر فيه ؛ لأن 
تصديقهم : إذا لم يعتبر» فتسكذيهم أبضًا لابؤثر » لثل ماقدمنا . 

على أن الكذيب متقدور للناس » بالأخبار والشاهدات ؛ وككن أن ينمه الآحاد , 
وإن لم يصح من الح المظم أن يجتسموا عليه . فقد كان يجب أن يكون ثبات هذا 
العلم موقوفاً على اختيارهم فى النسكذيب » والكض عنه ؛ وهذا بين الفساد . 

على أن تصديقهم ء إن كان شرطاً ؛ فليس ملو من أن يكون الستبر فيه أن يكون 
أصديقاً لحم عن معرفة » أو من دون معرفة . 

فإن كان عن معرقة فيجب أن يكون عامهم بصحة الخبر قد تقدم ؛ ثم لامتلر الهم 


دن وجرين : 
(١)ل‏ الأصل : د يتصور » لسكن السيال لطه يوجب استخدا'م ضمير المنكامين . 


إما أن يكونوا عرفوا/ ذلك بهذا الخبر أو بالشاهدة , 

فإ نكان بالشاهدة الم حال الخبرينوليس يحب ألا يقم العم مخير العدد إلا إذا أخير 
كل من شاهد , أو ممصل منه ماجرى جرى الخبر . 

وإن كانت ممرفتهم حصلت عن خبرم فقد عموا مته » من دون تصديق متقدم » 
فإذا صح ذلك ف المدقين صح ف غيرهم . 

وإن كان المتبر ؛ يتصدينوم » من دون معرفة فند علدنا أن ذلك لايؤثر ؛ لأن 
وجوده كندمه : إذا لم يكن لم معرغة عا صَدَقوا فيه ؛ وذلك يبطل ماتسلقوا به . 

وبمدء فإن نصديقهم يقبح ؛ ولا بحسن ؛ فسكيف يجوز أن يمل من شرط وقوع 
الم بهذا الخير أن بقع منْهم مايلزمهم الكف عنه ؟ 

وبعمد » فإن كأن الشرعط في صحة الخير عند السامع » وتوع التصديق من سائر 
الناى ‏ وقد عانا أن فى الناس من لايول بصحة الأخبار 9 كالسمدية  »‏ فقدكان 
يمي ألا بصح” ثىء من الأخبار » على وجه من الوجوه » لأن في الناس من يكذدب 
بصحته : وينقى وقوع الملم به . 

فإذا كان الى به يدفم به قولّيم : فى جخلة الأأخبار » ماتجد أنفسنا عليه من سكون 
النفس إلى تبر الاأخيار ء فسكذلك نبطل مث من شرط التصديق فى ذللك ؛ لأنا جد 
أتقسنا سا كنة إلرصحة الأأخبار » وإن عامنا أن اجيم م يصدقوابه ء لأأنا نعم أن الأمور 
الحادثة » التى تعرف بالأأخبار عن قرب »لابصح أن يكون الناس سمموها ء أوتصوروهاء . 
حتى يصذقوا بهاء أو يكذبواء وقد وقع لداالملم بها إذا تواتر الخبر الخصوص عليا . 
وهذا هو الواجب فى الموادث كلما » تقارب عيدها أو تباعمد + تسامع الناني بها أو( 
ينسامموا . قكيْف يصح ماشرطه فى هذا الباب ؟ 

وإنا مهواس منتملق بهذا الباب ؛ لأنه ظنأ نه يمكنه التدح بذلك فى معجزاتعمد» 
صاوات الله عليه » منحيث يزعم أنالنبوة كذ بوا بهاء أو لم يصدقوابمسنباء وقضلواء 
بذاك ينها » وبينمعجزات مومى » من حيث وقع مهم ومذا التصديق بها . الوه عفرا" 
بين الأمرين . ولو تأملرا الحال فى ذل لمرغوا فساد هذا القول + لأن من يدن النبرابك ' 
أعملا من البراعمة لم بواققهم فى معجزاتمومى . فلئن كان ماذ كروه ؛ فى مميعزاث جد 


عليه السلام يقدح فى صحها ؛ فالذى ذ كر ناه عن البراهمة يقدح فيا قالوه . 

وهذا شبيه ءا ينبسون به ؛ من أن نبوة موسى قد اتفقدا علمها » وكذلك«مجزاته 
قد شبدنا جيما مها ؛ فيجب أن تكون ثابتة ؛ دون ممتجزات مخف عليه السلام ونبوكته . 
وذلك لأن نبوة مومى » إن كانت ثبتت بالاتفاق والأمهاد: ؛ فيعيد أن تثبت ؟ وإعا 
يصعح القول بثباها من جهة الاستدلال الذى يقَتضى ؛ فى ممجزات ف عايه السلام ؛ 
أنبادالة كدلالة ممجزات مومى عليه السلام . فالقوم » هذه الأسثلة + يطرقون على 
أنفسهم فسادٌ مذعمهم » من حيث مون أمهم يصححونه ويفسدون يذهب الهم . 
ولو أنصنوا لمادوا أن الطريقة فى الأخبسار وللمجزات واحدة » فها نقل” عن مومى 
وتمد عليهما السلام . 

ورعا مهوّسوا بأن معجرات محمد عليه اللام » هلها أتباعه » ومن دان بنبوته » 
فقوروا النقلة ؛ وأ كرعوم على النقل ٠‏ أو خوّفوم من تركه ‏ وجمموه, على ذلك ؛ 
ولس كذلك معجزات مومى ؛ لأن الفرق الختلفة قد نقللها » على اختلاف دينهاء 
وعداوة بمضها لبعض . وهذًا فى “هاية الببد ؛ لأن العتبرء عندنا 6 هر بوقوع العم 
بالمجزاث . فإذا حصل المل الضرورى / فالقدح فى الخيرين ووصفهم بالقهر ء والتلبة» 
أو الاختصاص بدين واحد ء لا وجه له ؛ لأن الحجة قد حصلت بالمرفة الواقمة . فا عدا 
ذلاك وجوده كندمه ؛ ولا يسكون القدج فيه بأ كثر من عدمه . فإذا كان ؛ لوكان 
ممدوما زائلا ل يؤئرء فكذلاك إذا كان حاله ماذكروه . ولوكانت الأخبار تتذير» 
بالقبر والتخويف ء لكان أ كثر ماعلناه من أخيار الملوك وغيرهم كان يحب ألا تعليه ؛ 
وثبوت العلم به يدل على فساد هذه الطريقة . 

ولو أن رجلا قهر على دراسة مايحفظ كان لا ممه ذلك من الحفظ » إذا! كثر 
منه ؛ ومحل القبر فى ذلك #_ل الاختيار . فكذلك القول , فى الخبرين عن 
علوه باضطرار ؛ أن الممتبرآن مخبروا عن ذلك ء وقد بلغوا قدرا من المدد . «القهر 
فيه كالاختيار , 


ومسل 
فها يجس أن يتقل من الأخبار » ومالا يس ذلك فيه 


قد ثبت : وصح أن ترك إظهار الخير؛ والسكف؟ عنهأشق على النفس من إظهارء؟ 
وإن كان أقرب إلى الراحة . فبو تخالف » فى ذلك ؛ لكثير من الأفمال التى تحمل العاقل 
يؤر الكف عنها ء دون الإقدام علمما . ولهذا الوجه يشق على النفس حفظ السر 
وكتانه » حتى مج حافظه والقارلك لإظهاره » وأسِب إلى المرّم والعقل » كا تب 
مُظيره إلى خلافه . وفذلك قل من يحفظ السر فى الناس + وكثر من يديه وإظهره . 
وكأن النفس تستروح إلى إظهار ذلك . فاذلك تقوى الدواعى فى إظماره » 5 تقوى فى 
سائر مأبستروح القاس إليه ء و تحد عنده راحة ؛ وتخلصا من ضيق صدر »وغ وألم. 

فوذا هو الأصل فى الأخبار » وإنكان لا يتنم أن تقوى الدواعى إلى كانه فى 
بعض الأحوال . ولذلك غلن بمض امتكلمين أن انتشار الأخبار من باب الطباع » لمن 
باب الاختيار ؟ لأنه رأى النفوسعليها ممبولة » والدواعى فيها قوبة . فظن أنهخارج عن 
الاختيار » داخل فى الطباع والاضطرار . ورأى أن الأخبار لايصح أن تنكم : 
ولا نظور ؟ فمده لذلك من باب التسخير والطبع . 

ولي الأمركا قدّره ء ونا يجب ء فى الأخبار » ذلاك من جية دواعى النفس + 
على ماد كرناء ؛ لأن التمالم من حال الواحد متا أنه متى ضاق صدراً بأمر طلب التخاص 
منه ؛ ومتى عإ الراحة فى بأب طلب الثبات عليه . 

وهذا الوه يطاب المقلاء العرفة ؛ والوقوف على عالى الأمور المارضة ؛ لأن الجهل 
بذاك بضيق الصدر » فيستروح العاقل إلى إزالته بطلب البصيرة » والكشف . 

وقد ثبت أيضيا أن الدواعى قوية إلى إظبار ماتختص به المرء من الحاسن والفضائل. 
ومن جملة ذلك إظبارٌ ماتختص معرفته من لا يعرف ذلك . فهذ! أيضأ » وجه فى قوة 
الدراعى إلى إفادة السير الأمورّ الى لا بعرفم! ؛ لأنه من باب الإحسان ء والإنمام , 
والأخذ عليه بإلفضل . فبذا أيضًا من دواعى إظبار الأخبار . ورعا اقترن إلى هذه 
الدواعى » كون ذلك الحادث من الباب امارج عن العادة » اللبتطرف عند السامع » 


اا ااه ج ‏ اسل 


النادر في الحوادث ٠‏ فيكون الدواعى إلى تتله أقوى . فإن انضاف إلى ذلك 
أن يكون الأمر من باب / الديانات قويت الدواعى فى نقله ؛ وحصات لا مزية ؛ على 
مامخرج من هذا الباب . 

فإذا كان الناقل تمن يتدين بذلك » ويعتقد وجوب نل » فهو أوكد فؤو[هذا] الوجه . 
وإذا كان من الباب الذى تعلق بالتكليف امكف الحكي ؛ حل وهر ؛ لايد من 
أن يتوى الدواعى إلى نقل » لينم من التكليف ما أراده . 

فإذا صح ماذ كرناه من وجوه الدواعى ء وغيره! مالم نذكره » فقد صح بصحته 
أن فى الأخبار مالابد من أن يكون متقولا , ولا يحوز فيه خلافه ؛ وقمبا ما الأفرب 
أن يكون متقولا : وإن جاز خلاقه ؛ وفيها ماقد يتساوي فيه حال الطرفين لبعضش 
الملل ؛ فلا يمتنع في بعضبا آلا يحب نقله » ولا يحسن إذا كان من الأمر الذى لا ينيد 
نقله » من الغلبور والإظبار ء إلا ماهو عليه . 

ولهذه الجلة » قلدا إن السكتيان الذى لا يجوز على اللجع العظير هو ترلك نال ما الحاجة 
تدعو إلى قله ؛ وتحصل »ء بنقله , من الفائدم مالا عصل فيه قبل قله . 

فأما مالا تمس الحاجة إليه من نقل الأ كل » والأحوال المستمرة ؛ وطلوع الشدس 
وغروبها » ومايتصل بالممايش ‏ إلى غير ذاك» لا يسَدْ كان ؛ فلا جتنم على الجم 
المي أن يتركوا نقل ذلك . 

فآما إذا كان الأمر المتقول مما تقوى الدواعى إلى تقله ء لحاجة الناس إلى معرفته » 
أو لأنه من الأمور العجيبة » أو الدادرة المستطرفة » أو 'الخارجة عن المادة + فتثله . 
واجب . واذلك لا يجوز أن يحدث ف الوس الفتنة العظليمة » ولا ينل ذلك أو فى الجامم 
محاربة عظيمة ولا بنقل ذلك ؛ وإن كنا نجوتز مهم ألا ينقلوا قراءة الإمام فى صلاته » 
ولو أن الإمام سهاى صلاته سهواً ظاهراً خارجاً عن المادة لم يمر أن لا ينقل . وما يفعله 
ما يحرى على طريفة المادة فد يجوز آلا ينقل . 

وهقم أمور مءقولة لا يفتقد فى صمسنها إلى بيان عللها ؛ لأنه ليس يحب فى كل أمر نمابه 
أن نعرف علله : سيا إذا كآن من باب الدواعى»فإن الخلة فيها نثنى عن التفصيل . 

واعل أنه لا يمتنع فى الأمر » القدى ينقل حالا بمد حال » أن يضعف » فيا بسد + نقلهء 
لأن بتكرر لتقل فيه »د حل محل الأمور الظاهرة فى الأصل . 


م اادج حدم 


ف أنهالا يجب أن تتقل » فسكذلات ماحصل فى قله الفكرار والاستموار هلل 
الوجه الذى ذ كرناء . 

وللذء الججلة » قد يفارق قربالءهد » فى باب الأخبار , امد "2 العبد ء إلا أن يحصل 
فيهما ماي وجب الدين” اتقاقهما فى النقل . 

ولهذه الجلة » نقول فى الخيرين ؛ إذا كانت حالما واحدة » والعبد” واحداً » ففير 
جائ أن “ينقل أحدما دون الآخر . وإنما يجوز افتراقبما فى ذلك إذا افترقا ى إمض 
الوجوه الداعية إلى تقله . 

فإن قيل: إن ٠‏ ا وجدتم الدواعى إلى نقّل الأخباروجوهاء ققد عقلم » عن نقلما » 
صوارف » وربما كانث أقوى من الدواعى : ورتما قابلتها » فسكيف السبيل ؛ مع ذلك » 
إلى القول بأن في الأمور ء مايحب أن يتقل ؟ 

قيل له : إن الأصل فبها الدواعى القتضية لتقلبا . وأما الصوارف فهى الأمور 
المارضة ء تحو مويف يفع من سلطان » وقبر هومواطأة على مايؤجب السك ع نالنقل. 
وكل ذلك مما يمرض . وإذا عرض ل تف الخال فيه . وإذا وجدناه جِوزنا أن يكون 
سببا فى ترك الشل . وإذا لم نجده فالتقل واجب إذا اختص عاذ كرناه . 

على أنه يبمد , فيا تحب تقله ‏ أن يؤثر قيه ماد كرته لأن التغويف إنما يقَتَمى 
إظهار التقل . وقد يجوز ألا بظبر » وبقع » مع ذللك ء النقل . 

وعلى هذا الوجه نيت مانقوله من نقل معدزات الرسول » عليه الملام فى الكقار 
وغير هم » ونثبت نقل قشائل على » رضى الله عنه » وإن وقم التخويف الشديد من نقله . 
وإنما كان كذلك لان مايترك نقله » لهذا الوجه » فإما لا ينقل على وجه مخصوص » 
وينقل على غيره من الوسجوه » ولأن السهب ف ذلك لا يلبث أن يتكشف ء فتظهر » 
عند ذلك » الا خبار » يآ :هر العلوم التى مختص ههاالإنسأن :و إن خوّفمنثرك إظوارها. 
فالصوارف لا يجب أن تسكون «ؤثرة فى كل ثىء » بل يحب أن ينظر فيها ‏ وتقر” على 
الوجه الذى يقنغى الدليل أن تقر عليه . 

فإن قال : إذا كن ممسلون الجة الملّ لواقم عند الاخبار » دون تفن الاأخبارء 
فا الحاجة 8 إلى ما أوردتموء فىهذًا الباب» وقد عل أنه تعالى إذا أراد إقامة المحةفلا يله 





(1) هكذاق الأسل . والصراب ؟ به . 


للا يوسي ال الا 


من ورود الاأخيارء على الوجه الذى يفتضى ااعل » حتى لو جازء فى ذلاك الإأمراء ألا 
بنقل ؛ اسكان تمالى علق العام .من دون خبر» أو ياطف المخبرين ويقوى دواعيهم ؟ 
قيل له : إن الا مر فى بعض الا خبار كا ذ كرته» وليس جميعها تحرى على هذا ال 

لان فيها مالا يتملق التكليف به » وها ما يقصل بأمور الدنيا وأحوالها » ولأتاء كا 
محتاج إلى أن تعلم صحة الأخبار وما تؤديه فى الاأمور »تقد تمتاج أن نمل انتفاء كثير 
من الأمور ء من حيث لم يتوائر الخيربها . 

وعل هذا الوجهء تبنى كثيراً من اكلام فى المجزات . فإذا صح ذلك ظهر 
ما ادعيناه من الحاجة إلى ماأوردناه فى هذا الياب . 

واعلم أن كل آأه ر يقتفى إظبارء فضيلة المظير لا ؛ 6نم أن بقع التنافى فى 
إظلياره » فيكون ذلك مقوياً الرواعى » ويغارق حاله حال 0 الإنسان من الأقمال 
الى لا “يتنافى فيها . 

وهذه الطريقة ممروفة فيا يتنافس الناس فيه من الاأمور التى تفتفى فيهم الفضائل: 
بل رعا تنافسوا قيا يتَصَور أنه كذلك » وإن لم يكن من هنذا الياب . 

فَإِذا صح ذلك كان علم الداقل بأن غيرء يسقّل » كا يتقل هو » وإن / بقل على ذلك 
الاأمر بنقل غيره » أو جوز أن يظور بنقل غيره »من أعظر الدواعى إلى نفل ذلأك . 

فيذا الوجه جما حب إضافته إلى ما قد مناه من دواعى النقل . 

فأما ما يتصل يأمور الدتيا ققد تدعو الدواعى اللسكثيرة للتصلة بالمايش ء 
والااكتسابء وسائر الأحوال » إلى تقله » مما ذ كره يطول . فعلى هذه الطريقة » تحركر 
الكلام فى هذا الباب . 


0 
فيا لا يحوزفيه السكهان » وفيمن لا يموز ذلك عايه 
| وما يتصل بذلاك 

قد يجوز السكيان على كل واحد يميئه فى الأمور ع تحور السكذب عليه ؛ لأغراض 
مخصه . فأما الجم المظيم . إذاعرف أمراً تدعو الدواعى إلى نقل مثله » قفير جائر أن 
يكتمه » ولا يظمره إلا عواطأة» أو شببة جاممة ها على ذلاك » أو خيفة » أو رهية إلى 
ما شا كله . ومتى لم محصل هذه الأمورء ولا حصل ما يقوم مقام نقلها وإظبارها » 
فالكيان غير جائز عليها , إذاكثر » كا لا يجوز عليها الاتفاق على الكذب فى الطير 
الواحد . [ والذى ] لا يميز عليهم كمان أمر معين ء كا لا يجيز عليهم الاتفاق فى 
كذب معين . 

فأما. إذاكان المسكتوم أموراً #تلفة » امبر عنه أموراً مختلفة » وايس لبعض ذلك 
تماق بض » قلا يتنم جواز ذلاث عليه غك أن اجماع ابم المظم على مأ كل واحر 
لا يحوزآن يكون إلا كداع جلمة : 

لأما على أمو ر ممتلفة قفير ممتنع أن يِعَفْق عليه » فى وقت وأوقات », لما تقتضيه 
الشبوات والخاجات . وصار السكثيان والسكذب ف الأمر الواحد يتدمان على اللجع المظايي 
لوجه واحد ؛ وهو ما قدمنا ذاكره ؛ من قوة الدراعى إلى إظبار ما علدوه . ْ 

وقد عاهنا أن هذا الااعى » كا يقتفى ترك الكيان » فكذلاك يتتفى الضد » 
ولأنهم إذالم يصدقوالم يظهر ما عرفوه » ل أنهم إذا كتموا ل يظهر ما عرفوه - (إذا 
امتنم أحد الأمرين لاخرض الذى قد مناه » امتنم الفرض الآخر . 

قلبذه العلة » قال شيوخنا : إن الكنيان لا تدع ها ذ كر تاه كامتتاع امكذبء 
وإن 1 يثبتوا هذه الءلة على هذا الخد . وعلى هذا الوجه منميا فى الرسول عليه السلاء 


تسيو لف ب 5 202 
أ اذب قما يؤدى عن الله الى ؛ وإن 
١(‏ ) سقس من الوزرلة 11١5‏ :!!! الميمة ب واد رأبنا ُ" ذلك أن خم رعلين نيا وهذه الورك هي 


ع الات اكلام ل الأخار فن الحزاء لاعس مار 


ولايتقل مثل حال الحاجة ولا مموز عليه 
زليه فى الوجه الخصوص الذى قدمنا 
الأمور الظاعرة » ويحوز أن يكنمها » وأ" 
إذاكان بالنقل بظبر . فأما إذا كان . 
ما هذه حاله . واعل أن الحم ال[ظىم ] 
بل لا بد من أن يظهر » ثم ممصل التقل لأن 
حال » فلا بد من أن ينكشن أمرها ؟؟ . 
حال ذلك الأمر من حال ما تحصل فيه 
ليدض هذه الأسباب ؛ فيجب أن لا . 
فيتيزما مختص مما لا مختص به فكذلاك ‏ . 
من مخاطية ‏ واجماع » وسراسلة ومكا نية | 
إلى الشك فى كثير من الأمور لأن ه 
فلا بد من ظمور الخبر على عذا الحد 
وإن جِرّزنا عليها أن :سكذب فى الأخبار 
الأخبار المنقولة لأنا إذا ميزنا . 
فيا اختص بذلك أن يكون كذيا!ا . 
غير الطريقة التى ذكر ناها لأنه 
فى اللجم المقلى إلى تقله عقلييه . 
جل وعز من ثقوية الدواعى إلى ما 
فيا يجب نقله لأمر يرج إلى الذ 
نقول فيا يقتضى الدين نقله إنه إذا 
وإن أَغنى غيره عنه فالحك فى ذارك] 
آخر الجزء المام(س عشر ] 
وسل د 
بعلره إن 
الواقم عن